المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الخامس في شرائطه - رفع النقاب عن تنقيح الشهاب - جـ ٦

[الحسين الشوشاوي]

الفصل: ‌الفصل الخامس في شرائطه

‌الفصل الخامس في شرائطه

(1)

وهي (2) أن يكون عالمًا بمعاني (3) الألفاظ وعوارضها من التخصيص، والنسخ، وأصول الفقه، ومن كتاب الله تعالى ما يتضمن الأحكام، وهي خمسمائة آية، ولا يشترط الحفظ، بل العلم بمواضعها لينظرها عند الحاجة إِليها، ومن السنة مواضع (4) أحاديث الأحكام دون حفظها، ومواضع الاجتماع (5) والاختلاف، والبراءة الأصلية.

(1) انظر صفات وشروط المجتهد في:

اللمع ص 350، والبرهان فقرة 1483 وما بعدها، والمنخول ص 462، والمستصفى 2/ 350، والمعتمد 2/ 929، والمحصول 2/ 3/ 30، والإحكام للآمدي 4/ 162، ونهاية السول 4/ 547، والإبهاج 3/ 272، وجمع الجوامع 2/ 382، والإشارة للباجي ص 189، وإحكام الفصول 2/ 871، والتمهيد لأبي الخطاب 4/ 390، والروضة ص 352، والمسودة ص 513، والتوضيح 2/ 236، وفواتح الرحموت 2/ 363، وتيسير التحرير 4/ 180، والتقرير والتحبير 3/ 292، والوجيز للكرماستي ص 213، وشرح القرافي ص 437، والمسطاسي ص 198، وحلولو ص 390، 391.

(2)

"وهو" في ش.

(3)

"لمعانى" في أ، وز.

(4)

"بمواضع" في ش.

(5)

"الاجماع" في خ، وش.

ص: 109

وشرائط الحد (1) والبرهان، والنحو واللغة والتصريف، وأحوال الرواة، ويقلد من تقدم في ذلك، ولا يشترط عموم النظر، بل يجوز أن تحصل صفة الاجتهاد في فن دون فن، وفي مسألة دون مسألة [أخرى](2)، خلافًا لبعضهم.

ش: قوله: (بمعاني الألفاظ)، [أي] (3): لغة، وشرعًا، وعرفًا.

قوله: (وعوارضها)، أي: عوارض الألفاظ، كالتخصيص، والنسخ، والتقييد، والمجاز، والاشتراك (4).

قوله: (وأصول الفقه)، أي: وأن يكون عالمًا بأصول الفقه، أي أدلته، وهي ثلاثة: أصل، ومعقول أصل، واستصحاب حال.

فالأصل: الكتاب، والسنة، والإجماع.

ومعقول الأصل: لحن الخطاب، وفحوى الخطاب، ودليل الخطاب، [ومعنى الخطاب](5).

فلحن الخطاب: هو دلالة الاقتضاء.

وفحوى الخطاب: هو مفهوم الموافقة.

ودليل الخطاب: هو مفهوم المخالفة.

(1)"الجدل" في أ.

(2)

ساقط من نسخ المتن، وز، وط.

(3)

ساقط من ط.

(4)

انظر: شرح المسطاسي ص 198.

(5)

ساقط من الأصل.

ص: 110

[(1) ومعنى الخطاب: هو القياس.

وأما استصحاب الحال فهو على ضربين:

إما استصحاب حال ثبوت [الحكم](2) الشرعي.

وإما استصحاب حال عدم الحكم الشرعي.

مثال الأول: استصحاب ثبوت الدين في الذمة العامرة حتى يدل الدليل على غرمه، ويعبر عنه بقولهم: [(3) الأصل بقاء ما كان على ما كان.

ومثال الثاني: استصحاب عدم الدين في الذمة الخالية حتى يدل الدليل على ثبوته، ويعبر عنه بقولهم:] (3) الأصل براءة الذمة] (1)(4).

قوله: (أصول (5) الفقه)، هذا من باب ذكر العام بعد الخاص؛ لأن معرفة الألفاظ وعوارضها (6) من جملة أصول الفقه، وهو جائز (7)، ومنه قوله تعالى:{أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ} (8).

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

(2)

ساقط من ز.

(3)

ما بين المعقوفتين ساقط من ط.

(4)

جاء هنا في نسختي ز، وط ما أسقطه في الفصل الثالث، انظر تعليق رقم 7 صفحة 99 من هذا المجلد.

(5)

"وأصول" في ز، وط.

(6)

"وعوارها" في ط.

(7)

أي: ذكر العام بعد الخاص.

(8)

الأعراف: 185، وانظر تفسير البحر المحيط لأبي حيان 4/ 432، وشرح المسطاسي/ 198.

ص: 111

قوله: (وهي خمسمائة آية)، حصر آيات (1) الأحكام في خمسمائة آية هو مذهب الإمام فخر الدين (2)، وابن العربي (3)، وأما غيرهما فلم يحصر الأحكام في ذلك (4).

قال المؤلف في الشرح: [و](5) الصحيح عدم حصرها، فإن كل آية لا تخلو من حكم؛ لأن كل آية ذكر فيها [عذاب أو ذم](6) على فعل، [فإنها](7) تدل على تحريم ذلك الفعل، وكل آية ذكر فيها ثواب أو مدح على فعل [فإنها](8) تدل على وجوب ذلك الفعل أو ندبه، وكل آية ذكر فيها صفات الله تعالى والثناء عليه، فإنها تدل على الأمر بتعظيم ما عظم الله، وكل آية ذكر فيها القصص (9) والأخبار، فإنها تدل على الأمر بالاتعاظ (10)، فلا تكاد تجد

(1)"آية" في ز وط.

(2)

انظر المحصول 2/ 3/ 33.

(3)

لم أجد نقلاً عنه في ذلك، وذكو صاحب كشف الظنون في تعريفه بكتابه أحكام القرآن: أنه تفسير خمسمائة آية متعلقة بأحكام المكلفين. اهـ. انظر: الكشف 1/ 20، قلت: ولعل ابن العربي ذكر هذا في مقدمة الكتاب المذكور؛ لأن الكتاب المطبوع لا مقدمة فيه، أو في كتاب آخر لم أره.

(4)

بل قد حصرها قبل الرازي: الغزالي في المستصفى 2/ 350.

وانظر: روضة الناظر ص 352، والقرافي لم يصرح بغير الفخر الرازي، فانظر: شرحه ص 437.

(5)

ساقط من ز، وط.

(6)

ساقط من ز.

(7)

ساقط من ط.

(8)

ساقط من الأصل.

(9)

"القصاص" في ز.

(10)

"بالألفاظ" في ز.

ص: 112

آية عارية من حكم من أحكام الله تعالى، فحصرها في خمسمائة آية بعيد (1).

قوله: (ومن السنة مواضع أحاديث الأحكام).

قال أبو الطاهر بن بشير في كتاب الأقضية (2): مواضع الأحكام من الأحاديث [نحوا](3) من أربعة آلاف حديث.

قال: ومن الإجماع نحوًا من ثلاثمائة موضع (4).

قوله: (ومواضع الاجتماع والاختلاف) يعني بين الصحابة (5).

وإنما يشترط [ذلك](6) لئلا يؤدي إلى [أن](7) يفتي بمخالفة الإجماع، أو إحداث قول ثالث.

قوله: (والبراءة الأصلية)، أي: أن يعلم أن الأصل عدم الأحكام

(1) انظر: شرح القرافي ص 437، والمسطاسي ص 199.

(2)

"القضية" في ط.

(3)

ساقط من ط.

(4)

لم أجد النص في كتاب الأقضية من شرح ابن بشير على المدونة المسمى: التنبيه على مبادئ التوجيه. وفيه: لا يجوز أن يتقلد القضاء إلا عالم جامع لأوصاف القضاء،

خبير بوجوه الاستنباط في الأحكام من الكتاب والسنة والإجماع للفروع والأصول

إلى غير ذلك مما هو مدون في كتب الفتيا، فمن أراد حقيقة ذلك فليطلبه في موضعه، وإنما غرضنا في الإشارة إلى تلويحات ذكرها أئمة الأصول. اهـ.

انظر آخر السفر الرابع من الكتاب "غير مرقم".

(5)

تخصيصه مواضع الإجماع والاختلاف بالصحابة فيه نظر، فالأولى التعميم ليشمل ذلك إجماع علماء الأمة في أي عصر؛ إذ يجب على المجتهد أن يجزم أن فتواه لا تخالف إجماع المسلمين. وانظر: شرح المسطاسي ص 199.

(6)

ساقط من ز، وط.

(7)

ساقط من الأصل.

ص: 113

الشرعية؛ لأن الرجوع إلى براءة الذمة [في الأصل](1) طريق يفزع إليه المجتهد عند عدم الدليل الشرعي.

قوله: (وشرائط الحد والبرهان)، فشرط الحد: الجمع والمنع، وهو أن يكون جامعًا/ 349/ لجملة أفراد المحدود، مانعًا من دخول غيره [معه](2) فيه.

وشرط البرهان، وهو القياس: تقديم المقدمة الصغرى، ثم الكبرى، ثم النتيجة ثالثًا، وأن يعلم المنتج (3) والعقيم، وذلك مبسوط [في علم المنطق](4)(5).

قوله: (والنحو واللغة والتصريف).

[قال المؤلف في شرحه: إنما يشترط معرفة النحو واللغة والتصريف](6)؛ لأن الحكم (7) يتبع الإعراب، كما قال عليه السلام:" [نحن] (8) - معاشر الأنبياء - لا نورث، ما تركنا [هـ] (9) صدقة"، بالرفع،

(1) ساقط من ز، وط.

(2)

ساقط من ز، وط.

(3)

"المنتى" في ز.

(4)

ساقط من ز، وط.

(5)

انظر: شرح قطب الدين الرازي على الرسالة الشمسية ص 101، وانظر: شرح المسطاسي ص 199، فقد ذكر خلافًا في اشتراط معرفة الحد والبرهان، ورجح عدم اشتراط ذلك، وهو الأقرب. وقال حلولو في شرحه ص 392: إن أراد على طريقة أهل المنطق فلا أعرفه عن غيره.

(6)

ما بين المعقوفتين ساقط من ز.

(7)

"الأحكام" في ز.

(8)

ساقط من ط.

(9)

ساقط من الأصل.

ص: 114

فرواه الرافضة (1)[بالنصب](2)(3).

معناه: لا نورث ما تركناه وقفًا، ومفهومه: أنهم يورثون في غيره. وكذلك قوله عليه السلام: "اقتدوا باللذين (4) من بعدي أبي بكر (5) وعمر" بالخفض (6)، رواه الشيعة بالنصب على حذف حرف النداء (7)، تقديره عندهم: يا أبا بكر وعمر، فيكونان مقتديين لا مقتدى بهما، فانعكس (8) المعنى، وغير ذلك.

فإن اسم الفاعل والمفعول إنما يعرف من جهة التصريف (9).

قوله: (وأحوال الرواة)، أي: أن يعرف العدل وغير العدل من الرواة.

قوله: (ويقلد من تقدم في ذلك) أي: [و](10) يقلد في أحوال رواة الحديث من تقدم [من العلماء المتعرضين له](11)، لبعد أحوالهم عنا،

(1)"إلى أفضية" في ط.

(2)

ساقط من ز، وط.

(3)

لم أجده فيما راجعت من كتب أحاديث الرافضة. وقد ذكره ابن كثير في البداية والنهاية 5/ 291، ورد الاحتجاج به على الإرث بأن صدر الحديث ورواياته الأخرى ترد هذا الزعم، فراجعه إن شئت.

(4)

"خالدين" في ز.

(5)

"أبو بكر" في الأصل.

(6)

"فالخفض" في ز.

(7)

لم أجده فيما راجعت من كتب أحاديث الرافضة.

(8)

"فالعكس" في ز.

(9)

انظر: شرح القرافي ص 437، 438، والمسطاسي ص 199، 200.

(10)

ساقط من ز، وط.

(11)

ساقط من ز، وط.

ص: 115

فيتعين (1) التقليد لمن (2) اطلع [على](3) أحوالهم لتعذر ذلك علينا (4)، فلأجل ذلك يقلد من مضى، كالبخاري ومسلم.

قوله: (ولا يشترط عموم النظر).

حجته: (5) أن (6) المقصود بالاجتهاد (7) البعد عن الخطأ بتحصيل شرائط الاجتهاد، فإذا حصل ذلك في فن واحد كان كحصوله في جميع الفنون (8).

قوله: (خلافًا لبعضهم)، أي: القائل باشتراط عموم النظر في الفنون.

حجته: أن الفنون يمد بعضها بعضًا، فمن غاب عنه فن فقد غاب عنه نور فيما يعلمه، فحينئذٍ لا يكمل النظر إلا بالشمول.

فلذلك ترى النحو [ي](9) الذي لا يحسن (10) الفقه ولا المعقولات قاصرًا

(1)"فيتغير" في ز.

(2)

في الأصل: "بمن"، وفي ز:"عن".

(3)

ساقط من الأصل، وط.

(4)

انظر: "شرح القرافي ص 438، والمسطاسي ص 200.

(5)

"حجة" في ط.

(6)

"لان" في ز، وط.

(7)

"هو" زيادة في ط.

(8)

انظر هذه الحجة في: شرح القرافي/ 437/، والمسطاسي ص 200، وانظر القول بجواز تجزيء الاجتهاد، أي حصوله في مسألة دون غيرها في: المحصول 2/ 3/ 37، ونهاية السول 4/ 555، وجمع الجوامع 2/ 386، ومختصر ابن الحاجب 2/ 290، والتمهيد لأبي الخطاب 4/ 393، والروضة ص 353، وأصول ابن مفلح 3/ 923، وفواتح الرحموت 2/ 364، وتيسير التحرير 4/ 182، والتقرير والتحبير 3/ 293.

(9)

ساقط من ط.

(10)

"يمس" في ز.

ص: 116

في نحوه بالنسبة إلى من يعلم ذلك، وكذلك جميع الفنون (1)، ولهذا (2) قال ابن العربي في شعره:

تعلَّمَنْ كل علم تبلغِ الأملا

ولا يكن لك علم واحد شغلا

فالنحل لما رعت من كل نابتة

أبدت لنا الجوهرين الشمع والعسلا

الشمع نور مبين يستضاء به

والعسل يبري بإذن الواحد العللا (3)(4)

(1) انظر: شرح القرافي ص 437، والمسطاسي ص 200.

(2)

"وهذا" في ز.

(3)

"العلا" في ز.

(4)

لم أجد هذه الأبيات منسوبة لابن العربي، وقد ذكر طاش كبري في مفتاح السعادة قريبًا من هذه الأبيات غير منسوبة، وهي:

احرص على كل علم تبلغ الأملا

ولا تموتن بعلم واحد كسلاً

النحل لمارعت من محل فاكهة

أبدت لنا الجوهرين الشمع والعسلا

الشمع في الليل ضوء يستضاء به

والشهد يبري بإذن البارئ العللا

انظر مفتاح السعادة 1/ 6.

ص: 117