المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثاني في حكمه - رفع النقاب عن تنقيح الشهاب - جـ ٦

[الحسين الشوشاوي]

الفصل: ‌الفصل الثاني في حكمه

‌الفصل الثاني في حكمه

ش: أي: في حكم الاجتهاد، [أو في حكم النظر، والمعنيان واحد](1).

قوله: (مذهب (2) مالك (3) رحمه الله وجمهور العلماء رضي الله عنهم وجوبه وإِبطال التقليد؛ لقوله تعالى: {فَاتَّقوا الله مَا اسْتًطَعْتمْ} (4)).

ش: ذكره المؤلف [ها هنا](5): أن مذهب الجمهور: وجوب الاجتهاد وبطلان التقليد، ظاهره لا فرق بين الأصول والفروع، وهذا مخالف لما ذكره في الفصل التاسع فيمن يتعين عليه الاسفتاء؛ لأنه أطلق هنالك في الأصول، وقيد في الفروع.

فذكر أن مذهب الجمهور: منع (6) التقليد في الأصول مطلقًا للمجتهد والعامي؛ لأنه قال هنالك: [و](7) لا يجوز التقليد في أصول [الدين](8)

(1) ساقط من الأصل.

(2)

"ومذهب" في أ، وخ.

(3)

انظر: مقدمة ابن القصار ص 61.

(4)

التغابن: 16.

(5)

ساقط من ط.

(6)

"مع" في ز.

(7)

ساقط من ط.

(8)

ساقط من ز، وط.

ص: 31

للمجتهد (1) ولا للعوام (2) عند الجمهور (3)، وذكر التفصيل [في الفروع](4) بين العامي والعالم الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد [والعالم الذي بلغ درجة الاجتهاد](5)، كما سيأتي بيانه هنالك إن شاء الله (6).

فقوله (7)[ها](8) هنا: (مذهب الجمهور: وجوبه وإِبطال التقليد)، [هو كلام مجمل، وما ذكره في الفصل التاسع هو تقييد لهذا الإجمال.

فنقول: قوله: مذهب الجمهور وجوبه وإبطال التقليد] (9)، يريد في الأصول مطلقًا، وفي الفروع في حق المجتهد، بدليل قوله (10) في الفصل التاسع: وأما العامي، فيجوز له التقليد، بل يجب (11)، لقوله تعالى: {فَلَوْلا

(1)"المجتهد" في ز.

(2)

"لعوام" في الأصل.

(3)

انظر: مخطوط الأصل صفحة 355، وصفحة 163 من هذا المجلد، وشرح القرافي ص 443، 444.

(4)

ساقط من الأصل.

(5)

ساقط من الأصل.

(6)

انظر: مخطوط الأصل صفحة 354، والصفحات 157 وما بعدها من هذا المجلد، وشرح القرافي ص 443.

(7)

"قوله" في ز، وط.

(8)

ساقط من ز، وط.

(9)

ما بين المعقوفتين ساقط من ز، وط.

(10)

"ما قاله" في ز، وط.

(11)

نص القرافي: إن كان عاميًا وجب عليه الاستفتاء، فانظر مخطوط الأصل صفحة 354، وصفحة ص 157 من هذا المجلد، وشرح القرافي ص 443.

ص: 32

نَفَرَ مِن كلِّ فِرْقَةٍ (1) مِّنْهُم طَائِفَةٌ ليَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ} (2)، وقوله:{أَطِيعْوا (3) اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ (4) وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ} (5).

[[قال سيف الدين الآمدي: حكم الاجتهاد على ثلاثة أقسام: فرض عين، وفرض كفاية، ومندوب إليه.

ففرض العين: فيما إذا نزلت نازلة، وليس هناك من يقوم بها إلا مجتهد واحد.

وفرض الكفاية: إذا نزلت نازلة، وهناك من يقوم بها من المجتهدين.

ومندوب إليه: فيما سيقع [بعد](6) من النوازل (7)]] (8).

واعلم: أن أرباب العلم قد اختلفوا في التقليد في الأصول، هل يجوز أو لا يجوز؟ (9)

(1) هنا انتهت الآية في ز، وط، وجعل الناسخ مكان الباقي كلمة: الآية.

(2)

التوبة: 122.

(3)

في الأصل: "واطيعوا" وهو خطأ.

(4)

هنا انتهت الآية في ز، وط، وجعل الناسخ مكان الباقي كلمة: الآية.

(5)

النساء: 59، وصدرها {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ} .

(6)

ساقط من ز.

(7)

ما بين المعقوفات الأربع ساقط من الأصل.

(8)

نقل هذا عن الآمدي المسطاسي في شرحه/ 187، ولم أجده في الإحكام. وانظر: اللمع ص 351، والمسودة ص 512، وفواتح الرحموت 2/ 362، وتيسير التحرير 4/ 179.

(9)

جمهور الأصوليين والمتكلمين على عدم جواز التقليد في أصول الدين، أي في العقائد، وأدلتهم في ذلك كثيرة، ذكر الشوشاوي هنا طرفًا منها. =

ص: 33

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ومذهب الجمهور وإن كان هو الراجح فليس على إطلاقه؛ لأن العقائد منها ما هو ظاهر جلي، كالوحدانية ووجوب العبادة، ومنها ما هو غامض خفي كمسائل الصفات، فإلزام العوام بعدم التقليد في كل مسائل العقيدة يؤدي إلى القول بتكفير أكثر الأمة، ومن تتبع كلام الأئمة وجد أنهم لا يقولون بهذا القول على إطلاقه.

والخلاصة: أن الإيمان متى وصل إلى قلب المسلم بأي طريق كان ولو بالتقليد، فهو محكوم بإسلامه، ولا يطالب بالبحث عن الأدلة إلا من كان أهلاً لذلك.

وحاصل أدلة موجبي النظر ترجع إلى ثلاثة:

1 -

أن مدرك العقائد العقل، وهو يستوي فيه الجميع. ويرد عليه أن كثيرًا من أمور العقيدة لا تعرف إلا من جهة السمع كالأسماء والصفات، ثم إن من المسائل العقلية ما يخفى على أكثر الناس.

2 -

أن الله أمر بالنظر والتفكر، فكان دليلاً على وجوبه وتحريم التقليد. ويناقش هذا بأن النظر لا يجب إلا على من ملك آلته.

3 -

أن الله ذم التقليد، ولو كان جائزًا لما ذمه. ويناقش بأن التقليد المذموم هو تقليد الضالين، وأما التقليد في الحق فمحمود.

انظر: المسودة ص 461، ومجموع الفتاوى لابن تيمية 19/ 260، وما بعدها.

والقول الآخر في هذه المسألة: الجواز، ويحكى عن العنبري، نسبه له الخطيب في الفقيه والمتفقه 2/ 66، والشيرازي في اللمع ص 347، والتبصرة / 401، والآمدي في الإحكام 4/ 223، وابن الحاجب في المختصر 2/ 305، ونسبه صاحب المعتمد 2/ 941 لبعض الشافعية، وقال صاحب المحصول 2/ 3/ 125: هو قول كثير من الفقهاء وبعض المتكلمين.

وانظر أيضًا: المسودة ص 457، وأصول ابن مفلح 3/ 970 - 971، وشرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 402.

وانظر مذهب الجمهور في: اللمع ص 347، والفقيه والمتفقه 2/ 66، والمعتمد 2/ 941، والمحصول 2/ 3/ 125، والإحكام للآمدي 4/ 223، ونهاية السول 4/ 595، 596، وشرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 402، ومختصر ابن الحاجب 2/ 305، والتمهيد لأبي الخطاب 4/ 396، وروضة الناظر ص 382، =

ص: 34

حجة المنع: قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (1)، ومن الاستطاعة ترك التقليد، وقوله تعالى:{فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إلا اللَّهُ} (2)، فأمر بالعلم دون (3) التقليد، وقوله تعالى:{وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ [بِهِ] (4) عِلْمٌ} (5)، وقوله تعالى:{إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا} (6).

فظاهر هذه الآيات: أن الله تعالى أمر بالعلم. وكذلك أيضًا أمر الله تعالى بالنظر، فقال:{أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ} (7)، وقال:{أَفَلَمْ (8) يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ} (9)، (10) وقال: {أَفَلا يَنظُرونَ إِلَى الإِبِلِ كيفَ خُلِقَتْ (17) وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رفِعَتْ (18) وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ (19) وَإِلَى الأَرْضِ كيْفَ

= والمسودة ص 457، 458، وأصول ابن مفلح 3/ 970، وفواتح الرحموت 2/ 401، وشرح المسطاسي ص 187.

وانظر بحثًا حسنًا للموضوع في شرح حلولو ص 185.

(1)

التغابن: 16.

(2)

سورة محمد: 19.

(3)

"كون" في ط.

(4)

ساقط من ط.

(5)

الإسراء: 36.

(6)

النجم: 28.

(7)

الأعراف: 185.

(8)

"اولم" في ط.

(9)

"الآية" زيادة في ز، وط.

(10)

سورة ق: 6.

ص: 35

سُطِحَتْ} (1)، وغير ذلك من أدلة النظر، وهي كثيرة في القرآن العظيم.

وقد ذم الله تبارك وتعالى التقليد، وذلك في قوله تعالى:{إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ} (2)، وقوله:{إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ} (3)، وقوله تعالى:{أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ} (4) وقوله تعالى: {أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ} (5)، وغير ذلك (6).

حجة القول بجواز التقليد في الأصول: قوله عليه السلام: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله"، وقوله عليه السلام للجارية:"أين الله؟ " فقالت: في السماء، فقال:"أعتقها فإنها مؤمنة"(7). ويدل على ذلك

(1) الغاشية: الآيات 17 - 20.

(2)

الزخرف: 22.

(3)

الزخرف: 23.

(4)

البقرة: 170.

(5)

المائدة: 104.

(6)

انظر: شرح القرافي: 430 - 431، والمسطاسي ص 187 - 188.

(7)

حديث سؤال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية صحيح، أخرجه مسلم في كتاب المساجد برقم 537، من حديث معاوية بن الحكم السلمي، وفيه: أنه سألها "من أنا؟ " فقالت: أنت رسول الله، ومن حديث معاوية بن الحكم، أخرجه أيضًا أحمد 5/ 447، 448، وأبو داود برقم 3282، وأخرجه أيضًا أبو داود من حديث الشريد بن سويد برقم 3283، ومن حديث أبي هريرة برقم 3284.

وأخرجه مالك في الموطأ 2/ 776 في كتاب العتق من حديث عمر بن الحكم، وعن مالك أخرجه الشافعي في الرسالة فقرة 242.

ص: 36

أيضًا: أن أعرابيًا أبصر [وجه](1) رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "والله ما هذا بوجه كذاب (2) "، فصدقه وأسلم (3). ويدل على ذلك أيضًا: أن أعرابيًا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنشدك (4) الله، آلله بعثك؟، قال له عليه السلام:"إي والله"، فصدقه [بيمينه](5)، وأسلم (6).

ويدل على ذلك أيضًا: أنه عليه السلام: كان يقبل الإيمان من الأعراب

(1) ساقط من الأصل.

(2)

"كاذب" في ز، وط.

(3)

روى الترمذي في صفة القيامة من سننه برقم 2485 عن عبد الله بن سلام قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه

فجئت في الناس لأنظر إليه فلما استثبت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب

الحديث مختصرًا.

أخرجه أيضًا ابن ماجه في إقامة الصلاة برقم 1334، وفي الأطعمة برقم 3251، وأحمد 5/ 451، والدارمي 1/ 340، و2/ 275.

وأخرج أبو داود برقم 1742 عن الحارث بن عمرو السهمي، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمنى أو بعرفات وقد أطاف الناس به، قال: فتجيء الأعراب فإذا رأوا وجهه قالوا: هذا وجه مبارك" اهـ.

(4)

"انشدتك" في ط، ولفظ البخاري: أنشدك بالله، والمثبت جائز، قال في القاموس: نشدتك الله، أي سألتك بالله، انظر: القاموس، مادة:"نشد".

(5)

ساقط من ز، وط.

(6)

هذا مشهور من قصة ضمام بن ثعلبة التي رواها أنس وغيره، وفيها: أسألك بربك ورب من قبلك، آلله أرسلك إلى الناس كلهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"اللهم نعم"، ثم سأله عن الصلاة والصوم والزكاة، وقال في آخر الحديث: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي .. الحديث. أخرجه البخاري في كتاب العلم من صحيحه عن أنس برقم 63، وأخرجه عنه أحمد 3/ 168، والنسائي في الصيام 4/ 122، وابن ماجه في إقامة الصلاة برقم 1402، وأخرجه الدارمي عن ابن عباس 1/ 165.

ص: 37

الأجلاف البعيدين (1) عن النظر، ويقرهم على ذلك (2)، ولو صح منع التقليد لما حكم عليه السلام بإيمانهم.

هذا (3) كله يدل على جواز التقليد (4).

وأجيب عن هذه الأدلة: بأن ذلك كان من أحكام أوائل الإسلام لضرورة المبادئ؛ لأن ذلك أقرب إلى الاستئلاف وعدم التنفير، كما قال عليه السلام:"سكنوا ولا تنفروا"(5)، وأما بعد تقرر الإسلام وتمهيده فيجب العمل بمقتضى الأدلة الموجبة للنظر؛ لأن الجمع بين الأدلة ما أمكن أولى (6).

فتحمل الأدلة الواردة في النظر على وجوب النظر، وتحمل الأدلة الواردة على عدم وجوب النظر على أول الإسلام.

[و](7) قال القاضي أبو بكر: أما حديث الجارية فمحمله على أنها كانت

(1) غير واضحة في الأصل.

(2)

مثاله: الأعرابي الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: "أفلح إن صدق"، أخرجه البخاري ومسلم من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، وقد سبق تخريجه.

(3)

"فهذا" في ز، وط.

(4)

انظر: شرح القرافي ص 431، والمسطاسي ص 188.

(5)

جزء من حديث أخرجه البخاري وغيره من حديث أنس، ونصه "يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا".

انظر: كتاب الأدب من صحيح البخاري الحديث رقم 6125، والجهاد من مسلم رقم 1734، ومسند أحمد 3/ 131، 209.

(6)

انظر: شرح القرافي ص 431، والمسطاسي ص 188.

(7)

ساقط من ز، وط.

ص: 38

عالمة (1)، وقوله عليه السلام لها:"أين الله؟ "، ليس سؤالاً عن المكان؛ لأن المكان على الله تعالى محال/ 341/؛ إذ لا يقال: أين كان؟، ولا كيف كان؟، وإنما معناه: أين الله عندك من سائر المعبودات؟، كما تقول: أين مالك من الشافعي، [أي](2) في المنزلة والمكانة، فهو عليه السلام إنما سألها عن منزلة الله تعالى عندها، فقالت: في السماء، أي في أعلى منزلة، أي: أنه أعلى من كل شيء، لا شبيه له ولا نظير (3)، فاتضح بهذا أن الجارية قد استدلت بالنظر، فلذلك قال عليه السلام:"أعتقها فإنها مؤمنة".

وقال أبو زكريا (4) المسطاسي: ذهب جمهور الفقهاء والمحدثين وبعض

(1)"عامة" في ط.

(2)

ساقط من ط.

(3)

القول بنفي علو الله وفوقيته قول معطلة الجهمية ونفاتهم، وتبعهم على ذلك جماهير المعتزلة، وكثير من المنتسبين إلى مذهب الأشعري.

والذي تدل عليه الأدلة الصريحة الصحيحة، والعقول السليمة، والفطر الصافية هو إثبات علو الله على خلقه وفوقيته. والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والسلف لا تحصى، فلتراجع لذلك:

مجموع فتاوى ابن تيمية 2/ 297 وما بعدها، و4/ 58 وما بعدها، و5/ 12 وما بعدها، ومختصر الصواعق المرسلة لابن الموصلي 2/ 205، وما بعدها، وشرح الطحاوية ص 315 وما بعدها.

والتأويل الذي نقله عن القاضي الباقلاني هو أحد تأويلات المتكلمين للحديث، انظره في شرح المسطاسي ص 188، وانظر مناقشته في مختصر الصواعق 2/ 206، وشرح الطحاوية ص 323، وانظر تأويلًا آخر وكلامًا على الحديث من وجهة نظر المؤولين في: شرح النووي على صحيح مسلم 5/ 24، 25.

وانظر: جمع الجوامع 2/ 405.

(4)

"يحى" زيادة في ط.

ص: 39

المتكلمين إلى جواز التقليد في الأصول (1)، وهو اختيار الغزالي (2)، والشيرازي (3) وغيرهما (4)، حتى (5) قال الغزالي: "من أشد الناس إسرافًا وغلوًا طائفة من المتكلمين، كفروا عوام المسلمين، وزعموا [أ](6) ن من لم يعرف العقائد الشرعية بالأدلة التي حررها العلماء فهو كافر، وهؤلاء قد ضيقوا رحمة الله الواسعة على عباده، وجعلوا الجنة وقفًا على شرذمة قليلة من المتكلمين ومن اعتقد ذلك فقد أبعد، فإن الإيمان نور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده.

فالحق الصريح: أن كل من اعتقد ما جاء به الرسول عليه السلام اعتقادًا جازمًا فهو مؤمن وإن لم يعرف أدلته (7)؛ لأن معرفة الله تعالى إنما تحصل

(1) انظر: المعتمد 2/ 941، والمحصول 2/ 3/ 125، وأصول ابن مفلح 3/ 970 - 971.

(2)

ذهب الغزالي إلى أن التقليد ليس طريقًا إلى العلم لا في الأصول ولا في الفروع، قال ذلك في 2/ 387 من المستصفى وفي 2/ 389 أطلق القول بأن العامي يجب عليه الاستفتاء واتباع العلماء اهـ.

وظاهر إطلاقه: أن ذلك في الأصول والفروع، ثم قال بعد في الموضع نفسه، فإن قيل: فقد أبطلتم التقليد وهذا عين التقليد، قلنا: التقليد قبول قول بلا حجة، وهؤلاء وجب عليهم ما أفتى به المفتي بدليل الإجماع اهـ.

وقال في المنخول ص 473، والمختار عندنا أن جملة أصحاب الملل لم يتحصلوا من أعمالهم وعقائدهم إلا على تقليد، خلاف ما قاله القاضي اهـ.

(3)

نص الشيرازي في اللمع ص 347، والتبصرة ص 401، على عدم جواز التقليد في أصول الديانات.

(4)

كتب الناسخ في هامش الأصل كلمة: انظر.

(5)

"نظر" في ز.

(6)

ساقط من ز.

(7)

انتهى كلام المسطاسي فانظره في صفحة 187. وما بعده من موضع آخر في مناقشة =

ص: 40

بانشراح الصدر (1) بنور الله تعالى، كما قال تعالى:{فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ} (2)، وقال تعالى:{أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ} (3).

وقد سئل عليه السلام عن معنى شرح (4) الصدر فقال: ["نور يقذفه الله في قلب المؤمن، فقيل له: وما علامته؟، فقال:](5)"التجافي عن دار الغرور والإِنابة إِلى دار الخلود"(6)(7).

قوله: (وقد استثنى مالك رحمه الله أربع عشرة (8) صورة لأجل الضرورة.

= حديث الجارية في صفحة 188. من شرح المسطاسي.

(1)

"الصدور" في ط.

(2)

الأنعام: 125.

(3)

الزمر: 22.

(4)

"الشرح" في الأصل.

(5)

ساقط من الأصل.

(6)

أخرجه ابن المبارك في كتاب الزهد برقم 314، عن أبي جعفر رجل من بني هاشم ليس محمد بن علي. وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 311 عن ابن مسعود، وأخرجه الطبري في تفسيره برقم 52 - 13854 عن أبي جعفر بقريب مما في الزهد لابن المبارك، وأخرجه برقم 13855 و13857 عن ابن مسعود، وبرقم 13856 عن عبد الله بن المسور. وانظر: الدر المنثور للسيوطي 3/ 44 - 45، وتفسير ابن كثير 2/ 174.

(7)

هنا انتهى كلام الغزالي فانظره في رسالة: فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة ص 202 - 204، والنص مقتبس من كلام طويل للغزالي في أربع صفحات من الكتاب المذكور.

(8)

"عشر" في أ.

ص: 41

[الصورة](1) الأولى: قال ابن القصار: قال مالك: يجب على العوام تقليد المجتهدين في الأحكام، [ويجب عليهم الاجتهاد في أعيان المجتهدين](2)، كما يجب على المجتهدين الاجتهاد في أعيان الأدلة (3)، وهو قول جمهور العلماء (4)، خلافًا لمعتزلة بغداد (5)(6).

[و](7) قال الجبائي: يجوز في مسائل الاجتهاد فقط (8)).

ش: ذكر المؤلف ها هنا: أن مالكًا رضي الله عنه استثنى مما يجب [فيه](9)

(1) ساقط من نسخ المتن.

(2)

ساقط من ش.

(3)

انظر: مقدمة ابن القصار ص 70 - 72.

(4)

استثنى بعض العلماء من التقليد في الأحكام: ما علم من الدين بالضرورة، كوجوب الصلاة والزكاة ونحوهما، وتحريم الخمر، وغير ذلك، فقد قال الخطيب والشيرازي إن ذلك لا يجوز فيه التقليد، وهو قريب من قول الجبائي، كما سيشير الشوشاوي انظر: الفقيه والمتفقه 2/ 68، واللمع ص 348.

وانظر مذهب الجمهور فيهما وفي: المعتمد 2/ 934، والوصول 2/ 358، والتبصرة ص 414، والمحصول 2/ 3/ 101، والمستصفى 2/ 389، والإحكام للآمدي 4/ 228، ونهاية السول 4/ 586، والإبهاج 3/ 287، وجمع الجوامع 2/ 393، وإحكام الفصول 2/ 879، والتمهيد لأبي الخطاب 4/ 399، والمسودة ص 459، وأصول ابن مفلح 3/ 975.

(5)

ينسبون إلى بغداد كنسبة نحويي البصرة إليها، فهي نسبة منهج لا موطن، ومن أشهرهم ابن أبي دؤاد، وبشر بن المعتمر، وأبو القاسم الكعبي.

(6)

انظر رأيهم في: المعتمد 2/ 934، والوصول 2/ 358، والمحصول 2/ 3/ 101، والتمهيد لأبي الخطاب 4/ 399.

(7)

ساقط من الأصل، وز، وط، والمثبت من نسخ المتن.

(8)

انظر رأيه في المعتمد 2/ 934، واللمع ص 348، والتبصرة ص 414، والمحصول 2/ 3/ 101.

(9)

ساقط من الأصل.

ص: 42

الاجتهاد (1) أربع عشرة مسألة لا يجب فيها الاجتهاد، وإنما الواجب فيها التقليد، ومعنى التقليد: أخذ القول عن قائله بغير دليل (2)، وهو مأخوذ من القلادة، يقال: قلدته بالقلادة (3) إذا جعلتها في عنقه (4)، كأن المفتي (5) جعل الفتيا زيادة في عنق السائل (6).

ذكر المؤلف في تقليد العوام للمجتهدين ثلاثة أقوال.

قولان متقابلان، وثالث للجبائي بالتفصيل بين مسائل الاجتهاد، كالأنكحة والبيوعات والإجارات وغيرها، دون أصول العبادات، كالصلاة والصوم والزكاة والحج وغيرها من شعائر الإسلام.

حجة الجمهور القائلين بوجوب التقليد على العوام: قوله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} (7)، وقوله تعالى: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ

(1)"اجتهاد" في ط بحذف: الـ: التعريف.

(2)

انظر: المستصفى ص 2/ 387، واللمع ص 347. والإحكام للآمدي 4/ 221، ومختصر ابن الحاجب 2/ 305.

(3)

كذا في النسخ بدخول الباء على القلادة، وهو غير سديد؛ لأن قلد يتعدى إلى مفعولين فإذا دخلت الباء على قوله: القلادة: لم يكن هنا إلا مفعول واحد، وهذا لا يجوز، كما في قولنا: أعطيت الفقير درهمًا فلا يجوز إدخال الباء على قولنا درهما. ويمكن أن تؤول العبارة هنا بتضمين قلد معنى زين فحينئذ تصح العبارة.

(4)

انظر القاموس المحيط، مادة: قلد.

(5)

"الفتى" في ز.

(6)

انظر شرح المسطاسي ص 188.

(7)

النحل: 43.

ص: 43

كُلِّ فِرْقَةٍ [مِنْهُمْ](1) طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} (2) فأمرهم بالحذر عند إنذار علمائهم يدل على وجوب التقليد، وقوله:{[يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا] (3) أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} (4)، قيل: العلماء، وقيل: ولاة الأمر (5)، وكيفما كان فطاعتهم واجبة، وهي وجوب تقليدهم (6)(7).

حجة المعتزلة: قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (8)، ومن الاستطاعة ترك التقليد (9).

وأجيب عن هذا بأن العوام لا قوام لهم بوجوه (10) النظر، لأنهم لا يعرفون الناسخ والمنسوخ، والعام والخاص، والمطلق والمقيد، ولا غير ذلك مما يتوقف عليه النظر والاجتهاد، وما لا يضبطونه لا تحل لهم محاولته لفرط (11)

(1) ساقط من ط.

(2)

التوبة: 122.

(3)

ساقط من ز، وط.

(4)

النساء: 59.

(5)

قال ابن كثير: والظاهر والله أعلم أنها عامة في كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء اهـ.

انظر كلامه مع الإشارة إلى أقوال أهل العلم في المراد بأولي الأمر في تفسيره 1/ 516 - 518، وانظر: أحكام القرآن لابن العربي 1/ 451 - 452.

(6)

"التقليدهم" في ز.

(7)

انظر: شرح القرافي ص 431، والمسطاسي ص 189.

(8)

التغابن: 16.

(9)

انظر: شرح القرافي ص 431، والمسطاسي ص 189.

(10)

"بوجوب" في ز.

(11)

في ز: "يفرض"، وفي ط:"لفرض". والمثبت أولى، ومعنى الفرط: أي لغلبة، =

ص: 44

الغرر فيه (1).

حجة الجبائي: أن شعائر الإسلام لا تحتاج إلى نصب أدلة الاجتهاد، فلا حاجة للتقليد فيها، وأما الأمور الخفية فيتعين التقليد فيها لغموضها (2)، وقال بعضهم: قول الجبائي ليس بخلاف لقول الجمهور، بل هو وفاق؛ لأن شعائر الإسلام لا يجوز التقليد فيها، إذا انتهت إلى حد (3) الضرورة بطل التقليد فيها باتفاق (4).

قوله: (ويجب عليهم الاجتهاد في أعيان المجتهدين كما يجب على المجتهدين الاجتهاد في أعيان الأدلة)، أي: يجب على العوام الاجتهاد في أعيان المجتهدين (5)، كما سيأتي بيانه [في الفصل الثامن] (6) في قوله: ولا يجوز لأحد أن يستفتي إلا إذا غلب على ظنه أن الذي يستفيته من أهل الدين والعلم والورع (7).

وقوله: (كما يجب على المجتهدين الاجتهاد في أْعيان الأدلة).

= انظر: القاموس، مادة:"فرط". وانظر: شرح القرافي ص 432.

(1)

انظر: شرح القرافي ص 431 - 432، والمسطاسي ص 189.

(2)

انظر: شرح القرافي ص 432، والمسطاسي ص 189.

(3)

"أحد" في ز.

(4)

هذا كلام المسطاسي، فانظر شرحه ص 189، وانظر: اللمع ص 348، والفقيه والمتفقه 2/ 68، والتمهيد لأبي الخطاب 4/ 398، وشرح القرافي ص 432.

(5)

انظر: الفقيه والمتفقه 2/ 177، واللمع 352، والتبصرة ص 415، والمعتمد 2/ 939، والوصول 2/ 363، والإحكام للآمدي 4/ 237.

(6)

ساقط من ط.

(7)

انظر: مخطوط الأصل صفحة 353، وصفحة 147 من هذا المجلد، وشرح القرافي ص 242.

ص: 45

يحتمل أن يكون معناه: كما يجب الاجتهاد في العثور (1) والاطلاع (2) على أعيان الأدلة. ويحتمل أن يكون معناه: كما يجب الاجتهاد [عليهم](3) في الأدلة بعد العثور عليها ليعلم (4) الصحيح منها والفاسد.

وكلا الأمرين واجب على المجتهد، والظاهر من الكلام هو (5) المعنى الآخر (6).

قوله: (خلافًا لمعتزلة بغداد)، فقولهم: بغداد، اسم للمدينة المعروفة بالعراق، وتسمى أيضًا مدينة السلام (7)، وتسمى أيضًا الزوراء (8).

أما بغداد فهو اسم فارسي، وفيه لغات، يقال: بغداد، وبغدان، بإبدال الدال الآخرة نونًا، ويقال: مغدان، بإبدال الباء ميمًا، كما يقال (9): سبد رأسه، إذا حلقه، وسمده (10).

(1)"والعثور" في الأصل.

(2)

"والاصلاع" في ز.

(3)

ساقط من الأصل.

(4)

"فيعلم" في الأصل.

(5)

"هي" في ز.

(6)

انظر: شرح المسطاسي ص 189.

(7)

انظر: تاريخ بغداد 1/ 60.

(8)

قيل: الزوراء مدينة في الجانب الشرقي من بغداد، سميت زوراء لازورار قبلتها. وقال الجوهري: دجلة بغداد تسمى الزوراء، وقال صاحب معجم البلدان: الزوراء مدينة المنصور خاصة. انظر: اللسان، والصحاح، مادة: زور.

وانظر: معجم البلدان 3/ 155، 156.

(9)

"يقول" في ط.

(10)

انظر: القاموس المحيط، مادة: سبد وسمد، والزاهر لابن الأنباري 2/ 400.

ص: 46

[ويقال: بغدين](1)، بإبدال الألف ياء مع كسر الدال.

هذه أربع لغات، وجميعها مفتوح أوله، واللغة الأولى التي [هي](2) بغداد هي الكثيرة، وفيها ثلاث لغات.

[إما](3) بإعجام الذالين معًا، و [إما](4) بإهمالهما معًا، و [إما](5) بإعجام الثانية وإهمال الأولى (6).

وهذا الاسم بجميع لغاته لا ينصرف للعلمية والتركيب.

وهو يذكر ويؤنث، فتذكيره اعتبارًا بالمكان، وتأنيثه اعتبارًا بالبقعة (7).

واختلف في معناه في الأصل على قولين:/ 342/.

قيل: "بغ" معناه البستان، و"داد" معناه الرجل، تقديره: بستان الرجل.

وقيل: "بغ" اسم صنم، و"داد" معناه العطية، تقديره: عطية صنم (8)، لكن الإضافة عندهم مقلوبة، [أي] (9): يقدمون المضاف إليه على المضاف على عكس اللغة العربية، كما قالوا في سيبويه، السيب هو التفاح (10)، وويه

(1) ساقط من ط.

(2)

ساقط من ط.

(3)

ساقط من ز، وط.

(4)

ساقط من ز، وط.

(5)

ساقط من ز، وط.

(6)

انظر اللسان مادة "بغد"، والزاهر لابن الأنباري 2/ 398 - 400، ومعجم البلدان 1/ 456، وتاريخ بغداد 1/ 58.

(7)

انظر: الزاهر لابن الأنباري 2/ 400.

(8)

انظر: تاريخ بغداد 1/ 58.

(9)

ساقط من ز، وط.

(10)

"الفتاح" في ز، وط.

ص: 47

[هو](1) الرائحة، تقديره: رائحة التفاح (2)، بقلب الإضافة. انظر: ابن هشام في شرح الفصيح في باب ما يقال بلغتين (3).

قوله: (فروع ثلاثة: الأول: قال ابن القصَّار: إِذا استفتى العامي في نازلة، ثم عادت (4) يحتمل أن يعتمد على تلك الفتوى لأنها حق، ويحتمل أن يعيد الاستفتاء لاحتمال تغير (5) الاجتهاد (6)).

ش: ظاهر كلام المؤلف أن الاحتمالين متساويان عند ابن القصار، والذي رجح (7) ابن القصار في أصوله: هو إعادة الاستفتاء، قال: ولعله أصح (8)، وحكى القاضي عبد الوهاب [عن أصحاب مالك](9) قولين في المسألة، ولم يجعل ذلك احتمالين كما قال ابن القصار (10).

(1) ساقط من ط.

(2)

"الفتاح" ش في ز، وط.

(3)

انظر اللوحة ص 92 و93 من الكتاب، مصور في مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى برقم 241 لغة. وانظر: الزاهر لابن الأنباري 2/ 398، والمذكر والمؤنث لابن الأنباري ص 475، وتاريخ بغداد 1/ 58، ومعجم البلدان 1/ 456، واللسان مادة "بغد".

(4)

"له" زيادة في خ، وش.

(5)

"تغيير" في أ.

(6)

انظر: مقدمة ابن القصار ص 74، وانظر المسألة في البرهان فقرة 1517، والمنخول ص 482 وجمع الجوامع 2/ 395، والمسطاسي ص 189، وحلولو/ 186 - 187.

(7)

"رجحه" في ز، وط.

(8)

انظر: مقدمة ابن القصار ص 74، وانظر: شرح المسطاسي ص 238 من مخطوط مكناس رقم 352.

(9)

ساقط من ز، وط.

(10)

انظر: شرح المسطاسي ص 238، من مخطوط مكناس رقم 352.

ص: 48

فتحصل من هذا أن المستفتي (1) فيه قولان، هل يلزمه إعادة [الاستفتاء](2) أم لا؟.

و [أما](3) حكم المفتي إذا سئل عن تلك الحادثة، فقد بينه المؤلف في الفصل الثامن في الاستفتاء في قوله: إذا استفتي مجتهد فأفتى، ثم سئل ثانية عن تلك الحادثة، فإن كان ذاكرًا لاجتهاده الأول أفتى به، وإن نسي استأنف الاجتهاد، فإن أداه إلى خلاف الأول أفتى بالثاني.

قال الإمام: [و](4) الأحسن أن يعرف العامي ليرجع (5)(6).

قوله: (الثاني: قال الرياشي (7): يجوز تقليد المذاهب في النوازل

(1)"المفتي" في ط.

(2)

ساقط من ز.

(3)

ساقط من ز.

(4)

ساقط من ز، وط.

(5)

"يرجع" في ز.

(6)

انظر: مخطوط الأصل صفحة 353، وصفحة 145 من هذا المجلد، وشرح القرافي ص 442.

(7)

كذا في نسخ الشرح الثلاث، وفي نسختي شرح المسطاسي، أما نسختا المتن "أ" و"خ" وشرح حلولو ففيها: الزناتي. وفي شرح القرافي المطبوع بتونس، يحيى الزناتي، وكذا في الطبعة المصرية. وقد أشكل عليَّ هذا العلم كثيرًا وتعبت في الوصول إلى الصواب فيه فلم أصل فيه إلى يقين، فلذا سألخص وجوه الإشكال والاحتمال فيما يلي:

1 -

الرياشي: ضبط اسمه الشوشاوي وعرف به، وقال: إنه العباس بن الفرج، يريد النحوي اللغوي المشهور، واستبعد أن يكون الرياشي هذا هو صاحب العبارة لأمرين:

أ - أن شهرته هي في النحو واللغة والشعر، وله سماع في الحديث لكنه قليل، كحديثه في سنن أبي داود في تفسير أسنان الإبل. =

ص: 49

والانتقال من مذهب إِلى مذهب بثلاثة شروط (1).

ألا يجمع بينهما (2) على وجه يخالف (3) الإِجماع، كمن تزوج بغير صداق [ولا](4) ولي ولا شهود، فإِن هذه الصورة لم يقل بها (5) أحد.

= ب - تقدم وفاته حيث توفي سنة 257 هـ قبل استقرار المذاهب وشيوع التمذهب، وإذا عرفت أن الإمام أحمد توفي سنة 241، أدركت ضعف نسبة هذه العبارة إلى الرياشي؛ لأن التمذهب لم يبدأ إلا في أواخر القرن الثالث. انظر: الإنصاف للدهلوي ص 68 وما بعدها.

2 -

لم أجد من يسمى يحيى الزناتي من فقهاء المالكية المعتبرين؛ لذا يغلب على الظن أن تكون زيادة يحيى في نسختي الشرح المطبوع وهمًا من النساخ.

3 -

أقرب من وجدت ممن يمكن نسبة هذه العبارة إليه:

هو أبو عمران موسى بن أبي علي الزناتي، الزموري المولد والمنشأ، نزيل مراكش، كان فقيهًا صالحًا أخذ عنه أبو العباس ابن البنا، توفي بمراكش سنة 702 أو 708. من مؤلفاته: الحلل شرح رسالة ابن أبي زيد، وشرح المدونة، وشرح مقامات الحريري. انظر: ترجمته في: نيل الابتهاج ص 342، ووفيات ابن قنفذ ص 99، ووفيات الونشريسي ص 167. والذي يرجح أنه المراد هنا أمران:

أ - أنه أشهر من عرف بالزناتي ممن رأيته من فقهاء المالكية.

ب - أن الشوشاوي نقل عنه بعد صفحات نقولاً في الموضوع نفسه، أي في الانتقال بين المذاهب.

4 -

بقي إشكال في الموضوع، وهو أن أبا عمران الزناتي توفي سنة ص 702 أو 708، والقرافي توفي سنة 684، فنقل القرافي عنه بعيد، ولأن مصادر ترجمة القرافي ومصادر ترجمة أبي عمران لم توضح لنا هل رحل أحدهما إلى الآخر؟ أو هل وصل كتاب أبي عمران إلى القرافي؟ فيبقى الإشكال قائمًا، هل أبو عمران صاحب العبارة أو هو زناتي آخر أو رياشي آخر؟، والله أعلم بالصواب.

(1)

"شرائط" في أ.

(2)

"بينها" في خ.

(3)

"مخالف" في أ.

(4)

ساقط من ش.

(5)

"بهذا" في أ.

ص: 50

وأن يعتقد فيمن يقلده الفضل بوصول أخباره إِليه، ولا يقلده رميًا في عماية، وألا (1) يتبع (2) رخص المذاهب.

قال: والمذاهب كلها مسالك إِلى الجنة، وطرق إِلى السعادة (3) فمن (4) سلك [منها](5) طريقًا وصله).

ش: قوله [الثاني](6)، أي: الفرع الثاني من الفروع الثلاثة.

قوله: (قال الرياشي): [هو](7) بتشديد الراء المكسورة، وبعدها ياء بنقطتين (8) تحته، وبعده ألف، وبعد الألف شين معجمة (9).

قال ابن السيد في طرة (10) على كتاب سيبويه: الرياشي هو أبو الفضل العباس بن الفرج من بني رياش (11).

(1)"ولا" في الأصل، وفي أ، وش: و"أن لا".

(2)

"يتتبع" في نسخ المتن وهي أولى، والمثبت مناسب لعبارة الشوشاوي القادمة.

(3)

"الخيرات" في ش.

(4)

"فيمن" في ط.

(5)

ساقط من ط.

(6)

ساقط من الأصل.

(7)

ساقط من ز، وط.

(8)

"بنقضتين" في الأصل.

(9)

انظر: اللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير 2/ 46.

(10)

"طرره"، في ز، وط.

والطرر جمع طرة، وهي في الأصل طرف الشيء وحاشيته، والمقصود بها هنا ما كتب على حاشية الكتاب. ولم أجد من نسب لابن السيد حاشية أو طررًا على كتاب سيبويه. وانظر معنى الطرة في: اللسان، والقاموس، مادة:"طرر".

(11)

قوله: من بني رياش، فيه نظر؛ لأن "رياش" رجل من جذام كان الرياشي عبدًا له =

ص: 51

قوله: (يجوز تقليد المذاهب) .. إلى آخر [هـ](1)، [يعني] (2): أن (3) من تزوج بغير صداق ولا ولي ولا شهود فهو مخالف للإجماع، فإن هذه الصورة المجموعة لم يقل بها أحد من أهل العلم، فمن فعل هذا فقد خالف جميع المذاهب (4)، وإنما الخلاف بين العلماء في صورة الإفراد، كمن تزوج بصداق وولي دون شهود (5)، فقد قال (6) بها خارج المذهب (7)، [أو تزوج بصداق

= فبقي نسبه، ذكر هذا ابن النديم في الفهرست.

وقال ابن الأثير في اللباب: هذه النسبة إلى رياش رجل من جذام كان والد المنتسب إليه عبدًا له فنسب إليه، والرياشي أحد أعلام اللغة في عصره، سمع الأصمعي وكان راويًا له، وروى عن أبي عثمان المازني وأبي عبيدة وجمع من الفضلاء، قتله الزنج بالبصرة سنة 257 هـ، له كتاب الإبل، وكتاب الخيل، وكتاب ما اختلف أسماؤه من كلام العرب. راجع ترجمته في: الفهرست ص 86، واللباب 2/ 46، ونزهة الألباء ص 152، وتهذيب التهذيب 5/ 124.

(1)

ساقط من الأصل وز.

(2)

ساقط من ز، وط.

(3)

"فإن" في ز، وط.

(4)

وذلك لأنه لو سأل كل عالم عن حكم هذا النكاح لأفتاه ببطلانه.

انظر: شرح حلولو ص 387.

(5)

"الشهود" في ز، وط.

(6)

"قيل" في ز، وط.

(7)

المشهور: أن الخلاف في اشتراط الشهادة هو قول المالكية؛ إذ يشترطون الإعلان فحسب، انظر: المنتقى 3/ 313، والإفصاح للوزير ابن هبيرة 2/ 115، واختلاف العلماء للمروزي ص 123.

وعن أحمد رواية بعدم اشتراط الشهود، وقال به بعض التابعين، كالزهري، وعبد الرحمن بن مهدي، انظر: المراجع السابقة، خلا المنتقى، وانظر: الشرح الكبير لابن أبي عمر 4/ 203 - 204.

ص: 52

وشهود دون ولي، فقد قال بها خارج المذهب] (1)(2)، أو تزوج بولي وشهود دون صداق (3)، فقال (4) بها أيضًا خارج المذهب (5).

فلا يجوز الانتقال إلى المذاهب على هذه الصورة المجموعة.

قالوا: وقد وقعت بالأندلس (6) في زمان القاضي ابن رشد، فأمر بقتل الزوج.

قوله: (وأن يعتقد فيمن يقلده الفضل بوصول أخباره إليه)، أي: بوصول أخبار علمه ودينه إليه.

[قوله](7): (ولا يقلد [هـ] (8) رميًا في عماية)، أي: رميًا لنفسه في جهالة.

واختلف فيما يثبت به عند المقلد أنه من أهل الفتوى.

قيل: يكتفى بخبر عدل (9)، ................................

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من ز، وط.

(2)

انظر: المبسوط للسرخسي 5/ 10.

(3)

"الصداق" في ز، وط.

(4)

في ز: "فقيل"، وفي ط:"فقد قيل".

(5)

لم ينقل عن أحد من العلماء القول بجواز النكاح دون صداق مطلقًا، وإن كانوا أجازوا نكاح التفويض، والعقد دون تسمية الصداق، وقالوا: لها بعد الدخول ما تراضيا عليه أو مهر المثل.

انظر: بداية المجتهد 2/ 18، 26، ومراتب الإجماع ص 69.

(6)

"الأندلوس" في ز، وط.

(7)

ساقط من ز، وط.

(8)

ساقط من ط.

(9)

انظر: اللمع ص 351، والروضة ص 384، وأصول ابن مفلح 3/ 977.

ص: 53

وقيل: لا بد من عدلين (1)، وقيل: لا بد من الاستفاضة (2)، وإلى هذا القول نحا القاضي أبو بكر؛ لأن هذا مما شأنه أن يستفيض.

[واتفقوا على أنه لا يكتفى في ذلك بالزي؛ لأنه قد يفعله لغرض ما](3)(4)(5).

قوله: (وألا يتبع رخص المذاهب)؛ لأن ذلك يدل على عدم الاكتراث بالدين والتساهل فيه.

قال بعضهم: مثال ذلك: أن يمسح المتوضي بعض رأسه، ويترك تدلك أعضائه، فهذا (6) وضوءه باطل، فإنه جمع بين رخصتين من مذهبين، أخذ ترك استيعاب المسح من مذهب الشافعي (7)، وأخذ ترك التدلك من مذهب مالك (8).

(1) انظر: البرهان فقرة 1512، والمنخول ص 478، وأصول ابن مفلح 3/ 977.

(2)

انظر: المعتمد 2/ 939، والوصول لابن برهان 2/ 364، والإحكام للآمدي 4/ 232، والمسودة ص 464، وأصول الفقه لابن مفلح 3/ 977.

(3)

ما بين المعقوفتين ساقط من ز، وط.

(4)

انظر: الفقيه والمتفقه للخطيب 2/ 177.

(5)

رجّح إمام الحرمين في البرهان أنه يكتفى بسؤاله، هل هو من أهل الفتوى، فإن قال: نعم، قلده، انظر: البرهان فقرة 1541، وانظر هذه المسألة في: شرح المسطاسي ص 190.

(6)

"فهو" في ط.

(7)

انظر: الوسيط للغزالي 1/ 372.

(8)

في هذا المثال نظر؛ لأن ترك التدلك ليس برخصة عند المالكية.

والشوشاوي اختصر المثال من شرح المسطاسي فوقع الإشكال. وذلك أن المسطاسي نقل عن القرافي أنه قال: سألني بعض الشافعية عن جواز تقليد مالك في طهارة ما =

ص: 54

ولكن هذا المثال فيه نظر، لاختلاف مذهب مالك في التدلك (1).

و [قد](2) قال أبو عمر بن عبد البر: من أخذ برخصة كل عالم في نوازله فقد جمع الشر كله (3)، والإجماع على فساد القول به (4).

وذكر صاحب الحلل في آخر شرحه [على](5) الرسالة (6) في جواز الانتقال من مذهب إلى مذهب لمن التزم (7) مذهبًا، خمسة أقوال:

قولان متقابلان، بالجواز والمنع (8).

والقول الثالث: يجوز الانتقال من الأخف إلى الأثقل دون العكس.

= خرز بشعر الخنزير، فقلت له: يجوز غير أني أخشى عليك أن تمسح بعض رأسك، أو تترك التدلك في طهارتك، فيجتمع الإمامان على بطلان صلاتك، أما مالك فلعدم التدلك، وأما الشافعي فلنجاسة شعر الخنزير. اهـ، انظر: شرح المسطاسي ص 190، وانظر وجوب التدلك عند المالكية في: القوانين لابن جزي ص 25، والرسالة لابن أبي زيد ص 15، 16.

(1)

انظر: الخلاف في التدلك، - وهو إمرار اليدين على العضو مع الماء - في المنتقى للباجي 1/ 37.

(2)

ساقط من ز، وط.

(3)

نقله ابن عبد البر في جامع بيان العلم 2/ 92 بسنده إلى سليمان التميمي.

(4)

انظر: جامع بيان العلم وفضله 2/ 92.

(5)

ساقط من الأصل.

(6)

صاحب الحلل: هو أبو عمران الزناتي، تقدمت ترجمته قريبًا، واسم الكتاب: حلل المقالة في شرح كتاب الرسالة. يعني رسالة ابن أبي زيد.

يوجد منه نسخة بالخزانة الحسنية بالرباط برقم 5221.

(7)

"استلزم" في ط.

(8)

انظر: الوصول لابن برهان 2/ 370، والإحكام للآمدي 4/ 238، وشرح العضد =

ص: 55

والقول الرابع: يجوز الانتقال من الأقل إلى الأكثر دون العكس.

معناه: يجوز الانتقال مما عليه الأقل إلى ما عليه الأكثر.

والقول الخامس: يجوز الانتقال من العالم إلى الأعلم (1).

معناه: يجوز الانتقال من مذهب العالم إلى مذهب من هو أعلم منه.

وأما من لم يلتزم مذهبًا معينًا فيجوز له الانتقال باتفاق.

حجة القول بالجواز مطلقًا: قوله عليه السلام: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم"، وقوله عليه السلام:"اختلاف العلماء رحمة للناس"(2)، وإن لم يصح هذا الحديث فقد قال (3) به طوايف من العلماء.

= على مختصر ابن الحاجب 2/ 309، وشرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 400.

(1)

حكى الآمدي وابن الحاجب في المسألة قولًا سادسًا، وهو: إن كانت الواقعة في المذهب لم يجز، وإن لم تكن فيه جاز، وقد اختارا هذا الرأي.

انظر: مختصر ابن الحاجب 2/ 309، والإحكام للآمدي 4/ 238.

(2)

لم أجد الحديث بهذا اللفظ، والمشهور من ألفاظ هذا الحديث لفظان:

1 -

"اختلاف أصحابي لكم رحمة"، وقد أخرجه البيهقي في المدخل برقم 152، من حديث ابن عباس، ومن حديثه أخرجه الخطيب في الكفاية ص 95.

وحديث البيهقي منقطع كما ذكر صاحب الكشف 1/ 66، وحديث الخطيب موضوع كما في السلسلة الضعيفة للألباني برقم 59.

2 -

اللفظ الآخر هو "اخلاف أمتي رحمة" ولم أجده مسندًا، وقد ذكره بدون سند البيهقي في الرسالة الأشعرية المطبوعة مع تبيين كذب المفتري ص 106، وأورده ابن الأثير في جامع الأصول 1/ 182، في ترجمة مالك رحمه الله.

وانظر الكلام عليه في: التمييز ص 9، وكشف الخفاء 1/ 66، والسلسلة الضعيفة للألباني برقم 57.

(3)

"قيل" في ز.

ص: 56

[[حجة القول بالمنع مطلقًا: أن ذلك من باب التلاعب بالدين، ومن باب الاستخفاف بالدين وأهله، فإن من التزم شيئًا يلزمه (1) الوفاء [به](2).

وهذا المذهب بالمنع، هو (3) مذهب أبي المعالي في التلخيص]] (4)(5).

حجة الأقوال الثلاثة الباقية: الاحتياط في الدين.

قال (6) صاحب الحلل في شرح الرسالة: قال أبو المعالي في العقيدة الناظمية (7) في الأركان الإسلامية: يتعين على جميع المقلدين ألا يرتقوا إلى مذاهب أئمة الصحابة، وأن يقلدوا من تصدى للبحث عن مذاهبهم، فإنهم قد كفوهم مؤنة البحث والتنقير (8)، وتصدوا للتنخيل والتحرير (9).

(1)"يلزم" في الأصل.

(2)

ساقط من الأصل.

(3)

"وهو" في ط.

(4)

ما بين المعقوفات الأربع ساقط من ز.

(5)

لم أهتد إلى موضع هذا النقل من التلخيص.

(6)

"وقال" في ز، وط.

(7)

كذا في النسخ الثلاث، والصواب النظامية، والعقيدة النظامية جزء من كتاب لإمام الحرمين يعرف بالنظامي، وقد سماه: الرسالة النظامية في الأركان الإسلامية. ولا يعرف منه الآن إلا الجزء الخاص المسمى بالعقيدة النظامية، وباقي الرسالة في عداد المفقودات حسب ما ذكره محقق البرهان الغياثي في صفحة 7 من الغياثي. وسماها النظامية نسبة إلى [نظام الملك] وزير [إلب إرسلان].

(8)

"والتنقي" في ط، والمثبت أولى، ومعناه: البحث، يقال: نَقَّر عن الشيء: إذا بحث عنه. انظر: القاموس المحيط، مادة:"نقر".

(9)

لم أجد النص في العقيدة النظامية، ولعل النص في الجزء المفقود من الرسالة النظامية. وانظر قريبًا من هذه العبارة في: البرهان فقرة 1535، والغياثي لإمام الحرمين فقرة 426، 597.

ص: 57

قوله: (قال: والمذاهب (1) كلها [مسالك](2)) إلى آخره (3) / 343/، أي: قال الرياشي: والمذاهب كلها مسالك إلى الجنة، وطرق إلى السعادة، فمن سلك منها طريقًا وَصَّلَه، أي وصله الجنة، [أ](4) ووصله السعادة، ومعناهما واحد، يعني أنه يجوز عند الرياشي الانتقال إلى مذهب بكماله (5).

قال ابن العربي: اختلاف العلماء رحمة للخلق، وفسحة في الحق، وطريق مهيع (6) إلى الرفق ..

قوله: (والمذاهب (7) كلها مسالك إِلى الجنة وطرق إِلى السعادة)، سواء قلنا: المصيب واحد في نفس الأمر، أو قلنا: كل مجتهد مصيب، لأنه انعقد الإجماع على أن كلَّ ما غلب على ظن (8) المجتهد هو حكم الله تعالى في حقه وفي حق من قلده (9).

قوله: (تنبيه: قال غير [هـ] (10): يجوز تقليد المذاهب والانتقال إِليها

(1) في الأصل: المذاهب بحذف الواو.

(2)

ساقط من ز، وط.

(3)

في صدر صفحة 344 من مخطوط الأصل: "كلها مسالك إلى الجنة". إلى آخره. اهـ.

(4)

ساقط من ز.

(5)

أي بالشروط التي ذكرها.

(6)

مهيع: أي بين منبسط.

انظر: القاموس، مادة:"هيع".

(7)

"والمذهب" في ز.

(8)

"الظن" في ز.

(9)

انظر: شرح المسطاسي ص 190.

(10)

ساقط من ز.

ص: 58

في كل ما لا ينقض فيه حكم الحاكم، وهو أربعة: ما خالف الإِجماع، [أ](1) والقواعد، [أ](2) والنص، [أ](3) والقياس الجلي (4)، فإِن أراد رحمه الله بالرخص هذه الأربعة فهو حسن (5) متعين، فإِن ما لا نقره مع تأكده (6) بحكم الحاكم، فأولى أن لا نقره قبل ذلك.

وإِن أراد بالرخص ما فيه (7) سهولة على المكلف كيف كان، فيلزمه (8) أن يكون من قلد مالكًا رحمه الله في المياه والأرواث (9) وترك الألفاظ في العقود مخالفًا لتقوى الله تعالى، وليس كذلك).

ش: الضمير في قوله: وهو أربعة، لا يصح أن يعود على المذكور؛ لأن الذي ينقض فيه [[حكم الحاكم هو نقائض هذه الأربعة، فالضمير عائد على لازم المذكور لا على المذكور.

أي: والذي ينقض [فيه](10)]] (11) قضاء القاضي هو أربعة، أو نقول: هذا

(1) ساقط من ط.

(2)

ساقط من ط.

(3)

ساقط من ط.

(4)

ذكره القرافي في النفائس عن العز، فانظر لوحة/ 182/ ب، من المخطوط رقم 8225/ ف، مصور بجامعة الإمام.

(5)

"جنس" في أ.

(6)

"تأكيده" في أ، وط.

(7)

ما ليس فيه في ز، وط.

(8)

"يلزمه" في نسخ المتن.

(9)

"الاوراث" في ز.

(10)

ساقط من ز.

(11)

ما بين المعقوفات الأربع ساقط من الأصل.

ص: 59

جواب عن سؤال مقدر، كأنه قيل له: وما الذي ينقض فيه قضاء القاضي؟، فقال: هو أربعة (1).

قوله: (قال غيره)، أي: غير الرياشي (2).

قوله: (القواعد)، قال المسطاسي: المراد بالقواعد الكليات الخمس، وهي: حفظ النفوس، والأديان والأنساب، والعقول، والأموال، وقيل: والأعراض، فهي في الحقيقة ست لا خمس، وقد تقدم الكلام عليها في باب القياس (3).

فإذا حكم قاضٍ بما يخالف [أحد](4) هذه القواعد الست فإنه ينقض.

(1) انظر: المسطاسي ص 190 - 191.

(2)

لعل القرافي يريد بهذا شيخه عز الدين بن عبد السلام حيث نقله عنه في النفائس، كما أن العز أشار إلى جواز الانتقال فيما لا ينقض فيه الحكم في قواعده. وقد ذكر القرافي هذه القاعدة في الفروق في مواضع، قال في أحدها بعد أن أورد جوابًا للعز بن عبد السلام في مسألة اقتداء الشافعي بالمالكي في الصلاة، قال: وقد ظهر لي في ذلك جواب هو أقوى من هذا

ثم ذكر القاعدة، وهذا يوحي بأن هذا الرأي له هو، والله أعلم.

انظر: قواعد الأحكام للعز 2/ 135، والفروق 2/ 101، 109 و4/ 40، ونفائس الأصول للقرافي لوحة/ 182/ ب من مخطوط مصور فلميًا بجامعة الإمام برقم / 8225/ ف، وانظر: إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك، للونشريسي/ 150، 161.

(3)

انظر: شرح المسطاسي ص 191، وانظر الكلام على القواعد في باب القياس صفحة 303 من مخطوط الأصل، وصفحة 307 من المجلد الخامس من هذا الكتاب، وشرح القرافي ص 391.

(4)

ساقط من الأصل.

ص: 60

وقال بعض الشراح: القواعد (1) التي أشار إليها المؤلف، المراد بها: الضوابط التي تجري عليها أحكام الأبواب، وهي غير محصورة، وإنما هي مفترقة (2) بين أبواب [الفقه](3)، ولا يصح حصرها في الكليات (4) التي ذكر المسطاسي، بل كل باب من أبواب الفقه لا بد فيه من قاعدة فيه (5).

فنقول مثلًا: القاعدة في إتلاف ما تعلق به حق توفية (6) من كيل (7)، أو وزن أو عدد: أن يحكم فيه (8) بمثل المتلف، فإن حكم فيه حاكم بالقيمة فإنه ينقض حكمه؛ لأنه خالف قاعدة المثليات.

ونقول أيضًا: القاعدة في إتلاف ما لا يتعلق به حق توفية، لا من كيل ولا من وزن ولا من عدد: أن يحكم فيه بقيمته، فإن حكم فيه حاكم بالمثل فإنه ينقض حكمه (9)؛ لأنه خالف قاعدة المقوَّمات، هذا مثال ما خالف

(1)"هي" زيادة في ز، وط.

(2)

كذا في النسخ الثلاث، وهي بمعنى متفرقة. إلا أن تفرق أبلغ من افترق، لأن التفعيل لتكثير الفعل، يقال: افترق القوم، إذا كانوا فريقين أو أفرقة لكل منهم قائد.

ويقال: تفرق القوم، إذا كانوا فوضى لا قائد لهم. انظر: المخصص 12/ 135، والفروق في اللغة لأبي هلال العسكري ص 143.

(3)

ساقط من ط.

(4)

"الكيات" في ط.

(5)

كذا في النسخ الثلاث، بزيادة "فيه"، بعد قاعدة، والمعنى يستقيم بدونها.

(6)

الذي يتعلق به حق التوفية: هو كل مبيع لا يحق لمشتريه التصرف فيه حتى يستوفيه، كالمكيل والموزون والمعدود والمذروع.

(7)

"كليل" في ز.

(8)

"فيها" في ط.

(9)

"قضاؤه" في ز وط.

ص: 61

القواعد (1).

ومثال ما خالف الإجماع: اجتماع البيع والسلف، فإن حكم حاكم بجوازه فإنه ينقض حكمه؛ لأنه خالف الإجماع.

قال ابن الحاجب: وأجمعت (2) الأمة على المنع من بيع وسلف، ولا معنى سواه (3)، أي: ولا علة لمنعه سوى حسم الذريعة.

ومثال ما خالف النص: أن يحكم حاكم بجواز النكاح بلا ولي، فإنه يفسخ لأنه خالف النص، وهو قوله عليه السلام:"أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل [باطل باطل] (4) ".

ومثال ما خالف القياس الجلي: إذا [حكم](5) قاض بجواز التفاضل في الأرز، فإنه ينقض قضاؤه؛ لأنه خالف القياس الجلي، لأن الأرز يقاس (6) على البر في تحريم الربا بجامع الاقتيات والادخار، فقد اشترك الأرز والبر في هذا الوصف المناسب (7)، وقد (8) تقدم معنى القياس الجلي في باب العموم والخصوص (9).

(1)"القاعدة" في ط.

(2)

"واجتمعت" في ط.

(3)

انظر: فروع ابن الحاجب ورقة 65/ ب من مخطوطات الخزانة العامة بالرباط برقم 887 د.

(4)

ساقط من ط.

(5)

ساقط من ط.

(6)

"يقال" في ز.

(7)

"المقاس" في الأصل.

(8)

"فقد" في ط.

(9)

انظر: صفحة 169 - 170 من مخطوط الأصل.

ص: 62

فالقواعد (1) إذ [اً](2) من الشراح من حصرها في الكليات التي ذكر [ها](3) المسطاسي، ومنهم من لم يحصرها، وفسرها بالضوابط التي تجري عليها أحكام الأبواب.

قال بعضهم: الأولى الاستغناء عن ذكر القواعد بذكر النصوص؛ لأن القواعد مستندها [النصوص](4)، ولأجل هذا لم يذكر غير المؤلف [إلا](5) النص والإجماع والقياس الجلي (6).

قوله: (فإِن أرد رحمه الله بالرخص هذه الأربعة فهو حسن متعين).

[أي:](7) فإن أراد الرياشي بالرخص المذكورة في قوله: ألا (8) يتبع

(1)"والقواعد" في ز وط.

(2)

ساقط من ز وط.

(3)

ساقط من الأصل وز.

(4)

ساقط من ز وط.

(5)

ساقط من ز.

(6)

هذه الأمور الأربعة ذكرها الونشريسي في قواعده في موضعين نص في أحدهما على أنها من كلام القرافي. وذكر محقق الكتاب أن المقري قد ذكرها في قواعده في القاعدة رقم 1141. وانظر: قواعد الونشريسي 150 و160 - 161.

والمشهور عند الفقهاء: أن نقض القضاء لا يكون إلا فيما خالف النص من كتاب أو سنة، أو ما خالف إجماعًا. وزاد الشافعية نقضه بما خالف القياس الجلي.

انظر: المغني 9/ 56، والكافي لابن عبد البر 2/ 958 - 959، والقوانين لابن جزي / 253، وحاشية ابن عابدين 5/ 400، والمنهاج للنووي مع شرحه زاد المحتاج 4/ 533، وانظر: المستصفى 2/ 382 - 383، والإحكام للآمدي 4/ 203، وجمع الجوامع 2/ 391.

(7)

ساقط من الأصل.

(8)

في ز: "وإلا"، وفي ط: ولا.

ص: 63

لرخص المذاهب (1)، خلاف هذه الأربعة، فذلك حسن متعين، فيكون هذا القول الثاني، موافقًا لقول الرياشي المتقدم.

ولكن قول (2) المؤلف: فهو حسن متعين فيه نظر؛ لأن إطلاق (3) الرخصة على ما خالف الأربعة المذكورة مخالف للغة والاصطلاح.

لأن الرخصة ما فيه سهولة على المكلف (4).

قوله: (فإن ما لا نقره مع تأكده بحكم الحاكم (5))، [أي:] (6) فإذا كان هذا الدليل المخالف لأحد الأربعة (7)[المذكورة](8) لا نقره مع تأكده بحكم الحاكم، فأولى أن لا نقره [قبل](9)[ذلك](10)، [أي](11) قبل اتصاله بحكم الحاكم.

قوله: (في المياه)، كترخيص مالك في ماء قليل تحل به نجاسة [يسيرة](12) ولم تغيره (13).

(1)"المذهب" في ط.

(2)

"قال" في ط.

(3)

"طلاق" في ط.

(4)

انظر: القاموس المحيط، مادة:"رخص"، والتعريفات للجرجاني ص 97، وانظر: شرح المسطاسي ص 191.

(5)

في ز، وط زيادة:"فأولى أن لا نقره قبل ذلك".

(6)

ساقط من ز.

(7)

أربعة في ز.

(8)

ساقط من ز، وط.

(9)

ساقط من ط.

(10)

ساقط من ز، وط.

(11)

ساقط من ط.

(12)

ساقط من الأصل.

(13)

انظر: مقدمات ابن رشد 1/ 19.

ص: 64

قوله: (والأرواث)، كترخيص مالك في أرواث الدواب (1)(2).

قال ابن الحاجب في المعفوات، وعن الخف والنعل (3) من أرواث الدواب وأبوالها: يدلكها (4) ويصلي للمشقة (5)، ورجع إليه للعمل (6).

قوله: (وترك الألفاظ في العقود (7))، نحو انعقاد البيع [في](8) المعاوضة (9) من غير قول.

[(10) قوله: (وليس كذلك)، أي: وليس من أخذ بهذه [الرخص](11) مخالفًا لتقوى الله تعالى، لجواز (12) الأخذ بالرخص، لقوله عليه السلام:"إن الله يحب (13) أن تؤتى رخصه كما يحب (14) أن تترك معصيته"(15)، فعلى التقديرين فكلام الرياشي فيه نظر.

(1) في ط: "أرواث الدوات".

(2)

انظر: المدونة 1/ 21.

(3)

في ز: "النعل والخف" بالتقديم والتأخير.

(4)

"يدلكه" في ز، وط.

(5)

"المشقة" في الأصل.

(6)

انظر: الفروع لابن الحاجب ورقة 2/ ب.

(7)

"القعود" في الأصل.

(8)

ساقط من ز، وط.

(9)

"بالمعاوضة" في ز، وط.

(10)

من هنا ساقط من الأصل.

(11)

ساقط من ط.

(12)

"جواز" في ط.

(13)

"يجب" في ط.

(14)

"يجب" في ط.

(15)

أخرجه الإمام أحمد في المسند بسند رجاله ثقات، وآخره:"كما يكره أن تؤتى معصيته". فانظره في المسند 2/ 108، من حديث ابن عمر. واللفظ المشهور: "إن =

ص: 65

لأنه على التقدير الأول (1) يلزمه خلاف الاصطلاح.

وعلى التقدير الثاني يلزمه خلاف المنقول.

ويحتمل، والله أعلم، أن يريد بقوله: ولا (2) يتبع رخص المذاهب: غير مذهب إمامه] (3).

قوله: ([قاعدة] (4): انعقد الإِجماع على أن من أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء بغير (5) حجر (6).

وأجمع الصحابة رضي الله عنهم على أن من استفتى أبا بكر و (7) عمر رضي الله عنهما و (8) قلدهما، فله أن يستفتي أبا هريرة ومعاذ بن جبل وغيرهما، ويعمل بقولهما (9) من غير نكير (10)، ....................

= الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه".

انظر: تمييز الطيب من الخبيث لابن الديبع ص 43.

(1)

"الاولى" في ز.

(2)

"والا" في ز.

(3)

إلى هنا ساقط من الأصل.

(4)

ساقط من ط.

(5)

"من غير" في ز، وط.

(6)

ذكره القرافي في النفائس عن شيخه العز، انظر لوحة/ 182/ ب من مخطوط مصور فلميًا بجامعة الإمام برقم/ 8225/ ف. ولم أجد من ذكر هذا الإجماع غير القرافي.

(7)

"أو" في أ.

(8)

"أو" في ش.

(9)

"بقولهم" في ش.

(10)

ذكره القرافي في النفائس لوحة/ 182/ ب من مخطوط مصور فلميًا بجامعة الإمام برقم/ 8225/ ف، ولم أجد من نقل هذا الإجماع غيره، ولعله أخذه من عمل

ص: 66

فمن (1) ادعى رفع هذين الإِجماعين فعليه الدليل).

ش: قوله: (2)(إِن من /344/ أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء)، ظاهره: وإن جهل حال العالم، وهذا مخالف لقوله [أولاً:] (3) ولا يقلده رميًا في عماية، وفي هذا الكلام تأويلان:

أحدهما: أن هذا الكلام يقيد بما ذكر أولاً، وأنه لا يستفتيه حتى يبحث عن حاله.

التأويل الثاني: أن كلامه ها هنا محمول على من أسلم وضاق عليه الوقت، فإنه يقلد من شاء، لجهله بأحوال الناس.

ويحمل الكلام المتقدم أولاً في قوله: ولا يقلده رميًا في عماية، على الذي عرف أحوال الناس واتسع عليه الوقت (4).

قوله في الإجماع الثاني: (وانعقد الإِجماع على أن من استفتى أبا بكر وعمر وقلدهما، فله أن يستفتي من شاء من الصحابة).

أتى بهذا ردًا على من - قال: لا يجوز الانتقال من - مذهب إلى - مذهب إلا بثلاثة (5) شروط. وردًا على من قال أيضًا: لا يجوز إلا فيما لا ينقض فيه قضاء القاضي (6).

= الصحابة وما اشتهر عنهم.

(1)

"من" في ط.

(2)

"على" زيادة في ز، وط.

(3)

ساقط من ط.

(4)

انظر: شرح المسطاسي ص 191.

(5)

"بثلاث" في ز.

(6)

انظر: شرح المسطاسي ص 191.

ص: 67

قوله: (الثالث: إِذا فعل المكلف فعلاً مختلفًا في تحريمه غير مقلد لأحد، [فهل] (1) نؤثمه بناء على القول بالتحريم، أو لا نؤثمه بناء على القول بالتحليل؟ مع أنه ليس إِضافته إِلى أحد المذهبين أولى من (2) الآخر، ولم يسألنا عن مذهبنا فنجيبه.

ولم أر لأصحابنا (3) فيه نصًا (4)، وكان الشيخ [الإِمام](5) عز الدين [ابن](6) عبد السلام من الشافعية (7)، يقول في هذا الفرع: إنه آثم من جهة أن كل واحد (8) يجب عليه ألا يقدم على (9) فعل حتى يعلم حكم الله فيه، وهذا [قد](10) أقدم (11) غير عالم، فهو آثم بترك التعلم، وأما تأثيمه بالفعل نفسه، فإِن كان مما (12) علم بالشرع (13) قبحه أثمناه، وإِلا فلا).

ش: قوله: (الثالث)، أي: الفرع الثالث.

(1) ساقط من ط، وفي أ:"فهو".

(2)

في ز، وط زيادة: إضافته إلى.

(3)

"لأحد من أصحابنا" في ش.

(4)

"نقلاً" في ش.

(5)

ساقط من الأصل.

(6)

ساقط من الأصل.

(7)

في ز، وط زيادة:"قدس الله روحه".

(8)

"أحد" في نسخ المتن، وز، وط.

(9)

"في" في الأصل.

(10)

ساقط من نسخ المتن.

(11)

في ز، وط زيادة:"فيه".

(12)

"ما" في ط.

(13)

"من الشرع". في نسخ المتن.

ص: 68

قال المؤلف في الشرح: مثال ما علم بالشرع قبحه: كتلقي الركبان ونحوه، لأنه من الفساد على الناس (1).

وقال غيره: [أما تأثيمه من جهة إقدامه من غير علم بحكم الله، فلا نزاع فيه، وأما تأثيمه من جهة نفسه](2)، فالأولى أن لا يؤثم (3)، وإن [كان](4) مما علم في الشرع (5) قبحه، إذا كان الفاعل غير عالم؛ لأن التكليف مع (6) عدم العلم تكليف بما لا يطاق، فالأولى تفويض ذلك إلى الله تعالى حتى يدل الدليل (7) القاطع على التأثيم (8).

قوله: ([الصورة] (9) الثانية (10): قال ابن القصار: يقلد (11) القائف (12) العدل عند مالك، وروي لا بد من اثنين) (13).

(1) في شرح القرافي ص 433، وكان يمثله بما اشتهر قبحه كتلقي الركبان، وهو من الفساد على الناس، ونحو ذلك اهـ.

(2)

ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

(3)

"يأثم" في الأصل.

(4)

ساقط من ز.

(5)

"بالشرع" في ز، وط.

(6)

"في" في الأصل.

(7)

"دليل" في ز.

(8)

انظر: شرح المسطاسي ص 192.

(9)

ساقط من نسخ المتن.

(10)

"الثالثة" في ز.

(11)

"ويقلد" في خ.

(12)

في هامش الأصل: انظر القيافة.

(13)

انظر: مقدمة ابن القصار ص 66، 67، وشرح حلولو:388.

ص: 69

ش: قال [المؤلف](1) في شرحه: سبب الخلاف عند المالكية في هذا الفرع: هل هذا من باب الرواية أو من باب الشهادة؟، فمن جعله من باب الرواية، قال: يكفي (2) فيه واحد، ومن جعله من باب الشهادة، قال: لا بد [فيه](3) من اثنين، وهو المشهور من مذهب مالك (4).

قال الرجراجي في مناهج التحصيل: الفرق (5)[بين الرواية والشهادة]: (6) أن الرواية أمر عام على جميع الناس إلى يوم القيامة، والشهادة أمر جزئي خاص، إما بشخص، وإما بزمان.

مثال الرواية: قوله عليه السلام: "إنما الأعمال بالنيات"(7)(8).

ومثال الشهادة: قول القائل عند الحاكم: لفلان على [فلان](9) كذا وكذا.

والأمران موجودان في القافة، فمن نظر إلى أن الحاكم نصبهم نصبًا عامًا

(1) ساقط من ط.

(2)

"يكتفى" في ط.

(3)

ساقط من ز، وط.

(4)

انظر: شرح القرافي ص 433، وفي النقل اختلاف يسير، وانظر: الفروق للقرافي 1/ 8، 9، وشرح المسطاسي ص 192. وحلولو ص 388.

(5)

"والفرق" في ز، وط.

(6)

ساقط من ز، وط.

(7)

"بالنية" في ط.

(8)

لو قال: مثال الرواية، قول القائل: قال عليه السلام كذا لكان أولى.

(9)

ساقط من الأصل.

ص: 70

أشبه الرواية، ومن نظر إلى أن القائف إنما يخبر عن أمر جزئي أشبه الشهادة (1).

قوله: (يقلد القائف)، هو اسم فاعل من قاف يقوف قيافة، إذا اتبع الأثر (2)، ويقال أيضًا: قفا يقفو قفوا، إذا اتبع أيضًا.

وهو من المقلوب نحو: جبذ وجذب (3)، وجمع القائف: القافة، وأصل جمعه: قَوَفَة على وزن فعلة، بفتح الفاء والعين (4).

تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله فقلب ألفًا، فصار قافة، ومصدره قيافة.

قال عياض: ومعنى القيافة (5): معرفة الأنساب بالأشباه (6).

وقال صاحب المناهج: القيافة من مدارك المعارف البشرية، ومن غرائب نتائج المعرفة، متميزة من فنون الكهانة، ومترقية (7) عن (8) قوانين النجامة، وحقيقتها: اقتفاء الشبه (9) لمخايل الخلقة (10)، ..............................

(1) انظر: الفروق للقرافي 1/ 8.

(2)

انظر: القاموس المحيط، ومختار الصحاح، مادة:"قوف".

(3)

انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس، مادة:"قوف"، ومادة:"جبذ".

(4)

مثاله من الصحيح: كتبة وحفظة، جمع كاتب وحافظ.

(5)

"القافة" في ز، وط.

(6)

انظر بحث القيافة في: الإكمال لعياض عند شرح حديث مجزز صفحة 387 من مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 933. ولم أجد هذا النص بعينه.

(7)

في الأصل: "ومترق"، وفي ز:"ومرتقية".

(8)

"من" في الأصل.

(9)

"الشبهة" في ز، وط.

(10)

أي: تتبع الشبه عن طريق النظر في الأعضاء، وانظر تعريف القيافة في: التعريفات للجرجاني ص 149، وتصحيح التنبيه للنووي ص 113، وغريب =

ص: 71

وهي علم خص الله به (1) آحاد [اً](2) وأفراد [اً](2) من العباد، وهي سنة قائمة إلى يوم القيامة (3)، وكا [ن](4) حكمها في الجاهلية، وأقرها الإسلام، وذلك [علم](5) خص الله به قبيلة معينة، وهم بنو مدلج (6).

والأصل في القضاء بالقافة: أن المدلجي (7) نظر في زيد وأسامة (8) ورأى أقدامهما فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، ففرح النبي عليه السلام (9)

= الحديث للخطابي 1/ 700.

(1)

"بها" في ز، وط.

(2)

ساقط من ز.

(3)

"التنادي" في ز، وط.

(4)

ساقط من ز.

(5)

ساقط من الأصل.

(6)

الصواب أنها غير خاصة ببني مدلج؛ لأنها كانت عند العرب، فيهم، وفي بني أسد، ويوجد أفراد من غيرهم، كما روي: أن عمر رضي الله عنه كان قائفًا.

انظر: فتح الباري 12/ 57، وشرح النووي على صحيح مسلم 10/ 41.

(7)

المدلجي الذي جاءت به الروايات، وهو مجزز بن الأعور بن جعدة المدلجي، وقد تردد بعض العلماء كابن حجر في صحبته لكن قصته هذه، وذكر بعضهم له فيمن شهد فتح مصر يوحي بصحبته. ومجزز بضم الميم وفتح الجيم وكسر الزاي، وقيل: اسمه محرز بالحاء والراء.

انظر ترجمته في: تهذيب الأسماء واللغات للنووي 2/ 83، والاستيعاب 3/ 530، وتهذيب التهذيب 10/ 46، والإصابة 3/ 365.

(8)

أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، وأمه أم أيمن حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على جيش فيه أبو بكر وعمر، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مسيره فأنفذه أَبو بكر، وعاد ظافرًا منصورًا، توفي سنة 54 بالمدينة. انظر ترجمته في تهذيب التهذيب 1/ 208، والإصابة 1/ 31، والاستيعاب 1/ 57.

(9)

أخرجه البخاري من حديث عائشة في المناقب برقم 3555، وفي فضائل الصحابة =

ص: 72

ولا يفرح إلا بظهور الحق، وقد قضى بها عمر بمحضر الصحابة رضي الله عنهم من غير إنكار من أحد منهم (1)، فكان إجماعًا سكوتيًا.

وأحكام القافة مستوعبة في مناهج التحصيل للرجراجي فانظره (2).

قوله: (الثالثة: قال: يجوز (3) عنده تقليد التاجر (4) في قيم (5) المتلفات، إِلا أن تتعلق القيمة بحد من حدود الله تعالى فلا بد من اثنين، لدرية (6) التاجر بالقيم، وروي (7) لا بد من اثنين في كل موضع (8)).

ش: مثال القيمة التي يتعلق بها حد من حدود الله: تقويم (9) العَرَضْ المسروق، هل وصلت (10) قيمته إلى نصاب القطع أم لا؟

= برقم 3731، وفي الفرائض برقم 6770، و6771، وأخرجه مسلم عنها في الرضاع برقم 1459، والترمذي في الولاء برقم 2129، وأبو داود في الطلاق باب القافة برقم 2267، وابن ماجه في الأحكام باب القافة برقم 2349.

(1)

أخرجه مالك في الأقضية من الموطأ 2/ 740 عن سليمان بن يسار، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم 13476 عن قتادة، وبرقم 13477 عن ابن سيرين، وبرقم 1478 عن أبي قلابة، وبرقم 13480 عن الزهري، وأخرجه البيهقي في السنن 10/ 263، 264، وانظر: المغني 7/ 515، وشرح السنة للبغوي 9/ 285.

(2)

انظر: الفروق للقرافي 1/ 8، 9، 3/ 125 وما بعدها.

(3)

"ويجوز" في أوخ.

(4)

"التاجري" في الأصل.

(5)

"تقويم" في أ.

(6)

"لدربه" في خ.

(7)

"عنه" زيادة في نسخ المتن.

(8)

انظر: مقدمة ابن القصار ص 67، والفروق 1/ 9، وشرح حلولو ص 388.

(9)

"تقديم" في ط.

(10)

"وصلنا" في ز.

ص: 73

فلا بد في هذه الصورة من اثنين لوجهين:

أحدهما: أن الحدود تدرأ بالشبهات، كما قاله عليه السلام (1).

والثاني: أنه عضو يبطل فيحتاط فيه لشرفه (2).

وحاصل كلامه: أن القيمة إما أن يترتب عليها حد أو لا.

فإن ترتب عليها [حد](3) فلا بد من اثنين، وإلا فقولان، سببهما: هل هذا من باب الرواية، أو من باب الشهادة، أو من باب الحكم؟

لأن حكمه ينفذ في القيمة، والحاكم ينفذه.

قوله: (الرابعة (4): [قال](5) يجوز (6)[عنده](7) تقليد القاسم (8) بين

(1) اللفظ المتداول بين الفقهاء والأصوليين في هذا المقام هو ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: "ادرؤوا الحدود بالشبهات"، وقد نبه بعض المحدثين على أن هذا اللفظ لا يعرف، وأن المعروف هو ما أخرجه الترمذي في كتاب الحدود من سننه عن عائشة مرفوعًا، ولفظه:"ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة".

انظره في: الترمذي برقم 1424، وقد أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8/ 238، والخطيب في تأريخه 5/ 331، والدارقطني 3/ 84، وانظر فيه أيضًا آثارًا عن بعض الصحابة في الأمر بدرء الحدود.

(2)

انظر: شرح القرافي ص 433، والمسطاسي ص 192.

(3)

ساقط من الأصل.

(4)

"الرابع" في ط.

(5)

ساقط من الأصل.

(6)

"ويجوز" في نسخ المتن.

(7)

ساقط من أ، وخ.

(8)

القاسم: اسم فاعل من القسمة، وهي تمييز الحقوق الشائعة بين المتقاسمين.

انظر: أنيس الفقهاء للقونوي ص 272، والتعريفات ص 152.

ص: 74

اثنين (1)(2)، وابن القاسم لا يقبل قول القاسم، لأنه شاهد على فعل نفسه (3)).

ش: سبب الخلاف: هل هذا من باب الرواية، أو من باب الشهادة، أو من باب الحكم؟

قال المؤلف في القواعد في الفرق الأول بين الرواية والشهادة:

الأظهر أنه من باب الحكم؛ لأن الحاكم استنابه (4).

قوله: (يجوز عنده)، أي عند مالك. تقليد القاسم، يعني فيما قسمه بين اثنين مثلاً. ظاهر كلامه هذا أن هذا (5) قولان: أحدهما لمالك، والآخر لابن القاسم.

وليس الأمر كذلك، بل هما روايتان/ 345/ عن مالك، روى ابن القاسم إحداهما، وروى ابن نافع (6) الأخرى (7).

(1)"عنده" زيادة في أ، وخ، وقد سقطت منهما الأولى، انظر تعليق (8) في الصفحة السابقة.

(2)

انظر مقدمة ابن القصار ص 68، والفروق 1/ 10، وشرح حلولو ص 388.

(3)

انظر المصادر السابقة.

(4)

انظر: الفروق 1/ 10.

(5)

كذا في النسخ الثلاث، والأولى: أن هذين.

(6)

في ط: ابن القاسم، وهو خطأ، والصواب المثبت. وهو: أَبو محمد عبد الله بن نافع، المعروف بالصائغ، مولى بني مخزوم، من أخص أصحاب مالك عنده، وأكثرهم ملازمة له، سمع منه سحنون، وله رواية في المدونة، وسماعه في العتبية مقرون بأشهب، وهو ممن خلف مالكًا في الفقه بالمدينة، وكان أميًا لا يكتب، ضعيف الرواية في الحديث، توفي سنة 186 هـ، وله مصنف في شيوخ مالك.

انظر ترجمته في: ترتيب المدارك 1/ 356، وانظر: 1/ 470، 200، والديباج المذهب 1/ 409، وتهذيب التهذيب 6/ 51.

(7)

انظر: مقدمة ابن القصّار/ 68، وشرح المسطاسي / 192 - 193.

ص: 75

قوله: (لأنه شاهد على فعل نفسه)، فيه نظر، لأنه لازم في الاثنين أيضًا (1).

وسبب (2) الخلاف [هو](3) ما ذكرنا: هل هو من باب الرواية، أو من باب الشهادة، أو من باب الحكم؟

قوله: (الخامسة: قال: يقلد (4) المقوم لأرش الجناية (5)[عنده](6)(7)).

ش: يقومه [على](8) أنه عبد صحيح من غير جناية، ثم يقومه بالجناية، فتؤخذ نسبة ما بينهما من الدية (9).

قال القاضي عبد الوهاب في جنايات (10) التلقين: وصفة الحكومة [أن يقوم المجني عليه](11) لو كان (12) عبدًا سليمًا، ثم يقوم مع الجناية، فما نقص من قيمته جعل جزءًا من ديته بالغًا ما بلغ (13).

(1) عدم قبول قول القاسم في رواية ابن القاسم ليس خاصًا بالواحد، بل ولو كان مع آخر، فلا مجال لهذا النظر. انظر مقدمة ابن القصار ص 68، 69.

(2)

"وإنما سبب" في ز، وط.

(3)

ساقط من ز، وط.

(4)

"ويجوز تقليد" في ش.

(5)

"الجنايات" في خ، وش.

(6)

ساقط من ش.

(7)

انظر: مقدمة ابن القصار ص 68، والفروق للقرافي 1/ 9، وشرح حلولو ص 388.

(8)

ساقط من ز، وط.

(9)

انظر: شرح المسطاسي ص 193.

(10)

"جناية" في ط.

(11)

ساقط من ط.

(12)

" في التلقين": أن لو كان.

(13)

انظر: التلقين للقاضي عبد الوهاب ورقة/ 106/ أمخطوط بالخزانة العامة بالرباط برقم 672.

ص: 76

وظاهر كلام المؤلف: أن المقوم لأرش الجناية ليس فيه خلاف، بل فيه خلاف، قاله المؤلف في القواعد كما تقدم في مقوم المتلفات (1)؛ إذ لا فرق بين مقوم المتلفات (2)، والمقوم لأرش الجنايات (3).

قوله: (السادسة: قال: يقلد (4) الخارص الواحد فيما يخرصه عند مالك (5)).

ش: لأنه من باب الرواية، أو لأنه من باب الحكم، والدليل عليه: أنه عليه السلام يبعث عبد الله بن رواحة (6) وحده إلى خيبر، ليخرص الثمر على اليهود عامًا بعد عام (7).

(1) في ز، وط:"سبب ما تقدم في مقوم المتلفات".

(2)

في ز، وط:"المقوم للمتلفات".

(3)

انظر: الفروق للقرافي 1/ 9. وهو أيضًا ظاهر كلام ابن القصار في مقدمته، انظر: مقدمة ابن القصار ص 68.

(4)

"يجوز تقليد" في ش.

(5)

انظر: مقدمة ابن القصار ص 69، والفروق للقرافي 1/ 10، 11، وشرح حلولو ص 388.

(6)

عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس الخزرجي الأنصاري، من السابقين إلى الإسلام، وأحد الشعراء المشهورين، كان من النقباء ليلة العقبة، وقد شهد بدرًا وما بعدها إلى أن استشهد بمؤتة سنة ثمان.

انظر ترجمته في: الاستيعاب 2/ 293، والإصابة 2/ 306.

(7)

حديث بعث النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن رواحة إلى خيبر لخرص الثمرة، أخرجه أَبو داود عن ابن عباس برقم 3410، وعن عائشة برقم 3413، وعن جابر برقم 3414، وأخرجه ابن ماجه عن ابن عباس في الزكاة برقم 1820، وأخرجه أحمد في المسند 2/ 24 عن ابن عمر، 3/ 296، 367 عن جابر، 6/ 163 عن عائشة، وأخرجه مالك في الموطأ 2/ 703، مرسلاً عن سعيد بن المسيب، وعن سليمان بن يسار.

وقوله: عامًا بعد عام، فيه نظر، لأن فتح خيبر في أول السنة السابعة، ووفاة ابن =

ص: 77

قوله: (السابعة: [قال] (1) يقلد الراوي عنده (2) فيما يرويه (3)).

ش: حجة مالك: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} (4)، مفهومه أن الواحد العدل (5) مقبول.

وقوله عليه السلام: "نحن نحكم بالظاهر، [والله] (6) تولى (7) السرائر"، لأن ظاهر العدالة الصدق.

وقول عائشة رضي الله عنها: "إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل". فقد انعقد إجماع الصحابة على قبول خبر عائشة (8) بعد اختلافهم [في ذلك](9)، كما تقدم في باب الخبر في الفصل السابع [منه](10) [في عدده، في قوله:

= رواحة في غزوة مؤتة في جمادى الآخرة من سنة ثمان، وما ورد في لفظ حديث عائشة من قولها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث ابن رواحة إلى اليهود فيخرص عليهم النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه" الحديث .. فإنّه وإن أفاد تكرر الخرص، فلا يلزم منه تكرر الأعوام. وراجع المنتقى للباجي 5/ 119 فإنه ذكر للفظ تأويلات.

(1)

ساقط من الأصل.

(2)

في نسخ المتن، وز، وط:"عنده الراوي" بالتقديم والتأخير.

(3)

انظر: مقدمة ابن القصار ص 69، والفروق للقرافي 1/ 5، وشرح المسطاسي ص 193، وحلولو ص 388.

(4)

الحجرات: 6.

(5)

في ز، وط:"العدل الواحد" بالتقديم والتأخير.

(6)

ساقط من ط.

(7)

"مولى" في ط.

(8)

"هذا" زيادة في ز، وط.

(9)

ساقط من ز، وط، وبدلها: فيه.

(10)

ساقط من ز، وط.

ص: 78

والواحد عندنا وعند جمهور الفقهاء يكفي خلافًا للجبائي في اشتراطه اثنين] (1)(2).

قوله: (الثامنة: قال: يقلد (3) الطبيب (4) فيما يدعيه (5)).

ش: يعني: أن الطبيب يقبل قوله فيما يختص بصناعة الطب؛ لأنه أعلم (6) بذلك من غيره، فإن الرجوع في (7) كل فن [إنما يكون](8) إلى أهل الخبرة فيه (9)(10).

قوله: (التاسعة (11)[قال:](12) يقلد الملاح في القبلة إِذا خفيت أدلتها، وكان عدلاً دريًا بالسير (13) في البحر (14)).

ش: الملاح هو الرئيس، وهو رئيس البحر (15).

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

(2)

انظر: مخطوط الأصل صفحة 285، وصفحة 141 من المجلد الخامس من هذا الكتاب، وشرح القرافي 368.

(3)

"عنده" زيادة في ش.

(4)

"عنده" زيادة في أ، وخ.

(5)

انظر: مقدمة ابن القصار ص 69، وشرح حلولو ص 388.

(6)

"اعلى" في ز.

(7)

"إلى" في الأصل.

(8)

ساقط من ز، وط.

(9)

"به" في ز، وط.

(10)

انظر: شرح المسطاسي ص 193.

(11)

"الثامنة" في الأصل.

(12)

ساقط من ش.

(13)

"في السير" في أ، وش.

(14)

انظر: مقدمة ابن القصار ص 69، والفروق للقرافي 1/ 10، 13.

(15)

الملاح لا يعني الرئيس بإطلاق، بل هو في الأصل صاحب الملح وبائعه.

وأطلق على صاحب السفينة ملاحًا لملازمته الماء الملح. وقيل: سمي بذلك نسبة للريح التي تجري بها السفينة، وهي تسمى الملاح بكسر الميم وتخفيف اللام.

ص: 79

قوله: (وكذلك كل من كانت صنعته (1) في الصحراء (2) وهو عدل (3)).

ش: أي: دليل القوم في الصحراء يقبل قوله في القبلة أيضًا إذا خفيت أدلتها؛ لأنه أعلم بذلك من غيره، [بشرط عدالته](4).

غلب شبه الرواية على شبه (5) الشهادة في هذه الفروع الأربعة، أعني: الخارص، والطبيب، ورئيس البحر، ورئيس الصحراء.

قوله: (العاشرة: قال: ولا يجوز عنده أن يقلد عامي عاميًا، [إِلا] (6) في رؤية (7) الهلال لضبط (8) التاريخ دون العبادة (9)).

ش: أي فائدة قبوله: ضبط التاريخ خاصة، وأما العبادة كالفطر والصوم، فلا يقبل فيه إلا العد [ل](10)(11).

(1)"صناعته" في نسخ المتن.

(2)

"صحراء" في أ.

(3)

انظر: مقدمة ابن القصار ص 70، والفروق للقرافي 1/ 10، 13، وشرح المسطاسي ص 240 من مخطوط مكناس رقم 352.

(4)

ساقط من ز، وط.

(5)

"شبيه" في ط.

(6)

ساقط من ش.

(7)

"رواية" في ط.

(8)

"الضبط" في ط.

(9)

انظر: مقدمة ابن القصار ص 71.

(10)

ساقط من ط.

(11)

في مقدمة ابن القصار ص 71: وإن كان مما يتعلق به فرض في دينه مثل صوم رمضان والفطر منه، فلا بد من اثنين عدلين. اهـ.

قلت: وهو الموافق لمذهب مالك، انظر: المدونة 1/ 174.

وانظر: الفروق للقرافي 1/ 12.

ص: 80

[قوله](1): (الحادية عشرة: (2) قال: يجوز (3) عنده تقليد الصبي والأنثى والكافر والواحد في الهدية والاستئذان (4)).

ش: لأن هذه الصور وما أشبهها احتفت بها قرائن تدل على الصدق، فأغنت عن العدد والإسلام والبلوغ والذكورية، فربما حصل العلم فيها أو في بعضها (5). ذكر المؤلف في القواعد: أن القبول في هذه الصور ليس بمجرد الإخبار، وإنما حصل القبول بسبب (6) القرائن مع عموم البلوى (7) ودعوى الضرورة، فلو كلف أحدنا ألا يدخل بيت صديقه مثلاً حتى يأتي بعدلين يشهدان له على إذنه؛ لشق (8) ذلك على الناس مشقة عظيمة. وكذلك لو كلف المهدي ألا يبعث (9) بهديته (10) إلا مع عدلين ليشهدا له، لكان ذلك مشقة عظيمة على الناس (11).

قال [المؤلف](12) في القواعد: نقل ابن حزم في مراتب الإجماع له

(1) ساقط من ز، وط.

(2)

في أ: "الحادي عشرة"، وفي الأصل:"الحادية عشر".

(3)

"ويجوز" في خ.

(4)

انظر: مقدمة ابن القصار ص 71، والفروق للقرافي 1/ 14.

(5)

انظر: شرح القرافي ص 434، والمسطاسي ص 193.

(6)

بحسب في الأصل.

(7)

"بها" زيادة في ز، وط.

(8)

"لش" في ز.

(9)

"بهدى" في الأصل.

(10)

"هديته" في الأصل.

(11)

انظر: الفروق 1/ 14.

(12)

ساقط من الأصل.

ص: 81

إجماع العلماء على (1) قبول [قول المرأة الواحدة في إهداء الزوجة لزوجها ليلة العرس (2)، انظر القواعد السنية. في الفرق الأول بين](3) الرواية والشهادة (4).

قوله: (الثانية عشرة (5): قال: يقلد القصاب في الذكاة، ذكرًا كان أو أنثى (6)، مسلمًا أو كتابيًا، ومن مثله يذبح (7)).

ش: (8) القصاب هو الجزار (9).

قال المؤلف [في القواعد](10): ليس هذا [الفرع](11) من باب الرواية ولا من باب الشهادة، وإنما هو من قاعدة أخرى، وهي: أن القاعدة الشرعية أن كل أحد (12) مؤتمن على ما يدعيه مما [هو](13) تحت يده، فإذا قال الكافر: هذا

(1)"في" في ط.

(2)

"العروس" في ز.

(3)

ما بين المعقوفتين ساقط من ط.

(4)

انظر: الفروق 1/ 14، وانظر: مراتب الإجماع لابن حزم ص 65.

(5)

"الثانية عشر" في الأصل.

(6)

"اونثى" في أ.

(7)

انظر: مقدمة ابن القصار ص 71، والفروق للقرافي 1/ 15.

(8)

"قوله" زيادة في ز، وط.

(9)

انظر: القاموس، مادة:"قصب".

(10)

ساقط من ط.

(11)

ساقط من ط.

(12)

"واحد" في الأصل.

(13)

ساقط من الأصل، وفي ز:"بما هو".

ص: 82

مالي، [أ](1) وهذا عبدي، أو هذا ذكيته، صدق؛ لأنه مؤتمن في (2) ذلك، كما أن المسلم إذا قال: هذا ملكي، [أ](3) وهذه أمتي، لم نعده راويًا لحكم شرعي ولا نشترط فيه العدالة، ولا نعده شاهدًا أيضًا، بل نقبله منه، وإن كان أفسق الناس، وليس هذا من (4) الفروع المترددة بين قاعدتي (5) الرواية والشهادة، بل هذا من باب التأمين المطلق (6).

قوله: (الثالثة عشرة (7): قال: تقلد (8) محاريب (9) البلاد العامرة التي تكررت (10) الصلاة فيها، ويعلم أن إِمام المسلمين بناها أو نصبها (11)، أو اجتمع أهل البلد (12) على بنائها، قال: لأنه قد علم (13) أنها لم تنصب (14)

(1) ساقط من ط.

(2)

"على" في الأصل.

(3)

ساقط من الأصل.

(4)

"باب" زيادة في الأصل.

(5)

"قاعدة" في الأصل.

(6)

انظر: الفروق للقرافي 1/ 15.

(7)

في الأصل: الثالثة عشر، وفي ط: الثالث عشرة.

(8)

"يقلد" في خ، وش.

(9)

"محارب" في النسخ الثلاث، والمثبت من المتن وهو الموافق للقياس، انظر: الأصول لابن السراج 3/ 23.

(10)

"تتكرر" في نسخ المتن.

(11)

ونصبها بالواو في نسخ المتن، وط.

(12)

"البلدة" في أ، وخ.

(13)

"يعلم" في الأصل.

(14)

"لا تنصب" في ز.

ص: 83

إِلا بعد اجتهاد (1) العلماء في ذلك، ويقلدها العالم والجاهل.

وأما غير ذلك (2)، فعلى العالم الاجتهاد، فإِن تعذرت (3)[عليه](4) الأدلة صلى إِلى المحراب (5) إِذا كان البلد عامرًا؛ لأنه أقوى من الاجتهاد بغير دليل، وأما العامي فيصلي في سائر المساجد (6)).

ش: حاصل كلامه: [إما](7) أن يكون البلد من الأمصار العظيمة. [أم لا، فإن كان من الأمصار العظيمة](8) قلدها العالم والجاهل، وإلى هذا أشار بقوله: لأنه قد علم أنها لم تنصب إلا بعد اجتهاد (9) العلماء في ذلك، ويقلدها العالم والجاهل.

وإن لم يكن البلد من الأمصار العظيمة، فإما أن يشتهر خطؤها أم لا، فإن اشتهر [خطؤها](10) فلا يقلدها عالم ولا جاهل (11) / 346/.

قال المؤلف في شرحه: مثل مساجد القرى وغيرها بالديار المصرية، فإن

(1)"من" زيادة في ز، وط.

(2)

"تلك" في خ، وش.

(3)

"تعذر" في ش.

(4)

ساقط من ط.

(5)

"المحارت" في ط.

(6)

انظر: مقدمة ابن القصار ص 73.

(7)

ساقط من ط.

(8)

ساقط من ز.

(9)

"من" زيادة في ز، وط.

(10)

ساقط من ط.

(11)

انظر: شرح المسطاسي ص 193.

ص: 84

أكثرها ما زال العلماء قديمًا وحديثًا ينبهون (1) على فسادها (2).

وإن لم يشتهر خطؤها، فإما أن يكون عالمًا متمكنًا من الاجتهاد أم لا، فإن كان عالمًا متمكنًا من الاجتهاد ففرضه الاجتهاد، فإن تعذرت عليه أدلة القبلة بسبب غيم السماء [مثلاً](3) صلى إلى المحراب؛ [[لأنه أقوى من الاجتهاد بغير دليل، لاحتمال (4) أن يكون نصب عن دليل، وإن كان جاهلاً [بالأدلة](5) صلى إلى المحراب]] (6) مطلقًا (7).

قوله: (الرابعة عشرة (8): قال: يقلد العامي في ترجمة الفتوى باللسان العربي أو العجمي، وفي قراءتها [أيضًا](9)(10)).

ش: ذكر المؤلف في القواعد في المترجم للفتاوى والخطوط قولين، قال: قال مالك: يكفي مترجم واحد، وقيل: لا بد من اثنين، سببهما: هل هو من باب الرواية أو من باب الشهادة؟، لأنه أشبه الرواية من حيث أنه نصب نصبًا عامًا لجميع الناس، ولا يختص بمعين.

(1)"ينهون" في ز.

(2)

انظر: شرح القرافي ص 434.

(3)

ساقط من ز، وط.

(4)

"الاحتمال" في ز.

(5)

ساقط من ز.

(6)

ما بين المعقوفات الأربع ساقط من الأصل.

(7)

انظر: شرح المسطاسي ص 193.

(8)

"الرابعة عشر" في الأصل.

(9)

ساقط من ز، وط.

(10)

انظر: مقدمة ابن القصار ص 76، 77.

ص: 85

وأشبه الشهادة (1) لأنه يخبر عن فتوى معينة، أو عن خط معين، ولا يتعدى إخباره ذلك الكلام المعين [أو ذلك الخط المعين](2)(3).

قوله: (ولا يجوز لعالم ولا لجاهل (4) التقليد في زوال الشمس لأنه مشاهد (5)).

ش: معنى هذه المسألة: إذا شك في صدق المخبر بذلك.

وكذلك غروب الشمس، ومغيب الشفق، وطلوع الفجر، لأن الجميع مشاهد بالحس. وهذه المسألة تبرع بها المؤلف لأنها زائدة على الأربع عشرة (6) صورة التي استثناها مالك مما يجب فيه الاجتهاد، وهذه المسألة التي تبرع بها هي مسألة خامسة عشرة (7)(8).

وذكر المؤلف في القواعد: أن الأذان يقبل فيه المؤذن الواحد (9).

(1)"أيضًا" زيادة في ز، وط.

(2)

ساقط من ط.

(3)

انظر الفروق للقرافي 1/ 9.

(4)

"جاهل" في ش، وط.

(5)

انظر مقدمة ابن القصار ص 73، وشرح المسطاسي ص 193، ونقل حلولو قولاً بجواز التقليد؛ لأن هناك من لا يحسن معرفة الزوال. انظر: شرحه ص 388.

(6)

"الأربع عشر" في الأصل، وز.

(7)

"عشر" في الأصل، وز.

(8)

قلت: هي من ضمن المسائل التي ذكرها ابن القصار، فلا تكون تبرعًا من القرافي.

وانظر: شرح المسطاسي ص 193.

(9)

انظر: الفروق 1/ 10.

ص: 86

وذكر أيضًا فيها: أن المخبر بقدم (1) العيب وحدوثه لا بد فيه من اثنين؛ لأنه من باب الشهادة، لأنه حكم جزئي (2) لشخص (3) معين [على شخص معين](4)، فإن تعذر المسلمون قبل فيه أهل الذمة للضرورة (5).

وذكر فيها أيضًا: أن المخبر الواحد بنجاسة الماء يقبل قوله (6)، وذكر في المخبر عن قدر ما صلى الإمام قولين، هل يكتفى بالواحد، أو لا بد من اثنين؟ (7).

قال ابن الحاجب: ويرجع الإمام إلى عدلين، وقيل: وإلى عدل ما لم يكن عالمًا، وقيل: بشرط أن يكونا مأموميه (8).

سبب الخلاف: هل (9) هذا من باب الرواية أو من باب الشهادة؟، فإنه أشبه الرواية من حيث إنه لم يخبر عن إلزام حكم لمخلوق، فإن هذا حكم الله تعالى.

وأشبه الشهادة أيضًا لأنه إلزام لمعين (10) لا يتعداه. قال: وهو الأظهر (11).

(1)"يقدم على" في ط.

(2)

في النسخ الثلاث: "جرى"، والمثبت من الفروق للقرافي.

(3)

"الشخص" في ط.

(4)

ساقط من الأصل، وفي الفروق جزئي على شخص معين لشخص معين.

(5)

انظر: الفروق 1/ 14.

(6)

انظر الفروق 1/ 10.

(7)

انظر الفروق 1/ 10.

(8)

انظر: الفروع لابن الحاجب ورقة/ 11/ ب من مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 887 د.

(9)

"وهل" في ط.

(10)

"المعين" في الأصل، وط.

(11)

انظر: الفروق 1/ 10.

ص: 87