المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل التاسع فيمن يتعين عليه الاستفتاء - رفع النقاب عن تنقيح الشهاب - جـ ٦

[الحسين الشوشاوي]

الفصل: ‌الفصل التاسع فيمن يتعين عليه الاستفتاء

‌الفصل التاسع فيمن يتعين عليه الاستفتاء

ش: [معنى الاستفتاء: طلب [الفتيا](1)، وهو الجواب القوي، يقال: الفتيا، والفتوى، بضم الفاء مع الياء، وبفتح الفاء مع الواو (2).

ومنه الفتى للموصوف بالصبوة والقوة] (3)(4)، تعر [ض] (5) المؤلف في هذا الفصل لأمرين:

أحدهما: من يجب عليه التقليد، وهو الاستفتاء.

والثاني: في الشيء الذي يقلد فيه.

قوله: (فيمن يتعين عليه الاستفتاء)، أي: في بيان من يجب عليه التقليد، أي: ومن يجب عليه ترك الاستفتاء، وهو العالم المجتهد.

قوله: (الذي (6) تنزل (7) به الواقعة (8) إن كان عاميًا وجب عليه

(1) ساقط من ز.

(2)

ويقال أيضًا: الفتوى بضم الفاء مع الواو، انظر: القاموس المحيط، واللسان، مادة:"فتا".

(3)

ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

(4)

قال في اللسان: الفتيا تبيين المشكل من الأحكام، أصل من الفتى، وهو الشاب الحدث الذي شب وقوي، فكأنه يقوي ما أشكل ببيانه.

انظر: اللسان، مادة:"فتا". وانظر شرح المسطاسي ص 206، 207.

(5)

ساقط من ز.

(6)

"والذي" في ط.

(7)

"نزل" في أ.

(8)

في ز، وط:"النازلة"، وكذا في هامش الأصل، والمثبت من صلب الأصل ونسخ =

ص: 157

الاستفتاء) (1).

ش: لأن العامي ليس له أهلية (2) الاجتهاد، فيتعين عليه أن يقلد، كما في القبلة، لقوله تعالى:{فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} (3)، فأمر العوام بسؤال العلماء، وقوله تعالى:{فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ} إلى قوله: {يَحْذَرُونَ} (4)، فأمر العوام بالحذر عند إنذار العلماء إياهم، فلولا وجوب التقليد لما وجب ذلك عليهم، وقوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} (5)، فأمرهم بطاعة العلماء يدل على وجوب التقليد، وأولو (6) الأمر هم العلماء، وقيل: الأمراء (7)(8).

قوله: (وإِن كان عالمًا لم يبلغ درجة الاجتهاد، قال: فالأقرب أنه يجوز له الاستفتاء)(9).

(1) انظر: اللمع ص 348، والمستصفى 2/ 384، والمحصول 2/ 3/ 115، والإحكام للآمدي 4/ 222، والفقيه والمتفقه 2/ 68، وإحكام الفصول 2/ 870، والروضة ص 377، وشرح القرافي ص 444.

(2)

"العلية" في ط.

(3)

النحل: 43، والأنبياء:7.

(4)

التوبة: 122.

(5)

النساء: 59.

(6)

"لأن أولي" في ز، وط.

(7)

انظر: أحكام القرآن لابن العربي 1/ 451، 452.

وقد صحح أن المراد الأمراء والعلماء جميعًا، كما سبق أن ذكرت في صفحة 44 من هذا المجلد.

(8)

انظر: شرح المسطاسي ص 207.

(9)

انظر: الإحكام للآمدي 4/ 222، والروضة ص 377.

ص: 158

ش: لأن احتمالات (1) الخطأ في حقه موجودة، إلا أنها (2) أقل من العامي، فهذا وجه التردد فيه (3)، وقال سيف الدين: الواجب عليه التقليد (4).

قوله: (وإِن بلغ درجة الاجتهاد وكان قد اجتهد وغلب على ظنه حكم، فاتفقوا (5) على تعيينه (6)[في حقه](7)) (8).

ش: يريد، وكذلك يتعين (9) ذلك في حق من قلده في ذلك.

وذلك كله إذا كان المجتهد متصفًا بسبب الاجتهاد/ 354/، وإلا فقد يجتهد (10) في زكاة الغنم ولا غنم (11) له، وقد يجتهد في أحكام الجناية ولا

(1)"احمالات" في ط.

(2)

"انه" في ز، وط.

(3)

انظر: شرح القرافي ص 444، والمسطاسي ص 208.

(4)

نص الآمدي: والصحيح أنه كالعامي، انظر: الإحكام 4/ 222.

(5)

"فقد اتفقوا" في ش.

(6)

كذا في جميع النسخ، والأنسب تعينه، انظر: شرح المسطاسي ص 208.

(7)

ساقط من ط.

(8)

انظر: المحصول 2/ 3/ 115، والإحكام للآمدي 4/ 204، 222، والإبهاج 3/ 288، وإحكام الفصول 2/ 873، والروضة ص 377، وأصول ابن مفلح 3/ 958، وفواتح الرحموت 2/ 392، وتيسير التحرير 4/ 227، وشرح حلولو ص 399.

(9)

"يتغير" في ز.

(10)

"اجتهد" في ز.

(11)

"علم" في ز.

ص: 159

جناية [له](1) ولا عليه، وقد يجتهد في أحكام الحيض والعدة وغير ذلك مما [لا](2) يتصف به، ولكن المقصود أنه يتعين ذلك عليه، بحيث أن لو كان موصوفًا به لكان ذلك الحكم حكم الله تعالى في حقه (3).

قوله: (وإِن [كان] (4) لم يجتهد، فأكثر أهل السنة [على](5) أنه لا يجوز له التقليد (6)، وهو مذهب مالك (7)، وقال [أحمد](8) بن حنبل (9)(10)

(1) ساقط من ز.

(2)

ساقط من ز، وط.

(3)

انظر: شرح القرافي ص 444، والمسطاسي ص 208.

(4)

ساقط من الأصل.

(5)

ساقط من ز، وط.

(6)

انظر: اللمع ص 349، والتبصرة ص 403، 412، والمعتمد 2/ 942، والفقيه والمتفقه 2/ 69، والوصول 2/ 362، والمحصول 2/ 3/ 115، والإحكام للآمدي 4/ 204، والإبهاج 3/ 288، وإحكام الفصول 2/ 869، ومختصر ابن الحاجب 2/ 300، والتمهيد لأبي الخطاب 4/ 408، والروضة ص 377، والمسودة ص 468، وأصول ابن مفلح 3/ 958، والوجيز ص 215، وفواتح الرحموت 2/ 393، وتيسير التحرير 4/ 227، وشرح المسطاسي ص 208، وحلولو ص 399.

(7)

انظر: مقدمة ابن القصار ص 64، وإحكام الفصول 2/ 869، وشرح حلولو ص 399.

(8)

ساقط من أ، وخ.

(9)

"ابن حبيل" في أ.

(10)

نسبه لأحمد الشيرازي في اللمع ص 348، والتبصرة ص 403، والغزالي في المستصفى 2/ 384، والفخر الرازي في المحصول 2/ 3/ 115، والآمدي في الإحكام 4/ 204، والباجي في إحكام الفصول 2/ 869، وأما الذي في كتب الحنابلة عن أحمد رحمه الله وأصحابه فهو القول بعدم جواز التقليد، قال أَبو الخطاب في التمهيد 4/ 409 بعد أن ساق الروايات عن أحمد بعدم جواز التقليد. =

ص: 160

وإِسحاق ابن راهويه (1)(2) وسفيان الثوري (3) يجوز مطلقًا، وقيل: يجوز تقليد العالم الأعلم (4) وهو قول محمد بن الحسن (5)(6).

وقيل: يجوز فيما يخصه دون ما يفتى [به](7)(8).

= قال: وحكى أَبو إسحاق الشيرازي عن مذهبنا جواز تقليد العالم للعالم، وهذا لا نعرفه عن أصحابنا، وقد بينا كلام صاحب مقالتنا اهـ.

وانظر: الروضة ص 377، والمسودة ص 468، 469، وقد حكى ابن مفلح في أصوله 3/ 958، عن الحنابلة الجواز وعدمه.

(1)

أَبو يعقوب: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي، المعروف بابن راهويه، أحد الأئمة الأعلام، جمع بين الحديث والفقه والدين والورع، وسمع من ابن عيينة وعبد الرزاق وطبقتهما، وعنه البخاري ومسلم والترمذي وأحمد بن حنبل، وكان من أقرانه، توفي سنة 237 هـ، له تفسير، وكتاب السنن في الفقه، ومسنده، وراهويه بفتح الراء والهاء والواو وسكون الياء وكسر الهاء الثانية، وقيل: بضم الهاء وفتح الياء، وهو لقب لأبيه، لقب به لأنه ولد في طريق مكة: وهي كلمة فارسية معناها: وجد في طريق: انظر ترجمته في: الفهرست ص 321، ووفيات الأعيان 1/ 199، وتهذيب التهذيب 1/ 216، والشذرات 2/ 89، والمغني في ضبط أسماء الرجال ص 108.

(2)

انظر: اللمع ص 348، والمستصفى 2/ 384، والمحصول 2/ 3/ 115، والإحكام للآمدي 4/ 204، والإبهاج 3/ 289، والمسودة ص 469.

(3)

انظر المصادر السابقة.

(4)

في خ: "للعالم تقليد الأعلم"، وفي ش:"العالم للأعلم".

(5)

"الحسين" في أ.

(6)

انظر: اللمع ص 349، والمعتمد 2/ 942، والفقيه والمتفقه 2/ 69، والوجيز للكرماستي ص 215، وفواتح الرحموت 2/ 393، وتيسير التحرير 4/ 228.

(7)

ساقط من ز.

(8)

انظر: اللمع ص 349، والمستصفى 2/ 384، والمحصول 2/ 3/ 116، ومختصر ابن الحاجب 2/ 300، وأصول ابن مفلح 3/ 958، وفواتح الرحموت 2/ 393.

ص: 161

وقال ابن سريج (1): إِن ضاق وقته عن (2) الاجتهاد جاز، وإِلا فلا (3)، فهذه خمسة (4) أقوال لنا: قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (5)).

ش: حجة منع التقليد للمجتهد مطلقًا: قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (5)، ومن الاستطاعة ترك التقليد.

ولأن معه آلة يتوصل بها إلى الحكم المطلوب، فلا يجوز له تقليد غيره [[كالعقليات.

حجة الجواز مطلقًا: أن غاية المجتهد في اجتهاده أن يحصل مثل [ما](6) يحصله غيره (7)]] (8) من المجتهد [ين](9)، فكما يجوز أن يكون اجتهاده أقوى يجوز أن يكون أضعف فيتساقطان، فيبقى التساوي (10)، وأحد المثلين يقوم مقام الآخر (11) ........

(1) في النسخ الثلاث شريح، والمثبت من نسخ المتن، وهو الصواب.

(2)

"على" في الأصل.

(3)

انظر: اللمع ص 345، والتبصرة ص 412، والمستصفى 2/ 384، والوصول 2/ 362، والفقيه والمتفقه 2/ 69، والمحصول 2/ 3/ 116.

(4)

"أربعة" في أ.

(5)

التغابن: 16.

(6)

ساقط من ز.

(7)

"غير" في ز.

(8)

ما بين المعقوفات الأربع ساقط من ط.

(9)

ساقط من ز.

(10)

"انتساوى" في ز.

(11)

انظر شرح القرافي ص 444، وشرح المسطاسي ص 208.

ص: 162

حجة تقليد [الأعلم](1) أن الظاهر أن اجتهاد (2) الأعلم أقرب إلى الصواب (3).

حجة التقليد فيما يخصه دون ما يفتي به: أن الحاجة تدعوه (4) إلى ما يخصه ولا مندوحة له عنه، بخلاف ما يفتي به غيره (5)، فإن له أن يحيله على غيره (6).

حجة الجواز: [في](7) ضيق الوقت: لأن ضيق الوقت ضرورة تلجئه إلى التقليد، بخلاف اتساع الوقت (8).

قوله: (ولا يجوز التقليد في أصول الدين للمجتهد (9) ولا للعوام عند الجمهور، لقوله تعالى:{وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} (10)، ولعظم الخطر في الخطأ (11) في جانب الربوبية بخلاف الفروع، فإِنه ربما كفر في الأول (12)، ويثاب (13) في الثاني جزمًا).

(1) ساقط من ز ومكانها بياض.

(2)

"اجتهاده" في ز.

(3)

انظر: شرح القرافي ص 444، والمسطاسي ص 208.

(4)

"تدعوا" في ز، وط.

(5)

"غير" في ز.

(6)

انظر: شرح القرافي ص 444، والمسطاسي ص 208.

(7)

ساقط من الأصل.

(8)

انظر: شرح القرافي ص 444، والمسطاسي ص 208.

(9)

"لمجتهد" في نسخ المتن.

(10)

الإسراء: 36.

(11)

في ش: "الخطأ والخطر".

(12)

"الأولى" في ز.

(13)

"ثبات" في أ.

ص: 163

ش: قد [تقدم](1) حجج الفريقين في الفصل الثاني من الباب (2).

قوله: (ربما (3) كفر في الأول) (4)، يعني الأصول.

قوله: (ويثاب في الثاني) يعني الفروع.

قوله: (جزمًا)، أي: قطعًا.

تقدير كلام المؤلف: ربما (5) كفر المجتهد إذا أخطأ الصواب في الأصول؛ لأن المصيب فيها واحد.

ويثاب المجتهد جزمًا إذا أخطأ الصواب في الفروع، لقوله عليه السلام:"إذا اجتهد مجتهد فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران".

(1) ساقط من ز، وط.

(2)

انظر: مخطوط الأصل ص 341، 342، وصفحة 35 وما بعدها من هذا المجلد، وشرح القرافي ص 430، 431.

(3)

"وربما" في الأصل.

(4)

"الأولى" في ز.

(5)

"وربما" في الأصل.

ص: 164