المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ورأيته -أدام الله عصمته-: اختار في (تحلية الدابة بالفضة) جوازها - رسالة البيهقي للجويني

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌وقد احتج في ترك الاحتجاج [برواية] المجهولين، بما:

- ‌وإنما يخالفه بعض من لا يعد من أهل الحديث، فيرى (قبول رواية المجهولين، ما لم يعلم ما يوجب رد خبرهم)

- ‌وتوقف الشافعي في (إيجاب الغسل من غسل الميت)

- ‌وكنت أسمع رغبة الشيخ -أدام الله أيامه- في سماع الحديث

- ‌ثم إن بعض أصحاب الشيخ -أدام الله عزه- وقع إلى هذه الناحية، فعرض علي أجزاء ثلاثة مما أملاه من كتابه المسمى بـ: «المحيط»

- ‌ثم إني رأيته -أدام الله عصمته-: أوَّل (حديث التسمية)

- ‌وحسبته سلك هذه الطريقة فيما حكي لي عنه من مسحه وجهه بيديه في قنوت صلاة الصبح

- ‌وقد رأيت بعض من أوردت عليه شيئاً من هذه الطريقة، (فزع في ردها إلى اختلاف الحفاظ في تصحيح الأخبار وتضعيفها)

- ‌أن أكثر أصحابنا، والشيخ -أدام الله عزه- معهم، يوركون الذنب (في تسمية البحر بالمالح) أبا إبراهيم المزني

- ‌وذكر الشيخ -أبقاه الله-: بناء الشيخ الإمام أبي بكر رحمه الله أحد قولي الشافعي في (أكل الجلد المدبوغ) على ما بنى عليه

- ‌ورأيته -أدام الله عصمته-: اختار في (تحلية الدابة بالفضة) جوازها

- ‌وقد حكي لي عن الشيخ -أدام الله عزه-: أنه اختار: (جواز المكتوبة على الراحلة الواقفة، إذا تمكن من الإتيان بشرائطها)

- ‌ورأيت في الفصول التي أملاها في الأصول -من هذه الأجزاء- حكايةً عن بعض أصحاب الحديث: أنه اشترط في قبول الأخبار:

- ‌ورأيت في هذا الفصل قوله في (المراسيل):

- ‌ولعل الشيخ -أدام الله توفيقه- يحفظ ما:

- ‌وقد حكى الشيخ أدام الله عزه في مسألة التسمية عن بعض الحفاظ:

الفصل: ‌ورأيته -أدام الله عصمته-: اختار في (تحلية الدابة بالفضة) جوازها

‌ورأيته -أدام الله عصمته-: اختار في (تحلية الدابة بالفضة) جوازها

.

وأظنه علم قول الشافعي رحمه الله في كتاب «مختصر البويطي» ، والربيع، ورواية موسى بن أبي الجارود رحمهم الله، حيث قال:

«وإن اتخذ رجل أو امرأة آنية من فضة أو ذهب، أو ضببا به آنية، أو ركباه على مشجب أو سرج؛ فعليهما الزكاة، وكذلك اللجم، والركب» .

هذا مع قوله -في روايتهم-:

«لا زكاة في الحلي المباح» .

وحيث لم يخص به الذهب بعينه، فالظاهر: أنه أراد به كليهما جميعاً. وإن كانت الكناية بالتذكير يحتمل أن تكون راجعة إلى الذهب دون الفضة؛ كما قال الله عز وجل:

{والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله} .

فالظاهر عند أكثر أهل العلم: أنه أراد به كليهما معاً، وإن كانت الكناية بالتأنيث يحتمل أن تكون راجعة إلى الفضة دون الذهب.

ص: 76

وقد علم الشيخ -أبقاه الله-: ورود التحريم في [استعمال] الأواني المتخذة من الذهب والفضة عامة، ثم ورود الإباحة في تحلية النساء بهما، وتختم الرجال بالفضة خاصة، ووقف على اختلاف الصدر الأول رضي الله عنهم في حلية السيوف، واحتجاج كل فريق منهم لقوله بخبر.

فنحن وإن رجحنا قول من قال بإباحتها بنوع من وجوه الترجيحات، ثم حظرنا تحلية السقف والسرير وسائر الآلات، ولم نقسها على التختم بالفضة، ولا على حلية السيوف؛ فتصحيح إباحة تحلية الدابة بالفضة من غير ورود أثر صحيح مما يشق ويتعذر، وهو -أدام الله توفيقه- أهل أن يجتهد ويتخير.

وما استدل به من الخبر بأن:

«أبا سفيان أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيراً برته

ص: 77

من فضة».

فغير مشتهر.

وهو إن كان، فلا دلالة في فعل أبي سفيان، إذ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تركها ثم ركبه، أو أركبه غيره.

وإنما الحديث المشهور عندنا: ما رواه محمد بن إسحاق بن يسار، عن عبد الله بن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس قال:

«أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه جملاً لأبي جهل، في أنفه برة فضة؛ ليغيظ به المشركين» .

5 -

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: قال: حدثنا أبو العباس، محمد بن يعقوب، قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار، قال: حدثنا يونس بن بكير، عن ابن إسحاق .. .. الحديث.

وكان علي بن المديني يقول: «كنت أرى هذا من صحيح حديث ابن إسحاق؛ فإذا هو قد دلسه:

حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني من لا أتهم، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس.

فإذا الحديث مضطرب».

ص: 78

6 -

أخبرنا بهذه الحكاية محمد بن عبد الله الحافظ، قال: أخبرنا محمد بن صالح الهاشمي، قال: حدثنا أبو جعفر المستعيني: حدثنا عبد الله بن علي المديني، قال: حدثني أبي، فذكرها.

وقد روي الحديث عن جرير بن حازم، عن ابن أبي نجيح.

ص: 79

ورواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس.

وليس بالقوي.

7 -

وقد أخبرنا محمد بن موسى بن الفضل، قال: أخبرنا أبو عبد الله الصفار: حدثنا أحمد بن محمد البرتي القاضي: حدثنا محمد بن المنهال: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي نجيح، عن مجاهد عن ابن عباس:

«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى جملاً لأبي جهل يوم الحديبية كان استلبه يوم بدر، وفي أنفه برةٌ من ذهب» .

وكذلك رواه أبو داود السجستاني في كتاب «السنن» ، عن محمد بن المنهال:«برة من ذهب» :

8 -

أخبرنا أبو علي الروذباري: أخبرنا أبو بكر بن داسة: حدثنا أبو داود.

ص: 80

فذكره، وقال:«عام الحديبية» ، ولم يذكر قصة بدر.

وقد أجمعنا على منع تحلية الدابة بالذهب، ولم ندع ظاهر الكتاب بإيجاب الزكاة فيه، وعده إذا لم يخرجها من الكنوز، بهذا الخبر.

وكذلك لا ندعه في الفضة.

وليس في الخبر -إن ثبت في الفضة- صريح دلالة في المسألة.

وبالله التوفيق والعصمة!

ص: 81