المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الخ أي وقالت الحنفية وامام الحرمين العام المتاخر عن الخاص - الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع - جـ ٢

[حسن السيناوني]

فهرس الكتاب

- ‌(التخصيص

- ‌الْحَقُّ جَوَازُهُ إلَى وَاحِدٍ إنْ لَمْ يَكُنْ لَفْظُ الْعَامِّ جَمْعًا

- ‌الْعَامُّ الْمَخْصُوصُ عُمُومُهُ مُرَادٌ تَنَاوُلًا لَا حُكْمًا

- ‌(الْمُخَصِّصُ قسمان الاول المتصل

- ‌ الاستثناء

- ‌يَجِبُ اتِّصَالُهُ

- ‌ الْمُنْقَطِعُ

- ‌لَا يَجُوزُ الْمُسْتَغْرِقُ

- ‌الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ النَّفْيِ إثْبَاتٌ وَبِالْعَكْسِ

- ‌الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة

- ‌الْوَارِدُ بَعْدَ مُفْرَدَاتٍ اولى بالكل)

- ‌الشرط المخصص

- ‌ الصفة

- ‌ الغاية

- ‌ بدل البعض من الكل

- ‌ يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب

- ‌ يَجُوزُ التَّخْصِيصُ لِلكتاب بالقياس المستند الى نص خاص

- ‌(مسئلة ان تاخر الخاص عن العمل نسخ الخاص والا خصص)

- ‌(المطلق والمقيد)

- ‌(مسالة المطلق والمقيد كالعام والخاص وانهما ان اتحدا حكمها

- ‌الظاهر

- ‌التاويل

- ‌المجمل

- ‌ وقوع المجمل فى الكتاب والسنة

- ‌الكتاب الثانى فى السنة

- ‌(إذَا تَعَارَضَ الْقَوْلُ وَالْفِعْل

- ‌‌‌الكلامفى الاخبار

- ‌الكلام

- ‌ استفهام

- ‌ امر

- ‌نهى

- ‌ دعاء

- ‌ تَعْرِيفَ الخبر

- ‌مَدْلُولُ الْخَبَرِ

- ‌الكتاب الثالث في الاجماع

- ‌الكتاب الرابع فى القياس

الفصل: الخ أي وقالت الحنفية وامام الحرمين العام المتاخر عن الخاص

الخ أي وقالت الحنفية وامام الحرمين العام المتاخر عن الخاص ناسخ له كعكسه بجامع التاخر قال الجلال المحلى: قُلْنَا: الْفَرْقُ أَنَّ الْعَمَلَ بِالْخَاصِّ الْمُتَأَخِّرِ لَا يُلْغِي الْعَامَّ بِخِلَافِ الْعَكْسِ وَالْخَاصُّ أَقْوَى مِنْ الْعَامِّ فِي الدَّلَالَةِ فَوَجَبَ تَقْدِيمُهُ عَلَيْهِ اه. قَالُوا فَإِنْ جُهِلَ التَّارِيخُ بَيْنَهُمَا فَالْوَقْفُ عَنْ الْعَمَلِ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا أَوْ التَّسَاقُطُ) لَهُمَا قَوْلَانِ لهم فلذا قال الناظم

والْحَنَفِيُّ العَامُ إِنْ تَأَخَّرَا

يَنْسَخْ وعِنْدَ الْجَهْلِ قَوْلَانِ جَرَى

مثال العام والخاص الصالحين لجميع ماتقدم من اول المسالة الى هنا ويخرج فى كل موضع مماذكر على ما يناسبه ان يقال فى العام {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} وَالْخَاصُّ لَا تَقْتُلُوا أَهْلَ الذِّمَّةِ واذا كان كل من الخاص والعام المتعارضين عاما من وجه خاصا من وجه فالترجيح بينهما واجب لتعادلهما تقارنا او تاخر احدهما ولو كان تاخيره احتمالا بسبب جهل التاريخ وقال الحنفية المتاخر ناسخ للمتقدم فيما تعارضا فيه قال الناظم

أو عَمَّ مِنْ وجْهٍ فَفِي الْمَشْهُورِ

رَجِّحْ وقِيْلَ النَّسْخُ باِلأخِيْرِ

وتعرض شارح السعود لذي المسالة الاخيرة قائلا ان الدليلين اذا كان بينهما عموم وخصوص من وجه فالمعتبر الترجيح بينهما لحديث البخاري

{مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ} . وَحَدِيثُ الصَّحِيحَيْنِ {أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ} عَامٌّ فِي الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ خَاصٌّ فى أَهْلِ الرِّدَّةِ وَالثَّانِي خَاصٌّ فى النِّسَاءِ عَامٌّ فِي الْحَرْبِيَّاتِ وَالْمُرْتَدَّاتِ.

قلت يرجح الثانى باتفاق الشيخين عليه وكقوله تعالى {وان تجمعوا بين الاختين} مع قوله {او ماملكت ايمانكم} فيترجح الاول بانه لم يدخله تخصيص على الصحيح بخلاف الاخر فانه مخصوص بالاجماع فى ذات المحرم اه. فلذا قال فى نظمه:

وإن يك العموم من وجه ظهر....فالحكم بالترجيح حتما معتبر

(المطلق والمقيد)

أي هذا مبحثهما وذكرهما اهل الفن عقب العام والخاص لشبههما بهما اذ المطلق عام عموما بدليا والمقيد مع المطلق بمنزلة الخاص مع العام مع اتفاقهما فيما به التخصيص والتقييد من كتاب وسنة وغيرهما كما سياتى (المطلق الدال على الماهية بلا قيد وزعم الامدي وابن الحاجب دلالته على الوحدة الشائعة اتوهماه النكرة ومن ثم قالا الامر بمطلق الماهية امر بجزئ وليس بشيء وقيل بكل جزيء وقيل اذن فيه) عرف المصنف رحمه الله المطلق الدال على الماهية بلا قيد أي بلا قيد أي بلا اعتبار قيد فى الواقع من وحدة او اكثر وافاد شارح السعود انه يسمى باسمى الجنس ايضا حيث قال ان المطلق واسم الجنس كل منهما هو اللفظ الدال على الماهية أي الجنس الشامل للجنس عند المناطقة والنوع والصنف عندهم نحو حيوان وانسان وعرب ولا بد ان تكون دلالته على الماهية بلا قيد اه. فلذا قال فى نظمه:

وما على الذات بلا قيد يدل.....فمطلق وباسم جنس قد عُقل

وظن الآمدي وابن الحاجب ان المطلق هو النكرة لانها دالة على الوحدة الشائعة حيث لم تخرج عن الاصل من الافراد الى التثنية او الجمع والمطلق عندهما كذلك ايضا حيث ان الآمدي عرفه بالنكرة فى سياق الاثبات وابن

الحاجب عرفه بما دل على شائع فى جنسه وبعد ان عرف فى السعود النكرة افاد ان الاتحاد بين المطلق وبينهما نصره بعضهم حيث قال فى نظمه:

وما على الواحد شاع النكره....والاتحاد بعضهم قد نصره

واللفظ فى المطلق والنكرة واحد والفرق بينهما انما هو فى الاعتبار فان اعتبر فى اللفظ الدلالة على الماهية بلا قيد سمى مطلقا واسم جنس

ص: 25

ايضا وان اعتبر قيد الوحدة الشائعة سمى نكرة والآمدي وابن الحاجب ينكران الدال على الماهية بلا قيد فيجعلان المطلق هو الدال على الماهية مع قيد الوحدة الشائعة وغيرهما يعرفه بالدال على الماهية بلا قيد والوحدة ضرورية اذلا وجود للماهية المطلوبة باقل من واحد وحكى الناظم ذين المذهبين كما حكاهما المصنف معتمدا الاول حيث قال:

المطلق الدَّالُ علَى الماهِيَّةِ

مِنْ غَيْرِ قَيْدٍ لَا شُيُوعِ الوحْدَةٍ

كَمَا فِي الاِحْكَامِ وفِي الْمُخْتَصَرِ

لِظَنِّهِ مُرَادِفَ الْمُنَكَّرِ

ومعلوم ان المختصر لابن الحاجب وحيث ان المطلق خال من التعيين والنكرة غدت مشتهرة به أي بالتعيين الشائع فى كل فرد بدل الاخر بين ذلك العلامة ابن عاصم بقوله:

وسم بالمطلق كل ماخلا

من كل تعيين اذا ما استعملا

لذاك لا يكون الا نكرة

اذ بالشياع غدت مشتهرة

قال الجلال السيوطى قال السبكى الصواب الفرق بينهما وعليه الاصوليون والفقهاء حيث اختلفوا فى من قال لامراته ان كان حملك ذكرا فانت طالق فكان ذكرين قيل لا تطلق نظرا للتنكير المشعر بالتوحيد وقيل تطلق حملا على الجنس اه. وتعرض لهما فى السعود ايضا حيث ان الخلاف فيها ينبنى على الخلاف المتقدم فقال فى نظمه:

عليه طالق إذا كان ذكر....فولدت لاثنين عند ذي النظر

قال الجلال المحلى: وَالْأَوَّلُ مُوَافِقٌ لِكَلَامِ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ وَالتَّسْمِيَةُ عَلَيْهِ بِالْمُطْلَقِ لِمُقَابَلَةِ الْمُقَيَّدِ اه. والمفيد هو الذي يدخله تعيين بوصف او شبهه كما قال ابن عاصم:

ثم الذي يدخله تعيين.... ولو بوجه كيفما يكون

من وصف او شبهه له مقيد.... فذاك قد سموه بالمقيد

وتعرض لتعريفه شارح السعود حين جعله فى الترجمة اولا قبل المطلق فعرفه بكونه لفظا مفردا زيد على معناه أي مسماه معنى آخر لغير ذلك اللفظ نحو رقبة مؤمنة وانسان صالح وحيوان ناطق مطلقا لا فرق بين ذكر القيد وتقديره قال قال فى التنقيح والحاصل ان كل حقيقة اعتبرت من حيث هى هى فهى مطلقة وان اعتبرت مضافة الى غيرها فهى مقيدة اه. وهو الذي عناه بالاول فى تعريفه له بقوله فى نظمه:

فما على معناه زيد مسجلا....معنى لغيره اعتقده الأولا

وذكر العلامة ابن عاصم ان المطلق فيه ابهام والمقيد فيه بيان وانه رب مطلق بنفسه يكون مقيدا والعكس حيث قال:

وذان امران اضافيان

بمقتضى الابهام والبيان

فرب مطلق بنسبة يرد

مقيدا بنسبة واعكس تجد

وقول المصنف ومن ثم الخ أي ومن هنا أي ومن اجل الذي زعمه أي ظنه الآمدي وابن الحاجب من دلالة المطلق على الوحدة الشائعة قالا ان الامر بمطلق الماهية كالضرب من غير قيد امر بجزءي من جزءياتها لا بالمطلق المشترك اذ المقصود الوجودي ولا وجود للماهية وانما توجد جزءياتها فحينئذ الامر بها امر بجزءي لها قال المصنف وليس بشئ أي وليس قولهما ذلك بشيئ لوجود الماهية بوجود جزءياتها حيث انها جزءه وجزء الموجود موجود قال المحقق البنانى الذي عليه المحققون كاليد فى شرح المواقف وغيره ان الماهية الكلية لا يمكن وجودها فى الخارج مطلقا لان الموجود فى الخارج محسوس والمحسوس جزءي والموجود فى الجزءيات صور مطابقة للماهية لا نفس الماهية وقيل امر بكل جزءي لها قال المحقق البنانى لا بمعنى انه يجب الاتيان بكل منها بل بمعنى الاكتفاء بواحد منها كما فى الواجب المخبر على القول بوجوب خصاله كلها اه. وقيل اذن فى كل جزءي ان

ص: 26