المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فيستغنى بما اطلق فيه عن المُتَنَافِيَيْن قول المصنف ان لم - الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع - جـ ٢

[حسن السيناوني]

فهرس الكتاب

- ‌(التخصيص

- ‌الْحَقُّ جَوَازُهُ إلَى وَاحِدٍ إنْ لَمْ يَكُنْ لَفْظُ الْعَامِّ جَمْعًا

- ‌الْعَامُّ الْمَخْصُوصُ عُمُومُهُ مُرَادٌ تَنَاوُلًا لَا حُكْمًا

- ‌(الْمُخَصِّصُ قسمان الاول المتصل

- ‌ الاستثناء

- ‌يَجِبُ اتِّصَالُهُ

- ‌ الْمُنْقَطِعُ

- ‌لَا يَجُوزُ الْمُسْتَغْرِقُ

- ‌الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ النَّفْيِ إثْبَاتٌ وَبِالْعَكْسِ

- ‌الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة

- ‌الْوَارِدُ بَعْدَ مُفْرَدَاتٍ اولى بالكل)

- ‌الشرط المخصص

- ‌ الصفة

- ‌ الغاية

- ‌ بدل البعض من الكل

- ‌ يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب

- ‌ يَجُوزُ التَّخْصِيصُ لِلكتاب بالقياس المستند الى نص خاص

- ‌(مسئلة ان تاخر الخاص عن العمل نسخ الخاص والا خصص)

- ‌(المطلق والمقيد)

- ‌(مسالة المطلق والمقيد كالعام والخاص وانهما ان اتحدا حكمها

- ‌الظاهر

- ‌التاويل

- ‌المجمل

- ‌ وقوع المجمل فى الكتاب والسنة

- ‌الكتاب الثانى فى السنة

- ‌(إذَا تَعَارَضَ الْقَوْلُ وَالْفِعْل

- ‌‌‌الكلامفى الاخبار

- ‌الكلام

- ‌ استفهام

- ‌ امر

- ‌نهى

- ‌ دعاء

- ‌ تَعْرِيفَ الخبر

- ‌مَدْلُولُ الْخَبَرِ

- ‌الكتاب الثالث في الاجماع

- ‌الكتاب الرابع فى القياس

الفصل: فيستغنى بما اطلق فيه عن المُتَنَافِيَيْن قول المصنف ان لم

فيستغنى بما اطلق فيه عن المُتَنَافِيَيْن قول المصنف ان لم يكن الخ قال المحقق البنانى أي ان لم يكن المطلق اولى باحدهما أي بالتقييد بالاخر أي بالتقييد الاخر اه. قال الجلال السيوطى فيجري قضاء رمضان على اطلاقه من جوازه متتابعا ومفرقا لامتناع تقييده بهما لتنافيهما وبواحد منهما لانتفاء مرجحه اه. فلذا قال فى النظم:

وإن يكنْ قيدان مع تنافِ

ولا مرجِّحَ الغنى يوافي

واذا كان المطلق اولى بِالتَّقْيِيدِ بِأَحَدِهِمَا مِنْ الْآخَرِ مِنْ حَيْثُ الْقِيَاسُ كَأَنْ وُجِدَ الْجَامِعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُقَيَّدِهِ دُونَ الْآخَرِ قُيِّدَ بِهِ بِنَاءً عَلَى الرَّاجِحِ مِنْ أَنَّ الْحَمْلَ قِيَاسِيٌّ والله اعلم

‌الظاهر

والمؤول

أي هذا فاالظاهر لغة الواضح و‌

‌التاويل

من ءال يئول اذا رجع ومثال الامر مرجعه قال فى التنقيح اما لانه يئول الى الظاهر بسبب الدليل العضد او لان العقل يئول الى فهمه بعد فهم الظاهر وعرف المصنف الظاهر والمؤول

بقوله (الظاهر مادل دلالة ظنية والتاويل حمل الظاهر على المحتمل المرجوح فان حمل لدليل فصحيح او لما يظن دليلا ففاسد او لا لشيء فلعب لا تاويل) أي الظاهر لفظ مفردا كان او مركبا دل على المعنى دلالة ظنية أي راجحة فيحتمل غير ذلك المعنى مرجوحا كالاسد فانه راجح فى الحيوان المفترس مرجوح فى الرجل الشجاع عند استعماله بلاقرينة دالة على المعنى المجازي والا كان راجحا عن الظاهر فالمراد انه يحتمل ذلك احتمالا عقليا وان لم يصح ارادته من اللفظ لعدم وجود القرينة كما فى الفنري عن المصنف قاله الشربينى فخرج النص كزيد لان دلالته قطعية والتاويل حمل الظاهر على المحتمل المرجوح فلذا قال الناظم:

الظاهرُ الدَّالُ برجحانٍ وإن

يُحْملْ على المرجوحِ تأويلٌ زكنْ

وقال ناظم السعود معرفا للتاويل:

حمل لظاهر على المرجوح....واقسمه للفاسد والصحيح

والتاويل يكون صحيحا وهو التاويل القريب بان يكون فيه دليل ارادة المعنى الخفى قويا فى نفس الامر اعتقد الحامل صحته ام لا وغير الصحيح وهو ما كان فيه ارادة المعنى المرجوح ضعيفا هو التاويل البعيد وهو التاويل الفاسد فلذا قال ناظم السعود:

صحيحه وهْو القريب ما حُمل

مع قوة الدليل عند المستدل

وغيره الفاسد والبعيد....

وما كان الحمل فيه على المعنى المرجوح لغير دليل اصلا فهو لعب فلا يسمى تاويلا فى الاصطلاح فلذا قال:

وما خلا فلعباً يفيد. قوله او حسب أي ظن بانه دليل أي وليس بدليل فى الواقع ففاسد وذكر شارح السعود ان صاحب المختصر وهو خليل بن اسحاق المالكي يسمى اختلاف شراح المدونة فى فهمهاتاويلا قال اما تسمية حملها على المتحمل المرجوح تاويلا فموافق لاصطلاح الاصوليين وذلك هو الغالب عند الفقهاء أي موافقة اصطلاحهم لا صطلاح اهل الاصول لان علم الاصول انما وضع لينبنى عليه علم الفقه واما تسمية حملها على الظاهر تاويلا فمجرد اصطلاح اصطلحه ولامشاحة فى الاصطلاح بناء على ان اللغات غير توقيفية اه. فلذا قال فى نظمه:

والخلفَ في فهم الكتاب صير.....

ص: 29

إياه تأويلا لدى المختصر. قال والمراد بالكتاب المدونة لغلبتها على سائر الكتب عند فقهاء المالكية كما غلب القران على غيره فى خطاب الشرع وكما غلب كتاب سيبويه عند النحاة فاذا اطلق الكتاب فى عرف كل من ذكر فالمراد به ما ذكر اه. (وَمِنْ الْبَعِيدِ تَأْوِيلُ أَمْسِكْ أَرْبَعًا عَلَى ابْتَدِئْ

وسِتِّينَ مِسْكِينًا عَلَى سِتِّينَ مُدًّاو {أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا عَلَى الصَّغِيرَةِ وَالْأَمَةِ الْمُكَاتَبَة و {لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّتْ} على القضاء والنذر وذكاة الجنين ذكاة امه على التشبيه وانماالصدقات على بيان المصرف و {مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِم} عَلَى الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ وَالسَّارِقُ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ على الحديد وبلال يشفع الاذان على ان يجعله شفعا لاذان ابن ام مكتوم) لما كان التاويل تارة يكون قريبا فيترجح على الظاهر بادنى دليل نحو قوله تعالى {إذَا قُمْتُمْ إلَى الصَّلَاةِ} أَيْ عَزَمْتُمْ عَلَى الْقِيَامِ إلَيْهَا فاغسلوا وجوهكم الاية اذ من المعلوم شرعا انه لا يؤمر بالوضوء مع التلبس بالقيام للصلوة والدخول فيها لان الشرط يطلب تحصيله قبل التلبس بالمشروط وتارة يكون التاويل بعيدا فلا يَتَرَجَّحُ عَلَى الظَّاهِرِ إلَّا بِأَقْوَى مِنْه وذكر المصنف منه امثلة كثيرة فقال ومن البعيد تاويل امسك الخ أي ومن التاويل البعيد حمل امسك اربعا على ابتدئ أَيْ وهو تَأْوِيلُ الْحَنَفِيَّةِ {قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم لِغَيْلَانَ بْنِ سَلَمَةَ الثَّقَفِيِّ وَقَدْ أَسْلَمَ عَلَى عَشْرِ نِسْوَةٍ أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ} رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه قال الشيخ حلولو وذلك افهم أي الحنفية يرون وجوب تجديد النكاح اذا تزوجن معا وامساك الاوائل اذا تزوجن مرتبات قال ووجه بعده ان غيلان كان متجدد الاسلام لا يعرف شيئا من الاحكام فكيف يخاطب بامساك او تخيير والمراد ابتدئ وايضا فلم ينقل تجديد قط لاله ولا لغيره مع كثرة اسلام المتزوجين اه. قال الناظم فى ذا التاويل:

من البعيدِ حملهُم على ابتدِ

أمسكْ.

قوله وستين مسكينا عَلَى سِتِّينَ مُدًّا من امثلة التاويل البعيد قال شارح السعود من التاويل البعيد حمل الحنفية لفظ المسكين فى قوله تعالى {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} على المد أي اطعام ستين مدا فيجوز اعطاؤه لمسكين واحد فى ستين يوما كما يجوز اعطاؤه ستين مسكينا فى يوم واحد لان القصد باعطائه دفع الحاجة ودفع حاجة الواحد فى ستين يوما كدفع حاجة الستين فى يوم واحد اه. فلذا قال الناظم:

وحملهم ستين مسكينا على

مدٍّ قال شارح السعود وووجه بعده عند المالكية والشافعية كما قال العضد انهم جعلوا المعدوم وهو طعام ستين مذكورا بحسب الارادة والموجود وهو اطعام الستين عدما بحسب الارادة مع امكان ان المذكور هو المراد لانه يمكن ان يقصد اطعام الستين دون واحد فى ستين يوما لفضل الجماعة وبركتهم وتضافر قلوبهم على الدعاء للمحسن فيكون اقرب الى الاجابة ولعل فيهم مستجابا بخلاف الواحد اه.

فلذا قال فى نظمه:

فجعل مسكين بمعنى المد

عليه لائح سماة البعد

ومن التاويل البعيدة حمل الحنفية قوله صلى الله عليه وسلم {أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ} ثلاث مرات وفى رواية البيهقى {فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا} بِمَا أَصَابَ مِنْهَاعَلَى الصَّغِيرَةِ وَالْأَمَةِ الْمُكَاتَبَة والحمل تدريجى لا معى كما يتبادر من المصنف فحمله اولا بَعْضُهُمْ عَلَى الصَّغِيرَةِ لِصِحَّةِ تَزْوِيجِ الْكَبِيرَةِ نَفْسَهَا عِنْدَهُم كَسَائِرِ تَصَرُّفَاتِهَا فَاعْتُرِضَ بِأَنَّ الصَّغِيرَةَ لَيْسَتْ امْرَأَةً فِي حُكْمِ اللغة فَحَمَلَهُ بَعْضٌ آخَرُ عَلَى الْأَمَة فَاعْتُرِضَ بِقَوْلِهِ: فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا اذ مَهْرَ الْأَمَةِ

ص: 30

لِسَيِّدِهَا فَحَمَلَهُ بَعْضُ مُتَأَخِّرِيهِمْ عَلَى الْمُكَاتَبَةِ فَإِنَّ الْمَهْرَ لها واشار الناظم الى هذا الحمل بقوله:

أيُّما

قد نكحتْ على الصِّغارِ والإمَا.

وقال ناظم السعود:

كحمل مرأة على الصغيرهْ.....وما يُنافي الحرة الكبيرهْ

والذي ينافيها الامة والمكاتبة ووجه بعده على كل انه قصر للعام المؤكد عمومه بما حيث ان امرأة نكرة فى سياق الشرط فتعم فيقصر عمومه على صورة نادرة مع ظهور قصد الشارع عمومه فى كل امراة لان عقدها لنفسها لا يليق بمحاسن العادات استقلالها به قاله الجلال المحلى: ومِنْ الْبَعِيد حمل الحنفية حديث {لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّتْ} أَيْ لِلصِّيَامِ مِنْ اللَّيْلِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ بِلَفْظِ {مَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ مِنْ اللَّيْلِ فَلَا صِيَامَ} عَلَى الْقَضَاءِ وَالنَّذْرِ لِصِحَّةِ غَيْرِهِمَا بِنَذْرٍ مِنْ النَّهَارِ عِنْدَهُمْ اه. فلذا قال الناظم فى ذا الحمل:

ومن ليس مُبَيِّتًا فلا..

على النذورِ والقضَا. وقال فيه ناظم السعود:

وحملِ ما رُوي في الصيام....على القضاء مع الالتزام

أي النذر ووجه بعده قال الجلال المحلى: أَنَّهُ قَصَرَ لِلْعَامِّ النَّصَّ فِي الْعُمُومِ عَلَى نَادِرٍ لِنُدْرَةِ الْقَضَاءِ وَالنَّذْرِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الصَّوْمِ بِالْمُكَلَّفِ فِي أَصْلِ الشَّرْعِ ومن التاويل البعيد تاويل ابى حنيفة رضى الله عنه حَدِيثَ ابْنِ حِبَّانَ وَغَيْرِهِ ( {ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ} ) بِالرَّفْعِ وَالنَّصْبِ عَلَى التَّشْبِيهِ أَيْ مِثْلَ ذَكَاتِه امه على الرفع حذف المضاف واقيم المضاف اليه مقامه قال الجلال المحلى: وَأَمَّا عَلَى رِوَايَةِ النَّصْبِ إنْ ثَبَتَتْ فَبِأَنْ يُجْعَلَ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ كَمَا فِي جِئْتُك طُلُوعَ الشَّمْسِ أَيْ وَقْتَ طُلُوعِهَا، وَالْمَعْنَى ذَكَاةُ الْجَنِينِ حَاصِلَةٌ وَقْتَ ذَكَاةِ أُمِّهِ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَعْنَى قرأة الرَّفْعِ قال فَيَكُونُ الْمُرَادُ الْجَنِينَ الْمَيِّتَ وَأَنَّ ذَكَاةَ أُمِّهِ الَّتِي أَحَلَّتْهَا أَحَلَّتْهَا تَبَعًا لَهَا اه. قال الناظم:

وخبرُ الجنينِ إذ يليهِ

ذكاةُ أمِّهِ علَى التَّشْبِيهِ

ويؤيد ان المراد بالجنين الميت فى الحديث لا خصوص الحى كما هو مدعى المستدل ما فى بعض طرقه من قول السائلين يارسول الله إنَّا نَنْحَرُ الْإِبِلَ وَنَذْبَحُ الْبَقَرَ وَالشَّاةَ فَنَجِدُ فِي بَطْنِهَا الْجَنِينَ أَفَنُلْقِيهِ، أَوْ نَأْكُلُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: كُلُوهُ إنْ شِئْتُمْ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ} فَظَاهِرٌ أَنَّ سُؤَالَهُمْ عَنْ الْمَيِّتِ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الشَّكِّ بِخِلَافِ الْحَيِّ الْمُمْكِنِ الذَّبْحِ فَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ إلَّا بِالتَّذْكِيَةِ فَيَكُونُ الْجَوَابُ عَنْ الْمَيِّتِ لِيُطَابِقَ السُّؤَالَ.

افاده الجلال المحلى. ومن التاويل البعيد عند بعض الشافعية حمل قوله تعالى

{إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ الاية عَلَى بَيَانِ الْمَصْرِفِ أي أَيْ مَحَلِّ الصَّرْفِ بِدَلِيلِ مَا قَبْلَهُ {وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ} الاية ذَمَّهُمْ اللَّهُ - تَعَالَى - عَلَى تَعَرُّضِهِمْ لَهَا لِخُلُوِّهِمْ عَنْ أَهْلِيَّتِهَا ثُمَّ بَيَّنَ أَهْلَهَا بِقَوْلِهِ {إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} الاية أَيْ لِهَذِهِ الْأَصْنَافِ دُونَ غَيْرِهِمْ وَلَيْسَ الْمُرَادُ دُونَ بَعْضِهِمْ أَيْضًا فَيَكْفِي الصَّرْفُ لِأَيِّ صِنْفٍ مِنْهُم اه محلى قال الناظم فى ذا التاويل:

وحملُ مَا في آيةِ الزَّكاةِ في

براءةٍ على بيانِ المصرِفِ

قال الشيخ حلولو وعلى بيان المصرف ذهب مالك والحنفي وتقرير بعده عندالحامل له على ذلك هو ان اضافة الصدقات الى الاصناف المذكورة باللام التى تقتضى التشريك يدل على الملك لهم ووجوب الاستيعاب فالحمل على بيان المصرف حمل للفظ على غير الظاهر واجاب بعض الشافعية عن ذلك بان اللام ليست متعينة للتمليك ولا الواو للتشريك بل لهما محامل فليست الاية ظاهرة فيما ادعى مع ان سياق الاية التى قبلها يقتضى ان المراد بيان المصرف اه. ومن التاويل البعيد ما وقع لبعض الشافعية فيما ورد فى الحديث {مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ} على

ص: 31