المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌وقد احتج في ترك الاحتجاج [برواية] المجهولين، بما: - رسالة البيهقي للجويني

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌وقد احتج في ترك الاحتجاج [برواية] المجهولين، بما:

- ‌وإنما يخالفه بعض من لا يعد من أهل الحديث، فيرى (قبول رواية المجهولين، ما لم يعلم ما يوجب رد خبرهم)

- ‌وتوقف الشافعي في (إيجاب الغسل من غسل الميت)

- ‌وكنت أسمع رغبة الشيخ -أدام الله أيامه- في سماع الحديث

- ‌ثم إن بعض أصحاب الشيخ -أدام الله عزه- وقع إلى هذه الناحية، فعرض علي أجزاء ثلاثة مما أملاه من كتابه المسمى بـ: «المحيط»

- ‌ثم إني رأيته -أدام الله عصمته-: أوَّل (حديث التسمية)

- ‌وحسبته سلك هذه الطريقة فيما حكي لي عنه من مسحه وجهه بيديه في قنوت صلاة الصبح

- ‌وقد رأيت بعض من أوردت عليه شيئاً من هذه الطريقة، (فزع في ردها إلى اختلاف الحفاظ في تصحيح الأخبار وتضعيفها)

- ‌أن أكثر أصحابنا، والشيخ -أدام الله عزه- معهم، يوركون الذنب (في تسمية البحر بالمالح) أبا إبراهيم المزني

- ‌وذكر الشيخ -أبقاه الله-: بناء الشيخ الإمام أبي بكر رحمه الله أحد قولي الشافعي في (أكل الجلد المدبوغ) على ما بنى عليه

- ‌ورأيته -أدام الله عصمته-: اختار في (تحلية الدابة بالفضة) جوازها

- ‌وقد حكي لي عن الشيخ -أدام الله عزه-: أنه اختار: (جواز المكتوبة على الراحلة الواقفة، إذا تمكن من الإتيان بشرائطها)

- ‌ورأيت في الفصول التي أملاها في الأصول -من هذه الأجزاء- حكايةً عن بعض أصحاب الحديث: أنه اشترط في قبول الأخبار:

- ‌ورأيت في هذا الفصل قوله في (المراسيل):

- ‌ولعل الشيخ -أدام الله توفيقه- يحفظ ما:

- ‌وقد حكى الشيخ أدام الله عزه في مسألة التسمية عن بعض الحفاظ:

الفصل: ‌وقد احتج في ترك الاحتجاج [برواية] المجهولين، بما:

من الأخبار بضعف رواته أو انقطاع إسناده كثير، والعلم به على من جاهد فيه سهل يسير.

‌وقد احتج في ترك الاحتجاج [برواية] المجهولين، بما:

1 -

أخبرنا أبو عبد الله، محمد بن عبد الله، الحافظ، قال: حدثنا أبو العباس، محمد بن يعقوب، قال: حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا الشافعي، قال: أخبرنا سفيان، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

«حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وحدثوا عني، ولا تكذبوا علي» .

قال الشافعي:

«أحاط العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر أحداً بحالٍ أن يكذب على بني إسرائيل، ولا على غيرهم، فإذا أباح الحديث عن بني إسرائيل، فليس أن يقبلوا الحديث الكذب على بني إسرائيل .. .. .. لأنه يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:

ص: 47

«من حدث بحديثٍ وهو يراه كذباً، فهو أحد الكاذبين» .

وإنما أباح قبول ذلك عمن حدث به ممن يجهل صدقه وكذبه».

قال: «وإذا فرق بين الحديث عنه، والحديث عن بني إسرائيل، فقال: «حدثوا عني، ولا تكذبوا علي» .

فالعلم -إن شاء الله- يحيط: أن الكذب الذي نهاهم عنه: هو الكذب الخفي، وذلك: الحديث عمن لا يعرف صدقه».

ثم حكى الشافعي [مذهبه في ذلك، و] في رد حديث الضعفاء عن: ابنٍ [لابن] عمر، وعن عروة بن الزبير، وسعد بن إبراهيم.

ص: 48