الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهذا مدنى وهذ قبل الهجرة وهذا بعدها فلذا قال فى نظمه:
كذاك يعرف لدى المُحرِّر.....بالمنع للجمع مع التأخر
كقول راو سابقٌ والمحكي.....بما يُضاهي المدني والمكي
واشار الناظم الى ماذكره المصنف بقوله:
وطُرُقُ العِلْمِ بِهِ الإجْمَاعُ.
أو قوْلُ خيْرِ الخَلْقِ هذَا بعدَ ذَا
…
أو ناسخٌ أو كنتُ أنهَي عنْ كَذَا
أوْ نصُّهُ علَى خلافِ الأوَّلِ
…
أو قولِ راوٍ سابقٍ هذَا يَلِي
(ولا اثر لموافقة احد النصين للاصل وثبوت احد الايتين بعد الاخري فى المصحف وتاخر اسلام الراوي وقوله هذا ناسخ لا الناسخ خلافا لزاعميها)
لما فرغ من الكلام على ماهو معتبر فى النسخ شرع فى الكلام على ماهو ملغى فيه منها قال الشيخ حلولو واما الطرق الملغاة فمنها كون احد النصين مو افقا للاصل أي البراءة الاصلية أي فى ان يكون احد النصين متاخرا عن المخالف فلذا قال الناظم عاطفا على مالانسخ به:
ووفقه البراء الاصلية
قال الجلال المحلى: خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ نَظَرًا إلَى أَنَّ الاصل مخالفة الشرع لها فيكون المخالف هو السابق على الموافق قلنا لايلزم ذلك لجواز العكس اه. وامرالناظم ايضا بترك التاثير فى التاخير بموافقة واحد من النصين للاصل أي براءة الذمة حيث قال:
والتاثير دع
…
بوفق واحد للاصل تتبع
وكذلك لا اثر للتاخير فى ثبوت احدي الايتيين فى المصحف بعد الاخري فلذا قال ناظم السعود معيدا الضمير على ماتقدم له ممالا اثر له:
ومثله تاخر فى المصحف. خلافا لمن زعمه وكذا تاخراسلام الراوي لا اثر له فى تاخر مرويه عما رواه متقدم الاسلام عليه فلذا قال الناظم عاطفاعلى
مالا ينسخ به. والتّالِ في الإسلام والرسميَّه
…
أي الكتابة فى المصحف وقال شارح السعود ان يكون احد الروايين متاخر الاسلام لايؤثر فى المتاخر فلا يكون حديثه متاخرا عن حديث متقدم الاسلام حتى لاينسخه اذ لا يلزم من تاخر اسلامه تاخر مرويه قال فى نظمه
وكو ن راويه الصحابى يقتفى. قال أي الشارح يقتفى غيره ويتبعه فى الاسلام وكذا قول الراوي هذا ناسخ لا اثر لقوله فى ثبوت النسخ به فلذا قال الناظم: لا فِي الأصَحِّ قولُه ذا ناسِخُ
خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ نَظَرًا إلَى أَنَّهُ بعَدَالَتِهِ لَا يَقُولُ ذَلِكَ إلَّا إذَا ثَبَتَ عِنْدَهُ واجيب بان ثُبُوتُهُ عِنْدَهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِاجْتِهَادٍ لَا يُوَافَقُ عَلَيْه واما قَوْلُ الرَّاوِيِّ هَذَا النَّاسِخُ لِمَا عُلِمَ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ وَلَمْ يَعْلَمْ نَاسِخُهُ فَإِنَّ لَهُ أَثَرًا فِي تَعْيِينِ النَّاسِخ فيبت به النسخ فلذا عطفه الناظم على ما يثبت به النسخ قائلا: وقال للمنسوخ هذا الناسخ.
كما عطفه ايضا فى السعود على ما هو ناسخ بقوله
وقوله الناسخ. وقول المصنف خلافا لزاعميها أي زاعمى الاثار فى النسخ وهذا فيما عدا الاخير واما هو فانه ناسخ كما قررناه والله اعلم
الكتاب الثانى فى السنة
لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على مباحث الاقوال التى تشارك السنة فيها الكتاب من الامر والنهى وغيرهما شرع فى الكلام على ما بقى من مباحث احكام السنة والسنة لغة الطريقة وتطلق شرعا على المشروع من واجب ومندوب ومباح وعند الشافعية على ما كان نفلا منقولا عنه صلى الله عليه وسلم وعندا لمالكية على ما امر به صلى الله عليه وسلم
وواظب عليه واظهره ولم يوجبه وفى اصطلاح الاصوليين على ما عرفهابه المصنف بقوله (وَهِيَ أَقْوَالُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَأَفْعَالُه) زاد الجلال السيوطى وتقريره قال ولم يصرح به فى جمع الجوامع لشمول الفعل له اذ هو كف عن الفعل والكف فعل على المختار وزادا الزركشى وهمه وتبعته فى النظم أي وهو قوله:
قَوْلُ النَّبِيِّ وَالْفِعْلُ وُالتَّقْرِيْرُ
…
سُنَّتُهُ وَهَمُّهُ الْمَذْكُوْرُ
قال لاحتجاج الشافعى فى الجديد على استحباب تنكيس الداء فى الاستقاء بانه صلى الله عليه هم بذلك فتركه لثقل الخميصة عليه وكذلك همه بمعاقبة المتخالفين عن الجماعة استدل به على وجوبها اه. وافاد العلامة ابن عاصم ان السنة محصورة فى اقواله صلى الله عليه وسلم وافعاله وفى اقراره وان قوله يحتج به فى المعانى كما يحتج بالقران حيث قال
فصل وحصر سنة المختار
…
فى القول والفعل وفى الاقرار
قول رسول الله كالقران
…
لمن به يحتج فى المعانى
وتعرض شارح السعود لتعريفها ذاكرا ان السنة هى ما يضاف الى النبىء صلى الله عليه وسلم من صفة ككونه ليس بالطويل ولا بالقصير ومن قول وفعل وان تقريره صلى الله عليه وسلم داخل فى الافعال دخول انحصار بحيث لا يخرج شيء منه عنها وان الحديث والخبر كالسنة فى كون كل منهما هو المضاف اليه صلى الله عليه وسلم من صفة او قول وفعل حيث قال: وهي ما انضاف إلى الرسول.....من صفة كليس بالطويل
والقول والفعل وفي الفعل انحصر....تقريره كذي الحديثُ والخبر
(الْأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَعْصُومُونَ لَا يَصْدُرُ عَنْهُمْ ذَنْبٌ وَلَوْ سَهْوًا
وِفَاقًا لِلْأُسْتَاذ والشهرستانى وعِيَاضٌ وَالشَّيْخُ الْإِمَامُ) لما كانت حجية السنة تتوقف على عصمة النبىء صلى الله عليه وسلم بدا بها ذاكرا جميع الانبياء لزيادة الفائدة قائلا ان الانبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون لا يصدر عنهم ذنب اصلا لا كبيرة ولا صغيرة لا عمدا ولا سهوا وفاقا للاستاذابى اسحاق الاسفرائينى وابى الفتح الشهرستانى والقاضى عياض والشيخ الامام والد المصنف لكرامتهم على الله تعالى من ان يصدر عنهم ذنب فلذا قال ناظم السعود:
والأنبياء عصموا مما نهوا....عنه وقال الناظم
اَلْأَنْبِيَاءُ كُلُّهُمْ ذُوْ عِصْمَةِ
…
فَلَمْ يَقَعْ مِنْهُمْ ولَوْ بِالْغَفْلَةِ
ذَنْبٌ ولَوْصَغِيْرَة فِي اْلأَظْهَرِ
…
ومن المتفرع على عصمة المصطفى صلى الله عليه وسلم انه لا يقر احدا على باطل كما قال المصنف (فَإِذَنْ لَا يُقِرُّ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم أَحَدًا عَلَى بَاطِل) وكما قال الناظم: فَلَا يُقِرُّ الْمُصْطَفي مِنْ مُنْكَر (وَسُكُوتُهُ وَلَوْ غَيْرَ مُسْتَبْشِرٍ عَلَى الْفِعْلِ مُطْلَقًا وَقِيلَ إلَّا فِعْلَ مَنْ يُغْرِيهِ الْإِنْكَار وَقِيلَ إلَّا الْكَافِرَ ولو منافقا وَقِيلَ إلَّا الْكَافِرَ غَيْرَ الْمُنَافِقِ دَلِيلُ الْجَوَازِ لِلْفَاعِلِ وكذا لغيره خلافا للقاضى) أي وسكوت النبئ صلى الله عليه وسلم ولو غير مسرور عن الانكار على الفاعل مطلقا سواء كان الفعل من مسلم او غيره كان ذلك الفعل ممن يغريه الانكار ام لا وقيل الافعل من يغريه الانكار بناء على سقوط الانكار على من يغريه الانكار عن النبىء صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف وقيل الا فى حق الكافر بناء على انه غير مكلف بالفروع ولو كان منافقا لانه كافر فى الباطن وقيل الافى حق الكافر غير المنافق لان المنافق تجري عليه احكام المسلمين فى الظاهر دليل الجواز للفاعل لان سكوته صلى الله عليه وسلم تقرير له فلذا قال ناظم السعود:
فالصمت للنبيِّ عن فعل عَلِم....به جوازُ الفعل منه قد فُهم
وكذلك يعم غير الفاعل خلافا
للقاضى ابى بكر الباقلانى فى قوله ان السكوت ليس بخطاب حتى يعم واجيب بانه كالخطاب فيعم واشار الناظم الى ما اشار اليه المصنف بقوله:
والصمت عن فعل ولو ما استبشرا
…
وقيل لا ممن بالانكار اجترا
وقيل لا من كافر وذي نفاق
…
وقيل لا الكافر غير ذي النفاق
دل علي الجواز للفاعل مع
…
سواه والقاضي لغيره منع
وزاد فى النظم ان ذا التقرير منه صلى الله عليه وسلم يدل على الاباحة لا الندب والحتم وحكى الخلاف فيما فعل فى عصره ولم يعلم هل اطلع عليه ام لا حيث قال:
قلت علي الأول قد دل علي
…
إباحة لا ندبا أو حتما جلا
وإن يكن في عصره وما علم
…
. منه اطلاع فيه خلف منتظم
وافاد العلامة ابن عاصم التفصيل وهوانه كان فى العادة مما يخفى عليه فلا حجة فيه وان كان مما لا يخفى عليه فهو مساو لما اقره فى حضرته حيث قال: وكل مافى عصره قد فعلا
…
من غير ان ينكره قد فصلا
ان كان فى العادة مما يخفى
…
عليه لا حجة فيه يلفى
وان يكن ليس له خفاء
…
فذا وما اقره سواء
(وفعله غَيْرُ مُجَرَّمٍ لِلْعِصْمَةِ وَغَيْرُ مَكْرُوهٍ لِلنُّدْرَة وماكان جبليا او بيانا او مخصصا به فواضح وفيما تردد بين الجبلى والشرعى كالحج راكبا تردد) أي الفعل الصادر منه صلى الله عليه وسلم محرم لاجل انه معصوم كما تقدم فلا يصدر منه فعل المحرم ولا يصدر عنه المكروه لندرة وقوعه من التقى من امته فكيف منه وخلاف الاولى مثل المكروه او مندرج فيه قال الناظم:
وغير حظر فعله للعصمة
…
. وغير ذي كراهة للندرة
وذكر شارح السعود ان الانبياء عليهم الصلاة والسلام لا يفعلون جائزا للتفكه أي التلذذ والميل الى الدنيا بل انما يفعلونه تشريعا لاممهم او يفعلونه بنية الزلفى أي القرب من الرفيع جل وعلا كالاكل والشرب بنية التقوي على العبادة واذا كان الاولياء الكمل لايفعلون مباحا الا بنية تجعله قربة ولذلك كان الشاذ لى يقول اؤدي وردي من النوم فالانبياء اولى واحري بذلك فلذا قال فى نظمه:
ولم يكن لهم تفكه
بجائز بل ذاك للتشريع.....أو نية الزلفى من الرفيع
واما ما كان من افعاله صلى الله عليه وسلم جبليا محضا من العادات كالقيام والقعود والاكل والشرب او بيانا قال الجلال المحلى:
كقطع السارق من الكوع بيانا لِمَحَلِّ الْقَطْعِ فِي آيَةِ السَّرِقَةِ. او مخصصا به كزيادته فى النكاح على اربع نسوة فواضح ان البيان دليل فى حقنا وماكان مخصصا به فلسنا متعبدين به وقال ناظم السعود فى الجلي:
وفعله المركوز في الجبلَّه....كالأكل والشرب فليس ملَّه
وقال الناظم ما قاله المصنف:
فإن يكن عاديا او يختص به
…
. أو لبيان مجمل لا يشتبه
وافاد العلامة ابن عاصم انه يحسن لنا اتباعه صلى الله عليه وسلم فيما فعله من العادات كيفية وصفة وزمنا حيث قال
وفعله ان كان فى العادات.... دل على الجواز والثبات
ويحسن اتباعه فيه لنا.... كيفية وصفة او زمنا
واما ما تردد من فعله صلى الله عليه وسلم بين الجبلى والشرعى بان كانت الجبلة تقتضيه فى نفسها لكنه وقع متعلقا بعبادة بان وقع فيها اوفى وسيلتها كالركوب فى الحج والضجعة بين صلاة الفجر وصلاة الصبح على شقه الايمن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضجعها ففيه تردد قيل يلحق بالشرعى لان النبىء صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات وقيل بالجبلى لان الاصل عدم التشريع فلذا قال الناظم:
وما لعادي وشرع يرد
.. . كالحج راكبا به تردد
وقال ناظم السعود: والذي احتمل....شرعا ففيه قل تردد حصل
فالحج راكبا عليه يجري....كضِجعة بعد صلاة الفجر
وما سواه ان علمت صفته فامته مثله فى الاصح وتعلم بنص وتسوية بمعلوم الجهةوَوُقُوعِهِ بَيَانًا أَوْ امْتِثَالًا لَدَالٍّ عَلَى وُجُوبٍ أَوْ نَدْبٍ أَوْ إبَاحَةٍ) أي وما سوي ما ذكر فى فعله من الجبلى والبيان والمخصص والمترددان علمت سنته من ندب او وجوب او اباحة فامته مثله فى ذلك فى الاصح عبادة كان اولا فلذا قال الناظم:
وما سواه إن تبدت صفته
…
. فمثله علي الأصح أمته
وقيل مثله فى العبادة فقط وقيل لا مطلقا بل يكون كمجهول الصفة والاستواء الذي ذكره المصنف من غير تخصيص هو القوي فلذا قال ناظم السعود: وغيره وحكمه جلي....فالاستوا فيه هو القوي
من غير تخصيص.
وذكر العلامة ابن عاصم انه اذا دل دليل على اختصاص الرسول به يكون مختصا به والا فمثله الامة حيث قال:
والحكم فى حق الرسول ان ثبت
…
فمثبت لا امة له انتمت
الا اذا ما دلنا الدليل
…
بانه اخص به الرسول
وتعلم صفته فعله صلى الله عليه وسلم بنص عليها كقوله هذا واجب مثلا وتسوية بمعلوم الجهة أي الصفة وهى الوجوب او الندب او الاباحة كقوله هذا الفعل مساو لكذا فى حكمه المعلوم فلذا قال الناظم:
وعلمت بنص أو تسويتة
…
. بآخر إذ لا خفا في جهته
وبوقوعه بيانا او امتثالا لدال على وجوب او ندب او اباحة فيكون حكمه حكم المبين او الممثل صورة البيان ان لا تعلم صفة المامورية فيفعله فتعلم صفته كقطعه السارق من الكوع لمحل القطع وصورة الامتثال ان يكون المامور به معلوما فياتى به لامتثال الامر به كما لو تصدق بدرهم امتثالا لايجاب التصدق به فعلم وجوبه من وقوعه امتثالا فلذا قال السعود
وبالنص يُرى
…
وبالبيان وامتثالٍ ظاهرا.
وكما قال الناظم:
وبوقوعه بيانا وامتثال
…
. لما علي الوجوب أو سواه دال
ووضحه العلامة ابن عاصم بقوله:
ففعله لغيره مبينا
…
الحكم فيه حكم ما قد بينا
وفعله ممتثلا لامر
…
الحكم فيه ذاك الامر
(وَيَخُصُّ الْوُجُوبَ أَمَارَاتُهُ كَالصَّلَاةِ بِالْأَذَانِ وكونه ممنوعا لولم يجب كالختان والحد والندب مجرد قصد القربة وهو كثير) أي ويميز الوجوب عن غيره اماراته كالصلاة بالاذان لان الصلاة المصحوبة به ثبت باستقراء الشريعة انها واجبة بخلاف مالا يؤذن لها فانها لا يحكم به لها كصلاة العيد والاستقاء ويعرف الوجوب بعلامة ايضا هى القضاء الاالفجر قال الشيخ سيدي خليل ولا يقضى غير فرض الا هى فللزوال فلذا قال ناظم السعود:
وللوجوب عَلَمُ النداء.....كذاك قد وسم بالقضاء
ومن الامارات التى يستدل بها على وجوب الفعل ايضا ان يكون ممنوعا منه لو لم يحكم بوجوبه ولم يعارضه شيئ اخر كالختان والحد لان كلا منهما عقوبة قال الجلال المحلى: وَقَدْ يَتَخَلَّفُ الْوُجُوبُ عَنْ هَذِهِ الْأَمَارَةِ لِدَلِيلٍ كَمَا فِي سُجُودِ السَّهْوِ وَسُجُودِ التِّلَاوَةِ فِي الصَّلَاة اه. وقال شارح السعود ان الشيء اذا كان ذلك الترك فيه تعزير أي عقوبة للتارك مما يدل على وجوب فعل ذلك الشيء قال لاستقراء اهل البصرة والخبرة احواله صلى الله عليه وسلم فلم يروه يعزر الا على ترك واجب لان تركه معصية قال خليل وعزر الامام لمعصية الله والمعصية هى فعل الحرام او تركه الواجب اه.
فلذا قال فى نظمه:
والترك إن جلب للتعزير....وسمٌ للاستقرا من البصير
وتعرض الناظم لهذين الامرين