الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اللذين اختص بهما الوجوب عند المصنف بقوله
وخص حتما رسمه كالنذر
…
. وكونه لو لم يجب ذا حظر
كقرنه الصلاة باالأذان
…
. والثان مثل الحد والختان
ويميز الندب عن غيره مجرد قصد القربة بالفعل بان تدل قرينة على قصد القربة بذلك الفعل مجردا عن قيد الوجوب بان لم يكن دليل وجوب والفعل لمجرد قصدها كثير من صلاة وصوم وقراءة وذكر ونحو ذلك من التطوعات فلذا قال ناظم السعود:
وما تمحض لقصد القُرْب.....عن قيد الايجابِ فَسِيمىَ النَّدْبِ
وزاد الجلال السيوطى ان يكون كونه قضاء لفعل مندوب قال لان القضاء يحكى الاداء فلذا قال فى النظم:
والندب قصد القربة المجرد
…
. وكونه قضاء ندب يعهد
(وَإِنْ جُهِلَتْ فَلِلْوُجُوبِ وقيل للندب وقيل للاباحة وقيل بالوقف فى الكل وفى الاوليين مطلقا وفيهما ان ظهر قصد القربة) اذا جهلت صفة الفعل بالنسبة اليه صلى الله عليه وسلم والى الامة فقيل يحمل على الوجوب فى حقه وفى حقنا الاانه الاحوط اذ لايخرج عن العهدة الا بالاتيان به بخلاف ما اذا حمل على الندب او الاباحة فقد لا يفعل ويكون فى نفس الامر واجبا فيفوت الاحوط فلذا قال ناظم السعود:
وكلّ ما الصفة فيه تجهل....فللوجوب في الأصح يُجعل
وقيل يحمل على الندب لانه المتحقق بعد الطلب فلذا قال العلامة ابن عاصم: وفعله مبتدا دون سبب
…
قيل على الندب وقيل بل وجب
وقيل يحمل على الاباحة لان الاصل عدم الطلب وقيل بالوقف فى الكل لتعارض او جهه وقيل بالوقف فى الاولين فقط مطلقا ظهر قصد القربة ام لا لانهما الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم وقيل بالوقف فيهما فقط ان ظهر قصد القربة والا فالاباحة وحكى الناظم هذه الاقوال فى قوله:
أو جهلت فللوجوب وخذ
…
. للندب والتخيير والوقف بذي
وفي سوي التخيير مطلقا وفي
…
. ذين متي ما قصد قربة يفي
وبعد ان ذكر ناظم السعود ان الاصح هو الوجوب كما تقدم له افاد فى الشرح ان الباجى قال ان فعله صلى الله عليه وسلم الذي جهلت صفته يحمل على الوجوب ان ظهر قصد القربة وان لم يظهر فهو للاباحة حيث قال: وقيل مع قصد التقرب وإن.....فُقد فهو بالإباحة قمن
وافاد ان امام الحرمين والامدي رويا عن امامنا مالك رحمه الله تعالى ان مجهول الصفة يحمل على الاباحة وان البصير بعزو الاقوال الى اهلها نمى ونسب التوقف عن القول بواحد من الاقوال المتقدمة الى القاضى ابى بكر الباقلانى منا حيث قال:
وقد رُوي عن مالكِ الأخيرُ
…
والوقفَ للقاضي نمى البصير
وذلك الوقف عن بعض الشافعية ايضا كما حكاه الناظم آنفا تبعالاصله والله اعلم
(إذَا تَعَارَضَ الْقَوْلُ وَالْفِعْل
وَدَلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَكَرُّرِ مُقْتَضَى الْقَوْلِ فَإِنْ كَانَ فان كان خاصا به فالمتاخر ناسخ فان جهل فثالثها الاصح الوقف وان كان خاصا بنا فلا معارضة فيه وفى الامة المتاخر ناسخ ان دل دليل على التاسى فان جهل التاريخ فثالثها الاصح انه يعمل بالقول وان كان عامالنا وله فتقدم الفعل او القول له وللامة كما مر الاان يكون الْعَامُّ ظَاهِرًا فِيهِ فالفعل تخصيص) التعارض بين الشيئين هو تقابلهما على وجه يمنع كل واحد منهما مقتضى الاخر او بعض مقتضاه فاذا تعارض القول والفعل ودل دليل على تكرر مقتضى القول فان كان القول خاصا به صلى الله عليه وسلم كان قال يجب على صوم عاشوراء فى كل سنة وافطر فى سنة بعد القول اوقبله فالمتاخر من القول والفعل ناسخ للمتقدم منهما فى حقه فلذا
قال الناظم:
إن يتعارض قوله والفعل
…
. ومقتضي القول له يدل
بأن فيه يجب التكرير
…
. وصخه فالناسخ الأخير
وهوما افاده ناظم السعود بقوله:
والناسخ الأخير إن تقابلا....فعل وقول متكرراً جلا
فان جهل المتاخر من القول والفعل فمنهم من يرجح القول لانه اقوي دلالة من الفعل لوضعه لها والفعل انما يدل بقرينة وقيل يرجح الفعل لانه اقوي فى البيان انه يبين به القول وقيل بالوقف عن ترجيح واحدمنهما على الاخر فى حقه لاستوائهما فى احتمال كل منهما على الاخر واشار الى ذا الخلاف ناظم السعود بقوله:
والرأي عند جهله ذو خلف
…
بين مرجح ورأي الوقف
واشار العلامة ابن عاصم الى ذا وذاك بقوله:
وان يعارض قوله ما فعلا
…
فالخلف فى الترجيح عنهم نقلا
وذا اذا ما جهل التاريخ
…
واول مع علمه منسوخ
وافاد الناظم كالمصنف ان الاصح هو الوقف عند الجهل بقوله:
إن جهل التاريخ فيه خلف
…
. ثالثها وهو الأصح الوقف
والمصنف رحمه الله تعالى ترك الكلام على تعارض الفعلين وتعرض له شارح السعود مفيدا انه لا تعارض بين الفعل والفعل فى كل حالة من الحالات أي تماثل الفعلان او اختلفا امكن الجمع بينهما او لا اذ الفعل لا يقع فى الخارج الا شخصيا لا كذبا حتى ينافى فعلا آخر فجائز ان يقع الفعل واجبا فى وقت وفى وقت آخر بخلافه فلذا قال فى نظمه:
ولم يكن تعارض الأفعال
…
في كل حالة من الأحوال
ومحل ذا اذا لم يقترن بالفعلين قول يدل على ثبوت الحكم والا كان آخر الفعلين رافعا للاول أي ناسخا له حسبما افاده بقوله:
وإن يّكُ القول بحكم لامعا....فآخر الفعلين كان رافعا
قال فى الشرح كقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمونى اصلى ورواه صلى صلاة الخوف على صفات متعددة وهى سبعة فالحالة الاخيرة ناسخة لما قبله وذكر قولا ثانيا فى المسئلة وهو انه يصح ايقاع الصلوة على كل وجه من تلك الوجوه وهو عند بعضهم الذي هوالقاضى وللشافعى ميل اليه قال وعليه يجوز ان تصلى صلاة الخوف على كل من تلك الصفات السبع وافاد مالكا يطلب الترجيح بين تلك الافعال فيقدم ما هو اقرب لهيئة الصلاة فلذا قال:
والكل عند بعضهم صحيحُ....ومالك عنه رُوِي الترجيحُ
نعم اذا عدم المصير الى الترجيح بان لم يوجد مرجح لاحد الفعلين على الاخر فالاولى والافضل هو التخيير بين الفعلين ففعل احدهما خيرمن التعطيل والغاء العمل بواحد منهما حيث قال:
وحيثما قد عُدم المصير....إليه فالأولى هو التخيير
واما وَإِنْ كَانَ القول خاصا بنا كان قال يَجِبُ عَلَيْكُمْ صَوْمُ عَاشُورَاء إلَى آخِرِ مَا تَقَدَّم من قوله فى كل سنة بعد القول او قبله فلا معارضة فيه فى حقه صلى الله عليه وسلم بين القول والفعل لعدم تناول القول له وفى حق الامة المتاخر منهما بان علم ناسخ للمتقدم ان دل دليل على التاسى به فى الفعل وان جهل التاريخ فقيل يعمل بالفعل وقيل بالوقف والاصح الثالث وهو انه يعمل بالقول فلذا قال الناظم:
أو خصنا ففيه لا تعارضا
…
. ثم الأخير ناسخ لما مضي
في حقنا حيث دليل جا علي
…
. الاقتدا وإن اخير جهلا
ثالثها الأصح بالقول (1) عمل
…
وقال ناظم السعود ايضا
والقول إن خص بنا تعارضا
…
فينا فقط والناسخ الذي مضى
إن بالتأسي أذن الدليل....والجهل فيه ذلك التفصيل
واما ان كان القول عاما لنا وله كان قال يجب على وعليكم صوم عاشوراء الى آخر ما تقدم فتقدم