المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الأول: فيما علم صدقه - تيسير الوصول إلى منهاج الأصول - جـ ٤

[ابن إمام الكاملية]

الفصل: ‌الفصل الأول: فيما علم صدقه

‌الفصل الأول: فيما علم صدقه

وهو سبعة أقسام:

الأول: ما علم وجود مخبره -بفتح الباء- أي: الخبر الذي علم وجود المخبر به.

والعلم به إما بالضرورة كقولنا: الواحد نصف الاثنين.

أو بالاستدلال: مثل: العالم حادث، والخبر الموافق لخبر المعصوم.

الثاني: خبر الله -تعالى- فإنه يعلم صدقه وإلا -أي: لو لم نقل بذلك -لكنا في بعض الأوقات أكمل منه، وذلك محال.

وهذا القسم وما بعده علمنا فيه أولاً صدق الخبر، ثم استدللنا بصدقه على وقوع المخبر عنه بخلاف الأول.

ص: 254

فإنا علمنا أولا وقوع المخبر عنه، ثم استدللنا بوقوعه على صدق المخبر.

الثالث: خبر الرسول صلى الله عليه وسلم -والمعتمد في حصول العلم دعواه الصدق في كل الأمور، وظهور المعجزة على وفقه عقيب هذه الدعوى.

الرابع: خبر كل الأمة؛ لأن الإجماع حجة.

ص: 255

واستشكل؛ لأنه إن أريد بالحجة، ما هو مقطوع كما صرح به الآمدي.

فالإجماع ليس كذلك، عند المصنف والآمدي والإمام.

وإن أريد بالحجة ما يجب العمل به، فلا يلزم أن يكون مقطوعًا به.

وحكي في هذه المسألة قولان.

وإذا اجمعوا على وفق خبره، فالصحيح أنه لا يدل على صدقه في نفس الأمر مطلقًا، وليست هذه مسألة المصنف، بل غيرها.

الخامس: خبر جمع عظيم يستحيل تواطؤهم على الكذب عن شيء من أحوالهم، كالشهرة فيقطع بأن فيهم صادقًا وإن لم يتعين.

ص: 256

السادس: الخبر المحفوف بالقرائن كخبر ملك يموت ولده، ولا مريض عنده سواه مع صراخ، وجنازة، وخروج المخدرات على حال منكرة غير معتادة، وخروج الملك وأكابر مملكته مع الجنازة.

وهذا ما اختاره إمام الحرمين والغزالي والإمام والآمدي، وابن الحاجب، والأكثرون على خلافه.

السابع: الخبر المتواتر.

والتواتر لغة: تتابع أمور واحدًا بعد واحد بفترة من الوتر.

ومنه {ثم أرسلنا رسلنا تترى} .

ص: 257

والمتواتر في الاصطلاح: هو خبر بلغت رواته في الكثرة مبلغًا أحالت العادة تواطؤهم أي توافقهم على الكذب.

وفيه -أي في التواتر -مسائل:

الأولى

إنه يفيد العلم بصدقه إذا وجدت شرائطه بإتفاق العقلاء.

خلافًا للسمنية -بضم السين وفتح الميم -قوم من عبدة الأوثان.

ص: 258

وكذا البراهمة.

وقيل: يفيد العلم بصدقه عن الموجود، لا عن الماضي لنا على أنه يفيد العلم بصدقه مطلقًا: أنا نعلم بالضرورة وجود البلاد النائية، -أي: البعيدة -كبغداد والصين، والأشخاص الماضية، كالأنبياء والصحابة والخلفاء، كما نعلم المحسوسات، ولا فرق بينهما فيما يعود إلى الجزم، وما ذلك إلا بالأخبار قطعًا.

قيل إيرادًا على إفادة العلم: إنا نجد التفاوت بينه -أي بين الخبر المتواتر -وبين قولنا: الواحد نصف الاثنين.

ص: 259

فإنا إذا عرضنا على أنفسنا وجود البلاد البعيدة والأشخاص الماضية.

وقولنا: الواحد نصف الاثنين، وجدنا الثاني أقوى بالضرورة.

ولو حصل العلم بالمتواتر ضرورة، لما فرقنا بينه، وبين غيره من المحسوسات.

فإن حصول التفاوت دليل احتمال النقيض، واحتمال النقيض مناف للعلم.

قلنا: إنما حصلت التفرقة للاستئناس وألفة النفس فإنه سبب سرعة الجزم، وعدمه سبب بطء الجزم، لا أن في ذاتيهما تفاوتًا حتى يحتمل النقيض.

واعترض بأنه يقتضي تسليم تفاوت العلوم، والمشهور أنها لا تتفاوت.

ص: 260

وأجيب: بأن مراد المصنف منع التفاوت، واستدل بالاسئناس.

قاله العراقي.

وهنا إشكالات بأجوبتها مع فوائد أخرى في الأصل.

ص: 261

الثانية

إذا تواتر الخبر أفاد العلم عقب التواتر ضرورة.

لفظيًا كان: وهو ما اتفق رواته على قصة واحدة.

أو معنويًا: وهو ما نقل رواته قضايا بينها قدر مشترك -كما سيجيء إن شاء الله تعالى.

فلا حاجة إلى النظر والكسب، وبه قال الجمهور، واختاره الإمام الرازي وابن الحاجب.

ص: 262

خلافًا لإمام الحرمين، والحجة الغزالي، والكعبي، وأبي الحسين البصري المعتزليان حيث قالوا: إنه نظري.

وفسر إمام الحرمين: كونه نظريًا، كما أفصح به الغزالي التابع له، أخذًا من كلام الكعبي بكونه يتوقف على مقدمات حاصلة عند السامع، وهي المحققة لكونه الخبر متواترًا من كونه خبر جمع، وكونهم بحيث يمتنع تواطؤهم على الكذب، وكونه عن محوس لا الاحتياج إلى النظر عقب سماع المتواتر.

فلا خلاف في المعنى في أنه ضروري، لأنه توقفه على تلك المقدمات لا ينافي كونه ضروريًا.

ص: 263

ففي نقل المصنف نظر، إلا أن يؤول بما قالوه.

ص: 264

وتوقف الشريف المرتضى والآمدي (عن القول بواحد من الضروري والنظري لتعارض دليليهما).

لنا: لو كان الخبر المتواتر نظريًا، لو يحصل لمن لا يأتي له النظر كالبله والصبيان، لكنه حاصل لهم فانتفى الأول.

ص: 266

واعترضه النقشواني بمنع حصول العلم بالتواتر للصبيان حال طفولتهم، وعدم حصول النظر والتمييز لهم، حال كونهم مراهقين.

قال: وكذلك نقول في البله باعتبار الحالتين.

قيل: دليلاً للكعبي ومن تبعه: العلم بمقتضى الخبر المتواتر يتوقف على العلم بعدم تواطئهم، أي بعدم تواطؤ المخبرين على الكذب في العادة، وعلى أن لا داعي لهم إلى الكذب في حصول منفعة أو دفع مضرة.

وهذه المقدمات نظرية، والعلم متوقف على هذا النظر فيكون نظريًا من باب أولى.

قلنا: هذا الذي ذكرتموه من المقدمات حاصل بقوة قرينة من الفعل، فلا حاجة إلى النظر، أي: هذا النظر وإن كان بالقوة،

ص: 267

لكنها قرينة من الفعل، فإنه من قبيل قضايا قياساتها معها، أي: إذا حصل طرفا المطلوب في الذهن حصلت هذه المقدمات من غير تعب وتأمل.

أو نقول: العلم بالصدق ضروري يحصل بالعادة لا بالمقدمات، فاستغنى عن الترتيب، ولا ينافيه صورة الترتيب.

فإن وجوده لا يوجب الاحتياج إليه، فإنها ممكنة في كل ضروري، لأنك إذا قلت: الأربعة زوج، فلك أن تقول: لأنه منقسم بمتساويين وكل منقسم بمتساويين زوج.

الثالثة

ضابطه، أي ضابط الخبر المتواتر: إفادة العلم بصدقه، وإذا علم ذلك عادة علم وجود الشرائط، وإذا لم يعلم تبينًا عدم التواتر، وفقد شرط.

ص: 268

وليس الضابط في حصول العلم سبق العلم بها، كما يقوله من يرى أنه نظري.

والشرائط أربعة:

اثنان في السامعين، واثنان في المخبرين.

وأشار إليها بقوله: وشرطه: أن لا يعلمه السامع ضرورة لأنه مع علمه بمدلوله لا يفيده المتواتر علمًا؛ لامتناع تحصيل الحاصل.

ص: 269

وشرطه أيضًا: أن لا يعتقد السامع خلافه، لشبهة دليل إن كان من العلماء، أو تقليد إن كان من العوام.

فإن ارتسام ذلك في ذهنه واستقراره فيه، واعتقاده له يمنعه من قبول غيره والإصغاء إليه.

وهذان الشرطان تبع فيهما المصنف الإمام الرازي والآمدي.

ولم يذكرهما الإمام الرازي في المعالم، ولا ابن الحاجب في مختصره.

قال العراقي: هذا شرط نقله الإمام عن الشريف المرتضى، ولم يصرح بموافقته ولا مخالفته، والحق خلافه.

وشرطه: أن يكون سند المخبرين في الإخبار إحساسًا به، أي إدراكه بإحدى الحواس الخمس.

ص: 270

فإن أخبروا عما يستند إلى الدليل العقلي، فلا يفيد قطعًا؛ لأن التباس الدليل عليهم محتمل.

قال في البرهان: ولا معنى لتقييد المستند بالمحسوس، فإن المطلوب صدور الخبر عن العلم الضروري فالوجه التقييد به لتدخل قرائن الأحوال، وتبعه في المحصول.

وفيه نظر: فإن قرائن الأحوال لها استناد إلى الحس، وليست عقلية محضة.

فلذا عدل المصنف إلى العبارة المشهورة.

وشرطه مبلغهم عددًا يمتنع تواطؤهم على الكذب، أي بلوغ عدد المخبرين في جميع الطبقات، في الأول والآخر والوسط مبلغًا يمتنع بحسب العادة أن يتوافقوا على الكذب.

ص: 271

ويختلف ذلك باختلاف المخبرين والوقائع والقرائن.

ولا حاجة إلى اشتراط كونهم عالمين بالمخبر عنه، كما بين في الشرح.

وعلم من اقتصار المصنف على اشتراط الأربعة: أنه لا يشترط في المخبرين الإسلام، ولا العدالة، ولا اختلاف الدين، والبلد

ص: 272

والوطن، والنسب، (ولا وجود الإمام المعصوم، ولا وجود أهل الذلة ولا كثرتهم) بحيث لا يحصرهم عدد ولا يحويهم بلد، وهو

ص: 273

الأصح لحصول العلم بدون ذلك.

وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: لا يكفي خبر الأربعة الصادقين في إفادة العلم، وإلا، أي: لو أفاد خبر الأربعة في إفادة العلم لأفاد قول كل أربعة صادقين.

إذ حكم المتماثلات سواء، فلا يجب تزكية شهود الزنا، لحصول العلم بالصدق أو الكذب.

إذ عند الصدق لا يحتاج إلى التزكية، وعند الكذب لا يزكون أيضًا.

فثبت أنه لو أفادت الأربعة العلم لم يجب تزكية الشهود، وتزكيتهم واجبة قطعًا فبطل الأول.

ص: 274

وتوقف القاضي في الخمسة، أي تردد، لاحتمال أنها لا تفيد العلم، إذ لو أفادته لأفاد قول كل خمسة.

ويلزم من ذلك أن لا يجب تزكيتها إذا شهدت بالزنا بعين ما تقدم.

ويحتمل أن يفيد العلم والتزكية، لاحتمال كذب واحد، فيبقى أصل الحجة بخلاف الأربعة، فإنه إذا كذب واحد منهم لم يبق نصاب شهادة الزنا.

ورد قول القاضي بعدم الاكتفاء بالأربعة: بأن حصول العلم بفعل الله -تعالى -عند القاضي والأشاعرة، فلا يجب الأطراد، لجواز أن يخلق الله -تعالى -العلم بقول أربعة دون أربعة.

ص: 275

ورد أيضًا: بالفرق بين الرواية والشهادة.

فإن الأربعة في الرواية زائدة على القدر المشروط، بخلاف الأربعة في الشهادة، فلا يلزم من ترتب العلم على الأول ترتبه على الثاني.

وأيضًا الشهادة تقتضي شرعًا خاصًا، فلا يبعد فيها الاتفاق على المشهود عليه لعداوة بخلاف الرواية.

والحاصل: أن أمر الشهادة أضيق، وبالاحتياط أجدر.

وعزى بعض المتأخرين عدم الاكتفاء بأربعة للشافعية.

ص: 276

وشرط -أي شرط قوم -أن أقل عدد الجمع الذي يفيد خبره العلم اثنا عشر، كنقباء موسى -عليه السلاة والسلام -المذكورين في قوله تعالى:{وبعثنا منهم اثني عشر نقيبًا} .

بعثوا كما قال أهل التفسير للكنعانيين، طليعة لبني إسرائيل المأمورين بجهادهم ليخبروهم بحالهم.

فكونهم على هذا العدد ليس إلا لأنه أقل ما يفيد العلم المطلوب في مثل ذلك.

(وقيل: الشرط عشرون، في أقل ما يكون) لقوله تعالى:

ص: 277

{إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين} .

فيتوقف بعث عشرين لمائتين على إخبارهم بصبرهم فكونهم على هذا العدد ليس إلا لأنه أقل مما يفيد العلم المطلوب في مثل ذلك.

وقيل: أقل ما يكون أربعون (لقوله تعالى): {يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين} وكانوا أربعين.

فإخبار الله تعالى عنهم بأنهم كافؤا (رسول الله) صلى الله عليه وسلم، يستدعى إخبارهم عن أنفسهم بذلك ليطمئن قلبه.

فكونهم على هذا العدد ليس إلا، لأنه أقل ما يفيد العلم المطلوب في مثل ذلك.

ص: 278

وقيل: أقله سبعون، لقوله تعالى:{واختار موسى قومه سبعين رجلاً لميقاتنا} للاعتذار إلى الله تعالى من عبادة العجل، ولسماعهم كلامه تعالى ليخبروا قومهم.

وقيل: أقله ثلاثمائة وبضعة عشر، عدد أهل غزوة بدر، لأن الغزوة تواترت عنهم.

والبضع -بكسر الباء -وقد تفتح: ما بين الثلاث إلى التسع.

وعبارة إمام الحرمين وغيره: "ثلاثة عشر".

وزاد أهل السير: وأربعة عشر، وخمسة عشر، وستة عشر،

ص: 279

وثمانية عشر، وتسعة عشر.

قال العراقي: ولا تنافي بين قول إمام الحرمين: إنهم ثلاثمائة وثلاثة عشر، وبين ما في كثير من كتب الحديث.

إنهم ثلاثمائة رجل وخمسة رجال؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم -أدخل ثمانية من المؤمنين الذين لم يحضروها في عدادهم.

وأجرى عليهم حكمهم، فكملوا بذلك ثلاثمائة وثلاثة عشر، والحاضرون ثلاثمائة وخمسة رجال فقط.

ص: 280

والكل ضعيف أي اشتراط الأقل على كل الأقوال؛ لأنها تقييدات بلا دليل.

وما ذكروه على تقدير صحتها يجوز أن تكون تلك من خواص المعدودين، لا من الأعداد.

فالحق أنه غير منحصر في عدد مخصوص، بل يختلف، وضابطه -كما تقدم -ما حصل العلم.

لأنا نقطع بحصول العلم بما ذكرنا من المتواترات من غير علم بعدد مخصوص، لا قبل حصول العلم كما يقتضيه رأي من يقول: إنه نظري، ولا بعده على رأينا، ولا سبيل إلى العلم به عادة؛ لأنه يتقوى الاعتقاد بتدريج، كما يحصل كمال العقل بتدريج خفي، والقوة البشرية قاصرة عن ضبط ذلك.

ثم الجمع الذي يستحيل تواطؤهم على الكذب إن أخبروا عن عيان أي عن مشاهدة.

ص: 281

وأخرج به المدرك ببقية الحواس الخمس فذاك أي: تم به التواتر بشروطه، وإلا أي: وإن لم يخبروا عن عيان، بأن كانوا طبقات، فلم يخبروا عن عيان، بأن كانوا طبقات، فلم يخبروا عن عيان إلا الطبقة الأولى منهم، فيشترط ذلك أي: كونهم جميعًا يمتنع تواطؤهم على الكذب في كل الطبقات ليفيد خبرهم العلم، بخلاف ما إذا لم يكونوا كذلك في غير الطبقة الأولى، فلا يفيد خبرهم العلم.

ومن هذا تبين أن المتواتر في الطبقة الأولى، قد يكون آحادًا فيما قبلها.

وحمل بعضهم عليه: القراءات الشاذة.

وقوله: "عن عيان" غير واف -فإنه بكسر العين -هي الرؤية قاله

ص: 282

الجوهري.

والخبر قد لا يكون مستندًا إليها، ولعله قصد بالعيان: اليقين المستند للحواس.

الرابعة

إذا كثرة الأخبار في الوقائع، واختلفت فيها، لكن كل واحد منها يشتمل على معنى مشترك بينها، بجهة التضمن أو الالتزام، حصل العلم بالقدر المشترك.

ويسمى المتواتر من جهة المعنى، كما مر.

مثلًا: لو أخبر واحد بأن حاتمًا أعطي دينارًا، وآخر أنه أعطي

ص: 283

جملًا، وهلم جرًّا حتى يبلغ المخبرون عدد التواتر، فيقطع بأنه تواتر القدر المشترك لوجوده في الكل، أي في كل خبر من هذه الأخبار.

والقدر المشترك هنا هو الجود، لأنه لما كان إفادة ما ينبغي لا لغرض، فهو جزء من كل إعطاء مخصوص متواتر.

وهذا بالنظر إلى الظاهر، وإلا فالجود صفة في النفس هي مبدأ تلك الإفادة.

واعلم: أنه لا شيء من الوقائع بانفرادها يدل على السخاوة.

بمعنى حصول العلم بها منها، بل القدر المشترك من الجزئيات، هو السخاوة وهو متواتر.

لا بمعنى أن شيئًا من الوقائع الخبرية معلوم الصدق قطعًا.

كيف وهو آحاد.

ص: 284

بل بمعنى أن العلم القطعي بالقدر المشترك يحصل من سماعها بطريق العادة.

تنبيه:

جرًّا- منون- وانتصب على المصدر، أي جروا جرًّا، أو على الحال أو على التمييز.

ومعنى هلم جرًّا: سيروا وتمهلوا في سيركم.

ثم استعمل فيما حصل عليه الدوام من الأعمال.

* * *

ص: 285