الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[مسند أبيض الماربى السّبالى رضي الله عنه
-]
19/ 1 - " عَنْ أَبْيضَ (*) بْنِ حَمَّالٍ قَالَ: إِنَّهُ وَفَد إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَاسْتَقْطَعَهُ الْمِلحَ الَّذِى بِمَأرِب فَقَطعَهُ لَهُ فَلَمَّا أَنْ ولَّى قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمَجْلِسِ: أتَدْرِى مَا قَطَعْتَ لَهُ؟ إِنَّمَا قَطَعْتَ لَهُ الْمَاءَ العِدّ (*) فانتزع منه قَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَمَّا يَحْمِى مِنَ الأرَاكِ؟ قَالَ: مَا لَمْ تَنَلْهُ أَخْفَافُ الإِبِلِ".
الدارمى، د، ت، غريب، ن، هـ، ع، حب، قط، طب وابن أبى عاصم، والباوردى، وابن نافع، وأبو نعيم، ض، ورواه البغوى إلى قوله الماء العدّ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا إذن (1).
19/ 2 - "عَنْ أبْيَضَ: أَنَّهُ اسْتَقْطَعَ مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم المِلْحَ الَّذِى يُقَالُ لَهُ مِلْحُ سُدٍّ بَمأرِب "فقطعه (* * *) "، ثُمَّ إِنَّ الأَقْرعَ بْنَ حَابِسٍ التَّمِيمِىَّ قَالَ: يَارَسُولَ الله إِنِّى قَدْ وَرَدْتُ الْمِلْحَ فِى الجَاهِليَّةِ وَهُوَ بَأَرْضٍ ليْسَ بِهَا مَاءٌ، وَمَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ وَهُوَ مِثْلُ الْمَاء الْعدِّ فَاْسْتَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم الأَبْيَضَ بن حَمَّالٍ فِى قطعَتِهِ فِى الْمِلْحِ، قَالَ الَأبْيَضُ: قَدْ أَقَلْتُكَ
(*) أبيض بن حَمَّال: بالحاء المهملة ابن مَرْثَد يزيد بن ذى لُحيان بضم اللام، ابن سعد بن عوف بن عدىّ بن مالك الْمَأربى السِّبائى: روى حديثه أبو داود، والترمذى، والنسائى في الكبرى، وابن ماجه وابن حِبَّان في صحيحه:"أنه استقطع النبي صلى الله عليه وسلم لما وفد عليه الْمِلْحَ الذى بِمَأربَ فأقطعه إياه، ثم استعاده منه" الإصابة في معرفة الصحابة 1/ 22 رقم 19.
(* *) المَاءَ الْعِدِّ بكسر العين: الماء الجارى الذى له مادة لا تنقطع كماء العين. اه. قاموس.
(1)
الأثر ورد في سنن أبى داود 3/ 446 برقم 3064 ط سورية كتاب (الخراج والفئ والإمارة) عن أبيض بن حمال مع تفاوت يسير في اللفظ.
وفى سنن ابن ماجه 1/ 827 رقم 2475 كتاب (الرهون) باب: إقطاع الأنهار والعيون عن أبيض بن حمال مع تفاوت في اللفظ.
والترمذى في (الأحكام) حديث رقم 1380 باب: في القطائع وقال: حديث غريب.
وما رواه أيضًا الدارمى 2/ 181 برقم 2611 عن أبيض بن حمال بلفظ مختلف.
(* * *) هكذا بالأصل. وفى سنن ابن ماجه (فَأَقْطَعَهُ لَه).
مِنْهُ عَلَى أَنْ تَجْعَلَهُ مِنِّى صَدَقَةً، فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: هُوَ مِنْكَ صَدَقَةٌ ووَهُوَ مِثْلُ الماءِ العِدِّ وَمَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ "فَقَطَعَ لَهُ" النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَرْضًا وَنَخْلًا بِالْجُرْفِ جُرْفِ مَوَاتٍ (*) حِينَ أَقَالَهُ منْهُ".
الباوردى (1).
19/ 3 - "عَنْ أَبْيَضَ: أَنَّهُ كَلَّمَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم في الصَّدَقَةِ حِينَ وَفَدَ عَلَيْهِ فَقَالَ: يَا أَخَا سَبأ لَا بُدَّ مِنْ صَدَقَة، فَقَالَ: إنَّمَا زَرَعْنَا الْقُطنَ يَا رَسُولَ الله وَقَدْ تبَدَّدَتْ سَبَأٌ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ إِلَاّ قَليِلٌ بِمَأرِب، فَصًالَحَ نَبَىَّ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى سَبْعينَ حُلَّةً مِنْ قِيمةٍ (* *) وَفَاء المعافر (* * *) كُلَّ سَنَةٍ عَمَّنْ بقى مِنْ سَبَأٍ بِمَأرِب. فَلَمْ يَزَالُوا يُؤَذُونَهَا حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَإِنَّ الْعُمَّالَ انْتَقَضُوا عَلَيْهِمْ بَعْدَ قَبْضِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِيمَا صَالَحَ أَبْيَضُ بْنُ حمَّالٍ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فِى الْحُلَلِ السَّبْعِينَ، فَرَدَّ ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى مَا وَضَعَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حَتَّى مَاتَ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا مَاتَ أَبُو بَكْرٍ انْتَقَضَ ذَلِكَ وَصَارَتْ عَلَى الصَّدَقَةِ".
(*) في الأصل هكذا وفى سنن ابن ماجه (مُرَاد مَكانَهُ).
(1)
الأثر في سنن ابن ماجه كتاب (الرهون 2/ 827) باب: إقطاع الأنهار والعيون - عن أبيض بن حمال - مع تفاوت قليل.
وقال فرج: وهو اليومَ على ذلك. مَنْ وَرَدهُ أخذهُ.
وفى تحقيق عبد الباقى: استقطع الملح: أى طلب منه أن يجعله خالصًا، يتملكه أو يشتريه.
و(سُدّ مأرب): السد: الحاجز بين الشيئين. ومأرب) ويجوز قلب الهمزة ألفًا) بلدة بلقيس باليمن (فأقطعه له) أى أعطاه إياه.
وفى سنن الدارمى 2/ 181 حديث 2611 باب: في القطائع عن أبيض بن حمال مع تفاوت في بعض الألفاظ.
وقال الدارمى: وقطع له رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضًا ونخلًا الذى بالجوف جوف مراد مكانه حين أقاله منه.
ورواه أيضًا أبو داود، والترمذي، وحسنه، وصححه ابن حبان.
(* *) في الأصل هكذا، وفى الكنز - سبعين حلة من قيمة.
(* * *) هكذا في الأصل. وفى الكنز - وَفَاءِ بَزِّ الْمَعَافِرِ.
د، طب، ض (1).
19/ 4 - "عَنْ أَبْيَضَ: أَنَّهُ كَانَ بِوَجْهِهِ حَرَارَةٌ (*) يَعْنِى قُوبَا قَدِ الْتَقَمَتْ أَنْفَهُ، فَدَعَاهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَمسَحَ وَجْهَهُ فلَمْ يُمْسِ ذَلِكَ الْيَوْمَ فِى وَجْهِهِ أَثَرٌ".
الباوردى، طب، وأبو نعيم، ض (2).
(1) الأثر في سنن أبى داود 3/ 423 ط سوريا حديث 3028 كتاب (الخراج) باب: ما جاء في حكم أرض اليمن، عن ابن أبيض مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ.
وفى الطبرانى الكبير 1/ 252 حديث رقم 806 عن أبيض بن حمال أن سعيد بن أبيض بن حمال المأربى السبائى حدثه عن أبيه أبيض بن حمال أنه كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة، وذكر الأثر إلى قوله "فلم يزالوا يؤدونها حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفى الحديث الذى بعده رقم 807 عن أبيض بن حمال، قال وكانت وفادة أبيض بن حمال إلى أبى بكر الصديق رضي الله عنه أن العمال انتقضوا عليهم لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صالح أبيض بن حمال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحلل السبعين فأقر ذلك أبو بكر رضي الله عنه على ما وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات أبو بكر فلما مات أبو بكر انتقض ذلك وصار على الصدقة.
(*) في الأصل هكذا. وفى الإصابة لمعرفة الصحابة كان بوجهه حزازة، وهى القُوبَا.
(2)
ورد الأثر في المعجم الكبير للطبرانى 1/ 255 رقم 812 عن أبيض بن حمال مع تفاوت قليل.
وأبيض بن حمال. قيل: "كان بوجهه حزازة وهى القوبا، فالتقمت أنفه، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه فلم يُمْسِ ذلك اليوم وفيه أثر" قال البخارى وابن السكن: له صحبة وأحاديث، يُعَدُّ في أهل اليمن. وروى الطبرانى. أنه وفد على أبى بكر لمَّا انتقض عليه عمال اليمن، فأقره أبو بكر على ما صالح عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة، ثم انتقض ذلك بعد أبى بكر وصار إلى الصدقة، 1/ 22 رقم 19 الإصابة.
حَزَازة، الحُزّ: القطع. ومنه الْحُزَّة: وهى القطعة من اللحم وغيره، وقيل: الحز القطع في الشئ من غير إبانة. يقال: حَزَزْتُ الْعُودَ أَحُزُّه حزّا - نهاية 1/ 377.