المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ قد يقال: لا يجوز بناء حوض خارجي أوسع من الحالي: - أبحاث هيئة كبار العلماء - جـ ٣

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌إثبات الأهلة

- ‌أقوال العلماءفي اعتبار كلام علماء النجوم والحساب في إثبات الأهلة

- ‌أدلة الأقوال ومناقشتها

- ‌أولا: أدلة من يقول بإثبات الشهور القمرية برؤية الهلال فقط:

- ‌ثانيا: أدلة من يعتبر الحساب في إثبات الشهور القمرية:

- ‌أولا: أن المراد بالحساب والتنجيم هنا معرفة البروج والمنازل

- ‌ثالثا: أن رؤية الهلال هي المعتبرة وحدها في حالة الصحو ليلة الثلاثين

- ‌رابعا: أن المعتبر شرعا في إثبات الشهر القمري هو رؤية الهلال فقط دون حساب سير الشمس والقمر

- ‌خامسا: تقدير المدة التي يمكن معها رؤية الهلال بعد غروب الشمس لولا المانع من الأمور الاعتبارية الاجتهادية

- ‌سادسا: لا يصح تعيين مطلع دولة أو بلد - كمكة مثلا - لتعتبر رؤية الهلال منه وحده

- ‌سابعا: ضعف أدلة من اعتبر قول علماء النجوم في إثبات الشهر القمري

- ‌بيان حكم إحياءديار ثمود

- ‌المذهب الثاني: جواز الإحياء

- ‌تحديد الممنوع إحياؤهمن ديار ثمود

- ‌ثانيا: ما ذكره أئمة اللغة التفسير وشراح الحديث وعلماء التاريخ مما يتعلق بتحديد ديار ثمود:

- ‌ثالثا: أقوال أهل الخبرة ومشاهدات اللجنة:

- ‌تدوين الراجح من أقوال الفقهاءفي المعاملات وإلزام القضاةبالحكم به

- ‌ الفرق بين المجتهد المطلق، ومجتهد المذهب، ومجتهد الفتوى، والمقلد المحض

- ‌ أقوال فقهاء الإسلام فيما يحكم به كل منهم إذا تولى القضاء مجتهدا كان أم مقلدا

- ‌الخلاصة

- ‌ المذهب الحنفي:

- ‌ المذهب المالكي:

- ‌ المذهب الشافعي:

- ‌ المذهب الحنبلي:

- ‌ نقول عن بعض الفقهاء المعاصرين الذين يدعون إلى هذه الفكرة:

- ‌ تمهيد

- ‌ الآثار المترتبة على البقاء مع الأصل:

- ‌ الآثار التي تترتب على العدول عن الأصل:

- ‌مصادر البحث

- ‌إقامة طابق على شارع الجمرات

- ‌ سبب المشروع:

- ‌ موضع الرمي:

- ‌ الأصل في تحديد المشاعر التوقيف:

- ‌ المستند لبقاء الوضع الحالي للجمار

- ‌ قد يقال: لا يجوز بناء حوض خارجي أوسع من الحالي:

- ‌حكم تمثيل الصحابةرضي الله عنهم

- ‌حكم تمثيل الصحابةفي مسرحية أو فيلم سينمائي

- ‌الأول: ما لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المكانة العليا في الإسلام:

- ‌الثاني: النظرة العامة إلى مشاهدة التمثيل:

- ‌الثالث: حال محترفي التمثيل من المناحي المسلكية:

- ‌الرابع: أغراض التمثيل:

- ‌الخامس: اعتياد كثير من المؤرخين في مؤلفاتهم التاريخية على التساهل في تحقيق الوقائع التاريخية:

- ‌فتاوى الشيخ محمد رشيد رضا

- ‌اشتغال المرأة المسلمة بالتمثيل

- ‌قرار لجنة الفتوى بالأزهر

- ‌قصص الأنبياء في السينما

- ‌إقامة أكشاك في منى

- ‌مقام إبراهيمعليه السلام

- ‌قتل الغيلة

- ‌ معنى قتل الغيلة في اللغة وضابطه عند الفقهاء:

- ‌ قتل الغيلة: لغة:

- ‌ قتل الغيلة شرعا:

- ‌ خلاف الفقهاء فيما يوجبه من القتل حدا أو قودا

- ‌الخلاصة

- ‌الخلاف بين الفقهاء فيما يوجبه قتل الغيلة:

الفصل: ‌ قد يقال: لا يجوز بناء حوض خارجي أوسع من الحالي:

بالكعبة وغير ذلك.

ص: 284

3 -

‌ الأصل في تحديد المشاعر التوقيف:

فلا دخل للعقل فيها بزيادة أو نقص أو تغيير عن مواضعها، إذ أن تعيين هذه المواضع وتحديدها من قبل الشرع، ومواضع رمي الجمار من ذلك، فلا يزاد فيها عما كان عليه الأمر منذ أن جعلها الله مواضع لأداء العبادات التي شرع أداؤها فيها، وهذا كتحديد أوقات الصلوات الخمس، وتعيين ما لكل صلاة من الوقت، وكذلك أعداد الصلوات وكلمات الأذان.

ص: 284

4 -

‌ المستند لبقاء الوضع الحالي للجمار

باعتبار مساحة الأرض هو استصحاب العكس أو الاستصحاب المقلوب (1) .

وحقيقته: ثبوت أمر في الزمن الماضي بناء على ثبوته في الزمن الحاضر، وهو حجة، وهذه المسألة مدار البحث من المسائل المندرجة تحت هذا النوع، إذ إن هذه المواضع المشاهدة هي متحددة الآن، والأصل أنها لم يطرأ عليها تغيير، فثبت لها ذلك في الزمن الماضي، بناء على ثبوته في الوقت الحاضر.

(1)[مراقي السعود وشرحها] ، صـ (210) ، و [فصول البدائع في أصول الشرائع](2\388) .

ص: 284

5 -

‌ قد يقال: لا يجوز بناء حوض خارجي أوسع من الحالي:

ومستند المنع هو: قاعدة سد الذرائع، إذ أن بناء هذا الحوض يؤدي إلى التباس المرمى على الناس، فيرمون فيه، والرمي فيه ممتنع؛ لأن هذه القطعة ليست من المرمى، وقاعدة سد الذرائع معلومة من القرآن والسنة، وقد عمل بها أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن احتذى

ص: 284

حذوهم، ويذكرها الأصوليون في باب الاستدلال، وقد (1) قررها ابن القيم في [إعلام الموقعين] وبين منها ما يمتنع وما لا يمتنع، وساق لتأييد ما ذكره تسعة وتسعين وجها.

ومما يشهد لتوقع التباس المرمى الصحيح على الناس بالحوض الذي سيزاد - ما حصل من الالتباس على الناس حينما أزيل الجبل الواقع شرق العقبة، والذي كان متصلا بها، حيث صار بعض الناس يرمون هذه الجمرة من الجهة الشرقية في غير المرمى.

ويمكن أن يستخلص مما تقدم ما يلي:

1 -

يجوز بناء طابق على شارع الجمرات ورفع الشاخص وجدار الجمرة بناء على قاعدة: (المشقة تجلب التيسير) .

2 -

يجوز رمي الجمرة من فوق الطابق؛ لفعل عمر رضي الله عنه، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، وقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه محمول على الأفضلية، ولأن من ملك أرضا ملك تخومها وهواءها، هذا هو المقرر شرعا.

3 -

بدء مشروعية الرمي، وبه تحدد موضع الرمي، ورمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمار الثلاث في حجة الوداع والصحابة معه، وقال صلى الله عليه وسلم:«خذوا عني مناسككم (2) » ، وتلقى الصحابة رضوان الله عليهم ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، وتلقى ذلك عن الصحابة التابعون ومن بعدهم إلى يومنا هذا.

4 -

ما سبق من النقول يدل على أن المرمى هو مجتمع الحصى.

(1)[إعلام الموقعين](3\119) .

(2)

سنن النسائي مناسك الحج (3062) .

ص: 285

5 -

ما قرره الطبري من تحديد مجتمع الحصى بأنه ما كان بينه وبين أصل الجمرة ثلاثة أذرع.

6 -

أن الأصل في تحديد المشاعر التوقيف: ومن نظائر ذلك أوقات الصلوات الخمس.

7 -

مما يدل على بقاء الوضع الحالي للجمار باعتبار المساحة استصحاب العكس.

8 -

لا يجوز بناء حوض خارجي أوسع من الحالي بناء على قاعدة سد الذرائع.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع

عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

إبراهيم بن محمد آل الشيخ

ص: 286

قرار رقم (11)

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وآله، وبعد:

فبناء على خطاب صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة، ورئيس لجنة الحج العليا رقم (59\5\7\ أم) ، وتاريخ 4\1\1393 هـ، الوارد إلى رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد عن طريق وزارة العدل، والذي يطلب فيه إبداء الوجهة الشرعية، وبيان الحكم فيما اقترحته لجنة الحج العليا من بناء طابق على شارع الجمرات، ورفع شاخص الجمرات، ورفع جدار حوض كل جمرة إلى منسوب يمكن معه رمي حصى الجمار من أعلى الطابق ومن أسفله بسهولة.

بناء على ذلك درست هيئة كبار العلماء هذا الموضوع، وما أعدته اللجنة الدائمة من البحث عليه، ورأت بالاتفاق أن يؤجل النظر فيه والبت في حكمه إلى دورة أخرى حتى يصل الرسم الهندسي لهذا العمل، والذي سبق أن طلبته الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء؛ لتعرف الهيئة منه تفاصيل الأمر المطلوب وهل يحقق هذا الاقتراح مصلحة من غير استلزام مفسدة

ص: 287

أم لا؟ .

وصلى الله وسلم على محمد، وآله وصحبه.

هيئة كبار العلماء

.

.

رئيس الدورة الثالثة

.

.

محمد الأمين الشنقيطي

عبد الله بن حميد

عبد الله خياط

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن صالح

عبد المجيد حسن

عبد العزيز بن باز

إبراهيم بن محمد آل الشيخ

سليمان العبيد

محمد الحركان

عبد الله بن غديان

راشد بن خنين

صالح بن غصون

صالح بن لحيدان

عبد الله بن منيع

محمد بن جبير

ص: 288