المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثامن في الاستفتاء - رفع النقاب عن تنقيح الشهاب - جـ ٦

[الحسين الشوشاوي]

الفصل: ‌الفصل الثامن في الاستفتاء

‌الفصل الثامن في الاستفتاء

(1)

[إذا استفتي](2) مجتهد فأفتى (3)، ثم سئل ثانية عن تلك الحادثة، فإِن كان ذاكرًا لاجتهاده الأول أفتى [به](4)، وإِن نسي استأنف الاجتهاد، فإِن أداه (5) إِلى خلاف الأول أفتى بالثاني (6).

قال الإِمام: والأحسن أن يُعِّرفَ العامي ليرجع (7).

(1)"استفتاء" في ط.

(2)

ساقط من أ.

(3)

"افتى" في أ.

(4)

ساقط من نسخ المتن.

(5)

"فأداه" في الأصل.

(6)

هذا أحد الأقوال، واقتصر عليه القرافي، وفي المسألة ثلاثة أقوال:

1 -

وجوب الإعادة.

2 -

عدم وجوب ذلك.

3 -

إن تذكر طريق الاجتهاد الأول أفتى به، وإلا فلا. وهو المراد هنا.

وانظر المسألة في: اللمع ص 351، والمعتمد 2/ 932، والمحصول 2/ 3/ 95، والإحكلام للآمدي 4/ 233، ونهاية السول 4/ 607، وجمع الجوامع 2/ 394، ومختصر ابن الحاجب 2/ 307، والتمهيد لأبي الخطاب 4/ 394، وأصول ابن مفلح 3/ 983، 984، والوجيز للكرماستي ص 218، وتيسير التحرير 4/ 231 وفواتح الرحموت 2/ 394، وشرح حلولو ص 397.

(7)

انظر: المحصول 2/ 3/ 95، وانظر: نهاية السول 4/ 608.

ص: 145

ش: ذكر المؤلف في هذا الفصل فرعين (1).

أحدهما: إذا أفتى المجتهد في واقعة ثم تكررت تلك الواقعة، هل يتكرر الاجتهاد بتكرر الواقعة أم لا؟ وإلى هذا الفرع أشار بأول الفصل.

[الفرع](2) الثاني: في شروط المستفتي، وهو قوله: ولا يجوز لأحد أن يستفتي

إلى آخره.

[قوله](3): [(فإِن كان ذاكرًا لاجتهاده الأول)، أي](4): فإن كان ذاكرًا لأدلة اجتهاده الأول أفتى به.

قال المؤلف في شرحه: لا ينبغي للمجتهد أن يقتصر على مجرد الذكر، بل يحرك (5) الاجتهاد لعله يظفر فيه بخطأ أو بزيادة، [فيعمل] (6) بمقتضى قوله تعالى:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (7)، فإن الله تعالى يخلق [على](8) الدوام، فلعل الله تعالى يخلق له علومًا ومصالح لم يكن يشعر بها قبل ذلك، فإهمال الاجتهاد تقصير (9)(10).

(1)"نوعين" في ز.

(2)

ساقط من الأصل.

(3)

ساقط من ز.

(4)

ساقط من الأصل.

(5)

"يجدد" في ز.

(6)

ساقط من ز وط.

(7)

التغابن: 16.

(8)

ساقط من ز.

(9)

"تقصر" في ز.

(10)

انظر: شرح القرافي ص 442، وانظر: المسطاسي ص 207.

ص: 146

قوله: (والأحسن أن يُعَرِّفَ العامي ليرجع)(1)، وإنما قال ذلك، ولم يقل: وجب تعريف العامي (2)؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، ولكن الثاني أغلب (3) على الظن من (4) الأول (5).

أما لو قطع ببطلان الأول، لوجب عليه تعريف العامي (6).

قوله: (قال الإِمام: والأحسن)، مخالف لقوله في الفصل الذي قبل هذا، وهو [قوله: وأما العامي إذا فعل ذلك بقول المفتي ثم تغير اجتهاده] (7)[فالصحيح أنه تجب المفارقة قاله الإمام](8)(9).

قوله: (ولا يجوز لأحد أن يستفتي (10)، إِلا إِذا غلب على ظنه أن الذي يستفتيه (11) من أهل الدين والعلم (12) والورع (13)).

(1)"يرجع" في ز.

(2)

"القاضي" في الأصل.

(3)

"إذا غلب" في ط.

(4)

"على" في الأصل.

(5)

انظر: شرح القرافي ص 442، وشرح المسطاسي ص 207.

(6)

انظر المصدرين السابقين.

(7)

ساقط من ز، وط.

(8)

ساقط من الأصل.

(9)

انظر مخطوط الأصل ص 353، وصفحة 139 من هذا المجلد، وشرح القرافي ص 441.

(10)

"الاستفتاء" في نسخ المتن.

(11)

"يفتيه" في ش.

(12)

"العلم والدين" في نسخ المتن بالتقديم والتأخير.

(13)

انظر: اللمع ص 351، والبرهان فقرة 1511، والمستصفى 2/ 390، والمعتمد =

ص: 147

ش: أي: ولا يقلد [هـ](1) رميًا في عماية، كما تقدم في الفصل الثاني من الباب في قوله:[و](2) أن يعتقد فيمن يقلده الفضل بوصول أخباره إليه، ولا يقلده رميًا في عماية (3).

و [أما](4) إذا لم يتضح له ذلك فلا يحل له الاستفتاء؛ لأن دين الله تعالى لا يؤخذ من غير أهله، قال الله تعالى:{[قُلْ] (5) هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ} (6)، وقال تعالى:{فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} (7) مفهومه تحريم سؤال غيرهم (8).

قوله: (فإِن اختلف عليه العلماء في الفتوى، فقال قوم: يجب عليه الاجتهاد في أعلمهم وأورعهم لتمكنه من ذلك)(9).

= 2/ 939، والمحصول 2/ 3/ 112، والتمهيد لأبي الخطاب 3/ 403، والروضة ص 384، وشرح حلولو ص 398.

(1)

ساقط من ز، وط.

(2)

ساقط من ز، وط.

(3)

انظر: مخطوط الأصل ص 343، وصفحة 51 من هذا المجلد، وشرح القرافي ص 432.

(4)

ساقط من ز.

(5)

ساقط من الأصل.

(6)

الزمر: 9، وتمامها {إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ} .

(7)

النحل: 43، والأنبياء:7.

(8)

انظر: شرح القرافي ص 443.

(9)

حكاه الشافعية عن القفال، وابن سريج منهم، ونسبه الباجي لأبي بكر الباقلاني، ونقله ابن عقيل عن أحمد. وانظره في: اللمع ص 352، والتبصرة ص 415، والبرهان فقرة 1515 - 1519، والمستصفى 2/ 391، والمعتمد 2/ 939، والوصول 2/ 367، والمحصول 2/ 3/ 112، والإحكام للآمدي 4/ 237، ونهاية السول 4/ 612، والفقيه والمتفقه 2/ 65، وإحكام الفصول 2/ 870. =

ص: 148

ش: هذا (1) قول مالك المتقدم في أول الفصل الثاني في الباب في قول المؤلف: الصورة (2) الأولى: قال ابن القصار: قال مالك: يجب على العوام تقليد المجتهدين في الأحكام، ويجب عليهم الاجتهاد في أعيان المجتهدين، كما يجب على المجتهدين الاجتهاد في أعيان الأدلة، وهو قول جمهور العلماء، خلافًا لمعتزلة بغداد (3).

قوله: (وقال قوم: / 353/ لا يجب [عليه] (4)؛ لأن الكل طرق (5) إِلى [حكم](6) الله تعالى (7)، ولم ينكر أحد على العوام في [كل](8) عصر ترك النظر في أحوال العلماء).

= ومختصر ابن الحاجب 2/ 309، والتمهيد لأبي الخطاب 4/ 404، والروضة ص 385 والمسودة 463، والوجيز للكرماستي ص 218، وشرح حلولو ص 398.

(1)

"هو" زيادة في ز.

(2)

"الصلوة" في ط.

(3)

انظر: مخطوط الأصل ص 342، وصفحة 42 من هذا المجلد، وشرح القرافي ص 430، وانظر مقدمة ابن القصار ص 70 - 72.

(4)

ساقط من نسخ المتن، وبدلها في ح، وش:"ذلك".

(5)

"طريق" في ش.

(6)

ساقط من نسخ المتن.

(7)

وعليه جمهور الأصوليين، واختاره الشيرازي، وأبو المعالي، والآمدي، وآخرون.

انظر اللمع ص 352، والتبصرة ص 415، والبرهان فقرة 1516، والمعتمد 2/ 939، والمستصفى 2/ 390، والوصول 2/ 366، والمحصول 2/ 3/ 112، والإحكام للآمدي 4/ 237، ونهاية السول 4/ 612، وإحكام الفصول للباجي 2/ 870، 881، ومختصر ابن الحاجب 2/ 209، التمهيد لأبي الخطاب 4/ 403، والروضة ص 385، والمسودة ص 463، والوجيز للكرماستي ص 218، وشرح حلولو ص 398.

(8)

ساقط من أ، وخ.

ص: 149

ش: ذكر المؤلف ها هنا الخلاف في المقلِّد، هل يجب عليه الاجتهاد في أعيان المجتهدين، أو لا يجب؟، وهذا مناقض للإجماع (1) الذي ذكره في الفصل الثاني من الباب في قوله: قاعدة: انعقد (2) الإجماع على أن من أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء بغير حجر .. إلى آخره (3).

أجيب عنه بأن قيل: قوله: (من أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء)، يريد من أسلم وضاق عليه الوقت، ولم يمهله الوقت إلى استفحاص (4) أحوال العلماء.

قوله: (وإِذا فرعنا على الأول، فإِن حصل ظن الاستواء مطلقًا، أمكن (5) أن يقال: ذلك متعذر (6)، كما قيل في الأمارات، وأمكن أن يقال: سقط (7) عنه التكليف ويفعل ما يشاء (8)[منها]) (9).

ش: أي: إذا فرعنا على القول الأول، وهو وجوب الاجتهاد في أعلمهم وأورعهم، وهو المشهور، فقيل: لا يمكن الاستواء في كل حال فلا بد من

(1)"لاجماع" في الأصل.

(2)

"أن يعقد" في ز.

(3)

انظر: مخطوط الأصل ص 344، وصفحة 66 من هذا المجلد، وشرح القرافي ص 432.

(4)

"استحفاظ" في ز.

(5)

"فأمكن" في نسخ المتن.

(6)

"معتذر" في ط.

(7)

"يسقط" في أ، وخ.

(8)

"شاء" في ز.

(9)

ساقط من خ، وش، وفي أ:"منهما".

ص: 150

الرجحان في بعض (1) الوجوه، فلا يمكن الاستواء (2).

وهو مذهب الكرخي المتقدم في تعارض الأمارات في الفصل الأول من باب التعارض والترجيح في قول المؤلف: الفصل الأول: اختلفوا، هل يجوز تساوي الأمارتين؟، فمنعه الكرخي، وجوزه الباقون، والمجوزون اختلفوا، فقال القاضي أَبو بكر وأبو علي وأبو هاشم: يتخير ويتساقطان (3) عند بعض الفقهاء (4).

قوله: (وأمكن أن يقال سقط (5) عنه التكليف).

[ش]: (6) هذا قول ثانٍ، وهو سقوط التكليف لتعارض الجوابين (7).

قوله: (ويفعل ما يشاء (8) منها).

(1)"بعد" في ز.

(2)

انظر: اللمع ص 361، والمحصول 2/ 3/ 112، ونهاية السول 4/ 612.

(3)

"ويساقطان" في ط.

(4)

انظر: مخطوط الأصل ص 323، وصفحة 469 من المجلد الخامس من هذا الكتاب، وشرح القرافي ص 417.

(5)

"يسقط" في ز، وط.

(6)

ساقط من ز، وط، ومكانها ثلاث نقط علامة التفسير.

(7)

جعل الشوشاوي قول القرافي: "سقط عنه التكليف""ويفعل ما يشاء منها".

قولين: الأول: سقوط التكليف للتعارض.

والثاني: التخيير بين الأقوال، والظاهر من العبارة: أنها قول واحد، هو سقوط وجوب الاجتهاد، والاكتفاء بفعل ما شاء من أقوال المجتهدين. هذا هو كلام الإمام في المحصول 2/ 3/ 113، وهو أيضًا تفسير حلولو لكلام القرافي، فانظر شرحه ص 398.

(8)

"شاء" في ز، وط.

ص: 151

[ش](1): هذا (2) قول ثالث (3)، وهو القول بالتخيير، فيفعل ما يشاء من الفتاوى (4)، وهو المشهور (5).

قوله: (وإِن حصل ظن الرجحان مطلقًا تعين (6) العمل بالراجح (7)).

ش: أي: حصل (8) الرجحان مطلقًا، أي: من كل وجه، [أي](9) لا مقيدًا (10) بوجه واحد.

قوله: (وإِن حصل من وجه، فإِن كان في العلم والاستواء في الدين، فمنهم من خير، ومنهم من [أ] (11) وجب الأخذ بقول الأعلم، قال الإِمام: وهو الأقرب (12) ولذلك قدم في إِمامة الصلاة.

وإِن كان في الدين والاستواء في العلم، فيتعين الأدين.

(1) ساقط من ز، وط.

(2)

"هو" زيادة في ط.

(3)

سبقت الإشارة قبل قليل إلى أن القول الثاني والثالث قول واحد.

(4)

"المتساوى" في ز.

(5)

انظر: اللمع ص 361، والمنخول ص 483، والمستصفى 2/ 391، والمعتمد 2/ 940، والمحصول 2/ 3/ 113، ونهاية السول 4/ 612، والتمهيد لأبي الخطاب 4/ 405، والمسودة ص 463.

(6)

"تغير" في ز.

(7)

انظر: البرهان فقرة 1519، والمنخول ص 483، والمحصول 2/ 3/ 113، ونهاية السول 4/ 612، وجمع الجوامع 2/ 395، وأصول ابن مفلح 3/ 991.

(8)

"حصاء" في ز.

(9)

ساقط من ز، وط.

(10)

"مقيد" في ط.

(11)

ساقط من ز.

(12)

انظر: المحصول 2/ 3/ 113.

ص: 152

وإِن (1) رجح أحدهم في دينه والآخر في علمه، [فقيل:] (2) يتعين الأدين، وقيل: الأعلم، [قال:] (3) وهو الأرجح كما مر) (4).

ش: أي: إذا حصل الرجحان من وجه واحد ففيه ثلاثة أوجه:

الأول: استواؤهما في الدين، وأحدهما أعلم.

والثاني: استواؤهما في العلم، وأحدهما أدين.

والثالث: أحدهما أعلم، والآخر أدين.

أما استواؤهما في الدين وأحدهما أعلم، ففيه قولان: قول بالتخيير (5) وقول بتقديم [الأعلم](6)(7).

حجة القول بالتخيير: أن تقليد الأعلم غير واجب على المشهور (8).

وحجة القول بتقديم الأعلم: أن المقدم في كل موطن من مواطن الشريعة من هو أقوم بمصالح ذلك الموطن.

فيقدم في الحروب مثلاً من هو أعلم بمكائد الحروب وسياسة الجيوش.

(1)"فإن" في نسخ التن.

(2)

ساقط من أ.

(3)

ساقط من أ.

(4)

انظر: المحصول 2/ 3/ 113.

(5)

انظر: المعتمد 2/ 941، والمحصول 2/ 3/ 113.

(6)

ساقط من ز.

(7)

انظر: البرهان فقرة 1519، والمعتمد 2/ 941، والمحصول 2/ 3/ 113، ونهاية السول 4/ 612.

(8)

انظر: شرح القرافي/ 443.

ص: 153

ويقدم في القضاء من هو أعلم بالتفطن لحجج الخصوم.

ويقدم على الأيتام (1) من هو أعلم بتنمية الأموال وضبطها وأحوال الأيتام ومصالحها. ولذلك قدم في الصلاة الفقيه على القارئ؛ لأن الفقيه أقوم بمصالح الصلاة في سهوها وعوارضها (2).

وكذلك الفتوى يقدم العالم فيها على الأدين؛ لأن العالم بها أحق من الأدين (3).

وأما استواؤهما في العلم وأحدهما أدين، فيقدم الأدين (4).

وأما إن رجح كل واحد منهما من وجه، أي: أحدهما أعلم والآخر أدين، ففيه قولان: قيل: يقدم الأدين (5)، وقيل: يقدم الأعلم (6). قال (7) الإمام: وهو الأرجح (8)، كما مر، [أي كما مر](9) في القسم الأول وهو

(1)"الايتمام" في ز.

(2)

"وغوامضهما" في ط.

(3)

انظر: شرح القرافي ص 443، وانظر: شرح المسطاسي ص 207.

(4)

وهناك قول آخر بتساويهما. انظر: التمهيد لأبي الخطاب 4/ 405، والمسودة ص 463، وانظر تقديم الأدين في: البرهان فقرة 1519، والمعتمد 2/ 940، والمحصول 2/ 3/ 113. ونهاية السول 4/ 612، وانظر: شرح المسطاسي ص 207.

(5)

انظر: المحصول 2/ 3/ 113، ونهاية السول 4/ 612.

(6)

انظر: المصادر السابقة، وانظر البرهان فقرة 1519، والمعتمد 2/ 941، والمنخول ص 483، وجمع الجوامع 2/ 396، وهناك قول ثالث بالتساوي. انظر: التمهيد لأبي الخطاب 4/ 406، والمسودة/ 463.

(7)

"فقال" في ز وط.

(8)

انظر: المحصول 2/ 3/ 113.

(9)

ساقط من ز، وط.

ص: 154

استواؤهما في الدين وأحدهما أعلم.

وحاصل ما ذكر المؤلف خمسة أوجه: إما الاستواء مطلقًا، وإما الرجحان مطلقًا، وإما الرجحان في العلم خاصة، [وإما الرجحان في الدين خاصة](1)، وإما رجحان أحدهما في العلم ورجحان الآخر في الدين.

(1) ساقط من ط.

ص: 155