الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسلم، وأخرجه (1) البيهقي من طرق بعضها موقوف وبعضها مرفوع، وذكره الهيتمي في [مجمع الزوائد] في موضعين: الأول: في (3\259)، وقال بعده: رواه أحمد والطبراني في [الكبير] ورجاله ثقات، والثاني: في (8\200، 201)، وقال بعده: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير أبي عاصم الغنوي وهو ثقة، وساقه ابن كثير (2) في تفسيره عن الإمام أحمد من طريقين عن ابن عباس، ولم يتعرض للإسنادين بشيء.
ونسبه (3) السيوطي إلى ابن جرير، وابن أبي حاتم، والطبراني، وابن مردويه، والبيهقي في [شعب الإيمان] ، عن ابن عباس، وذكر الساعاتي (4) : أنه أخرجه الإمام أحمد في [المسند] أيضا عن ابن عباس، وفيه عطاء بن السائب، وقد اختلط.
(1)[سنن البيهقي](5\153) .
(2)
[تفسير ابن كثير](4\15) .
(3)
الدر المنثور، (5\280) .
(4)
[ترتيب المسند](12\168) .
2 -
موضع الرمي:
وبتأمل ما سبق ذكره على هذا الحديث يظهر أنه يدل على أنه حجة، وهو حجة أيضا على بدء مشروعية الرمي، وعلى بيان مواضع الرمي، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى الجمار في هذه المواضع في حجة الوداع، وهو صلى الله عليه وسلم قال:«خذوا عني مناسككم (1) » ، فصار رميه الجمار في هذه المواضع شرعا دائما إلى يوم القيامة، وقد تلقاه الصحابة ومن بعدهم إلى يومنا هذا.
وفيما يلي بيان كلام ابن منظور في موضع الجمار، ونبذة من كلام بعض
(1) سنن النسائي مناسك الحج (3062) .
فقهاء المذاهب الأربعة مرتبة حسب الترتيب الزمني لنشأة المذاهب.
قال (1) ابن منظور: والجمرة: اجتماع القبيلة الواحدة على من ناوأها من سائر القبائل، ومن هذا قيل لمواضع الجمار التي ترمى بمنى: جمرات؛ لأن كل مجمع حصى منها جمرة، وهي ثلاث جمرات.
قال (2) القاري: ولو وقف الحصى على الشاخص أي: أطراف الميل الذي هو علامة للجمرة - أجزأه، ولو وقف على قبة الشاخص ولم ينزل عنه؛ فالظاهر أنه لا يجزيه للبعد، كما في [النخبة] بناء على ما ذكره من أن محل الرمي الموضع الذي عليه الشاخص وما حوله، لا الشاخص.
وقال (3) الحطاب: قال الباجي: الجمرة: اسم لموضع الرمي، قال ابن فرحون في [شرحه على ابن الحاجب] : وليس المراد بالجمرة البناء القائم، وذلك البناء قائم وسط الجمرة علامة على موضعها، والجمرة اسم للجميع.
وقال (4) النووي: قال الشافعي رحمه الله تعالى: الجمرة: مجتمع الحصى، لا ما سال من الحصى، فمن أصاب مجتمع الحصى بالرمي أجزأه، ومن أصاب مسايل الحصى الذي ليس هو بمجتمعه لم يجزه، والمراد: مجتمع الحصى في موضعه المعروف، وهو الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلو حول ورمى الناس في غيره واجتمع فيه الحصى لم يجزه.
(1)[لسان العرب](5\226) .
(2)
[إرشاد الساري إلى مناسك ملا علي قاري] صـ (164) .
(3)
[مواهب الجليل شرح مختصر خليل 3\134] .
(4)
[الإيضاح وشرحه] ، صـ (410) ، ويرجع أيضا إلى [نهاية المحتاج شرح المنهاج](3\313) .
قال الهيتمي على قول النووي: الجمرة: مجتمع الحصى، حده الجمال الطبري بأنه ما كان بينه وبين أصل الجمرة ثلاثة أذرع فقط، وهذا التحديد من تفهمه، وكأنه قرر به مجتمع الحصى غير السائل، والمشاهدة تؤيده، فإنه مجتمعه غالبا، لا ينقص عن ذلك.
وقال أيضا على قول النووي: والمراد: مجتمع الحصى. . . إلخ يدل على أن مجتمع الحصى المعهود الآن بسائر جوانب الجمرتين الأوليين، وتحت شاخص جمرة العقبة - هو الذي كان في عهده صلى الله عليه وسلم، وليس ببعيد، إذ الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يعرف خلافه. . . . . إلخ.
وقال (1) البهوتي: قد علمت مما سبق أن المرمى: مجتمع الحصى - كما قال الشافعي - لا نفس الشاخص ولا مسيله.
وقال (2) صاحب [شفاء الغرام] نقلا عن الأزرقي بشأن جمرة العقبة تحت هذه الترجمة (ذكر ما غير من فرش أرض الكعبة) : وكانت الجمرة زائلة عن موضعها أزالها جهال الناس برميهم الحصى، وغفل عنها حتى أزيحت من موضعها شيئا يسيرا منها، ومن فوقها، فردها إلى موضعها الذي لم يزل عليه، وبنى من ورائها جدارا أعلاه عليها ومسجدا متصلا بذلك الجدار؛ لئلا يصل إليها من يريد الرمي من أعلاها. . . ومضى إلى أن قال: والذي أشار إليه الأزرقي بقوله: (فردها) وبقوله: (وبنى) هو: إسحاق بن سلمة الصائغ الذي أنفذه المتوكل العباسي لعمل أمور تتعلق
(1)[الكشاف] ، (2\450) .
(2)
[شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام] ، (1\294) .