الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَلَى الْأُصُولِ وَالْفُرُوع لِمَا تَقَرَّرَ عِنْد هم قال الجلال المحلى: مِنْ أَنَّهُ إنَّمَا يُعْتَقُ بِمُجَرَّدِ الْمِلْكِ مَا ذُكِرَ، وَوَجْهُ بُعْدِ مَا فِيهِ مِنْ صَرْفِ الْعَامِّ عَنْ الْعُمُومِ لِغَيْرِ صَارِفٍ وَتَوْجِيهُ مَا تَقَرَّرَ أَنَّ نَفْيَ الْعِتْقِ عَنْ غَيْرِ الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ لِلْأَصْلِ الْمَعْقُولِ، وَهُوَ أَنَّهُ لَا عِتْقَ بِدُونِ إعْتَاقٍ خُولِفَ هَذَا الْأَصْلُ فِي الْأُصُولِ لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ {لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ إلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ} أَيْ بِالشِّرَاءِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إلَى صِيغَةِ الْإِعْتَاقِ، وَفِي الْفُرُوعِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ} دَلَّ عَلَى نَفْيِ اجْتِمَاعِ الْوَلَدِيَّةِ وَالْعَبْدِيَّةِ اه. قال الناظم:
ومن ملكْ.
ذا رحمٍ على الأصولِ والفروعْ
…
فعندنَا خصَّ بهذينِ الوقوعْ
وهذالحديث المذكور فى المتن قَالَ النَّسَائِيّ - مُنْكَر ومن التاويل البعيد حمل بعض العلماء قوله صلى الله عليه وسلم {لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ} على بيضة الحديدة الَّتِي فَوْقَ رَأْسِ الْمُقَاتِلِ، وَعَلَى حَبْلِ السَّفِينَةِ لِيُوَافِقَ أَحَادِيثَ اعْتِبَارِ النِّصَابِ فِي الْقَطْعِ
قاله الجلال المحلى فلذا قال الناظم عاطفا على المحامل البعيدة:
ولص بيضة على الحدي. على الحديد حذف آخره لضرورة الوزن وَوَجْهُ بُعْدِهِ مَا فِيهِ مِنْ صَرْفِ اللَّفْظِ عَمَّا يَتَبَادَرُ مِنْهُ مِنْ بَيْضَةِ الدَّجَاجَةِ وَالْحَبْلِ الْمَعْهُودِ غَالِبًا الْمُؤَيَّدِ إرَادَتُهُ بِالتَّوْبِيخِ بِاللَّعْنِ لِجَرَيَانِ عُرْفِ النَّاسِ بِتَوْبِيخِ سَارِقِ الْقَلِيلِ دُونَ الْكَثِيرِ ومن التاويل البعيد تاويل بعض السلف حديث انس فى الصحيحين {امر بلال اي أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم} كَمَا فِي النَّسَائِيّ {أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ} على ان المراد أَنْ يَجْعَلَهُ شَفْعًا لِأَذَانِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُوم بِأَنْ يُؤَذِّنَ قَبْلَهُ لِلصُّبْحِ مِنْ اللَّيْلِ كَمَا هُوَ الْوَاقِعُ فلذا قال الناظم:
يشفعُ الأذانَ أنْ يجعلَهُ
…
شفعًا لما منْ قبلِه حصَّلهُ
وَوَجْهُ بُعْدِهِ مَا فِيهِ مِنْ صَرْفِ اللَّفْظِ عَمَّا يَتَبَادَرُ مِنْهُ مِنْ تَثْنِيَةِ كَلِمَاتِ الْأَذَانِ وَإِفْرَادِ كَلِمَاتِ الْإِقَامَةِ أَيْ الْمُعَظَّمِ فِيهِمَا اه. وزاد الجلال السيوطى تاويلا آخر بعيدا عن الحنفية لم يتعرض له المصنف رحمه الله تعالى وهو قوله تعالى {ولذي القربى} فيحمل على الفقراء من قرابة النبى صلى الله عليه وسلم دون الاغنياء لان المقصود سد الخلة أي الحاجة وهى منتفية مع الغناء فلايعطى الغنى من الفيء والغنيمة شيئا فلذا قال فى نظمه:
وحمل ذي القربى على الذي سلك
…
فى الفقر لا الاغنيا
قال فى الشرح ووجه بعده ما فيه من صرف العام عن العموم لغير صارف مع ظهور ان القرابة سبب الاستحقاق وهذ المثال من زيادتى وهو فى المختصر اه. والله اعلم
المجمل
(مالَمْ تَتَّضِحْ دَلَالَتُه فَلَا إجْمَالَ فِي آيَةِ السَّرِقَةِ وَنَحْوُ {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} {لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ} {رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ} {لَا صَلَاةَ إلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ} لِوُضُوحِ دَلَالَةِ الْكُلّ وَخَالَفَ قَوْمٌ) (وَإِنَّمَا الْإِجْمَالُ فِي مِثْلِ الْقَرْء وَالنُّور وَالْجِسْمُ وَمِثْلُ الْمُخْتَارِ لِتَرَدُّدِهِ بَيْنَ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ وقَوْله تَعَالَى {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} {إلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ} {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ} لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على مبحث الظاهر والمؤول شرع فى الكلام على مبحث المجل والمجمل فى اللغة المجموع وجملة الشيء مجموعه وفى الاصطلاح ما عرفه بقوله مالم تتضح دلالته فيشمل القول والفعل كقيامه صلى الله عليه وسلم من الركعة
الثانية بلا تشهد فانه يحتمل العمد فلا يكون التشهد واجبا والسهو فلايدل على انه غير واجب فالمجمل ما يحتمل لامرين على السواء فلذا قال العلامة ابن عاصم:
وان يكن فى كل ما يحتمل
…
على السواء فاسم ذاك المجمل
قال شارح السعود المجمل ما له دلالة غير واضحة من قول او فعل فخرج اللفظ المهمل اذ لا دلالة له وخرج المبين لان دلالته واضحة وعرفه فى التنقيح بانه الدائر بين احتمالين بسبب الوضع وهو المشترك او من جهة العقل كالمتواطىء بالنسبة الى جزءياته فكل مشترك مجمل وليس كل مجمل مشتركا اه. قال فى نظمه معرفا له:
والمجمل
…
هو الذي المراد منه يجهل.
نع قد يكون اللفظ مجملا من وجه واضح الدلالة من آخر كقوله تعالى {واتو حقه يوم حصاده} فانه واضح فى الحق مجمل فى مقدار لا حتماله النصف او غيره فلذا قال فى السعود:
وقد يجي الإجمال من وجه ومن....وجه يراه ذا بيان من فطن
وبماعرف المصنف به المجمل يتضح انه لا اجمال فى آية السرقة وهى قوله تعالى {السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} لَا فِي الْيَدِ، وَلَا فِي الْقَطْعِ،
لوضوح دلالة الكل خلافا لمن ادعاه فقال انها مجملة فى اليد لانها تطلق على العضو الى الكوع والى المرفق والى المنكب وفى القطع لانه يطلق على الابانة وعلى الجرح ولا ظهور لواحد مما ذكر وَإِبَانَةُ الشَّارِعِ مِنْ الْكُوعِ مُبَيِّنٌ ان المراد ذَلِكَ وكذا لَا إجْمَالَ فى نحو {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} كَ {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ} حيث ان العرف قاض بان المراد فى الاول تحريم الاستمتاع بوطء ونحوه وفى الثانى تحريم الاكل ونحوه خلافا لمن ادعاه فقال ان اسناد التحريم الى العين لا يصح لانه انما يتعلق بالفعل فلا بد من تقديره وهو محتمل لامور لا حاجة الى جميعها ولا مرجح لبعضها فكان مجملا وكذا لا اجمال فى قوله تعالى {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} حيث انه دال على مطلق الراس الصادق بكله وببعضه فان ثبت عرف فى اطلاقه على الكل اتبع كما هو مذهب مالك والقاضى ابى بكر وابن جنى ولا اجمال وان ثبت عرف فى اطلاقه على البعض اتبع كما هو مذهب الشافعى والقاضى عبد الجبار وابى الحسين البصر ولا اجمال ايضا خلافا لمن ادعاه من بعض الحنفية فقال لتردده بين مسح الكل والبعض ومسح الشارع الناصبة مبين لذلك لان المراد عندهم بعض بقدر الناصة قاله المحقق البنانى وكذا لا اجمال فى حديث صححه الترمذي وغيره {لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ} وذكر شارح السعود ان نفى الاجمال فى الحديث لدلالته على نفى الصحة لانها المجاز الاقرب من نفى الذات قال ووجه قرب نفى الصحة من نفى الذات ان ما انتفت صحته لا يعتد به كالمعدوم بخلاف ما انتفى كماله فقد يعتمد به وقال الباقلانى ان الجميع مجمل لتردد بين نفى الصحة ونفى الكمال ولا
مرجح لواحد منهما والمرجح عند الجمهور وهو قرب نفى الصحة من نفى الذات اه. وكذا لا اجمال فى قوله عليه الصلاة والسلام {رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ} حيث ان العرف يقتضى بان المراد منه رفع المؤاخذة خلافا للبصريين ابى الحسين وابى عبد الله وبعض الحنفية قالو لا يصح رفع المذكورات مع وجودها حسا فلا بد من تقدير شيء وهو متردد بين امور لا حاجة الى جميعها ولا مرجح لبعضها فكان عندهم مجملا لذلك وكذا لا اجمال فى {لَا صَلَاةَ إلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ} قال الجلال المحلى: وَخَالَفَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الْبَاقِلَّانِيُّ، وَالْكَلَامُ
فِيهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي {لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ} وَالْحَدِيثُ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِلَفْظِ {لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ} ونفى الاجمال فيما ذكر لِوُضُوحِ دَلَالَةِ الْكُلِّ كَمَا ذكر خلافا لقوم ذكروا او تكلم ناظم السعود مبينا ان النفى فى الصلاة والنكاح وشبههما محكم أي متضح المنعى لا اجمال فيه لدي الكتب الصحيحة حيث قال:
والنفي للصلاة والنكاح....والشبهِ محكم لدى الصحاح
واماالناظم فانه تكلم على ما تكلم عليه المصنف من تعريف المجمل وذكر مسائله بعده حيث قال:
هو الذي لم تتضحْ دلالتُهْ
…
فليسَ منهُ إذ بدتْ إرادتُهْ
آية سِرقةٍ ومسحِ الراسِ
…
وحرمةِ النِّسا ورفعِ النَّاسِي
ونحوُ لا نكاحَ إلا بوَلِي
…
وقد حُكِي دخولها في المُجْمَلِ
فالضمير فى دخولها عائد على المسائل قبله ولم يتكلم على لاصلاة لان الكلام فيه كالكلام فى لا نكاح الا بولي والله اعلم (وانما الاجمال في مثل القرء والنور والجسم ومثل المختار لتردده بين الفاعل والمفعول)
(1/122)
---
الاجمال تارة يكون فى المفرد واخري يكون فى المركب والاول قد يكون لوضع اللفظ لكل من معنييه فيتردد بينهما للاشتراك كالقرء مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ الطُّهْرِ وَالْحَيْضِ ولكن قال الامام مالك المراد به الاطهار وزيادة التاء فى الثلاثة قرينة على ذلك فلا اجمال حينئذ فى الاصل وان كان اصل وضعه مشتركا وقد يكون لصلا حيته لمتباينين كالجسم للسماء والارض لتماثلهما فى الجسمية وهو التركب فى جزئين فصاعدا وقد يكون لصلاحيته للفاعل والمفعول وذلك بسب الاعلال كالمختار تقول اخترت فلانا فهو مختار وانا مختار ولولا الاعلال لكان مختير بالكسر للفاعل وبالفتح للمفعول نعم التمييز بينهما بحرف الجر فيقال فى الفاعل مختار لكذا وفى المفعول مختار من كذا والى الاجمال فى هذه المفردات اشار الناظم بقوله:
وإنَّما الإجمالُ في الأنوارِ
…
والقَرءِ والجسمِ وكالمختارِ
(وقَوْله تَعَالَى {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} {إلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ} {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ} وقوله عليه السلام {لَا يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ} وَقَوْلُك زَيْدٌ طَبِيبٌ مَاهِر الثَّلَاثَةُ زَوْجٌ وَفَرْدٌ) كلام منه على القسم الثانى وهو الاجمال فى المركب وهو اما بجملته نحو قوله تعالى {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} فانه متردد بين الولى الخاص والزواج وقد ذهب مالك الى انه الولي لصادقية هذا الوصف عليه بعد الطلاق حقيقة وعلى الزواج مجازا فلا اجمال وذهب الشافعى الى ان المراد به الزوج لماقام عنده واما بسبب استثناء امر غير معلوم نحو قوله تعالى {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَام {إلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ} لِلْجَهْلِ بمعناه قبل نزول مبينه أي {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ} الاية وَيَسْرِي الْإِجْمَالُ إلَى الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ وهو {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ} قال الشيخ حلولو فان اخراج المجهول من المعلوم يصير الجميع مجهولا واما بسبب التردد بين العطف والقطع نحو قوله تعالى {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ} فان الواو فى والراسخون مترددة بين العطف والقطع واختار جماعة منهم ابن الحاجب الوقف على والراسخون فى العلم قالوا لان الخطاب بما لا يفهم بعيد واختار آخرون الوقف على اسم الجلالة قال الشيخ حلولو قال الرهون وهو الحق واشاراالناظم الى الوجهين عاطفا على المفردات المجملة بقوله:
وقولُهُ سبحانَهُ أو يعفُو
…
والراسخونَ مبتدًا أو عطفُ
واما الاجمال بسبب رجوع الضمير بان يتقدمه امران ان يصلح رجوعه لكل واحد منهما نحو قوله عليه الصلاة والسلام {لَا