المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المذهب الثاني: جواز الإحياء - أبحاث هيئة كبار العلماء - جـ ٣

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌إثبات الأهلة

- ‌أقوال العلماءفي اعتبار كلام علماء النجوم والحساب في إثبات الأهلة

- ‌أدلة الأقوال ومناقشتها

- ‌أولا: أدلة من يقول بإثبات الشهور القمرية برؤية الهلال فقط:

- ‌ثانيا: أدلة من يعتبر الحساب في إثبات الشهور القمرية:

- ‌أولا: أن المراد بالحساب والتنجيم هنا معرفة البروج والمنازل

- ‌ثالثا: أن رؤية الهلال هي المعتبرة وحدها في حالة الصحو ليلة الثلاثين

- ‌رابعا: أن المعتبر شرعا في إثبات الشهر القمري هو رؤية الهلال فقط دون حساب سير الشمس والقمر

- ‌خامسا: تقدير المدة التي يمكن معها رؤية الهلال بعد غروب الشمس لولا المانع من الأمور الاعتبارية الاجتهادية

- ‌سادسا: لا يصح تعيين مطلع دولة أو بلد - كمكة مثلا - لتعتبر رؤية الهلال منه وحده

- ‌سابعا: ضعف أدلة من اعتبر قول علماء النجوم في إثبات الشهر القمري

- ‌بيان حكم إحياءديار ثمود

- ‌المذهب الثاني: جواز الإحياء

- ‌تحديد الممنوع إحياؤهمن ديار ثمود

- ‌ثانيا: ما ذكره أئمة اللغة التفسير وشراح الحديث وعلماء التاريخ مما يتعلق بتحديد ديار ثمود:

- ‌ثالثا: أقوال أهل الخبرة ومشاهدات اللجنة:

- ‌تدوين الراجح من أقوال الفقهاءفي المعاملات وإلزام القضاةبالحكم به

- ‌ الفرق بين المجتهد المطلق، ومجتهد المذهب، ومجتهد الفتوى، والمقلد المحض

- ‌ أقوال فقهاء الإسلام فيما يحكم به كل منهم إذا تولى القضاء مجتهدا كان أم مقلدا

- ‌الخلاصة

- ‌ المذهب الحنفي:

- ‌ المذهب المالكي:

- ‌ المذهب الشافعي:

- ‌ المذهب الحنبلي:

- ‌ نقول عن بعض الفقهاء المعاصرين الذين يدعون إلى هذه الفكرة:

- ‌ تمهيد

- ‌ الآثار المترتبة على البقاء مع الأصل:

- ‌ الآثار التي تترتب على العدول عن الأصل:

- ‌مصادر البحث

- ‌إقامة طابق على شارع الجمرات

- ‌ سبب المشروع:

- ‌ موضع الرمي:

- ‌ الأصل في تحديد المشاعر التوقيف:

- ‌ المستند لبقاء الوضع الحالي للجمار

- ‌ قد يقال: لا يجوز بناء حوض خارجي أوسع من الحالي:

- ‌حكم تمثيل الصحابةرضي الله عنهم

- ‌حكم تمثيل الصحابةفي مسرحية أو فيلم سينمائي

- ‌الأول: ما لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المكانة العليا في الإسلام:

- ‌الثاني: النظرة العامة إلى مشاهدة التمثيل:

- ‌الثالث: حال محترفي التمثيل من المناحي المسلكية:

- ‌الرابع: أغراض التمثيل:

- ‌الخامس: اعتياد كثير من المؤرخين في مؤلفاتهم التاريخية على التساهل في تحقيق الوقائع التاريخية:

- ‌فتاوى الشيخ محمد رشيد رضا

- ‌اشتغال المرأة المسلمة بالتمثيل

- ‌قرار لجنة الفتوى بالأزهر

- ‌قصص الأنبياء في السينما

- ‌إقامة أكشاك في منى

- ‌مقام إبراهيمعليه السلام

- ‌قتل الغيلة

- ‌ معنى قتل الغيلة في اللغة وضابطه عند الفقهاء:

- ‌ قتل الغيلة: لغة:

- ‌ قتل الغيلة شرعا:

- ‌ خلاف الفقهاء فيما يوجبه من القتل حدا أو قودا

- ‌الخلاصة

- ‌الخلاف بين الفقهاء فيما يوجبه قتل الغيلة:

الفصل: ‌المذهب الثاني: جواز الإحياء

وأمرهم بأن يستقوا من بئر الناقة.

والأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب، ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل، ولا نعلم دليلا يصرفه عن أصله واستعماله للطهارة أولى من استعماله للشرب والطبخ فيمنع، وقيس التيمم بترابه على الطهارة من مائه فيمتنع التيمم بترابه.

والإحياء لهذه البقعة بالزرع وبغرس النخل والأشجار يترتب عليه استعمال البقعة، والبقاء فيها، واستعمال الماء لما ذكره، وهو مثل استعمال الماء الذي عجن به العجين، وقد أمر صلى الله عليه وسلم بإلقاء العجين، فدل على أن فعلهم حرام، فيحرم استعمال الماء للإحياء، وأما البقاء فيها فقد سبق منعه إلا في حالة الاتصاف بالبكاء ما دام فيها، وأن استدامة البكاء متعذرة، وإذا كان الأمر على ما وصف فكيف الإحياء والبقاء؟ !

ص: 59

‌المذهب الثاني: جواز الإحياء

، وهذا المذهب مأخوذ من عموم كلام الحنفية والمالكية، والشافعي، والثوري، والرملي، ونص عليه الماوردي، وهو أظهر الروايتين في مذهب أحمد.

أما المذهب الحنفي: فقد قال محمد أمين الشهير بابن عابدين قال في [الملتقي] : الموات: أرض لا ينتفع بها عادية، أو مملوكة في الإسلام ليس لها مالك معين مسلم أو ذمي، وعند محمد: إن ملكت في الإسلام لا تكون مواتا (1) . اهـ.

ومثله في [الدرر] ، و [الإصلاح] ، و [القدوري] ، و [الجوهرة] ،

(1)[حاشية ابن عابدين](5 \ 481) ، باب إحياء الموات.

ص: 59

وقوله: عادية أي تقدم خرابها، كأنها ضربت في عهد عاد. انتهى المقصود.

وأما المذهب المالكي: فقال خليل: موات الأرض: ما سلم عن الاختصاص بعمارة ولو اندرست إلا الإحياء، وبحريمها كمحتطب ومرعي. . (1) إلخ.

وقال محمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بالحطاب: والموات: بفتح الميم، ويقال: موتان بفتح الميم والواو: الأرض التي ليس لها مالك، ولا بها ماء ولا عمارة، ولا ينتفع بها إلا أن يجري إليها ماء، أو تستنبط فيها، أو يحفر فيها بئر. (2) .

والتعريف المذكور تبع المصنف فيه ابن الحاجب، وهو تبع ابن شاس، وهو تبع الغزالي، وهو قريب مما قال أهل اللغة في معناه، وقال ابن عرفة إحياء الموات لقب لتعمير داثر الأرض بما يقتضي عدم انصراف المعمر عن انتفاعه بها، وموات الأرض، قال ابن رشد في رسم الدور من سماع يحيى بن القاسم، من كتاب [السداد والأنهار] : روى ابن غانم: موات الأرض هي التي لا نبات فيها؛ لقوله تعالى: {وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا} (3) فلا يصح الإحياء إلا في البوار، انتهى المقصود.

ووجه دلالة هذا الكلام، وكلام الحنفية قبله على جواز إحياء ديار ثمود أنه لم يرد عنهم استثناء، فدل على أنها باقية على الأصل.

(1)[مختصر خليل](2 \ 202) .

(2)

[مواهب الجليل على مختصر خليل](5 \ 2) باب إحياء الموات.

(3)

سورة الجاثية الآية 5

ص: 60

وأما المذهب الشافعي: فقد قال الشافعي: والموات الثاني: ما لم يملكه أحد في الإسلام بعرف ولا عمارة، ملك في الجاهلية، أو لم يملك، فذلك الموات الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم:«من أحيا مواتا فهو له» (1) .

وقال النووي: وإن كانت عمارة جاهلية فقولان: ويقال وجهان: أحدهما: لا تملك بالإحياء؛ لأنها ليست بموات، وأظهرهما تملك كالركاز.

وقال ابن سريج وغيره: إن بقي أثر العمارة أو كان معمورا في الجاهلية قريبة لم تملك بالإحياء، وإن اندرست بالكلية وتقادم عهدها ملكت (2) .

وقال الرملي: وإن كانت العمارة جاهلية جهل دخولها في أيدينا فالأظهر أنه - أي: المعمور - يملك بالإحياء، إذ لا حرمة لملك الجاهلية، والثاني: المنع؛ لأنها ليست بموات (3) .

وقال الماوردي: والضرب الثاني من الموات: ما كان عامرا فخرب فصار مواتا عاطلا، وذلك ضربان: أحدهما: ما كان جاهليا كأرض عاد وثمود، فهي كالموات الذي لم يثبت فيه عمارة ويجوز إقطاعه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«عادي الأرض لله ولرسوله، وثم هي لكم مني» ، يعني: أرض عاد (4) .

(1)[الأم](3 \ 264) ، باب إحياء الموات.

(2)

[المجموع شرح المهذب](5 \ 279) ، باب إحياء الموات.

(3)

[نهاية المحتاج شرح المنهاج](5 \ 233) ، باب إحياء الموات.

(4)

[الأحكام السلطانية] ص 190، باب إحياء الموات.

ص: 61

وأما المذهب الحنبلي:

فقد قال عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة (1) :

النوع الثاني: ما يوجد فيه آثار ملك قديم جاهلي؛ كآثار الروم ومساكن ثمود ونحوهم - فهذا يملك بالإحياء في أظهر الروايتين؛ لما ذكرنا من الأحاديث. إلخ. إلى أن قال: والرواية الثانية: لا تملك؛ لأنها إما لمسلم، أو ذمي أو بيت المال، أشبه ما لو تبين مالكه. انتهى المقصود.

وقال محمد بن الحسن الفراء الحنبلي (2) : الضرب الثاني من الموات: ما كان عامرا فضرب وصار مواتا عاطلا، فذلك ضربان: أحدهما: ما كان جاهليا؛ كأرض عاد وثمود، فهو كالموات الذي لم يثبت فيه عمارة، ويجوز إقطاعه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«عادي الأرض لله ولرسوله، ثم هي لكم مني» ، يعني: أرض عاد. انتهى.

وقال مصطفى السيوطي: (3) بعد ذكره جواز ملك ديار ثمود، وقول الحارثي: إنها لا تملك، وشيء من أدلة المذهب، وقال بعد ذلك: ولم يذكر القاضي في [الأحكام السلطانية] ، والموفق في [المغني] خلافا في جواز إحيائه، قال في [الإنصاف] : وهو طريقة صاحب المحرر والوجيز وغيرهما، قال الحارثي: وهو الحق والصحيح من المذهب، فإن أحمد وأصحابه لا يختلف قولهم في البئر العادية، وهو نص منه في خصوص النوع، وصحح الملك فيه بالإحياء صاحب [التلخيص والفائق والفروع

(1)[المغني والشرح] وهذا النص من الشرح (6 \ 148) ، باب إحياء الموات.

(2)

[الأحكام السلطانية] ص (212) ، باب إحياء الموات.

(3)

[الغاية وشرحها المطالب](4 \ 179، 180) ، باب إحياء الموات.

ص: 62

والتصحيح] وغيرهم. انتهى.

واستدل أهل هذا المذهب: بما ثبت في [صحيح البخاري] بسنده في المزارعة عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق (1) » .

وهذا الحديث ورد من طرق كثيرة وبألفاظ مختلفة، ولكن معناها هو المعنى الذي دل عليه هذا الحديث، وكذلك ورد آثار بهذا المعنى، ترك ذكر الأحاديث والآثار اكتفاء بما أخرجه البخاري.

وجه الدلالة: أن هذا الحديث دل بعمومه على أن الأصل في الأرض كلها اتصافها بعدم المانع من تملكها، فمن أعمر أرضا، أي: أحياها فهو أحق بها من غيره، ويدخل في هذا العموم أرض الحجر فيجوز إحياؤها.

واعترض على الاستدلال بهذا الحديث: بأن الأحاديث التي دلت على المنع من دخول ديار ثمود إلا في حالة الاتصاف بالبكاء ما دام فيها، وعلى منع استعمال الماء، وقد سبق تقرير ذلك - جاءت تلك الأدلة خاصة، وهذا الدليل عام، والقاعدة المقررة: أنه إذا تعارض عام وخاص يخالف العام في الحكم فإنه يخرج الخاص من العام كذا هنا.

وأما من أجاز الصلاة فيها، والتوضؤ من مائها والتيمم بترابها فقد استدل بالعموم؛ كحديث:«جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل (2) » ، وكقوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} (3) الآية.

(1) صحيح البخاري كتاب المزارعة (2335) ، مسند أحمد بن حنبل (6/120) .

(2)

صحيح البخاري التيمم (335) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (521) ، سنن النسائي المساجد (736) ، مسند أحمد بن حنبل (3/304) ، سنن الدارمي الصلاة (1389) .

(3)

سورة المائدة الآية 6

ص: 63

قال القرطبي (1) : الصحيح - إن شاء الله - الذي يدل عليه النظر والخبر: أن الصلاة بكل موضع طاهر جائزة صحيحة، وما روي من قوله صلى الله عليه وسلم:«إن هذا واد به شيطان (2) » ، وقد رواه معمر عن الزهري فقال: واخرجوا عن الموضع الذي أصابتكم فيه الغفلة، وقول علي:«نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصلي بأرض بابل فإنها ملعونة (3) » وقوله عليه الصلاة والسلام حين مر بالحجر من ثمود: «لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين (4) » ، ونهيه عن معاطن الإبل. . إلى غير ذلك مما في هذا الباب، فإنه مردود إلى الأصول المجتمع عليها، والدلائل الصحيح مجيئها.

قال الإمام الحافظ أبو عمر ابن عبد البر: المختار عندنا في هذا الباب: أن ذلك الوادي وغيره من بقاع الأرض جائز أن يصلى فيها كلها ما لم تكن فيه نجاسة متيقنة تمنع من ذلك، ولا معنى لاعتلال من اعتل بأن موضع النوم عن الصلاة موضع شيطان، وموضع ملعون لا يجب أن تقام فيه الصلاة، وكل ما روي في هذا الباب من النهي عن الصلاة في المقبرة وبأرض بابل وأعطان الإبل، وغير ذلك مما في هذا المعنى - كل ذلك عندنا منسوخ ومرفوع؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:«جعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا (5) » ، وقوله صلى الله عليه وسلم مخبرا أن ذلك من فضائله ومما خص به، وفضائله عند أهل العلم لا يجوز عليها النسخ ولا التبديل ولا النقص - قال صلى الله عليه وسلم «أوتيت خمسا (6) » وقد روي:«ستا» وقد روي «ثلاثا» و «أربعا (7) » وهي تنتهي إلى أزيد من تسع. قال فيهن: «لم يؤتهن أحد قبلي: بعثت إلى

(1)[الجامع لأحكام القرآن](10 \ 48، 49) ، تفسير سورة الحجر.

(2)

موطأ مالك وقوت الصلاة (26) .

(3)

سنن أبو داود الصلاة (490) .

(4)

صحيح البخاري الصلاة (433) ، صحيح مسلم الزهد والرقائق (2980) .

(5)

صحيح البخاري التيمم (335) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (521) ، سنن النسائي المساجد (736) ، مسند أحمد بن حنبل (3/304) ، سنن الدارمي الصلاة (1389) .

(6)

مسند أحمد بن حنبل (5/145) ، سنن الدارمي كتاب السير (2467) .

(7)

صحيح البخاري الإيمان (34) ، صحيح مسلم الإيمان (58) ، سنن الترمذي الإيمان (2632) ، سنن النسائي الإيمان وشرائعه (5020) ، سنن أبو داود السنة (4688) ، مسند أحمد بن حنبل (2/189) .

ص: 64

الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب، وجعلت أمتي خير الأمم، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا (1) » اهـ.

ويورد على دعوى النسخ: أن النسخ لا يثبت إلا بدليل شرعي من كتاب أو سنة أو إجماع.

ونقل القرطبي (2) عن ابن العربي أنه قال: فصارت هذه البقعة مستثناة من قوله صلى الله عليه وسلم: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا (3) » ، فلا يجوز التيمم بترابها، ولا الوضوء من مائها، ولا الصلاة فيها. انتهى المقصود.

ذكر القرطبي هذا الكلام عن ابن العربي بعد قوله: منع بعض العلماء الصلاة بهذا الموضع، وقال: لا تجوز الصلاة فيها؛ لأنها دار سخط وبقعة غضب.

وأما النظائر فمن ذلك:

1 -

إسراعه صلى الله عليه وسلم حينما مر بوادي محسر في حجة الوداع بعد دفعه من مزدلفة، فقد روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، «أن النبي صلى الله عليه وسلم أوضع في وادي محسر (4) » ، رواه داود والنسائي والترمذي، قال ابن الأثير: أوضع: إذا أسرع السير.

قال ابن القيم (5) : فلما أتى بطن محسر حرك ناقته وأسرع السير، وهذه كانت عادته في المواضع التي نزل فيها بأس الله بأعدائه.

وكذلك فعل في سلوكه الحجر (ديار ثمود) فإنه تقنع بثوبه، وأسرع

(1) صحيح البخاري التيمم (335) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (521) ، سنن النسائي الغسل والتيمم (432) ، مسند أحمد بن حنبل (3/304) ، سنن الدارمي الصلاة (1389) .

(2)

[الجامع لأحكام القرآن](10 \ 47، 48) ، تفسير سورة الحجر.

(3)

صحيح البخاري التيمم (335) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (521) ، سنن النسائي المساجد (736) ، مسند أحمد بن حنبل (3/304) ، سنن الدارمي الصلاة (1389) .

(4)

سنن الترمذي الحج (886) ، سنن أبو داود المناسك (1944) ، سنن ابن ماجه المناسك (3023) ، سنن الدارمي المناسك (1899) .

(5)

[زاد المعاد](1 \ 474) .

ص: 65

السير.

2 -

قال تعالى: {وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا} (1) إلى قوله تعالى: {لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا} (2)

قال ابن القيم رحمه الله (3) : ومنها تحريق أمكنة المعصية التي يعصى الله ورسوله فيها وهدمها، كما حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار، وأمر بهدمه، وهو مسجد يصلى فيه ويذكر اسم الله فيه - لما كان بناؤه إضرارا وتفريقا بين المؤمنين، وإرصادا، ومأوى للمنافقين المحاربين لله ورسوله، وكل مكان هذا شأنه فواجب على الإمام تعطليه؛ إما بهدمه وتحريقه، وإما بتغيير صورته وإخراجه عما وضع له. انتهى.

3 -

ثبت في [صحيح مسلم] عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: «بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة، فضجرت، فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها، ودعوها، فإنها ملعونة (4) » قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد.

وأما الحكمة، فقد قال ابن حجر (5) :

قول: (لا يصيبكم) بالرفع على أن لا نافية، والمعنى: لئلا يصبكم، ويجوز الجزم على أنها ناهية، وهو أوجه، وهو نهي بمعنى الخبر، وللمصنف في أحاديث الأنبياء (أن يصيبكم) أي: خشية أن يصيبكم

(1) سورة التوبة الآية 107

(2)

سورة التوبة الآية 108

(3)

[زاد المعاد](3 \ 35) ، غزوة تبوك، فقه الغزوة.

(4)

صحيح مسلم البر والصلة والآداب (2595) ، سنن أبو داود الجهاد (2561) ، مسند أحمد بن حنبل (4/431) ، سنن الدارمي الاستئذان (2677) .

(5)

[فتح الباري](1 \ 530، 531) كتاب الصلاة، باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب.

ص: 66

ووجه هذه الخشية: أن البكاء يبعثه على التفكر والاعتبار، فكأنه أمرهم بالتفكر في أحوال توجب البكاء من تقدير الله تعالى على أولئك بالكفر، مع تمكينه لهم في الأرض، وإمهالهم مدة طويلة، ثم إيقاع نقمته بهم وشدة عذابه، وهو سبحانه مقلب القلوب، فلا يأمن المؤمن أن تكون عاقبته إلى مثل ذلك.

والتفكر أيضا في مقابلة أولئك نعمة الله بالكفر وإهمالهم إعمال عقولهم فيما يوجب الإيمان به والطاعة له، فمن مر عليهم، ولم يتفكر فيما يوجب البكاء اعتبارا بأحوالهم فقد شابههم في الإهمال، ودل على قساوة قلبه وعدم خشوعه، فلا يأمن أن يجره ذلك العمل بمثل أعمالهم فيصيبه ما أصابهم. انتهى.

هذا ما تيسر ذكره، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد، وآله وصحبه.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع

عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

إبراهيم بن محمد آل الشيخ

ص: 67

مصادر بحث حكم إحياء ديار ثمود:

1 -

[تفسير القرطبي]- طبع دار الكتب المصرية سنة 1365 هـ.

1 -

[فتح الباري]- طبع المطبعة السلفية ومكتبتها بمصر.

2 -

[الكرماني على البخاري]- طبع مؤسسة المطبوعات الإسلامية - مصر.

3 -

[عمدة القاري على البخاري]- طبع دار الطباعة المنيرية.

4 -

[حاشية ابن عابدين] .

5 -

[الأم] .

6 -

[المجموع شرح المهذب] .

7 -

[نهاية المحتاج] .

8 -

[الأحكام السلطانية والولات الدينية] .

9 -

[الإقناع وشرحه] .

10 -

[المغني والشرح الكبير] .

11 -

[مطالب أولى النهي] .

12 -

[زاد المعاد] .

13 -

[الأحكام السلطانية] .

14 -

[كتاب الأموال] .

ص: 68

قرار رقم (7)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وآله وصحبه. وبعد:

اطلعت هيئة كبار العلماء على المعاملة المتعلقة بموضوع دراسة حكم إحياء أرض ديار ثمود الواردة إلى فضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد رفق خطاب المقام السامي رقم (5576) وتاريخ 26 \ 3 \ 1392هـ المحالة إلى الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، بخصوص رغبة جلالة الملك حفظه الله في أن تقوم هيئة كبار العلماء بدراسة (حكم إحياء أرض ديار ثمود) وموافاة جلالته بما يتقرر.

جرى عرض ذلك على مجلس هيئة كبار العلماء في دورتها الثانية المنعقدة في أول شهر شعبان حتى 13 منه عام 1392 هـ.

كما استعرض المجلس ما أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الموضوع، وبعد دراسة مجلس الهيئة لذلك، ولما أعد فيه من بحث، وبعد تداول الرأي قرر ما يلي:

أولا: الاتفاق على أنه لا يجوز إحياء أراضي ديار ثمود، للأحاديث الصحيحة الدالة على النهي، ولعدم ورود أدلة تدفعها.

ثانيا: نظرا لعدم وجود تحديد واضح للمحظور إحياؤه من غيره رأى المجلس تأجيل البت في تحديد الممنوع إحياؤه، حتى يقدم له بحث مستوفى من قبل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بعد تطبيق ذلك على واقع الأرض، بواسطة أهل الخبرة في تلك الجهات،

ص: 69

وبالاشتراك مع بعض الفنيين لرسم ذلك بما يجري بعد ذلك دراسته في دورة قادمة؛ ليتم البت في تحديد الممنوع إحياؤه من غيره.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

هيئة كبار العلماء

.

رئيس الدورة

.

محمد الأمين الشنقيطي

عبد الرزاق عفيفي

محضار عقيل

عبد العزيز بن باز

عبد الله بن حميد

عبد الله خياط

محمد الحركان

عبد المجيد حسن

عبد العزيز بن صالح

صالح بن غصون

إبراهيم بن محمد آل الشيخ

سليمان بن عبيد

محمد بن جبير

عبد الله بن غديان

راشد بن خنين

صالح بن لحيدان

عبد الله بن منيع

.

ص: 70

قرار رقم (9)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:

ففي الدورة الثالثة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة فيما بين 1 \ 4 \ 1393 هـ و 17 \ 4 \ 93 هـ، وبناء على ما جاء في الفقرة الثانية من القرار رقم (7) الصادر من هيئة كبار العلماء في الدورة الثانية لمجلسها المنعقدة في النصف الأول من شهر شعبان عام 1392 هـ من إرجاء تحديد الممنوع إحياؤه من ديار ثمود حتى يقدم للمجلس بحث مستوفى من قبل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بعد تطبيق ذلك على واقع الأرض بواسطة أهل الخبرة في تلك الجهات، وبالاشتراك مع بعض الفنيين لرسم ذلك؛ ليتم البت في تحديد الممنوع إحياؤه من غيره.

وبناء على البحث المقدم من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بعد شخوصها إلى أرض الحجر ومشاهدتها إياها، واتصالها بأهل الخبرة في تلك الجهات، وما اشتمل عليه البحث من وصف كامل لمشاهدتها ومن خارطة تقريبية لها، ولما فيها من آثار وجبال ووديان ومزارع وغير ذلك في الدورة الثالثة لمجلس الهيئة - جرى استعراض النصوص الواردة في ذلك؛ والتي يمكن أن يستند عليها في التحديد، وهي ما يلي:

قال تعالى: {وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ} (1)

(1) سورة الأعراف الآية 74

ص: 71

وقال تعالى: {وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ} (1)

وروى البخاري في [صحيحه] بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بأرض الحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم، إلا أن تكونوا باكين. ثم قنع رأسه، وأسرع السير حتى أجاز الوادي (2) » ، وروى أيضا بسنده عن نافع، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره:«أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض ثمود الحجر، واستقوا من بئرها، واعتجنوا به، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا من بئارها، وأن يعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كان تردها الناقة (3) » .

وأخرج معلقا بصيغة الجزم، قال ابن حجر في [الفتح] : وصله البزار من طريق عبد الله بن قدامة عنه: «أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فأتوا على واد، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم بواد ملعون، فأسرعوا، وقال: من اعتجن بمائه أو طبخ قدرا فليكبها» الحديث، وروى مسلم في [صحيحه] بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:«مررنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم، إلا أن تكونوا باكين، حذر أن يصيبكم مثل ما أصابهم ثم زجر فأسرع حتى خلفها (4) » .

(1) سورة الفجر الآية 9

(2)

صحيح البخاري المغازي (4419) ، صحيح مسلم الزهد والرقائق (2980) ، مسند أحمد بن حنبل (2/117) .

(3)

صحيح البخاري أحاديث الأنبياء (3379) ، مسند أحمد بن حنبل (2/117) .

(4)

صحيح البخاري الصلاة (433) ، صحيح مسلم الزهد والرقائق (2980) .

ص: 72

قال النووي في شرحه، قوله:(ثم زجر فأسرع حتى خلفها) أي: زجر ناقته، فحذف ذكر الناقة للعلم به، ومعناه: ساقها سوقا كثيرا حتى خلفها وهو بتشديد اللام، أي: جاوز المساكن.

وروى الإمام أحمد في [المسند] بسنده عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:«لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس عام تبوك نزل بهم الحجر عند بيوت ثمود، فاستقى الناس من الآبار التي كان يشرب منها ثمود، فعجنوا منها، ونصبوا القدور باللحم، فأمرهم رسول اله صلى الله عليه وسلم فأهرقوا القدور، وعلفوا العجين الإبل، ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البئر التي كانت تشرب منها الناقة، ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا قال: إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم، فلا تدخلوا عليهم (1) » .

قال ابن كثير في [البداية والنهاية] بعد سياقه هذا الحديث: وهذا الحديث إسناده على شرط الصحيحين من هذا الوجه ولم يخرجاه. اهـ.

وبناء على ذلك، وحيث إن موارد النهي من هذه الأحاديث تأتي على أمرين:

أحدهما: دخول مساكنهم، سواء ما كان منها في الجبال أو كان في السهول مما في تلك الأرض.

الثاني: الاستقاء من آبارهم، وقد وجد بين الآثار في الجبال والسهول آبار قديمة تواترت الأخبار فيما بين أهل المنطقة أنها آبار ثمودية.

كما أن بعض هذه الأحياء يدل على الأمر بالإسراع في الوادي عند المرور به حتى يتم اجتيازه وعلى التقنع فيه.

وحيث إن الهيئة لم تجد نصوصا صريحة تحدد المنقطة تحديدا

(1) مسند أحمد بن حنبل (2/117) .

ص: 73

لا يكون للاجتهاد فيه مجال، وحيث إن ما ذكره بعض أهل العلم بالتفسير والسير - كابن إسحاق وغيره - من تحديد أرض الحجر بثمانية عشر ميلا أو بخمسة أميال لا يمكن الاعتماد عليه في تحليل أو تحريم ما لم يكن معتمدا على ما ثبت من كتاب أو سنة.

وحيث إن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد دليل ينقل ذلك الأصل عن حكمه.

بناء على ذلك فإن الهيئة تقرر ما يأتي:

ص: 74

أولا: منع الإحياء والسكني فيما يلي:

أ - ما كان فيه آثار من جبال وسهول.

ب - الآبار الثمودية.

ج - مجرى الوادي ومفرشه.

وبناء على ما جاء في وصف اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ضوء مشاهداتها لتلك المنقطة، ما ذكرته في وصفها من آثار ومسميات وجبال ووديان ومساحات وآبار، وحيث إن آخر بئر ثمودية ظهرت في الجهة الجنوبية من أرض الحجر هي البئر التي بجوار أحد جبال الصينيات، وأن آخر بئر ثمودية ظهرت في الجهة الشمالية هي (بئر مزيلقة) وأن آخر جبل من الجهة الشرقية فيه آثار قائمة هو (جبال الأثالث) وأن آخر أثر سكني ظهر في الجهة الغربية هو في (جبال الخريمات) وحيث إن الوادي يأخذ مسماه بعد التقاء روافده السبعة، فيكون تحديد الممنوع إحياؤه والسكني فيما يلي:

يحد جنوبا بجبل الصينيات، ويمتد الحد شرقا بانعطاف إلى الشمال

ص: 74

حتى يتصل بجبال الأثالث، بحيث تكون هي وجبال الصانع وبثينة وأبو لوحة وغيرها مما فيه آثار داخلة في الحد، ثم يمتد الحد من الشرق إلى الشمال بشكل دائري متمش مع حافة مفرش الوادي حتى يتصل بآخر بئر من آبار مزيلقة، بحيث يكون مفرش الوادي وآبار مزيلقة داخلين في هذا الحد، ثم يمتد الحد غربا بانعطاف نحو الجنوب حتى يتصل بحافة الوادي الشمالية، ثم يمتد حتى يتصل بمجمع روافد الوادي السبعة، ويكون هذا الملتقى حدا غربيا للممنوع، ثم ينعطف الحد نحو الشرق، ممتدا مع حافة الوادي الجنوبية، حتى يتصل بمفيض الوادي إلى أرض العذيب ثم يتجه الحد جنوبا مارا بجبال الخريمات بحيث تكون داخلة في المحدود حتى يتصل بجبال الصينيات.

أما بئر الناقة فقد وردت الأحاديث الصحيحة في جواز الاستقاء منها والنزول حولها للاستقاء؛ لأنه صلى الله عليه وسلم نزل بأصحابه عندها، واستقوا من مائها، وكذلك المرور من أرض الحجر فقد مر بها النبي صلى الله عليه وسلم ومعه كثير من أصحابه في طريقهم إلى تبوك، إلا أنه ينبغي الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقد قنع رأسه، وزجر راحلته حتى اجتاز الوادي.

ص: 75

ثانيا: ما عد ذلك مما كان خارجا عما هو منوه عنه أعلاه وداخلا في محيط سلسلة الجبال القائمة - فإن الهيئة تقرر بالأكثرية جواز إحيائه والسكنى فيه؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد دليل الحظر، وبالله التوفيق.

وصلى الله على محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

ص: 75

هيئة كبار العلماء

.

.

رئيس الدورة الثالثة

عبد الله بن حميد

عبد الله خياط

محمد الأمين الشنقيطي

عبد العزيز بن صالح

عبد المجيد حسن

عبد الرزاق عفيفي لي وجهة نظر

عبد العزيز بن باز

إبراهيم بن محمد آل الشيخ

عبد الله بن منيع

سليمان العبيد

محمد الحركان

محمد بن جبير

صالح بن لحيدان

إنني متوقف فيما زاد عن ما حدد بمنطقة الآثار إلى مجتمع الأودية من الجهة الغربية وموافق على ما فيه الآثار والآبار

راشد بن خنين

صالح بن غصون لي وجهة نظر مرفقة

.

عبد الله بن غديان مع توقف فيما زاد عن المحدود داخل سلسلة الجبال المحيطة

.

ص: 76

وجهة نظر

الحمد لله: خلاصة رأيي في موضوع ديار ثمود.

بعد البحث والمراجعة أرى أن ما تناولت الأحاديث النبوية لا يجوز إحياؤه ولا سكناه، غير أنه لم يظهر لي من الأحاديث ما يقضي بتحديد منقطة معينة؛ لأن الأحاديث ليست صريحة، ولأن الأصل الإباحة، ولأن أهل العلم لم يذكروا حدودا معلومة، ولأن بئر الناقة من أبرز المعالم الموجودة في المنطقة، ولم أقف على دليل بتعيينها، ولأنه لا يجوز الحكم مع وجود شك أو تردد.

لهذا وغيره من الاعتبارات حررت رأيي، وأسأل الله للجميع التوفيق، وصلى الله على محمد، وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

عضو هيئة كبار العلماء

صالح بن علي بن غصون

ص: 77