المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌وتوقف الشافعي في (إيجاب الغسل من غسل الميت) - رسالة البيهقي للجويني

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌وقد احتج في ترك الاحتجاج [برواية] المجهولين، بما:

- ‌وإنما يخالفه بعض من لا يعد من أهل الحديث، فيرى (قبول رواية المجهولين، ما لم يعلم ما يوجب رد خبرهم)

- ‌وتوقف الشافعي في (إيجاب الغسل من غسل الميت)

- ‌وكنت أسمع رغبة الشيخ -أدام الله أيامه- في سماع الحديث

- ‌ثم إن بعض أصحاب الشيخ -أدام الله عزه- وقع إلى هذه الناحية، فعرض علي أجزاء ثلاثة مما أملاه من كتابه المسمى بـ: «المحيط»

- ‌ثم إني رأيته -أدام الله عصمته-: أوَّل (حديث التسمية)

- ‌وحسبته سلك هذه الطريقة فيما حكي لي عنه من مسحه وجهه بيديه في قنوت صلاة الصبح

- ‌وقد رأيت بعض من أوردت عليه شيئاً من هذه الطريقة، (فزع في ردها إلى اختلاف الحفاظ في تصحيح الأخبار وتضعيفها)

- ‌أن أكثر أصحابنا، والشيخ -أدام الله عزه- معهم، يوركون الذنب (في تسمية البحر بالمالح) أبا إبراهيم المزني

- ‌وذكر الشيخ -أبقاه الله-: بناء الشيخ الإمام أبي بكر رحمه الله أحد قولي الشافعي في (أكل الجلد المدبوغ) على ما بنى عليه

- ‌ورأيته -أدام الله عصمته-: اختار في (تحلية الدابة بالفضة) جوازها

- ‌وقد حكي لي عن الشيخ -أدام الله عزه-: أنه اختار: (جواز المكتوبة على الراحلة الواقفة، إذا تمكن من الإتيان بشرائطها)

- ‌ورأيت في الفصول التي أملاها في الأصول -من هذه الأجزاء- حكايةً عن بعض أصحاب الحديث: أنه اشترط في قبول الأخبار:

- ‌ورأيت في هذا الفصل قوله في (المراسيل):

- ‌ولعل الشيخ -أدام الله توفيقه- يحفظ ما:

- ‌وقد حكى الشيخ أدام الله عزه في مسألة التسمية عن بعض الحفاظ:

الفصل: ‌وتوقف الشافعي في (إيجاب الغسل من غسل الميت)

ومشهور فيما بين الحفاظ، أنه لم يودعه رواية من يرغب عنه، إلا رواية: عبد الكريم أبي أمية، وعطاء الخراساني، فقد رغب عنهما غيره.

‌وتوقف الشافعي في (إيجاب الغسل من غسل الميت)

. واعتذر:

«بأن بعض الحفاظ أدخل بين أبي صالح، وبين أبي هريرة: إسحاق -مولى زائدة-، وأنه لا يعرفه، ولعله أن يكون ثقة» .

ص: 52

وتوقف في إثبات (الوقت الثاني لصلاة المغرب)، مع أحاديث صحاح رويت فيه بعد إمامة جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ حين لم يثبت عنده من عدالة رواتها ما يوجب قبول خيرهم.

ص: 53

وكأنه وقع لمحمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله بعده ما وقع له؛ حتى لم يخرج شيئاً من تلك الأحاديث في «كتابه» .

ووقف مسلم بن الحجاج رحمه الله على ما يوجب قبول خبرهم، ووثق بحفظ من رفع المختلف في رفعه منها، فقبله، وأخرجها في «الصحيح» ، وهي: حديث أبي موسى، وبريدة، وعبد الله بن عمرو.

واحتج الشافعي رحمه الله في كتاب «أحكام القرآن» برواية عائشة في أن (زوج بريرة كان عبداً).

وإن بعض من تكلم معه قال له: هل تروون عن غير عائشة أنه كان عبداً؟

قال الشافعي:

«هي المعتقة، وهي أعلم به من غيرها!

وقد روي من وجهين، قد ثبَّتَّ أنت ما هو أضعف منهما، ونحن إنما نثبت ما هو أقوى منهما».

ص: 54

فذكر:

- حديث عكرمة، عن ابن عباس.

- وحديث القاسم العمري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر:«أن زوج بريرة كان عبداً» .

و (حديث عكرمة) عن ابن عباس قد أخرجه البخاري في «الصحيح» .

إلا أن عكرمة مختلفٌ في عدالته.

-كان مالك بن أنس -رحمنا الله وإياه- لا يرضاه.

ص: 55

- وتكلم فيه: سعيد بن المسيب، وعطاء، وجماعة من أهل العلم بالحديث.

- ولذلك ترك مسلم بن الحجاج الاحتجاج بروايته في «كتابه» .

و (القاسم العمري): ضعيف عندهم.

فقال الشافعي لخصمه:

«نحن إنما نثبت ما هو أقوى منهما» .

وقال في أثرين ذكرهما في «كتاب الحدود» :

«وهاتان الروايتان، وإن لم تخالفانا، غير معروفتين، ونحن نرجو أن لا نكون ممن تدعوه الحجة على من خالفه إلى قبول خبر من لا يثبت خبره بمعرفته عنده» .

وله من هذا أشياء كثيرة، يكتفي بأقل من هذا من سلك سبيل النصفة.

فهذا مذهبه في قبول الأخبار، وهو مذهب القدماء من أهل الآثار.

ص: 56