المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(مسئلة ان تاخر الخاص عن العمل نسخ الخاص والا خصص) - الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع - جـ ٢

[حسن السيناوني]

فهرس الكتاب

- ‌(التخصيص

- ‌الْحَقُّ جَوَازُهُ إلَى وَاحِدٍ إنْ لَمْ يَكُنْ لَفْظُ الْعَامِّ جَمْعًا

- ‌الْعَامُّ الْمَخْصُوصُ عُمُومُهُ مُرَادٌ تَنَاوُلًا لَا حُكْمًا

- ‌(الْمُخَصِّصُ قسمان الاول المتصل

- ‌ الاستثناء

- ‌يَجِبُ اتِّصَالُهُ

- ‌ الْمُنْقَطِعُ

- ‌لَا يَجُوزُ الْمُسْتَغْرِقُ

- ‌الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ النَّفْيِ إثْبَاتٌ وَبِالْعَكْسِ

- ‌الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة

- ‌الْوَارِدُ بَعْدَ مُفْرَدَاتٍ اولى بالكل)

- ‌الشرط المخصص

- ‌ الصفة

- ‌ الغاية

- ‌ بدل البعض من الكل

- ‌ يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب

- ‌ يَجُوزُ التَّخْصِيصُ لِلكتاب بالقياس المستند الى نص خاص

- ‌(مسئلة ان تاخر الخاص عن العمل نسخ الخاص والا خصص)

- ‌(المطلق والمقيد)

- ‌(مسالة المطلق والمقيد كالعام والخاص وانهما ان اتحدا حكمها

- ‌الظاهر

- ‌التاويل

- ‌المجمل

- ‌ وقوع المجمل فى الكتاب والسنة

- ‌الكتاب الثانى فى السنة

- ‌(إذَا تَعَارَضَ الْقَوْلُ وَالْفِعْل

- ‌‌‌الكلامفى الاخبار

- ‌الكلام

- ‌ استفهام

- ‌ امر

- ‌نهى

- ‌ دعاء

- ‌ تَعْرِيفَ الخبر

- ‌مَدْلُولُ الْخَبَرِ

- ‌الكتاب الثالث في الاجماع

- ‌الكتاب الرابع فى القياس

الفصل: ‌(مسئلة ان تاخر الخاص عن العمل نسخ الخاص والا خصص)

بعد فرل عبد بن زمعة ولد على فراش أي لايستلزم كون الامة مطلقا فراشا لجواز كونها كانت ام ولده وقد قيل به ويشعر به ايضا لفظة وليدة فعيلة بمعنى فاعلة من الولادة قاله الكمال ابن الهمام خلافا لما للمحلى من انه يلزم على قول ابى حنيفة انه لا يلحق الا بالاقرار اخراج صورة السبب من العام بناء على ان لازم المذهب يعد مذهبا اه. وقال والد المصنف ايضا ويقرب من صورة السبب أي يلحق بها فى جريان الخلاف فى كون الدخول قطعيا او ظنيا خاص فى القران تلاوة فى الرسم أي رسم القران اية عامة يقتضى مناسبتها دخول ما دلت عليه الاية الخاصة فيها فلذا قال الناظم معيدا الضمير على الشيخ السبكي:

قال لو نَحْوٌ مِنْهُ خاصٌ صَاحَبَهْ

فِي الرَّسْمِ مَا يَعُمُّ لِلْمُنَاسَبَهْ

وقال شارح السعود ان المالكية اختلفوا اذا ذكرت اية خاصة ثم تبعها فى الرسم أي الوضع عام وان تاخر عنها فى النزول هل يبقى العام على عمومه او يقصر على الخاص المذكور قبله كما اذا ذكر الله فاعل محرم ثم يقول بعد ذكره انه لا يفلح الظالمون او يذكر فاعل مامور ثم يقول بعد ذكره ان الله مع المحسنين قاله فى شرح التنقيح اه. فلذ قال فى نظمه:

وجاء في تخصيص ما قد جاورا....في الرسم ما يعم خلفُ النظرا

فخلف فاعل جاء والنظرا بمعنى المتناظرين فى العلم جمع نظير والله اعلم ‌

(مسئلة ان تاخر الخاص عن العمل نسخ الخاص والا خصص)

أي اذا تعارض نصان احدهما عام والاخر خاص فان تاخر الخاص عن اول وقت العمل بالعام المارض له نسخ العام بالنسبة لما تعارضا فيه وهو ما دل عليه الخاص لا لجميع افراده فلا خلاف فى العمل به فى بقية الافراد فى المستقبل وانما لم يجعل الخاص مخصصا للعام فى هذه الحالة لان التخصيص بيان للمراد من العام فلو تاخر عن وقت العمل بالعام لزم تاخير البيان عن وقت الحاجة وهوممتنع واما اذا تاخر الخاص عن الخطاب بالعام دون العمل او تاخر العام عن الخاص مطلقا سواء كان عن وقت الخطاب بالخاص او عن وقت العمل به او تقارنا بان عقب احدهما الاخر او جهل تاريخهما فان الخاص حينئذ يخصص العام فلذا قال الناظم:

تَأَخُرُ الْخَاصِ عَنْ الفِعْلِ فَذَا

يَنْسَخُ أوْ لَا فَلِتَخْصِيصِ خُذَا

وقال ناظم السعود:

وإن أتى ما خص بعد العمل

نسخ والغير مخصصا جلي

(وقيل ان تقارنا تعارضا فى قدر الخاص كالنصين وقالت الحنفية وامام الحرمين العام المتاخر ناسخ فان جهل فالوقف او التساقط وان كان كل عاما من وجه فالترجيح وقالت الحنفية المتاخر ناسخ) قوله وقيل ان تقارنا الخ محترز قول المصنف تاخر كما تقدم أي وقيل ان تقارن الخاص والعام فيتعارضان فى قدر الخاص كاللفظين المختلفين بسبب ان كل واحد منهما نص فى معناه بان يكونا خاصيين بمدلول واحد فمايدل عليه احدهما هو مايدل عليه الاخر كقوله اقتلوا اهل الذمة لاتقتلوا اهل الذمة وحيث حصل التعارض فى قدر الخاص يحتاج العمل به الى مرجوح له ورد بان الخاص اقوي من العام فى الدلالة على ذلك البعض المدلول له لان ذلك البعض يجوز عقلا ان لايراد من العام بخلاف الخاص فانه نص فى ذلك البعض الذي هو مدلوله فلا حاجة حينئذ الى مرجح له خارج يصار له عند التعارض واشار الناظم الى ماذكره المصنف بقوله:

وقِيلَ إِنْ تَقَارَناَ تَعاَرُضَا

فِي قَدْرِ مَا خَصَّ كَنَصَّيْنِ اقْتَضَى

وهذه المسئلة بعض مفهوم قول المصنف والا فى المسئلة قبلها وكذا قوله وقالت

ص: 24