الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني: في الناسخ
- وهو ما ينسخ به -والمنسوخ- وهو ما نسخه غيره وفيه مسائل
الأولى
الأكثر على جواز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة، وقيدته بالمتواترة إذ
لا بد منه وسيجيء للمصنف ما يوضحه، وذلك كنسخ الجلد في حق المحصن، برجمه له صلى الله عليه وسلم مع أن حد الجلد كان ثابتًا بالقرآن لكل زان محصنًا وغيره، فقد نسخ القرآن بالنسخة المتواترة.
وفيه نظر، فإن هذا تخصيص للكتاب بالسنة كما ذكره المصنف مثالًا له، لا نسخ، لأنه لم يرفع الكل، وإن سلم فهو من نسخ القرآن
بالقرآن.
(فإن ابن) بطال حكى عن بعضهم أن الرجم ثابت بالقرآن، وإيضاحه مع فوائد أخرى في الأصل.
وبالعكس أي: الأكثر على جواز نسخ السنة بالكتاب.
وذلك كنسخ القبلة ((متفق عليه)).
فإن التوجه إلى بيت المقدس كان ثابتًا بالسنة، ثم إنه نسخ بالقرآن بقوله تعالى:{فول وجهك شطر المسجد الحرام} .
قال الحازمي: اتفق الناس على أنه صلى الله عليه وسلم قبل أن يؤمن بالتوجه نحو الكعبة كان يصلي إلى بيت المقدس ثم نزلت آية النسخ.
واختلفوا في المنسوخ هل كان ثابتًا بنص القرآن أو بالسنة على قولين:
وللشافعي- رضي الله تعالى عنه - قول بخلافهما، يعني بمنع نسخ الكتاب بالسنة المتواترة وعكسه.
ومقتضى عبارة المصنف أن له قولًا آخر يوافق الأكثر، لكن المشهور عن الشافعي رضي الله عنه الجزم بالمنع في الصورة الأولى، كما نقله إمام الحرمين والآمدي وابن الحاجب وغيرهم.
قال بعضهم: والظاهر أن الشافعي رضي الله عنه إنما نفى الوقوع فقط.
وأما الثانية: فحكى إمام الحرمين والآمدي وابن الحاجب عن الشافعي رضي الله عنه قولين كالمصنف.
والمشهور عن الشافعي - رضي الله تعالى عنه - منعه.
ونسبه الرافعي لاختيار أكثر أصحابه.
دليله - أي: دليل الشافعي رضي الله عنه في الأول: وهو عدم
جواز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة قوله تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} فإن الآية داله على أن ما ينسخ به القرآن يجب أن يكون خيرًا منها أو مثلها، والسنة لا تكون خيرًا من شيء من القرآن ولا مثله.
وأيضًا فالضمير في قوله تعالى: {نأت} راجع إليه تعالى، فيجب أن لا ينسخ إلا بما أتى به وهو القرآن.
ورد: بأن السنة وحي أيضًا لقوله تعالى: {وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى} . فالآتي به هو الله تعالى.
قال الشافعي: - رضي الله تعالى عنه - في الرسالة: السنة منزلة، كما أن القرآن منزل، قال الله تعالى:{وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة} .
فالكتاب: القرآن، والحكمة هي: السنة.
ورواه البيهقي في المدخل عن الحسن.
ودليل الشافعي - رضي الله تعالى عنه - فيهما أي في منع نسخ الكتاب بالسنة، وعكسه قوله تعالى:{وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم} .
فإن الآية دلت على أن السنة بيان لجمع القرآن؛ لأن {ما} عامة،
فلو كانت ناسخة لم تكن مثبتة بل رافعة، إذ النسخ رفع.
وأما عكسه، فلأن السنة مبينة للكتاب كما تقرر.
فلو كان الكتاب ناسخًا لها لكان مبينًا لها، لأن النسخ بيان انتهاء الحكم وذلك دور.
وأجيب: عن الأول: بأن النسخ بيان انتهاء الحكم الشرعي لا رفع، فلا تنافي بين الكتاب والسنة، فيجوز كونها بيانًا له.
وعورض الثاني بقوله تعالى: {تبيانًا لكل شيء} والسنة شيء، فيكون تبيانًا لها والنسخ بيان.
الثانية
لا ينسخ المتواتر بالآحاد، أي: لم يقع.
قال إمام الحرمين: بإجماع الأمة عليه، وكأنه لم يعتد بمخالفة بعض الظاهرية فيه.
ولكن ذهب القاضي أبو بكر، والغزالي إلى وقوعه في زمنه عليه الصلاة والسلام دون ما بعده.
أما جوازه عقلًا فبالاتفاق كما قاله الآمدي، لكن الخلاف
ثابت كما نقله القاضي أبو بكر وغيره.
وإنما قلنا: لا ينسخ المتواتر بالآحاد، لأن القاطع الذي هو المتواتر لا يدفع بالظن الذي يفيده الآحاد وفيه نظر، وجوابه في الأصل.
قيل: نسخ المتواتر بالآحاد، قد وقع فإنه قوله تعالى: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرمًا على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دمًا مسفوحًا
أو لحم خنزير}.
منسوخ، بما روي أنه علية الصلاة والسلام ((نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع)). أحرجه الأئمة الستة.
وهو خبر آحاد.
وإذا جاز نسخ القرآن به فنسخ السنة المتواترة به أولى.
قلنا: قوله {لا أجد} للحال، والتحريم في المستقبل لا ينافيه فلا ينسخ به.
غايته أن عدم التحريم ثبت بالآية ورفع بالخبر، لكن عدم التحريم معناه: بقاء الإباحة الأصلية، والخبر قد حرم حلال، الأصل ولم يرفع حكمًا شرعيًا، ومثله ليس نسخًا اتفاقًا.
لا يقال: حل أكل كل ذي ناب ثبت بقوله تعالى: {خلق لكم ما في الأرض جميعًا} فيكون حكمًا شرعيًا، ويكون رفعه نسخًا.
لأن نقول: هذه الآية عامة، فيكون الحديث مخصصًا لها.
تنبيه:
قول المصنف: ((لا ينسخ المتواتر بالآحاد)) مخصص لقوله: فيما تقدم.
الأكثر على جواز نسخ الكتاب بالسنة - أي: المتواترة، وهذا ما وعدناك به، ومحله في الآحاد التي لا تفيد القطع، أما إذا أفادته لانضمام القرائن إليه فيجوز نسخ المتواتر به عند الأكثرين، كما يفهم من دليلهم، قاله الأبهري.
تنبيه:
مقتضى الكلام المصنف جواز نسخ الآحاد بالمتواتر وجواز نسخ المتواتر بالمتواتر، وجواز نسخ الآحاد بالآحاد وهو كذلك.
الثالثة
الإجماع لا ينسخ، أي: لا ينسخه غيره.
يعني: لا يرفع الحكم الثابت به، وبه قال الجمهور.
لأن الناسخ له إما نصًا، أو إجماعًا أخر، أو قياسًا - لانحصار الأدلة الشرعية فيها - والكل باطل.
أما النص فلتقدمه على الإجماع، لأن الإجماع إنما ينعقد بعد زمنه صلى الله عليه وسلم ولا ينعقد في حياته - صلى الله عليه وسلم لأنه إن لم يكن قوله فيه فلا ينعقد.
وإن كان قوله فيه، فقوله أفاد الحكم، فلا فائدة لقول غيره، فالنص مقدم على الإجماع.
والناسخ يجب تأخره، وإليه أشار بقوله:((لأن النص يتقدمه)).
وأما الإجماع: فلأنه لا ينعقد على خلاف الإجماع، وإلا لكان أحد الإجماعين خطأ، وإليه أشار بقوله:((ولا ينعقد الإجماع بخلافه)).
وأما القياس فلأن شرط العمل به أن لا يكون على خلاف الإجماع كما سيجيء- إن شاء الله تعالى - وإليه أشار بقوله: ((ولا القياس بخلاف الإجماع)).
والإجماع لا ينسخ به غيره وبه قال الجمهور، لأن المنسوخ به إما نص، أو إجماع، أو قياس.
أما النص والإجماع فظاهران - مما تقدم - من أنه لا ينعقد الإجماع بخلافهما.
وأما القياس فلزواله، بزوال شرطه؛ لأن شرطه أن لا يكون على خلاف الإجماع، فلما اتعقد الإجماع على خلافه زال شرط العمل به، وزوال المشروط بسبب زوال شرطه لا يسمى نسخًا.
قيل: وهذا مناف لما تقدم من جوابه شبهة الأصفهاني حيث قال: زال كيف كان، وهنا تحقيق حسن في الأصل.
والقياس إنما ينسخ بقياس أجلي، أي: أوضح وأظهر منه، فلا ينسخ بقياس مساوٍ، لأنه ترجيح بلا مرجح.
ولا بقياس أخفى لأنه عمل بالمرجوح وترك للراجح.
ولا ينسخ القياس بنص ولا إجماع، - ولم يذكر دليله اكتفاء بما تقدم من أن القياس لا ينعقد على خلاف النص والإجماع، هذا ما تعطيه عبارة المصنف.
والأكثرون على منع كون القياس ناسخًا، كما حكاه القاضي أبو بكر واختاره وحكاه أبو إسحاق المروزي عن نص الشافعي (رضي الله تعالى عنه).
وقال القاضي حسين: إنه المذهب.
والجمهور على جواز كونه منسوخًا في زمنه صلى الله عليه وسلم واختار ابن الحاجب في القياس المظنون أنه لا ينسخ ولا ينسخ به،
وفي القياس المقطوع أنه ينسخ بالمقطوع في حياته عليه الصلاة والسلام وهو إذا نسخ حكم الأصل بنص فقياس عليه، وأما بعده صلى الله عليه وسلم فلا ينسخ، إذ لا ولاية للنسخ للأمة.
نعم قد يظهر للأمة أنه كان منسوخًا بأن يظهر نسخ حكم أصله مثال نسخ القياس بالقياس الأجلى: ما لو فرض نص فيه (نهي عن) بيع البر بالبر متفاضلًا، وألحقنا السفرجل بالبر في منع بيعه بجنسه متفاضلًا، ثم جاء نص بجواز بيع التفاح بالتفاح متفاضلًا.
فقياس السفرجل على التفاح أجلى؛ لأن الجامع بينه وبين البر هو الطعم، وهو حاصل في التفاح مع زيادة اللون والطعم والشكل.
فإذا ألحقنا السفرجل بالتفاح في جوز البيع متفاضلًا كان القياس الثاني ناسخًا للأول لكونه أجلى.
الرابعة
نسخ الأصل - وهو ماله المفهوم - يستلزم نسخ الفحوى - وهو مفهوم الموافقة.
وبالعكس، أي: نسخ الفحوى يستلزم نسخ الأصل، وما اختاره المصنف فيهما نقل عن الأكثرين، واختار ابن الحاجب: جواز نسخ الأصل دون الفحوى وامتناع نسخ الفحوى دون الأصل.
وجزم في المحصول: بأن نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى.
(أما إن نسخ الأصل يستلزم الفحوى) فلم يذكر له المصنف دليلًا.
واستدل عليه الإمام الرازي، بأن الفحوى تابع للأصل، فإذا ارتفع الأصل لم يكن بقاؤه لوجوب ارتفاع التابع بارتفاع متبوعه، وإلا لم يكن تابعًا له.
ورد بأن دلالة اللفظ على الفحوى تابعة لدلالته على الصل، وليس حكمها تابعًا لحكم الأصل.
فإن فهمنا لتحريم الضرب، حصل من فهمنا لتحريم التأفيف، لا أن الضرب إنما كان حرامًا لأن التأفيف حرام.
وأما استلزام نسخ الفحوى نسخ الأصل فذلك لأن نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم، والفحوى لازم للأصل.
والفحوى نفسه يكون ناسخًا لغيره بالاتفاق كما نقله الآمدي تبعًا للإمام.
لكن في شرح اللمع للشيخ أبي اسحاق خلافًا فيه بناء على أنه قياس، وأن القياس لا ينسخ به.
وحكى ابن السمعاني: المنع عن الشافعي رضي الله عنه.
واستدل للجواز: بأن دلالة الفحوى: إن كانت لفظية فلا كلام.
وإن كانت عقلية، فهي يقينية، فتقتضي النسخ، وفيه نظر.
قال الإسنوي: والراجح عند المصنف أن دلالة الفحوى من باب القياس.
وعنده أن القياس إنما يكون ناسخًا لقياس أخفى منه فيكون الفحوى كذلك.
فائدة:
يجوز نسخ المخافة مع أصلها وبدونها، ولا يجوز نسخ الأصل
دونها في الأظهر كما قاله الصفي الهندي من احتمالين له، لأنها تابعة له فترتفع بارتفاعه، ولا يجوز النسخ بالمخالفة، كما قاله: ابن السمعاني لضعفها عن مقاومة النص.
وقال الشيخ أبو إسحاق: الصحيح الجواز، لأنها في معنى النطق.
الخامسة
زيادة صلاة على الصلوات الخمس ليس بنسخ، وبه قال
الجمهور وقيل: إنه نسخ، لأنه يغير الوسط عن كونها وسطا، فتخرج الصلاة الوسطى عن كونها وسطى، فيبطل وجوب المحافظة عليها، الثابت بقوله تعالى:{حافظوا على الصلوات والصلاة والوسطى} ، وأنه حكم شرعي.
قلنا: وكذلك زيادة عبادة مستقلة، أي: يلزمكم أنه نسخ بعين ما قلتم، وأنه ليس بنسخ اتفاقًا.
وتحقيقه: أن كون الشيء وسطًا أو آخرًا، أمر حقيقي لا حكم شرعي، فلا يكون نسخًا، وإلا لزم أن يكون زيادة العبادة المستقلة نسخًا، لأنها تجعل العبادة الأخيرة غير أخيرة، وليس كذلك بالاتفاق.
وحاصله: أنه لا يبطل وجوب ما صدق عليها أنها وسطى أو أخيرة، وإنما يبطل كونها وسطى أو أخيرة وليس حكمًا شرعيًا.
أما زيادة شيء لا يستقل، مثل زيادة ركعة ونحوها أي كسجود أو شرط أو صفة.
فكذلك عند الشافعي رضي الله عنه -ليست بنسخ مطلقًا، واختاره في المعالم.
ونسخ عند الحنفية مطلقًا.
وفرق قوم بين ما نفاه المفهوم كما لو قيل: في الغنم المعلوفة الزكاة، بعد أن قيل: في الغنم السائمة الزكاة، فإنه يكون نسخًا. وبين ما لم بنفه المفهوم: فإنه لا يكون نسخًا كزيادة التغريب على الجلد، وعشرين سوطًا على حد القذف، ووصف الرقبة بالإيمان بعد إطلاقها.
وفرق القاضي عبد الجبار المعتزلي: بين ما ينفي اعتداد الأصل وبين ما لم ينفه، فجعل الأول نسخًا، والثاني ليس بنسخ.
مثال الأول: زيادة ركعة، فهذه الزيادة مخرجة للأصل عن الاعتداد به، إذ يقتضي استئنافه لو فعل وحده كما كان يفعل أولًا.
ومثال الثاني: زيادة التغريب على الجلد فإنه لا يقتضي استئناف الجلد.
وقال أبو الحسين البصري: إن نفي الزائد ما ثبت شرعًا كان نسخًا للحكم الأول الثابت شرعًا، سواء كان ثبوته بالمنطوق أو بالمفهوم وجعلناه حجة.
وإلا أي: وإن لم ينف الزائد، ما ثبت شرعًا، بل رفع ما ثبت بدليل عقلي، أي البراءة الأصلية، فلا يكون نسخًا.
قال الإمام الرازي: هذا التفصيل أحسن، واختاره ابن الحاجب تبعًا للآمدي.
ثم إن المصنف مثل لهذا التفصيل بمثالين:
الأول للأول، والثاني للثاني، حيث قال: فزيادة ركعة على ركعتين نسخ، لاستعقابهما التشهد، فرفعت حكمًا شرعيًا، وهو وجوب التشهد عقب الركعتين.
وزيادة التغريب على الجلد ليس بنسخ؛ لأن عدم التغريب كان ثابتًا بمقتضى البراءة الأصلية.
ونقل في الإحكام عن أبي الحسين القائل بالتفصيل: إن هذين
المثالين ليسا بنسخ.
ونقل الآمدي عن القاضي عبد الجبار أن التخيير في ثلاث خصال بعد التخيير في خصلتين يكون نسخًا أيضًا، وهو وارد على المصنف والإمام.
ونقل ابن الحاجب عنه أن زيادة الأسواط على القذف نسخ ((سهو)).
فائدة: نقصان جزء من العبادة أو شرط المختار: أنه ليس بنسخ لتلك العبادة وإن كان نسخًا لذلك الجزء والشرط اتفاقًا.
خاتمة: يعرف الناسخ من المنسوخ.
وسماها خاتمة لتعلقها بسائر أنواع النسخ.
وضابطها: التأخر.
فمتى عرف المتأخر من الدليلين فهو الناسخ، وله طرق صحيحة، وطرق ضعيفة ذكر المصنف منها البعض فقال: النسخ يعرف بالتاريخ.
مثل: أن يعلم أن هذا نزلت في غزوة كذا وتلك في غزوة كذا، أو هذه في خامسة الهجرة وتلك في سادستها.
فلو قال الراوي: هذا سابق قبل كقول جابر - (رضي الله
عنه) كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار.
بخلاف ما لو قال الراوي هذا منسوخ، فلا يقبل، لجواز أن يقوله عن اجتهاد، ولا يراه ناسخًا.
وقال الكرخي: إن عينه فقال: هذا نسخ هذا، لم يرجع إليه.
وإن لم يعينه، بل قال: هذا منسوخ قبل.
وما أحسن قول المصنف -رحمه الله تعالى).
"بخلاف ما لو قال منسوخ" فإنه نفى به مذهب الكرخي، وقيل: يثبت مطلقًا، ونقل عن ظاهر نص الشافعي رضي الله عنه وليس كذلك فإنه محتمل كما قاله العراقي.
هذا كله إذا لم يثبت كون الحكم منسوخًا.
أما إذا ثبت كون الحكم منسوخًا، ولم يعرف ناسخه.
فقال الراوي: هذا الناسخ فإنه يقبل.
ومما يعرف به النسخ، قول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا منسوخ أو ما في معناه.
ومنه الإجماع على أن هذا ناسخ.
وبقي طرق أخرى في الشرح.
وإذا لم يعلم الناسخ معينًا بطريقة يجب التوقف حتى يظهر دليل، لا
التخيير فيهما.
* * *
الكتاب الثاني
في
السنة