المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌وقد رأيت بعض من أوردت عليه شيئا من هذه الطريقة، (فزع في ردها إلى اختلاف الحفاظ في تصحيح الأخبار وتضعيفها) - رسالة البيهقي للجويني

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌وقد احتج في ترك الاحتجاج [برواية] المجهولين، بما:

- ‌وإنما يخالفه بعض من لا يعد من أهل الحديث، فيرى (قبول رواية المجهولين، ما لم يعلم ما يوجب رد خبرهم)

- ‌وتوقف الشافعي في (إيجاب الغسل من غسل الميت)

- ‌وكنت أسمع رغبة الشيخ -أدام الله أيامه- في سماع الحديث

- ‌ثم إن بعض أصحاب الشيخ -أدام الله عزه- وقع إلى هذه الناحية، فعرض علي أجزاء ثلاثة مما أملاه من كتابه المسمى بـ: «المحيط»

- ‌ثم إني رأيته -أدام الله عصمته-: أوَّل (حديث التسمية)

- ‌وحسبته سلك هذه الطريقة فيما حكي لي عنه من مسحه وجهه بيديه في قنوت صلاة الصبح

- ‌وقد رأيت بعض من أوردت عليه شيئاً من هذه الطريقة، (فزع في ردها إلى اختلاف الحفاظ في تصحيح الأخبار وتضعيفها)

- ‌أن أكثر أصحابنا، والشيخ -أدام الله عزه- معهم، يوركون الذنب (في تسمية البحر بالمالح) أبا إبراهيم المزني

- ‌وذكر الشيخ -أبقاه الله-: بناء الشيخ الإمام أبي بكر رحمه الله أحد قولي الشافعي في (أكل الجلد المدبوغ) على ما بنى عليه

- ‌ورأيته -أدام الله عصمته-: اختار في (تحلية الدابة بالفضة) جوازها

- ‌وقد حكي لي عن الشيخ -أدام الله عزه-: أنه اختار: (جواز المكتوبة على الراحلة الواقفة، إذا تمكن من الإتيان بشرائطها)

- ‌ورأيت في الفصول التي أملاها في الأصول -من هذه الأجزاء- حكايةً عن بعض أصحاب الحديث: أنه اشترط في قبول الأخبار:

- ‌ورأيت في هذا الفصل قوله في (المراسيل):

- ‌ولعل الشيخ -أدام الله توفيقه- يحفظ ما:

- ‌وقد حكى الشيخ أدام الله عزه في مسألة التسمية عن بعض الحفاظ:

الفصل: ‌وقد رأيت بعض من أوردت عليه شيئا من هذه الطريقة، (فزع في ردها إلى اختلاف الحفاظ في تصحيح الأخبار وتضعيفها)

الاحتياط- فيما يدير من الأخبار في المواعظ، وفي فضائل الأعمال، فالذي يديرها في الفرض والندب، ويحتج بها في الحرام والحلال، أولى بالاحتياط وأحوج إليه.

وبالله التوفيق!

قال الفقيه:

‌وقد رأيت بعض من أوردت عليه شيئاً من هذه الطريقة، (فزع في ردها إلى اختلاف الحفاظ في تصحيح الأخبار وتضعيفها)

.

ولو عرف حقيقة اختلافهم، لعلم أن لا فرج له في الاحتجاج به، كما لا فرج لمن خالفنا في أصول الديانات، في الاحتجاج علينا باختلافنا في المجتهدات.

واختلاف الحفاظ في ذلك لا يوجب رد الجميع، ولا قبول الجميع.

وكان من سبيله أن يعلم أن الأحاديث المروية على ثلاثة أنواع:

- نوع اتفق أهل العلم به على صحته.

- ونوع اتفقوا على ضعفه.

- ونوع اختلفوا في ثبوته، فبعضهم يضعف بعض رواته:

لجرح ظهر له، وخفي على غيره.

ص: 68

أو لم يظهر له من عدالته ما يوجب قبول خبره، وقد ظهر لغيره.

أو عرف منه معنىً يوجب عنده رد خبره، وذلك المعنى لا يوجبه عند غيره.

أو عرف أحدهما علة حديث ظهر بها: انقطاعه، أو انقطاع بعض ألفاظه، أو إدراج لفظ من ألفاظ من رواه في متنه، أو دخول إسناد حديث في إسناد [حديث] غيره، خفيت تلك العلة على غيره.

فإذا علم هذا، وعرف معنى رد من رد منهم خبراً، أو قبول من قبله منهم؛ هداه الوقوف عليه، والمعرفة به، إلى اختيار أصح القولين -إن شاء الله-.

ص: 69

قال الفقيه رحمه الله:

وكنت -أدام الله عز الشيخ- أنظر في كتب بعض أصحابنا، وحكايات من حكي منهم عن الشافعي رضي الله عنه نصاً، وأبصر اختلافهم في بعضها، فيضيق قلبي بالاختلاف، مع كراهية الحكاية من غير ثبت، فحملني ذلك على نقل «مبسوط ما اختصره المزني رحمه الله على ترتيب «المختصر» .

ثم نظرت في كتاب: «التقريب» ، وكتاب

ص: 70

«جمع الجوامع» ، و «عيون المسائل» ، وغيرها فلم أر أحداً منهم فيما حكاه

ص: 71