المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(مسالة المطلق والمقيد كالعام والخاص وانهما ان اتحدا حكمها - الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع - جـ ٢

[حسن السيناوني]

فهرس الكتاب

- ‌(التخصيص

- ‌الْحَقُّ جَوَازُهُ إلَى وَاحِدٍ إنْ لَمْ يَكُنْ لَفْظُ الْعَامِّ جَمْعًا

- ‌الْعَامُّ الْمَخْصُوصُ عُمُومُهُ مُرَادٌ تَنَاوُلًا لَا حُكْمًا

- ‌(الْمُخَصِّصُ قسمان الاول المتصل

- ‌ الاستثناء

- ‌يَجِبُ اتِّصَالُهُ

- ‌ الْمُنْقَطِعُ

- ‌لَا يَجُوزُ الْمُسْتَغْرِقُ

- ‌الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ النَّفْيِ إثْبَاتٌ وَبِالْعَكْسِ

- ‌الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة

- ‌الْوَارِدُ بَعْدَ مُفْرَدَاتٍ اولى بالكل)

- ‌الشرط المخصص

- ‌ الصفة

- ‌ الغاية

- ‌ بدل البعض من الكل

- ‌ يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب

- ‌ يَجُوزُ التَّخْصِيصُ لِلكتاب بالقياس المستند الى نص خاص

- ‌(مسئلة ان تاخر الخاص عن العمل نسخ الخاص والا خصص)

- ‌(المطلق والمقيد)

- ‌(مسالة المطلق والمقيد كالعام والخاص وانهما ان اتحدا حكمها

- ‌الظاهر

- ‌التاويل

- ‌المجمل

- ‌ وقوع المجمل فى الكتاب والسنة

- ‌الكتاب الثانى فى السنة

- ‌(إذَا تَعَارَضَ الْقَوْلُ وَالْفِعْل

- ‌‌‌الكلامفى الاخبار

- ‌الكلام

- ‌ استفهام

- ‌ امر

- ‌نهى

- ‌ دعاء

- ‌ تَعْرِيفَ الخبر

- ‌مَدْلُولُ الْخَبَرِ

- ‌الكتاب الثالث في الاجماع

- ‌الكتاب الرابع فى القياس

الفصل: ‌(مسالة المطلق والمقيد كالعام والخاص وانهما ان اتحدا حكمها

يفعل نعم يخرج عن العهدة بواحد فيكتفى باي فرد وجد فلذا قال العلامة ابن عاصم:

واكتف فى الحكم عليه ان بدا.... بالفرد منه أي فرد وجدا والله اعلم

‌(مسالة المطلق والمقيد كالعام والخاص وانهما ان اتحدا حكمها

وموجبهماوكانا مثبتين وتاخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق فهو ناسخ والاحمل المطلق عليه وقيل المقيد ناسخ ان تاخر وقيل يحمل المقيد على المقيد على المطلق) قال الشيخ الشربينى عقب العام به أي بالمطلق لكون المطلق كالعام والمقيد كالخاص بل قيل ان المطلق والمقيد نوعان من الخاص اه. وحيث انهما كهما جوازا وامتناعا فما جاز تخصيص العام به يجوز تقييد المطلق به ومالا فلا قال شارح السعود يقيد المطلق بكل ما يخصص العام من كتاب وسنة وقياس ومفهوم وما لافلا فيقيد الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة والكتاب ويقيدان بالقياس وبالمفهومين وفعله صلى الله عليه وسلم وتقريره الاجماع بخلاف مذهب الراوي وذكر بعض جزءيات المطلق على الاصح فى الجميع غير مفهوم الموافقة فلا خلاف فى التقييد به اه. فلذا قال فى نظمه:

بما يُخَصِّصُ العمومَ قَيِّد....ودع لما كان سواه تقتدي

ويزاد هنا اعنى فى باب المطلق والمقيد انهما ان اتحد حكمها وموجبهما بكسر الجيم أي سببهما وكانا مثبتين كان يقال فى كفارة الظهار اعتق رقبة مؤمنة وتاخرالمقيد عَنْ دخول وَقْتِ الْعَمَلِ بِالْمُطْلَقِ الْمُقَيَّدُ نَاسِخٌ له بِالنِّسْبَةِ إلَى صِدْقِهِ بِغَيْرِ الْمُقَيَّدِ فلذا قال فى السعود:

وإن يكن تأخر المقيِّد....عن عمل فالنسخ فيه يُعهد

واما اذا تاخر المقيد عن وقت الخطاب بالمطلق دون العمل او تاخر المطلقة عن المقيد مطلقا عمل به اولا او تقارنا او جهل تاريخهما فالمطلق يحمل على المقيد جمعا بين الدليلين فلذا قال فى السعود:

وحمل مطلق على ذاك وجب

إن فيهما اتحد حكم والسبب

وقال ابن عاصم ايضا:

ما اتفق الحكم عليه والسبب

فها هنا الحمل عليه قد وجب

ومحله عند توفر ماافاده الناظم حين تعرض لاصل المسالة قا ئلا

وذَانِ كالعُمُومِ والْخُصُوصِ فِي

حُكْمِهِمَا وزِدْ هُنَا لِلْمُقْتَفِي

في الْحُكْمِ والْمُوجِبِ إذْ يَتَّحِدُ

وأُثْبِتَا وأُخِّر المقيَّدُ

عنْ عَمَلِ الْمُطْلَقِ نَاسِخًا جَلَا

أوْ لَا عَلَيهِ مُطْلَقٌ فَلْيُحْمَلَا

وقيل المقيد ناسخ للمطلق ان تاخر عن وقت الخطاب به كما لو تاخر عن وقت العمل به وقيل يحمل المقيد على المطلق بان يلغى القيد اذ ذكره ذكر لجزئ من المطلق فلا يقيده كما ان ذكرفرد من العام لا يخصصه وهذان القولان متقابلان للتفصيل لا للشق الثانى منه فقط واشار اليهما الناظم عاكسا ترتيب المصنف فى القولين تقديما وتاخيرا حيث قال:

وقيل عكسه وقيل ان بدا

مؤخرا ذو القيد ناسخا لذا

والضمير فى عكسه عائد على حمل المطلق على المقيد فى البيت قبله

(وان كان منفيين فقائل المفهوم يقيده به وهى خاص وعام وان كان احدهما امرا والاخر نهيا فالمطلق مقيد مضد الصفة) قول المصنف وان كانامنفيين أي وان كان المطلق والمقيد أي المتحدا الحكم والسبب منفيين يعنى غير مثبتين بان يكون منفيين أي اومنهيين نحو لا يجزءي عتق مكاتب لا يجزءي عتق مكاتب كافر لَا تُعْتِقْ مُكَاتَبًا لَا تُعْتِقْ مُكَاتَبًا كَافِرًا فالقائل بحجية مفهوم المخالفة وهو الراجح يقيد المطلق بالمقيد فى ذلك وتخرج المسالة حينئذ من المطلق والمقيد وتدخل فى الخاص والعام لعموم المطلق فى سياق النفى فان تاخر الخاص عن وقت العمل بالعام كان

ص: 27

ناسخا والا خصص كما هو حكم العام والخاص فلذا قال الناظم:

أو نُفِيا فَقَائِلُ الْمَفْهُومِ

قيَّدَهُ وهْيَ مِنَ الْعُمُومِ

وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَمْرًا، وَالْآخَرُ نَهْيًا نَحْوُ أَعْتِقْ رَقَبَةً، لَا تُعْتِقْ رَقَبَةً كَافِرَةً، أَعْتِقْ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، لَا تُعْتِقْ رَقَبَةً فان الْمُطْلَقُ مُقَيَّدٌ بِصفة الصِّفَة فى المقيد ليجتمع الدليلان فى العمل فالمطلق فى المثال الاول مقيد بالايمان وفى الثان مقيد بالكفر فما كان معري من التقييد الذي هو المطلق فى المثالين يقيد بضد الصفة فى المقيد فيهما فلذا قال الناظم مشيرا اليهما:

أو كان ذا نهيا وهذا أمرا

قيد بضد الوصف ما قد يَعْرَى

وافاده ناظم السعود ايضا بقوله:

وإن يكن امر ونهي قُيِّدا....فمطلق بضد ما قد وُجدا

ومن المعلوم اذا لم يوجد مقيد له يحمل على اطلاقه حيثما ورد حسبما افاده العلامة ابن عاصم بقوله:

فاحمل على الاطلاق مطلقا وجد

دون مقيد له حيث يرد

كما ان المقيد كذلك يحمل على تقييده ان ورد بدون مطلق كما قال

واحمل على مقيده مقيدا

ليس له من مطلق ان وردا

(وَإِنْ اخْتَلَفَ السَّبَبُ فقال ابوحنيفة لايحمل لفظا وقال الشافعى قياسا وان اتحد الموجب واختلف حكمهما فعلى الخلاف) أي وان اختلف السبب فى المطلق والمقيد سواء كانا مثبتين او منفيين او مختلفين مع اتحاد الحكم كما فى قوله تعالى فى كفارة الظهار فتحرير رقبة وفى كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنةفَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يُحْمَلُ الْمُطْلَقُ فى ذلك لا ختلاف السبب فيبقى المطلق على اطلاقه وَقِيلَ: يُحْمَلُ المطلق عليه بمجرد ورود اللفظ المقيد من غير حاجة الى جامع فلذا قال الناظم:

والاختلافِ السبَبِ النعمانُ لا

يحمله وقيل لفظا حُمِلا

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه وعن سائر الائمة يحمل المطلق عليه فَلَا بُدَّ مِنْ جَامِعٍ بَيْنَهُمَا وهو فى المثال المذكور حُرْمَةُ سَبَبِهِمَا أَيْ الظِّهَارِ وَالْقَتْلِ واما ان اتحد الموجب فيهما أي السبب واختلف الحكم كما فى قوله تعالى فى التيمم {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ} وفى الوضوء {فَاغْسِلُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إلَى الْمَرَافِق} وَالْمُوجِبُ لَهُمَا الْحَدَثُ والحكم مختلف وهو المسح فى المطلق والغسل فى المقيد بالمرافق ففيه الخلاف الذي فى الحالة قبلها وتعرض الناظم لذي المسالة ولقول الشافعى المتقدم بقوله:

والشافعِيْ قال قياسًا وجرى

اذا اختلافُ الحكمِ دونهُ عرا

والضمير فى قوله دونه عائد على السبب فى البيت قبله وتعرض شارح السعود لما عليه المالكية قائلا انه اذا اتحد اللفظان فى واحد من السبب والحكم دون الآخر فلا يحمل جل المالكية المطلق على المقيد سواء كانا امرين او نهيين او متخالفين اه. فلذا قال فى نظمه:

وحيثما اتحد واحد فلا....يحمله عليه جل العقلا

واما العلامة ابن عاصم فانه كما تعرض للمذهب المالكي تعرض ايضا لمذهبى الشافعى والنعمان بقوله:

والخلف لفظى فى مختلف السبب

لاالحكم مثل عكسه فى المذهب

والشافعى فيهما قيد ما

اطلق والنعمان للمنع انتمى

فذكر هنا ان المالكية عندهم خلاف وافاد ناظم السعود فى البيت المتقدم ما عليه الجل منهم. (وَالْمُقَيَّدُ بِمُتَنَافِيَيْن يَسْتَغْنِي عَنْهُمَا إنْ لَمْ يَكُنْ أَوْلَى بِأَحَدِهِمَا مِنْ الْآخَرِ قِيَاسًا) هذا من قسم اختلاف السبب مع اتحاد الحكم أي والمقيد فى موضعين بِمُتَنَافِيَيْن وقد اطلق فى موضع كما فى قوله تعالى فى المطلق فى قضاء ايام رمضان {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} وَفِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} وَفِي التَّمَتُّعِ {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعْتُمْ}

ص: 28