المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم   ‌ ‌(التخصيص قَصْرُ - الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع - جـ ٢

[حسن السيناوني]

فهرس الكتاب

- ‌(التخصيص

- ‌الْحَقُّ جَوَازُهُ إلَى وَاحِدٍ إنْ لَمْ يَكُنْ لَفْظُ الْعَامِّ جَمْعًا

- ‌الْعَامُّ الْمَخْصُوصُ عُمُومُهُ مُرَادٌ تَنَاوُلًا لَا حُكْمًا

- ‌(الْمُخَصِّصُ قسمان الاول المتصل

- ‌ الاستثناء

- ‌يَجِبُ اتِّصَالُهُ

- ‌ الْمُنْقَطِعُ

- ‌لَا يَجُوزُ الْمُسْتَغْرِقُ

- ‌الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ النَّفْيِ إثْبَاتٌ وَبِالْعَكْسِ

- ‌الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة

- ‌الْوَارِدُ بَعْدَ مُفْرَدَاتٍ اولى بالكل)

- ‌الشرط المخصص

- ‌ الصفة

- ‌ الغاية

- ‌ بدل البعض من الكل

- ‌ يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب

- ‌ يَجُوزُ التَّخْصِيصُ لِلكتاب بالقياس المستند الى نص خاص

- ‌(مسئلة ان تاخر الخاص عن العمل نسخ الخاص والا خصص)

- ‌(المطلق والمقيد)

- ‌(مسالة المطلق والمقيد كالعام والخاص وانهما ان اتحدا حكمها

- ‌الظاهر

- ‌التاويل

- ‌المجمل

- ‌ وقوع المجمل فى الكتاب والسنة

- ‌الكتاب الثانى فى السنة

- ‌(إذَا تَعَارَضَ الْقَوْلُ وَالْفِعْل

- ‌‌‌الكلامفى الاخبار

- ‌الكلام

- ‌ استفهام

- ‌ امر

- ‌نهى

- ‌ دعاء

- ‌ تَعْرِيفَ الخبر

- ‌مَدْلُولُ الْخَبَرِ

- ‌الكتاب الثالث في الاجماع

- ‌الكتاب الرابع فى القياس

الفصل: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم   ‌ ‌(التخصيص قَصْرُ

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

‌(التخصيص

قَصْرُ الْعَامِّ عَلَى بَعْضِ أَفْرَادِه) التخصيص لغة الافراد وهو مصدر خصص بمعنى خص فالتضعيف هنا بمعنى اصل الفعل دون دلالة على التكثير الذي تفيده هذه الصيغة غالبا واصطلاحا ما عرفه به المصنف بقوله قصر العام على بعض افراده أي بان لا يراد منه البعض الاخر من حيث الحكم قال المحقق البنانى سواء اريد تنوله من حيث اللفظ كالعام المخصوص ام لم يرد ذلك كالعام المراد به الخصوص اه. وقال شارح السعود موضحا ما ياتى فى نظمه وذلك القصر على بعض الافراد لا بد ان يكون مع اعتماد على غير أي دليل على التخصيص فلذا قال فى تعريفه نظما:

قصر الذي عم مع اعتماد

غير على بعض من الافراد

ولم يقل المصنف بدليل استغناء بالقصر اذ القصر لا يكون الا بدليل وحده العلامة ابن عاصم بقوله:

فحده اخراج بعض ما استقر

فى جهة العموم قبل ان يفر

وعرفه الناظم بقوله:

القَصْرُ لِلْعَام عَلَى بَعْضِ اللَّذَا

يَشْمَلُهُ التَخْصِيصُ

وفتح ذال اللذا مراعاة لذا الاتى فى آخرالمصراع الثانى وعدل المصنف فى التعريف عن قول ابن الحاجب مسمياته لان مسمى العام واحد قال الجلال المحلى: وَهُوَ كُلُّ الْأَفْرَادِ اه. قال المحقق البنانى أي مجموع الافراد من حيث هو مجموع أي المشبه المركبة من الاحاد بجملتها اه. (وَالْقَابِلُ لَهُ حُكْمٌ ثَبَتَ لِمُتَعَدِّدٍ) أي والقابل للتخصيص حكم ثبت لمتعدد اما لفظا بان يكون المتعدد ملفوظا به مدلولا عليه باللفظ فى محل النطق واما معنى بان يكون المتعدد مفهوما للفظ وهو ما كان مدلولا عليه باللفظ لا فى محل النطق ونبه المصنف بقوله حكم ثبت لمتعدد ان المخصوص فى الحقيقة الحكم

ص: 2