الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَنِ اسْمُهُ عَائِذٌ
عَائِذُ بْنُ عَمْرِو بْنِ هِلَالٍ الْمُزَنِيُّ أَبُو هُبَيْرَةَ
- أَخُو ابْنِ رَافِعٍ عَمْرٍو رضي الله عنهما -
278 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زُرْعَةَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ اللَّفْتُوَانِيُّ، أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ الْخَلَّالَ أَخْبَرَهُمْ، أَبْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ الرَّازِيُّ، أَبْنَا جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَبْنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الرُّويَانِيُّ، ثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ، أَبْنَا رَوْحٌ، ثَنَا بِسْطَامُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ خَلِيفَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْغُبَرِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِذَ بْنَ عَمْرٍو الْمُزَنِيَّ قَالَ: «بَيْنَا نَحْنُ مَعَ نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم إِذَا أَعْرَابِيٌّ قَدْ أَلَحَّ فِي الْمَسْأَلَةِ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَطْعِمْنِي، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ فَدَخَلَ الْمَنْزِلَ وَأَخَذَ بِعِضَادَتَيِ الْحُجْرَةِ وَأَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِي الْمَسْأَلَةِ مَا أَعْلَمُ، مَا سَأَلَ رَجُلٌ رَجُلًا وَهُوَ يَجِدُ لَيْلَةً مَا تُبِيتُهُ) قَالَ: فَأَمَرَ لَهُ بِطَعَامٍ» .
279 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صَاعِدٍ الْحَرْبِيُّ، أَنَّ
⦗ص: 235⦘
هِبَةَ اللهِ أَخْبَرَهُمْ، أَبْنَا الْحَسَنُ، أَبْنَا أَحْمَدُ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ثَنَا بِسْطَامُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ خَلِيفَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْغُبَرِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِذَ بْنَ عَمْرٍو الْمُزَنِيَّ قَالَ: «بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم إِذَا أَعْرَابِيٌّ قَدْ أَلَحَّ عَلَيْهِ فِي الْمَسْأَلَةِ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَطْعِمْنِي، يَا رَسُولَ اللهِ أَعْطِنِي، قَالَ: فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَدَخَلَ الْمَنْزِلَ وَأَخَذَ بِعِضَادَتَيِ الْحُجْرَةِ وَأَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ وَقَالَ: (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ فِي الْمَسْأَلَةِ مَا سَأَلَ رَجُلٌ رَجُلًا وَهُوَ يَجِدُ لَيْلَةً تُبِيتُهُ) فَأَمَرَ لَهُ بِطَعَامٍ» .
رَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ بِسْطَامٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَلِيفَةَ.
280 -
أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي مَنْصُورِ بْنِ يَنَالَ الصُّوفِيُّ وَأَبُو الْفَتْحِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الْفَتْحِ الْخَرَقِيُّ الْأَصْبَهَانِيَّانِ - فِي كِتَابِهِمَا - أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ حَمَدِ بْنِ الْحَسَنِ الدُّونِيَّ أَخْبَرَهُمَا، أَبْنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْكَسَّارِ الدِّينَوَرِيُّ، أَبْنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ السُّنِّيِّ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ عَلِيٍّ النَّسَائِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ، ثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ بِسْطَامِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَلِيفَةَ، عَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو:«أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ فَأَعْطَاهُ، فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى أُسْكُفَّةِ الْبَابِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (لَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِي الْمَسْأَلَةِ مَا مَشَى أَحَدٌ إِلَى أَحَدٍ يَسْأَلُهُ شَيْئًا» ).
كَذَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.
⦗ص: 236⦘
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ: خَلِيفَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَقِيلَ: عَبْدُ اللهِ بْنُ خَلِيفَةَ.
آخَرُ
281 -
أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّيْدَلَانِيُّ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَتْهُمْ، أَبْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَبْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّبَرَانِيُّ، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو شِمْرٍ الضُّبَعِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِذَ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ» .
282 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو الطَّاهِرِ الْمُبَارَكُ بْنُ أَبِي الْمَعَالِي الْحَرِيمِيُّ، أَنَّ هِبَةَ اللهِ أَخْبَرَهُمْ، أَبْنَا الْحَسَنُ، أَبْنَا أَحْمَدُ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا شِمْرٍ الضُّبَعِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِذَ بْنَ عَمْرٍو.
قَالَ أَبِي: قُلْتُ لِيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: الْمُزَنِيُّ؟ قَالَ: نَعَمْ: إِنَّ
⦗ص: 237⦘
النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنِ الْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ» .
رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - أَيْضًا - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ.
آخَرُ
283 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زُرْعَةَ اللَّفْتُوَانِيُّ - بِأَصْبَهَانَ - أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ الْخَلَّالَ أَخْبَرَهُمْ، أَبْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ الرَّازِيُّ، أَبْنَا جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَشْرَجٍ
(1)
، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَائِذُ بْنُ عَمْرٍو: «أَصَابَتْنِي رَمْيَةٌ وَأَنَا أُقَاتِلُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ حُنَيْنٍ فِي جَبْهَتِي» (ح).
(1)
كذا في طبعة دار خضر، تحقيق عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، ولعل الصواب:(حشرج بن عبد الله بن حشرج)
284 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الصَّيْدَلَانِيُّ - بِأَصْبَهَانَ - أَنَّ فَاطِمَةَ أَخْبَرَتْهُمْ، أَبْنَا مُحَمَّدٌ، أَبْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّبَرَانِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ الْحَرِيشِ الْأَهْوَازِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي (ح).
285 -
قَالَ الطَّبَرَانِيُّ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ النَّرْسِيُّ، ثَنَا
⦗ص: 238⦘
مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا: ثَنَا حَشْرَجُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَشْرَجٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَائِذُ بْنُ عَمْرٍو: «أَصَابَتْنِي رَمْيَةٌ وَأَنَا أُقَاتِلُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ حُنَيْنٍ فِي وَجْهِي، فَلَمَّا سَالَتِ الدِّمَاءُ عَلَى وَجْهِي وَلِحْيَتِي وَصَدْرِي، تَنَاوَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ فَسَلَتَ ذَلِكَ الدَّمَ عَنْ وَجْهِي وَصَدْرِي إِلَى ثَنْدُوَتَيَّ ثُمَّ دَعَا لِي.
فَقَالَ حَشْرَجٌ: كَانَ يَصِفُ لَنَا مِنْ أَثَرِ يَدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى مُنْتَهَى مَا كَانَ يَقُولُ لَنَا: صَدْرُهُ، فَإِذَا غُرَّةٌ سَائِلَةٌ كَغُرَّةِ الْفَرَسِ».
لَفْظُ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ.
وَفِي رِوَايَةِ زَيْدِ بْنِ الْحَرِيشِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى: تَنَاوَلَ صلى الله عليه وسلم بِيَدِي فَسَلَتَ الدَّمَ عَنْ وَجْهِي وَصَدْرِي إِلَى ثَنْدُوَتَيَّ، ثُمَّ دَعَا لِي، قَالَ حَشْرَجٌ: وَكَانَ يُخْبِرُنَا عَائِذٌ بِذَلِكَ فِي حَيَاتِهِ، فَلَمَّا هَلَكَ وَغَسَّلْنَاهُ نَظَرْنَا إِلَى مَا كَانَ يَصِفُ النَّاسُ مِنْ أَثَرِ يَدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى مُنْتَهَى مَا كَانَ يَقُولُ لَنَا مِنْ صَدْرِهِ، فَإِذَا غُرَّةٌ سَائِلَةٌ كَغُرَّةِ الْفَرَسِ.
آخَرُ
286 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ، أَنَّ فَاطِمَةَ أَخْبَرَتْهُمْ، أَبْنَا مُحَمَّدُ بْنُ رِيذَةَ، أَبْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّبَرَانِيُّ، ثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحَرِيشِ (ح).
287 -
قَالَ الطَّبَرَانِيُّ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْأَخْرَمُ، ثَنَا
⦗ص: 239⦘
مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى أَبُو مُوسَى (ح).
288 -
قَالَ: وَحَدَّثَنَا بُهْلُولُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا أَبِي (ح).
289 -
قَالَ: وَحَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبَّادٍ الْخَطَّابِيُّ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بُهْلُولٍ الْأَنْبَارِيُّ، قَالُوا: أَبْنَا حَشْرَجُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَشْرَجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: «دَخَلْنَا عَلَى عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ؛ فَقَالَ: احْلُبْ لَهُمْ يَا غُلَامُ، فَقَامَ الْغُلَامُ إِلَى لِقْحَةٍ فَحَلَبَهَا فَجَاءَهُمْ، فَقَالَ لِلَّذِي عَنْ يَمِينِهِ: اشْرَبْ، فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، قَالَ: تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكَ، ثُمَّ قَالَ لِلثَّانِي فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ لِلثَّالِثِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ: أَكُلُّكُمْ صَائِمٌ؟ يُوشِكُ [أن]
(1)
تَتَّخِذُوا هَذَا الْيَوْمَ بِمَنْزِلَةِ رَمَضَانَ، إِنَّمَا كُنَّا نَصُومُ هَذَا الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْنَا رَمَضَانُ، فَلَمَّا افْتُرِضَ عَلَيْنَا رَمَضَانُ نَسَخَ صَوْمُ رَمَضَانَ صَوْمَ هَذَا الْيَوْمِ، وَهَذَا الْيَوْمُ تَطَوُّعٌ لَيْسَ بِفَرِيضَةٍ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ، فَلَمَّا سَمِعَ الْقَوْمُ ذَلِكَ مِنْهُ أَفْطَرُوا جَمِيعًا».
وَاللَّفْظُ لِحَدِيثِ زَيْدِ بْنِ الْحَرِيشِ.
(1)
سقط من طبعة دار خضر، تحقيق عبد الملك بن عبد الله بن دهيش والمثبت من المعجم الكبير للطبراني
آخَرُ
290 -
وَبِهِ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّبَرَانِيُّ، ثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا أَبُو يُوسُفَ يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقُلُوسِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ السَّيْلَحِينِيُّ، ثَنَا حَشْرَجُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَشْرَجٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ:«كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي غَزَاةٍ، فَلَمَّا أَقْبَلْنَا رَاجِعِينَ إِلَى الْمَدِينَةِ بَكَتِ امْرَأَةُ رَجُلٍ كَانَ اسْتُشْهِدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: (مَنْ هَذِهِ الْبَاكِيَةُ؟ ) قَالُوا: فَاطِمَةُ بِنْتُ عَدِيٍّ، فَالْتَفَتَ إِلَى عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ، وَأَوْصَاهُ بِهَا» .
آخَرُ
291 -
أَخْبَرَنَا أَبُو زُرْعَةَ عُبَيْدُ اللهِ اللَّفْتُوَانِيُّ: أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ الْخَلَّالَ أَخْبَرَهُمْ، أَبْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ الرَّازِيُّ، أَبْنَا جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَبْنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الرُّويَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا شَبَابٌ الْعُصْفُرِيُّ، ثَنَا حَشْرَجُ بْنُ عَبْدِ اللهِ - يَعْنِي ابْنَ حَشْرَجٍ - حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:(«الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى»).
حَشْرَجُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَشْرَجِ بْنِ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو الْمُزَنِيُّ أَبُو
⦗ص: 241⦘
صَخْرٍ، ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ جَرْحًا.
آخَرُ
292 -
أَخْبَرَنَا أَبُو الْمَجْدِ زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ الثَّقَفِيُّ، أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَدِيبَ أَخْبَرَهُمْ، أَبْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَبْنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَبْنَا أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ، ثَنَا شَيْبَانُ، ثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو الْمُزَنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:(«مَنْ عَرَضَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذَا الرِّزْقِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافٍ فَلْيَتَوَسَّعْ فِي رِزْقِهِ، وَمَنْ كَانَ عَنْهُ غَنِيًّا فَلْيُوَجِّهْهُ إِلَى مَنْ كَانَ أَحْوَجَ إِلَيْهِ مِنْهُ»).
293 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدٌ الصَّيْدَلَانِيُّ، أَنَّ فَاطِمَةَ أَخْبَرَتْهُمْ، أَبْنَا مُحَمَّدُ بْنُ رِيذَةَ، أَبْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّبَرَانِيُّ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ السَّدُوسِيُّ، ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ (ح).
294 -
قَالَ الطَّبَرَانِيُّ: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَعَبْدَانُ بْنُ
⦗ص: 242⦘
أَحْمَدَ، ثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ قَالَا: ثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو الْمُزَنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: («مَنْ عَرَضَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذَا الرِّزْقِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ فَيَتَوَسَّعْ
(1)
فِي رِزْقِهِ، وَمَنْ كَانَ عَنْهُ غَنِيًّا فَلْيُوَجِّهْهُ إِلَى مَنْ هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنْهُ»).
رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، عَنْ وَكِيعٍ وَيُونُسَ وَحَسَنِ بْنِ مُوسَى وَعَبْدِ الصَّمَدِ، كُلُّهُمْ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ.
فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الصَّمَدِ أَحْسَبُهُ رَفَعَهُ.
وَفِي رِوَايَةِ وَكِيعٍ أُرَاهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ آتَاهُ اللهُ تبارك وتعالى رِزْقًا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ فَلْيَقْبَلْهُ).
قَالَ عَبْدُ اللهِ: سَأَلْتُ أَبِي، مَا الْإِشْرَافُ؟ قَالَ: تَقُولُ نَفْسُكَ: سَيَبْعَثُ إِلَيَّ فُلَانٌ، سَيَصِلُنِي فُلَانٌ.
عَامِرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ.
وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ: ثِقَةٌ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَرَوَى لَهُ مُسْلِمٌ.
(1)
كذا في طبعة دار خضر، تحقيق عبد الملك بن عبد الله بن دهيش: ، والصواب (فليتوسع) وينظر ما قبله