المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌وذكر الشيخ -أبقاه الله-: بناء الشيخ الإمام أبي بكر رحمه الله أحد قولي الشافعي في (أكل الجلد المدبوغ) على ما بنى عليه - رسالة البيهقي للجويني

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌وقد احتج في ترك الاحتجاج [برواية] المجهولين، بما:

- ‌وإنما يخالفه بعض من لا يعد من أهل الحديث، فيرى (قبول رواية المجهولين، ما لم يعلم ما يوجب رد خبرهم)

- ‌وتوقف الشافعي في (إيجاب الغسل من غسل الميت)

- ‌وكنت أسمع رغبة الشيخ -أدام الله أيامه- في سماع الحديث

- ‌ثم إن بعض أصحاب الشيخ -أدام الله عزه- وقع إلى هذه الناحية، فعرض علي أجزاء ثلاثة مما أملاه من كتابه المسمى بـ: «المحيط»

- ‌ثم إني رأيته -أدام الله عصمته-: أوَّل (حديث التسمية)

- ‌وحسبته سلك هذه الطريقة فيما حكي لي عنه من مسحه وجهه بيديه في قنوت صلاة الصبح

- ‌وقد رأيت بعض من أوردت عليه شيئاً من هذه الطريقة، (فزع في ردها إلى اختلاف الحفاظ في تصحيح الأخبار وتضعيفها)

- ‌أن أكثر أصحابنا، والشيخ -أدام الله عزه- معهم، يوركون الذنب (في تسمية البحر بالمالح) أبا إبراهيم المزني

- ‌وذكر الشيخ -أبقاه الله-: بناء الشيخ الإمام أبي بكر رحمه الله أحد قولي الشافعي في (أكل الجلد المدبوغ) على ما بنى عليه

- ‌ورأيته -أدام الله عصمته-: اختار في (تحلية الدابة بالفضة) جوازها

- ‌وقد حكي لي عن الشيخ -أدام الله عزه-: أنه اختار: (جواز المكتوبة على الراحلة الواقفة، إذا تمكن من الإتيان بشرائطها)

- ‌ورأيت في الفصول التي أملاها في الأصول -من هذه الأجزاء- حكايةً عن بعض أصحاب الحديث: أنه اشترط في قبول الأخبار:

- ‌ورأيت في هذا الفصل قوله في (المراسيل):

- ‌ولعل الشيخ -أدام الله توفيقه- يحفظ ما:

- ‌وقد حكى الشيخ أدام الله عزه في مسألة التسمية عن بعض الحفاظ:

الفصل: ‌وذكر الشيخ -أبقاه الله-: بناء الشيخ الإمام أبي بكر رحمه الله أحد قولي الشافعي في (أكل الجلد المدبوغ) على ما بنى عليه

‌وذكر الشيخ -أبقاه الله-: بناء الشيخ الإمام أبي بكر رحمه الله أحد قولي الشافعي في (أكل الجلد المدبوغ) على ما بنى عليه

.

ثم ذكر الشيخ -حفظه الله- تصحيح القول: (بمنع الأكل) من عند نفسه، بإيراد حجته!

وقد نص الشافعي في: «القديم» ، وفي رواية حرملة، على ما هداه إليه خاطره المتين:

قال الزعفراني: قال أبو عبد الله الشافعي -في كلام ذكره-:

«يحل أن يتوضأ في جلدها، إذا دبغ [فطهر]، وذلك الذي أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، فأبحناه كما أباحه، ونهينا عن أكله بجملة أنه من ميتة، ولم نرخص في غير ما رخص فيه خاصة» .

ثم قال:

«وليس ما حل لنا الاستماع ببعضه بخبر، بالذي يبيح لنا ما نهينا عنه من ذلك الشيء بعينه بخبر.

ألا ترى أنا لا نعلم اختلافاً في أنه يحل شراء الحمر والهر والاستمتاع

ص: 74

بها، ولا نبيح أكلها؟!

وإنما نبيح ما أبيح، ونحظر ما حظر».

وقال في رواية حرملة:

«يحل الاستمتاع به بالحديث، ولا يحل أكله بأصل أنه من ميتة» .

ص: 75