الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل السابع في نقض الاجتهاد
أما المجتهد في نفسه فلو تزوج امرأة علق طلاقها الثلاث قبل (1) الملك بالاجتهاد، فإِن حكم به حاكم ثم تغير اجتهاده لم ينقض / 352/، وإِن لم يحكم [به حاكم](2) نقض، ولم يجز له إمساك المرأة.
وأما العامي إِذا فعل ذلك بقول (3) المفتي ثم تغير (4) اجتهاده، فالصحيح أنه تجب (5) المفارقة، [قاله الإمام](6)(7) وكل حكم اتصل [به](8) قضاء القاضي استقر، إلا أن يكون ذلك القضاء مما ينقض في نفسه (9).
[ش](10): قوله: (في نقض الاجتهاد)، .........................
(1)"على" في ش.
(2)
ساقط من أ، وخ، وش، وفي ش بدلها: له.
(3)
"بقولي" في ط.
(4)
"يتغير" في ز.
(5)
"يجب عليه" في ش.
(6)
ساقط من أ.
(7)
انظر: المحصول 2/ 3/ 91.
(8)
ساقط من أ.
(9)
"بنفسه" في الأصل.
(10)
ساقط من ط.
أي: [إذا](1) تغير اجتهاد المجتهد، فهل ينقض الاجتهاد الثاني الاجتهاد الأول أم لا؟
ذكر المؤلف في هذا الفصل بحثين: أحدهما في المجتهد نفسه، والثاني: في مقلده إذا عمل بفتواه.
أما المجتهد في نفسه إذا تزوج امرأة بالاجتهاد، وقد كان علق (2) طلاقها الثلاث بالملك، أي بالتزويج، مثل (3) أن يقول لها: إن تزوجتك (4) فأنت طالق ثلاثًا، فتزوجها باجتهاده، ورأى أن تعليق الطلاق على الملك لا يلزم كالشافعي (5)، ثم تغير اجتهاده بعد ذلك ورأى أن تعليق الطلاق على الملك يلزم كالمالكي (6).
فإن حكم به حاكم لم ينقض (7)، أي فإن (8) حكم حاكم (9) بالتزويج لم ينقض، أي فإن قضى القاضي بإمضاء ذلك التزويج ثم بعد ذلك تغير
(1) ساقط من ط.
(2)
"على" في ز.
(3)
"مثال" في ز.
(4)
"تزوجك" في ز.
(5)
انظر: الوجيز للغزالي 2/ 58.
(6)
انظر: القوانين لابن جزي ص 200.
(7)
انظر: المستصفى 2/ 382، والمحصول 2/ 3/ 91، والإحكام للآمدي 4/ 203، ونهاية السول 4/ 574، والإبهاج 3/ 283، وجمع الجوامع 2/ 391، ومختصر ابن الحاجب 2/ 300، والروضة ص 381، وأصول ابن مفلح 3/ 954، وفواتح الرحموت 2/ 396، وشرح حلولو ص 395، 396.
(8)
"وإن" في الأصل.
(9)
"الحاكم" في ز.
اجتهاد (1) المتزوج لم ينقض اجتهاده الأول بالثاني لتقرر (2) الأول بقضاء القاضي؛ لأ [ن](3) حكم الحاكم يعين (4) حكم الله تعالى؛ لأن (5) الحاكم نائب الله تعالى في مسائل الخلاف، فيكون حكمه كالنص الوارد في خصوص تلك الواقعة من تلك القاعدة العامة، والدليل الخاص أبدًا مقدم على غيره (6).
[قوله](7): (وإِن لم يحكم به نقض)(8)، أي: وإن لم يحكم القاضي بالاجتهاد الأول نقض؛ لأنه كالمنسوخ بالثاني، فتجب المفارقة (9).
وقيل: لا ينقض؛ إذ لا ينقض اجتهاد باجتهادٍ مثله، فليس إبطال أحدهما بالآخر (10) بأولى (11) من العكس، إلا أن يقطع (12) بخطأ الأول فينقض اتفاقًا (13).
(1)"اجتهاده" في ز.
(2)
"لتضرر" في ز.
(3)
ساقط من ز.
(4)
"بغير" في ز.
(5)
"فإن" في ز، وط.
(6)
انظر: شرح القرافي ص 441، وشرح المسطاسي ص 206.
(7)
ساقط من ط.
(8)
انظر المصادر السابقة في تعليق رقم (7) من الصفحة السابقة عدا روضة الناظر، وانظر من أصول ابن مفلح 3/ 956.
(9)
انظر: شرح القرافي ص 441، والمسطاسي ص 206.
(10)
"بآخر" في ط.
(11)
"أولى" في ز.
(12)
"قطع" في ز، وط.
(13)
انظر: روضة الناظر ص 381، وشرح القرافي ص 441، وشرح المسطاسي ص 206.
وأما المقلِّد إذا تغير اجتهاد (1) مقلَّده، فقال الإما [م] (2): فالصحيح (3) أنه تجب [عليه](4) مفارقة (5) المرأة (6)؛ لأن الاجتهاد الثاني كالناسخ والاجتهاد الأول كالمنسوخ، وقيل: لا تجب عليه المفارقة؛ إذ لا ينقض اجتهاد باجتهاد مثله؛ إذ ليس إبطال أحدهما بالآخر بأولى (7) من العكس، لأنه ينتقل من ظن إلى ظن، اللهم لو قطع بخطأ الاجتهاد الأول لوجبت عليه المفارقة (8).
قوله: (ثم تغير اجتهاده)، يعني بظن، وأما إن تغير اجتهاده بعلم فتجب المفارقة.
قوله: (إِلا أن يكون ذلك القضاء مما ينقض نفسه)(9)، وهو ما
(1)"فلا" زيادة في ز.
(2)
ساقط من الأصل.
(3)
"الصحيح" في ز، وط.
(4)
ساقط من ز، وط.
(5)
"المفارقة أي مفارقة" في ز، وط.
(6)
انظر: المحصول 2/ 3/ 91، وانظر: المستصفى 2/ 382، والإحكام للآمدي 4/ 203، والإبهاج 3/ 283، وجمع الجوامع 2/ 391، ومختصر ابن الحاجب 2/ 300، وأصول ابن مفلح 3/ 956، وفواتح الرحموت 2/ 396، وشرح القرافي ص 441، والمسطاسي ص 206، وحلولو / 396.
(7)
"أولى" في الأصل.
(8)
انظر: روضة الناظر: 381، وأصول ابن مفلح 3/ 956، وفواتح الرحموت 2/ 396، وشرح القرافي ص 441، والمسطاسي ص 206.
(9)
انظر: المستصفى 2/ 382، والمحصول 2/ 3/ 91، والإحكام للآمدي 4/ 203، وجمع الجوامع 2/ 391، ومختصر ابن الحاجب 2/ 300، وفواتح الرحموت 2/ 395، وشرح القرافي ص 441.
خالف أحد أربعة (1) أمور: الإجماع، أو القواعد، [أو](2) النص، أو القياس الجلي، كما تقدم في الفصل الثاني من الباب في قوله:
تنبيه: قال غيره (3): يجوز تقليد المذاهب والانتقال إليها في كل ما لا ينقض فيه حكم الحاكم، وهو أربعة: ما خالف الإجماع، أو القواعد، أو النص، أو القياس الجلي (4).
قوله: (وكل حكم اتصل به قضاء القاضي)(5) استقر
…
إلى آخره، يعني: أن القاضي إذا قضى في حكم فلا ينقض قضاؤه، إلا إذا قضى بما يخالف هذه الأربعة المذكورة، فإنّ قضاءه ينقض، ولا يمنع قضاؤه نقض قضائه.
…
(1)"الأربعة" في ز.
(2)
ساقط من ط.
(3)
"غير واحد" في ط.
(4)
انظر: مخطوط الأصل ص 344، وصفحة 58 من هذا المجلد، وشرح القرافي ص 432.
(5)
"القضاء" في ط.