المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الأول في الأدلة - رفع النقاب عن تنقيح الشهاب - جـ ٦

[الحسين الشوشاوي]

الفصل: ‌الفصل الأول في الأدلة

الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين (1)[في الأعيان](2)

وفيه فصلان:

‌الفصل الأول في الأدلة

(3)(4)

وهي على قسمين: أدلة مشروعيتها، وأدلة وقوعها.

فأما أدلة مشروعيتها فتسعة عشر بالاستقراء (5)، وأما أدلة وقوعها فلا يحصرها عدد (6).

ش: قوله: (في جميع أدله المجتهدين) أي: في جميع الأدلة التي يستدل (7) بها (المجتهدون)(8) على الأحكام الشرعية.

(1)"المتكلفين" في ز.

(2)

ساقط من نسخ المتن.

(3)

"فالأدلة" في ز.

(4)

قال حلولو في شرحه: المقصود من هذا الباب ذكر الأدلة المختلف فيها بين العلماء، مع الاستدلال بطريق التلازم. انظر شرحه ص 400.

(5)

"باستقراء" في ط.

(6)

انظر: الفروق 1/ 128.

(7)

"يستدلون" في ز وط.

(8)

ساقط من ز وط.

ص: 167

قوله: (فتسعة عشر) هذا باعتبار التفصيل، وأما حصرها باعتبار التجميل فهي ثلاثة أضرب: وهي (1) أصل، ومعقول أصل، واستصحاب [حال](2).

فالأصل: [ثلاثة](3): الكتاب، والسنة، والإجماع.

ومعقول الأصل (4) أربعة: لحن الخطاب (5)، وفحوى الخطاب، ودليل الخطاب، ومعنى الخطاب.

فلحن الخطاب: هو دلالة الاقتضاء.

وفحوى الخطاب: هو مفهوم الموافقة.

ودليل الخطاب: هو مفهوم المخالفة.

ومعنى الخطاب: هو القياس.

[(6) وأما استصحاب الحال فهو على ضربين:

استصحاب الثبوت، واستصحاب العدم، أي: إما استصحاب ثبوت الحكم الشرعي، ويعبر عنه بقولهم: الأصل بقاء ما كان على [ما كان](7).

وإما استصحاب عدم الحكم الشرعي، ويعبر عنه بقولهم:

الأصل براءة الذمة.

مثال الأول: استصحاب ثبوت الدين في الذمة العامرة حتى يدل الدليل

(1)"وهو" في ز وط.

(2)

ساقط من ز.

(3)

ساقط من الأصل.

(4)

في ز: "ومعقول واصل"، وفي ط:"ومعقول أصل".

(5)

"الخصاب" في ط.

(6)

من هنا ساقط من الأصل.

(7)

ساقط من ز.

ص: 168

على غرمه.

ومثال الثاني: استصحاب عدم الدين في الذمة الخالية حتى يدل الدليل على ثبوته] (1).

والضمير في [قوله](2): مشروعيتها، ووقوعها، يعود على الأحكام الشرعية، يدل على ذلك الأدلة؛ لأن الدليل يستلزم المدلول.

وإنما كانت الأدلة المشروعية (3) محصورة؛ لأنها متوقفة على الشرائع، فلكل واحد منها مدرك شرعي يدل على أن ذلك الدليل نصبه صاحب الشرع لاستنباط الأحكام، بخلاف الأدلة الدالة على وقوع الأحكام بعد مشروعيتها، وهي أدلة وقوع أسبابها، وحصول شروطها (4)، وانتفاء موانعها (5).

قوله: (فلنتكلم أولًا على أدلة مشروعيتها، فنقول: هي: الكتاب، والسنة، وإِجماع الأمة، وإِجماع [أهل] (6) المدينة، والقياس، وقول الصحابي، والمصلحة المرسلة، والاستصحاب، والبراءة الأصلية، والعوائد، والاستقراء، و (7) سد الذرائع، والاستدلال، والاستحسان، والأخذ بالأخف،

(1) إلى هنا ساقط من الأصل.

(2)

ساقط من ز وط.

(3)

كذا في النسخ الثلاث، والأنسب أدلة المشروعية؛ لأن الأدلة مضافة للمشروعية، لا موصوف، فإذا دخلت عليها الألف واللام اجتمع عليها معرفان.

(4)

"شروط" في الأصل.

(5)

انظر: الفروق 1/ 128، وشرح المسطاسي ص 209.

(6)

ساقط من أ.

(7)

"أو" في أ.

ص: 169

والعصمة، وإِجماع أهل الكوفة، وإِجماع العترة (1)، وإِجماع الخلفاء الأربعة).

فأما الخمسة الأول (2) فقد تقدم الكلام عليها.

ش: تقدم الكلام على الخمسة الأول (2) في أبوابها.

تقدم الكتاب، في باب العموم، والخصوص (3)، والنسخ (4)

وتقدم السنة، في باب الخبر (5).

وتقدم الإجماع، وإجماع أهل المدينة، في باب الإجماع (6).

وتقدم القياس [في باب القياس](7)(8).

(1)"العشرة" في أ.

(2)

"الأولى" في الأصل.

(3)

أي سبق في العموم والخصوص، حكم تخصيص الكتاب والتخصيص به، فانظر باب العمومات، الفصل الثالث في مخصصاته صفحة 167 من مخطوط الأصل، وانظر: شرح القرافي ص 202.

(4)

أي سبق في النسخ حكم النسخ لآيات الكتاب والنسخ بها، فانظر: باب النسخ. الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ صفحة 250، من مخطوط الأصل، وصفحة 501 من المجلد الرابع من هذا الكتاب، وانظر: شرح القرافي ص 311.

(5)

انظر: مخطوط الأصل صفحة 270، وصفحة 7 وما بعدها، من المجلد الخامس من هذا الكتاب، وشرح القرافي ص 346.

(6)

انظر: الإجماع في صفحة 258 من مخطوط الأصل، وصفحة 575 من المجلد الرابع من هذا الكتاب، وشرح القرافي ص 322، وانظر: إجماع أهل المدينة في الفصل الثاني من باب الإجماع، صفحة 264، من مخطوط الأصل، وصفحة 625 من المجلد الرابع من هذا الكتاب، وانظر: شرح القرافي ص 334.

(7)

ساقط من ز.

(8)

انظر: مخطوط الأصل صفحة 297، وصفحة 253 وما بعدها من المجلد الخامس من هذا الكتاب، وشرح القرافي ص 383.

ص: 170

قوله: (وأما قول الصحابي (1)، فهو حجة عند مالك (2)، والشافعي (3) في قوله (4) القديم (5)، مطلقًا؛ لقوله عليه السلام:"أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم". ومنهم من قال: إِن خالف القياس فهو حجة، وإِلا فلا، ومنهم من قال: قول أبي بكر وعمر حجة دون غيرهما. وقيل: قول الخلفاء الأربعة حجة إِذا اتفقوا) (6).

ش: قوله: (مطلقًا) أي من غير تقييد ببعض الصحابة، ولا بمخالفة

(1) محل النزاع في هذه المسألة: هو في قول الصحابي الذي لم ينتشر ولم يعرف له مخالف؛ لأنه إذا انتشر ولم يعرف له مخالف فهو في حكم الإجماع السكوتي، وإن عرف له مخالف فليس أحدهما أولى من الآخر.

وانظر المسألة في: اللمع ص 264، والتبصرة ص 395، والبرهان فقرة 1548، والمعتمد 1/ 539، والفقيه والمتفقه 1/ 174، والمستصفى 1/ 260، والمنخول ص 474، والمحصول 2/ 3/ 174، والإحكام للآمدي 4/ 149، وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص 179، والتمهيد للإسنوي ص 499، ونهاية السول 4/ 403، والإبهاج 3/ 205، وجمع الجوامع 2/ 354، ومفتاح الوصول للتلمساني ص 166، ومختصر ابن الحاجب 2/ 287، والمسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين ص 49، والروضة ص 165، والمسودة ص 336، وأصول ابن مفلح 3/ 909، وتيسير التحرير 3/ 132، والتقرير والتحبير 2/ 310، وفواتح الرحموت 2/ 185، وشرح القرافي ص 445، والمسطاسي ص 209، وحلولو ص 400.

(2)

انظر: شرح المسطاسي ص 209، وشرح حلولو ص 401. وقد عزاه لمالك الشيرازي في التبصرة ص 395، والآمدي في الإحكام 4/ 149.

(3)

انظر اللمع ص 264، والتبصرة ص 395، والإحكام للآمدي 4/ 149.

(4)

"القول" في أ.

(5)

"قديم" في أ.

(6)

انظر أقوالاً أخرى في شرح حلولو ص 401.

ص: 171

[القياس](1)، بخلاف الأقوال الباقية.

حجةُ كونه حجةً إذا (2) خالف القياس: لأنه إذا خالف القياس يقتضي أنه (3) عمل بنص، أما إذا لم يخالف القياس فأمكن أن يكون عن اجتهاد (4)، واجتهاده لا يكون حجة على غيره من المجتهدين، فيكون ذلك كقول غير الصحابي (5).

حجة القول بأن قول أبي بكر وعمر حجة (6)[دون غيرهما](7): قوله عليه السلام: "اقتدوا باللذين من بعدي (8) أبي بكر وعمر"(9) / 355/، مفهومه: أن غيرهما ليس كذلك (10).

حجة القول بأقوال (11) الخلفاء الأربعة خاصة: قوله عليه السلام: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ"، مفهومه:

(1) ساقط من ز.

(2)

"ان" في ز.

(3)

"أنما" زيادة في ز وط.

(4)

"اجتهاده" في ز وط.

(5)

انظر: شرح القرافي ص 445، والمسطاسي ص 209.

(6)

في ز وط: "حجة القول بما قال أبو بكر وعمر خاصة".

(7)

ساقط من ز وط.

(8)

"أي" زيادة في ز.

(9)

أخرجه الترمذي من حديث حذيفة بن اليمان، وقال: حديث حسن، فانظره في كتاب المناقب، باب مناقب أبي بكر وعمر كليهما برقم/ 3662، 3663.

وانظر: مسند أحمد 5/ 382، 385، 399، 402.

(10)

انظر: شرح القرافي ص 44، والمسطاسي ص 209.

(11)

"بما قال" في ز وط.

ص: 172

أن غيرهم ليس كذلك (1).

وهذا الخلاف كله في قول الصحابي، هل حجة أم لا؟ إنما هو بالنسبة إلى غير الصحابة من المجتهدين.

قال سيف الدين الآمدي: اتفقوا على أن مذهب الصحابي في مسائل الاجتهاد لا يكون حجة على غيره من الصحابة المجتهدين (2)، واختلفوا في كونه حجة على التابعين ومن بعدهم من المجتهدين (3).

قوله: (المصلحة المرسلة (4)، والمصالح بالإِضافة (5) إِلى شهادة الشرع لها بالاعتبار: على ثلاثة أقسام:

ما شهد الشرع باعتباره، وهو القياس الذي تقدم [ذكره](6)(7).

(1) انظر: شرح القرافي ص 446، والمسطاسي ص 209.

(2)

انظر: جمع الجوامع 2/ 354.

(3)

انظر: الإحكام للآمدي 4/ 149.

(4)

تقدم الكلام عن المصلحة المرسلة في باب القياس، فانظر صفحة 308 من مخطوط الأصل، وصفحة 351 من المجلد الخامس من هذا الكتاب، وشرح القرافي ص 393، وراجع بحث المصالح المرسلة في البرهان فقرة/ 1129، والمستصفى 1/ 284، والمنخول 353، والمحصول 2/ 3/ 218، والإحكام للآمدي 4/ 160، ونهاية السول 4/ 385، وجمع الجوامع 2/ 284، والإبهاج 3/ 190، والوصول لابن برهان 2/ 286، والروضة ص 169، والمسودة ص 450، وأصول ابن مفلح 3/ 922، وتيسير التحرير 4/ 171، والتقرير والتحبير 5/ 286، وانظر: الموافقات للشاطبي 2/ 5، والاعتصام له 2/ 111، وشرح القرافي ص 446، والمسطاسي ص 210، وحلولو ص 401.

(5)

في ز: "بالاعتبار بالنسبة"، وفي ط:"بالنسبة".

(6)

ساقط من نسخ المتن.

(7)

أي: ضمن مسالك العلة، فانظر صفحة 302 من مخطوط الأصل، وصفحة 305 من المجلد الخامس من هذا الكتاب، وشرح القرافي ص 391.

ص: 173

وما شهد الشرع بعدم اعتباره، نحو المنع من زراعة العنب؛ لئلا يعصر [منه](1) الخمر (2).

وما لم يشهد [الشرع](3)[له](4) بالاعتبار (5) ولا بالإِلغاء (6)، وهو المصلحة المرسلة، وهي (7) عند مالك حجة (8)، وقال الغزالي: إِن وقعت في محل الحاجة أو التتمة فلا تعتبر، وإِن وقعت في محل الضرورة فيجوز أن يؤدي (9) إِليها اجتهاد مجتهد (10).

ومثاله، تترس (11) الكفار بجماعة من المسلمين، فلو كففنا عنهم لصدمونا (12)، واستولوا (13) علينا (14)، وقتلوا المسلمين [كافة](15)، ولو

(1) ساقط من أوش.

(2)

"خمرا" في ش.

(3)

ساقط من نسخ المتن وط.

(4)

ساقط من ز.

(5)

"باعتبار" في نسخ المتن.

(6)

"بإلغاء" في نسخ المتن.

(7)

"وهو" في ش.

(8)

انظر: الاعتصام للشاطبي 2/ 111.

(9)

"أدى" في النسخ الثلاث، والمثبت من نسخ المتن، وعبارة الغزالي:"فلا بعد في أن يؤدي إليه اجتهاد مجتهد".

(10)

انظر: المستصفى 1/ 293 - 294، وانظر: شرح حلولو ص 401.

(11)

"إن تترس". في ز وط.

(12)

أصل الصدم: الضرب بالجسم، فاستعاره هنا للهزيمة، انظر: القاموس المحيط، مادة (صدم).

(13)

"واستدل" في ز وط.

(14)

في ش: "على دار الإسلام".

(15)

ساقط من ط، وفي ش:"كافة المسلمين".

ص: 174

رمينا [هم](1) لقتلنا الترس معهم. قال: فيشترط (2) في هذه المصلحة أن تكون كلية قطعية ضرورية، فالكلية احترازًا مما (3) إِذا تترسوا في قلعة (4) بمسلمين (5)، [فلا يحل رمي المسلمين](6)؛ إِذ لا يلزم من ترك [تلك](7) القلعة (8) فساد عام.

والقطعية (9): احترازًا مما (10) إِذا لم نقطع باستيلاء الكفار (11) علينا إذا لم نقصد الترس (12)، ومن (13) المضطر يأكل قطعة من فخذه (14).

والضرورية (15): احترازًا من المناسب الكائن في محل الحاجة [أ](16)، والتتمة (17).

(1) ساقط من ز.

(2)

"يشترط" في ز.

(3)

"عما" في نسخ المتن.

(4)

في الأصل: "قلة"، وفي أ:"قعلة".

(5)

"بالمسلمين"، في النسخ الثلاث، والمثبت من نسخ المتن.

(6)

ساقط من خ.

(7)

ساقط من الأصل.

(8)

"الفعلة" في أ.

(9)

"والقطعة" في ز.

(10)

"عما" في نسخ المتن.

(11)

"الكفارة" في ش.

(12)

"التترس" في ط.

(13)

"وعن" في نسخ المتن وط.

(14)

أي: فليس في أكله قطعة من فخذه مصلحة قطعية؛ لاحتمال أن يكون القطع سببًا في الهلاك. انظر: المستصفى 1/ 297.

(15)

"والضرورة" في الأصل.

(16)

ساقط من الأصل.

(17)

انظر: المستصفى 1/ 294 - 296.

ص: 175

لنا: أن الله تعالى إِنما بعث الرسل لتحصيل مصالح العباد عملًا بالاستقراء، فمهما (1) وجدنا (2) مصلحة، غلب على الظن أنها مطلوبة للشرع).

ش: ومعنى المرسلة، أي المهملة، أي أهملها الشرع (3)، فلم (4) يشهد لها باعتبار ولا بإلغاء.

قوله: (وهي عند مالك حجة)، ودليل مالك (5): أن الصحابة رضي الله عنهم قد عملوا أشياء بمطلق المصلحة من غير أن يتقدم لها ما (6) يشهد لها بالاعتبار، وذلك ككتابة القرآن في الصحائف كما فعله أبو بكر رضي الله عنه، وككتابته في المصاحف، كما فعله عثمان رضي الله عنه، وكذلك اتخاذ السجن، كما فعله عمر رضي الله عنه، وكذلك هدم الأوقاف لتوسعة [مسجد](7) النبي عليه السلام، كما فعله عثمان أيضًا، وكذلك الأذان الأول [في](8) يوم الجمعة الذي أحدثه عثمان في السوق، ثم نقله هشام إلى

= وانظر: جمع الجوامع مع شرح المحلي 2/ 284 - 285، والإبهاج 3/ 190، ونهاية السول 4/ 385، 391.

(1)

"فهما" في أ.

(2)

"وجدناها" في أ.

(3)

"الشهر" في ط.

(4)

"لم" في ز وط.

(5)

"ذلك" في ط.

(6)

"من" في ز.

(7)

ساقط من الأصل.

(8)

ساقط من الأصل.

ص: 176

المسجد، وغير ذلك، وهو كثير [جدًا](1)(2).

قوله: ([و] (3) مثاله: تترس الكفار بجماعة من المسلمين)

إلى آخره.

قال ابن الحاجب في الفروع في كتاب الجهاد: ويقتل العدو بكل نوع، وبالنار، إن لم يمكن غيرها وخيف منهم، فإن لم يخف، فقولان، فإن خيف على الذرية من النار تركوا [ما لم يخف منهم](4)، ومن الآلات (5) لم يتركوا، وفيها رمي أهل الطائف بالمجانيق (6)، ورأى اللخمي أنه لو خافت (7) جماعة كثيرة [منهم](8) جاز قتل [من](9) معهم من المسلمين ولو بالنار، وهو مما انفرد به، كما انفرد بالطرح بالقرعة من السفن، وفيها الاستدلال بقوله:{لَوْ تَزَيَّلُوا} (10).

أما لو خيف (11) على استئصال الإسلام، احتمل القولين كالشافعي. انتهى نصه (12).

(1) ساقط من الأصل.

(2)

انظر: شرح القرافي ص 446، والمسطاسي ص 210.

(3)

ساقط من ز.

(4)

ساقط من ز وط.

(5)

"الآلة" في ز وط.

(6)

"بالمجانق" في الأصل.

(7)

"خاف" في الأصل.

(8)

ساقط من الأصل.

(9)

ساقط من ز.

(10)

الفتح/ 25، وتمامها:{لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا} .

(11)

"خاف" في الأصل.

(12)

انظر: الفروع لابن الحاجب ورقة 39/ ب، من مخطوط الخزانة العامة بالرباط برقم 887 د.

ص: 177

[قوله: وفيها رمي أهل الطائف بالمجانيق (1)، استدل بها على جواز رميهم وإن كان معهم الذرية، لقوله عليه السلام حين رماهم (2) بالمجانيق:"هم من آبائهم".

وقوله: وفيها الاستدلال بقوله تعالى: {لَوْ تَزَيَّلُوا} (3)، استدل بها على أنه لا يجوز قتل المسلمين المختلطين مع الكفار ولو كانوا قليلين] (4).

أو الحاضر، يو [جب](5) ظن ثبوته في الحال، أو الاستقبال.

قوله: (الاستصحاب، ومعناه: اعتقاد كون الشيء في الماضي).

ش: السين والتاء في الاستصحاب للطلب، أي: لطلب الصحبة.

معناه: أن ما في الماضي تطلب صحبته في الحال، [وما في الحال تطلب صحبته في الاستقبال، حتى يدلس دليل على رفعه (6).

وهذا الاستصحاب، هو المعبَّر عنه بقولهم: استصحاب الحال] (7).

وقولهم: الأصل بقاء ما كان على ما كان.

مثاله: استصحاب ثبوت الدين في ذمة (8) المديان حتى يدل الدليل على

(1)"بالمجانيقة" في ز.

(2)

"رمى" في ط.

(3)

الفتح/ 25، وتمامها:{لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا} .

(4)

ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

(5)

ساقط من ز.

(6)

انظر: شرح المسطاسي ص 211.

(7)

ما بين المعقوفتين ساقط من ط.

(8)

"الذمة" في ز.

ص: 178

غرمه. وكذلك (1) الغائب، تستصحب حياته حتى يدل الدليل على موته، وكذلك (1) العبد، يستصحب فيه الرق حتى يدل الدليل على حريته.

فالمراد بالاستصحاب هنا (2): إنما هو استصحاب ثبوت الحكم الشرعي.

وليس المراد به استصحاب عدم الحكم الشرعي، الذي يعبر [عنه](3) بالبراءة الأصلية، وهو المذكور بعد هذا (4).

(1)"ولذلك" في ز.

(2)

"ههنا" في ز وط.

(3)

ساقط من الأصل.

(4)

للاستصحاب في عرف الأصوليين أنواع عدة؛ أشهرها:

1 -

استصحاب النفي الأصلي، وهو المعبر عنه بالبراءة الأصلية.

2 -

استصحاب حكم النص أو العموم أو الإطلاق إلى أن يرد رافع.

3 -

استصحاب الإجماع في محل الخلاف، ويمثلون بمن رأى الماء في أثناء الصلاة، هل يستصحب الإجماع بصحة صلاته أو لا، أو يستأنف؟

4 -

استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته، كشغل الذمة عند الالتزام، ولعله المراد هنا. انظر هذه الأنواع في: المستصفى 1/ 218، 221 - 223، والإبهاج 3/ 181، وجمع الجوامع 2/ 348، والإشارة للباجي ص 186 - 188، ومفتاح الوصول ص 126. وانظر أيضًا للمسألة: اللمع ص 338، والمعتمد 2/ 884، والبرهان فقرة 1158، والمنخول ص 372، والمحصول 2/ 3/ 148، والوصول 2/ 317، والإحكام للآمدي 4/ 127، ونهاية السول 4/ 358، وإحكام الفصول 2/ 835، ومقدمة ابن القصار/ 119، ومختصر ابن الحاجب 2/ 284، والتمهيد لأبي الخطاب 4/ 251، والمسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين ص 84، والروضة ص 155، والمسودة ص 488، وأصول ابن مفلح 3/ 897، وتيسير التحرير 4/ 176، والتقرير والتحبير 3/ 290، وفواتح الرحموت 2/ 359، وشرح المسطاسي 211، وحلولو ص 402.

ص: 179

قوله: (فهذا (1) الظن عند مالك (2)، والإِمام (3)، والمزني، وأبي بكر الصيرفي (4)، حجة، خلافًا لجمهور الحنفية (5) والمتكلمين (6)، لنا: أنه قضاء (7) بالطرف الراجح، [فيصح](8) كأروش الجنايات واتباع الشهادات).

ش: حجة الجواز: أن القضاء بالاستصحاب راجح على منعه، قياسًا على القضاء بصدق مقوم أروش الجنايات، وقيمة المتلفات؛ إذ الظاهر صدقه في ذلك لعدالته، فذلك راجح على كذبه، وكذلك صدق الشاهد راجح على كذبه لعدالته (9).

وحجة منع القضاء بالاستصحاب: أن الاستصحاب أمر عام يشمل كل شيء، فإذا كثر (10) عموم الشيء كثرت مخصصاته، وما كثرت مخصصاته

(1)"وهذا" في خ.

(2)

انظر: مقدمة ابن القصار ص 119.

(3)

انظر: المحصول 2/ 3/ 148، ونهاية السول 4/ 366، والإبهاج 1/ 183.

(4)

انظر رأي المزني والصيرفي في: المحصول 2/ 3/148، والإحكام للآمدي 4/ 127.

(5)

انظر: تيسير التحرير 4/ 177، والتقرير والتحبير 3/ 290، وفواتح الرحموت 2/ 359.

(6)

انظر: المحصول 2/ 3/ 148، ونهاية السول 4/ 366، والإحكام للآمدي 4/ 127، وانظر: المعتمد 2/ 884.

(7)

"قضى" في النسخ الثلاث وش.

(8)

ساقط من الأصل.

(9)

انظر: شرح المسطاسي ص 211.

(10)

"أكثر" في ز.

ص: 180

ضعفت دلالته، فلا يكون حجة (1).

والجواب (2): أن الظن الضعيف يجب [اتباعه](3) حتى يوجد معارضة الراجح عليه، كالبراءة الأصلية، فإن شمولها لم يمنع من التمسك بها حتى يوجد رافعها (4).

قوله: (البراءة الأصلية (5)، وهي: استصحاب حكم العقل في عدم

(1) انظر: شرح القرافي ص 447، والمسطاسي ص 211.

(2)

"عنه" زيادة في ز وط.

(3)

ساقط من الأصل.

(4)

انظر: شرح القرافي ص 447، والمسطاسي ص 211.

(5)

مر بنا في المسألة السابقة أن البراءة الأصلية أحد أنواع الاستصحاب. وإنما ذكر القرافي هذه المسألة ليبين حكم الأشياء قبل ورود الشرائع، وهي مسألة ينبني عليها القول بالاستصحاب؛ لذا جعلها الباجي في إحكام الفصول 2/ 812 مقدمة للاستصحاب، واقتصر الشوشاوي على ذكر الخلاف في حكم الأشياء قبل ورود الشرائع، ولم يذكر حكم البراءة الأصلية. وقد سبقت الإشارة إلى طرف من مسألة حكم الأشياء قبل ورود الشرائع في باب التعارض والترجيح فانظر صفحة 323 من مخطوط الأصل وصفحة 475 من المجلد الخامس من هذا الكتاب، وشرح القرافي ص 417. وانظر للمسألة: اللمع ص 337، والبرهان فقرة 23، والمستصفى 1/ 36، والمنخول ص 19، والمحصول 2/ 3/ 209، والإبهاج 1/ 142، ونهاية السول 4/ 275، والإحكام للآمدي 1/ 91، وجمع الجوامع 1/ 62، والمعتمد 2/ 868، ومقدمة ابن القصار ص 118، وإحكام الفصول 2/ 812، ومختصر ابن الحاجب 1/ 218، والتمهيد لأبي الخطاب 4/ 269، والروضة ص 38، والمسودة ص 474، وأصول ابن مفلح ص 140 رسالة الماجستير، وفواتح الرحموت 1/ 49، وتيسير التحرير 2/ 167، والتقرير والتحبير 3/ 99، وشرح المسطاسي ص 211.

ص: 181

الأحكام، خلافًا للمعتزلة، والأبهري [وأبي الفرج](1) منا.

[لنا: أن ثبوت](2) العدم في الماضي يوجب ظن عدمه (3) في الحال، فيجب الاعتماد على هذا [الظن](4) بعد الفحص (5) عن رافعه، وعدم وجوده، عندنا وعند (6) طائفة من الفقهاء.

ش: البراءة الأصلية، هي قسم من الاستصحاب، وهي المعبر عنها (7) بقولهم: الأصل براءة الذمة.

مذهب الجمهور: عدم الحكم قبل ورود الشرائع (8).

ومذهب المعتزلة: أن كل ما ثبت بعد الشرع فهو ثابت قبله (9).

ومذهب الأبهري: أن التحريم ثابت قبل الشرع/ 356/ (10).

ومذهب الباجي (11): أن الإباحة ثابتة قبل الشرع.

(1) ساقط من ط.

(2)

ساقط من أ، وبدلها:"هو".

(3)

في ش: "عدم ثبوته".

(4)

ساقط من ز.

(5)

"البحث" في ط.

(6)

"وعنده" في ط.

(7)

"عنه" في ز وط.

(8)

انظر: اللمع ص 337، والبرهان فقرة 23، وإحكام الفصول للباجي 2/ 812، ومراجع الشافعية والمالكية والحنابلة، من تعليق رقم (5) في الصفحة السابقة.

(9)

انظر: المعتمد 2/ 868.

(10)

انظر: الإشارة للباجي ص 188، وإحكام الفصول 2/ 812.

(11)

كذا في النسخ الثلاث، وهو خطأ، وصوابه:"ومذهب أبي الفرج"؛ لأن أبا الفرج هو القائل بالإباحة.

انظر: مقدمة ابن القصار ص 118، والإشارة ص 188، وإحكام الفصول 2/ 812. وأما الباجي: فإنه مع الجمهور هذا ما أيده، واستدل له في كتابيه الإشارة ص 188، وإحكام الفصول 2/ 812، وما بعدها.

ص: 182

فهذه (1) أربعة مذاهب: مذهب الجمهور: عدم (2) ثبوت الأحكام الشرعية قبل ورود الشرع. ومذهب الأبهري: ثبوت التحريم خاصة. ومذهب الباجي (3): ثبوت الإباحة خاصة، ومذهب المعتزلة: ثبوتها (4) بالعقل لا بالسمع؛ لأن العقل عندهم يحسن ويقبح.

فدليل أهل السنة على عدم الحكم قبل الشرع: قوله تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} (5)، نفي التعذيب قبل البعثة، فينتفي ملزومه وهو الحكم.

وبيان الاستدلال بهذه الآية الكريمة أن نقول: لو كلفوا لعصوا، عملاً بالغالب، فإن الغالب على العالم (6) العصيان؛ لقوله تعالى:{وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ} (7)، وقوله تعالى:{وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} (8).

(1)"فهذا" في ز.

(2)

"وعدم" في ط.

(3)

كذا في النسخ الثلاث، وهو خطأ، وصوابه:"ومذهب أبي الفرج"؛ لأن أبا الفرج هو القائل بالإباحة كما سبق التنبيه.

(4)

أي ثبوت الأحكام.

(5)

الإسراء: 15.

(6)

في هامش الأصل علق الناسخ ما يلي: "الآدمي العصيان".

(7)

الأعراف: 102.

(8)

الأنعام: 116.

ص: 183

ولو عصوا لعذبوا عملًا بالأصل، إذ الأصل ترتب المسبب على سببه، فالعصيان سبب التعذيب.

فترتيب القياس إذًا: لو كلفوا [لعصوا](1)، ولو عصوا لعذبوا، فالعذاب لازم لازم التكليف، ولازم اللازم لازم، فانتفاء اللازم الآخر يقتضي انتفاء الملزوم الأول، فيلزم من انتفاء العذاب قبل البعثة انتفاء التكليف [قبل البعثة](2).

ودليل الأبهري القائل بالتحريم: قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ (3) مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ} (4)، مفهومه أن المتقدم قبل التحليل هو التحريم.

وقوله تعالى: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ} (5)، مفهومه: أنها [كانت](6) قبل ذلك محرمة (7).

الجواب عن هاتين الآيتين: أن الثابت في دليل (8) الخطاب إنما هو النقيض لا الضد، ونقيض الحلِّيَّة عدم الحلِّيَّة، وعدم الحلِّيَّة أعم من التحريم، فالدال على الأعم غير دال على الأخص (9).

(1) ساقط من ط.

(2)

ساقط من الأصل.

(3)

"ويسألونك" في ط.

(4)

المائدة: 4.

(5)

المائدة: 1.

(6)

ساقط من ز.

(7)

انظر: شرح القرافي ص 447، والمسطاسي ص 212.

(8)

كذا في النسخ الثلاث، والأولى: بدليل.

(9)

انظر: شرح المسطاسي ص 212.

ص: 184

ودليل أبي الفرج القائل بالإباحة: قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} (1)، وقوله تعالى:{أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى} (2)، ومقتضى الآيتين يدل على الإذن (3) في الجميع (4).

والجواب على هاتين الآيتين: أنه يحتمل أن يكون خلقها للاعتبار لا للتصرف، أي خلقها لنعتبر بها [و](5) نستدل بها على وجود الخالق ووحدانيته وقدمه وبقائه وصفاته جل وعلا، لا أنه خلقها للتصرف فيها (6).

وأما دليل المعتزلة فهو: أن الله تعالى حكيم، والحكيم يستحيل عليه إهمال المصالح والمفاسد، فالعقل (7) عندهم أدرك [أن الله تعالى](8)[حكم](9) بإيجاب المصالح وتحريم المفاسد، لا أن (10) العقل هو الموجب [والمحرم](11)، بل الموجب والمحرم هو الله تعالى، لكن (12) يجب ذلك [له](13) لذاته؛ لكونه حكيمًا، كما يجب له لذاته كونه عالمًا.

(1) سورة البقرة: آية رقم 29.

(2)

سورة طه: آية رقم 50.

(3)

"الأدلة" في ز وط.

(4)

انظر: شرح القرافي ص 447، والمسطاسي ص 212.

(5)

ساقط من ز وط.

(6)

انظر: شرح المسطاسي ص 211.

(7)

"فالعمل" في ز.

(8)

ساقط من ز وط.

(9)

ساقط من ز.

(10)

في النسخ الثلاث: "لأن"، وبالمثبت يستقيم الكلام.

(11)

ساقط من ط.

(12)

"ولكن" في ط.

(13)

ساقط من ز وط.

ص: 185

وأما عند أهل السنة: فكونه تعالى حكيمًا، معناه: اتصافه بصفات الكمال من العلم العام التعلق، والإرادة العامة النفوذ، والقدرة العامة التأثير، وغير ذلك من صفاته، لا أن (1) ذلك بمعنى أنه يراعي المصالح والمفاسد، بل له تعالى أن يضل الخلائق أجمعين، أو يهديهم أجمعين، أو يضل البعض ويهدي البعض، يفعل في ملكه (2) ما يشاء، ويحكم (3) ما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، قال الله تعالى:{وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ (4) وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ} (5)، وقال:{إِنَّ اللَّهَ [[يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ} (6)، وقال:{[إِنَّ] (7) اللَّهَ]] (8) يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ} (9)، وقال:{وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ} (10).

قوله: (فيجب الاعتماد على هذا الظن بعد الفحص عن رافعه وعدم وجوده: وذلك أنه لا يصح أن يقال (11): لم أجد الشيء، إِلا بعد الطلب (12) والبحث).

(1)"لأن" في ط.

(2)

"خلقه" في ز وط.

(3)

"ويفعل في ملكه" في ز وط.

(4)

في هامش الأصل زيادة: "وقال".

(5)

سورة إبراهيم: آية رقم 27.

(6)

سورة الحج: آية رقم 18.

(7)

ساقط من ط.

(8)

ما بين المعقوفات الأربع ساقط من الأصل.

(9)

سورة المائدة: آية رقم 1.

(10)

سورة السجدة: آية رقم 13.

(11)

"يقول" في ز وط.

(12)

"الصلب" في ط.

ص: 186

[قوله](1): (العوائد)(2)(3).

ش: [مفرده عادة](4)، ومعنى العادة لغة: كل ما عاد عليه الناس وداموا عليه (5)، ومعناه اصطلاحًا بينه [المؤلف] (6) بقوله (7): والعادة: غلبة معنى من المعاني على الناس، وهذا موافق لمعناها لغة.

قوله: (وقد تكون هذه الغلبة في سائر الأمم (8)، كالحاجة للغذاء والتنفس للهواء (9)، وقد تكون خاصة ببعض البلاد، كالنقود والعيوب، وقد تكون خاصة ببعض الفرق، كالأذان للمسلمين (10)، والناقوس (11) للنصارى).

(1) ساقط من ط.

(2)

"والعوائد" في ط.

(3)

قل من بحث العوائد كدليل مستقل؛ إذ أكثر الأصوليين يبحثونها في مخصصات العموم؛ لأن هناك من يرى أن العموم قد يخص بالعادات والأعراف، وأكثر من يبحث العوائد والأعراف الذين صنفوا في القواعد الفقهية، فانظر لهذا الموضوع: البرهان فقرة 85، 351، 352، والمعتمد 1/ 27، والمسودة ص 123، وإرشاد الفحول ص 161، والفروق للقرافي 1/ 171، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 89 - 100، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 93 - 104، والتمهيد للإسنوي ص 228، وشرح المسطاسي ص 212.

(4)

غير واضح في ط.

(5)

انظر: القاموس المحيط، ومعجم مقاييس اللغة، مادة:"عود".

(6)

ساقط من ز وط.

(7)

"قوله" في الأصل.

(8)

في نسخ المتن: "الأقاليم"، وفي ز:"الإثم".

(9)

في نسخ المتن: "وللتنفس في الهواء"، وفي ز وط:"والتنفس في الهواء".

(10)

"للإسلام" في الأصل.

(11)

في النسخ الثلاث: "الناقوص"، بالصاد، والمثبت من نسخ المتن، وهو خشبة كبيرة =

ص: 187

ش: ذكر [المؤلف](1) للعادة ثلاثة أقسام (2):

أحدها: عامة لجميع الأمم في جميع البلاد (3)، كالحاجة للتغذي؛ لأن الإنسان إذا عدم الغذاء فإنه يموت إذا طال حاله.

وكذلك إذا عدم التنفس في الهواء فإنه يموت، مثل: إذا خنق، أو إذا وقع في مطمورة (4) حارة حين (5) حلها فإنه يموت.

والقسم الثاني: عادة خاصة ببعض البلاد؛ كالنقود والعيوب.

يحتمل أن يريد بالنقود: الذهب والفضة؛ لأن التعامل بهما خاص ببعض البلاد، فإن بعض البلاد يكون التعامل فيها بالفلوس، ومنها ما يكون التعامل فيها بالعروض. ويحتمل أن يريد بالنقود: السكك؛ لأن السكك تختلف باختلاف البلاد (6).

قوله: (والعيوب)، وهي عيوب السلع؛ لأنها تختلف أيضًا باختلاف البلاد، وباختلاف الأقوام، وباختلاف الأزمان، فرب شيء يكون عيبًا عند

= يضربها النصارى لأوقات صلاتهم.

انظر: القاموس المحيط، مادة:"نقس".

(1)

ساقط من ز وط.

(2)

هي في الحقيقة قسمان، عامة، وخاصة، ويدخل في الخاصة النوعان اللذان ذكرهما القرافي وغيرهما. وانظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 93.

(3)

"العباد" في الأصل.

(4)

"المطمورة" قال في القاموس: الحفيرة تحت الأرض، انظر: مادة "طمر".

(5)

"خير" في ز.

(6)

انظر: شرح المسطاسي ص 212.

ص: 188

قوم لا عند قوم، كعدم الخفاض (1) في الجواري عند العرب، ولا يكون عيبًا عند العجم؛ فإنهم [لا](2) يعرفونه.

ورب شيء يكون عيبًا في زمان دون زمان، كالبول في الفراش، هو عيب في العبد في زمان الكبر، لا في زمان الصغر.

ورب شيء يكون عيبًا في العلي (3) دون الوخش (4)، كالحمل، والشيب، والزَّعَر (5)، والبَخَر (6)، وقد أشار القاضي عبد الوهاب في التلقين إلى هذا، فقال: ومن هذه العيوب ما يعم، ومنها ما يخص الرائعة (7) المرتفعة (8)

(1) الخفاض في الجواري، كالختان في الغلمان، وهو خاص بهن.

انظر: القاموس المحيط، مادة:"خفض".

(2)

ساقط من ط.

(3)

العَليّ بفتح العين وكسر اللام وتشديد الياء، من العلو، والمراد أشراف الناس، ومنه علية الناس. انظر: القاموس المحيط، مادة:"علو".

(4)

الوَخْش بفتح الواو فخاء معجمة ساكنة، رذال الناس وسقاطهم، وهو للواحد والجمع والمذكر والمؤنث.

وقد يقال في الجمع: أوخاش، ووخاش، ووخش كسحب.

انظر: القاموس، مادة:"وخش".

(5)

الزَّعَر بفتح الزاي والعين المهملة، قلة ورقة وتفرق في شعر الرأس.

انظر: اللسان، مادة:"زعر".

(6)

البَخَر بفتح الباء والخاء المعجمة، أصله النتن يكون في الفم وغيره، والمراد به هنا الرائحة المتغيرة من الفم. انظر: اللسان، مادة:"بخر".

(7)

كذا في الأصل وز، وفي ط:"الرابعة". وفي التلقين: "الراعية"، والمراد بالرائعة أي الجميلة، كما في اللسان مادة:"روع".

(8)

في التلقين: "المرفعة".

ص: 189

المتخذة للوطء، وذلك بحسب ما يعلم (1) في العادة (2).

والقسم الثالث: عادة خاصة ببعض الطوائف، وإن كان البلد واحدًا، كالأذان لأهل الإسلام، ولأجل هذا كان [النبي](3) عليه السلام إذا أراد أن يغير على قوم أمسك إلى الصباح، فإن سمع الأذان وإلا [أ](4) غار (5)(6)، فإن الأذان للصلاة خاص (7) بطائفة الإسلام، وكذلك الناقوس (8)، خاص بطائفة (9) النصارى (10).

قوله: (فهذه العادة يقضى بها (11)، لما (12) تقدم في الاستصحاب).

(1)"ما يعم" في ط.

(2)

انظر: التلقين للقاضي عبد الوهاب ورقة 85/ ب، فصل: عيوب البيع، من مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم ج 672.

(3)

ساقط من الأصل.

(4)

ساقط من ز وط.

(5)

"غبار" في ز.

(6)

أخرج هذا الحديث البخاري عن أنس في قصة فتح خيبر، فانظره في: كتاب الأذان برقم 610، وفي كتاب الجهاد برقم 2943، وعن أنس أيضًا أخرجه مسلم في قصة أذان الراعي، فانظره في: كتاب الصلاة برقم 382، وأخرجه أيضًا الترمذي في السير برقم 1618، والدارمي في السير 2/ 217. وأخرجه مجردًا أبو داود، فانظر: كتاب الجهاد من سننه الحديث رقم 2634.

(7)

"خاصة" في ز.

(8)

"الناقوص" بالصاد في النسخ الثلاث، وقد سبق التنبيه أنها بالسين في نسخ المتن.

(9)

"بالطائفة" في ز.

(10)

انظر: شرح المسطاسي ص 213.

(11)

"عندنا" زيادة في نسخ المتن.

(12)

"كما" في نسخ الشرح الثلاث.

ص: 190

ش: / 357/ [أي](1): يقضى بها لأجل [الدليل](2) الذي تقدم في القضاء بالاستصحاب، وهو قوله: لنا أنه قضاء (3) بالطرف الراجح فيصح (4)، كأروش الجنايات واتباع الشهادات (5).

قوله: (الاستقراء (6)، [و](7) هو تتبع الحكم في (8) جزئياته على حالة يغلب على الظن أنه في صورة النزاع على تلك الحالة، كاستقرائنا الفرض في جزئياته [أنه](9) لا يؤدَّى على الراحلة (10)، فيغلب على الظن أن الوتر لو كان فرضًا لما أُدِّي على الراحلة، وهذا الظن حجة عندنا وعند الفقهاء).

ش: قوله: في جزئياته، يعني جزئيات الصلاة الفريضة (11)، وهي حالاتها (12) من الأداء والقضاء والإتمام [والقصر](13).

(1) ساقط من ز.

(2)

ساقط من ز.

(3)

"قضى" في ز وط.

(4)

"فيمح" في ز.

(5)

"الشهادة" في ز.

(6)

انظر هذا الدليل في: المحصول 2/ 3/ 217، ونهاية السول 4/ 377، والإبهاج 3/ 185، وجمع الجوامع 2/ 345، وأصول ابن مفلح 3/ 909، وفواتح الرحموت 2/ 359، وشرح القرافي ص 448، والمسطاسي ص 213، وحلولو ص 404، وانظر صفحة 356 من مخطوط الأصل وصفحة 180 من هذا المجلد.

(7)

ساقط من ز.

(8)

"على" في أ.

(9)

ساقط من أ، وفي خ وش:"بأنه".

(10)

"الراجحة" في ط.

(11)

"الفرضية" في ط.

(12)

"حالتها" في ز وط.

(13)

ساقط من الأصل.

ص: 191

واعترض (1)[استدلال](2) المؤلف (3) على عدم فرضية الوتر بفعله عليه السلام [إياه](4) على الراحلة (5): بكونه عليه السلام [لم](6) يفعل ذلك إلا في السفر، مع أن الوتر وقيام الليل ليسا بواجبين عليه في السفر، فلم يفعل عليه السلام على الراحلة إلا غير الواجب، فدليل المؤلف لا يمس محل النزاع (7).

وفيه اعتراض آخر: وهو أن المخالف الذي هو أبو حنيفة لم يقل بأن الوتر فرض (8)، وإنما قال واجب، والواجب عنده ما فوق السنة ودون الفرض،

(1)"على" زيادة في الأصل.

(2)

ساقط من الأصل.

(3)

الصواب: أن هذا إشكال من القرافي على المثال لا اعتراض عليه. انظر: شرح القرافي ص 448، والمسطاسي ص 213.

(4)

ساقط من ط.

(5)

صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الوتر على الراحلة ثبت في أحاديث عدة عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما، فانظر: حديث ابن عمر في كتاب الوتر من صحيح البخاري برقم 999، 1000، وفي كتاب تقصير الصلاة برقم 1098، وانظره أيضًا في: كتاب الصلاة من صحيح مسلم برقم 700 ورقمه الخاص 36، 38، 39، وفي: سنن أبي داود برقم 1224 كتاب الصلاة، وفي: سنن النسائي 1/ 244 كتاب الصلاة، و2/ 61 كتاب القبلة، و3/ 232 كتاب قيام الليل. وفي: سنن ابن ماجه برقم 1200 كتاب إقامة الصلاة، وفي: سنن الدارمي 1/ 373 كتاب الصلاة، وفي: مسند أحمد 2/ 7، 57، 113، 138، وانظر حديث ابن عباس في كتاب: إقامة الصلاة من سنن ابن ماجه برقم 1201.

(6)

ساقط من ط.

(7)

في وجوب التهجد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قولان مشهوران، صحيحهما عدم وجوبه، فانظر: أحكام القرآن للجصاص 3/ 207، وأحكام القرآن لابن العربي 3/ 1223، وتفسير ابن كثير 3/ 54.

وانظر هذا الاعتراض في: شرح القرافي ص 448، والمسطاسي ص 213.

(8)

وروي عنه أنه قال: "إن الوتر فرض"، انظر: المبسوط 1/ 150.

ص: 192

فقد اتفق العلماء كلهم على أن الوتر ليس بفرض، وإنما اختلفوا فيه: هل هو سنة أو واجب؟

قال الجمهور: سنة.

وقال أبو حنيفة: واجب، لزيادة تأكده على السنن، وانحطاطه عن رتبة الفرض؛ ولأجل هذا قال سحنون: يجرح تاركه، و [قال] (1) [أ] (2) صبغ: يؤدب تاركه.

فعلى هذا يكون الخلاف إذًا في التسمية لا في المعنى، فحينئذ لا يحتاج فيه إلى الاحتجاج؛ لاتفاق المعنى (3).

قوله: (سد الذرائع (4)، الذريعة (5): الوسيلة إلى الشيء (6)، ومعنى (7)

(1) ساقط من ز وط.

(2)

ساقط من الأصل.

(3)

انظر هذا الاعتراض في: شرح المسطاسي ص 252 من مخطوط مكناس رقم 352.

(4)

انظر المسألة في: إحكام الفصول 2/ 825، والإشارة ص 183، وقواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2/ 107، والموافقات 2/ 348، و360، و387، و4/ 198، والفروق للقرافي 2/ 32 وما بعدها و3/ 266، والمدخل إلى مذهب أحمد لبدران 138، وإرشاد الفحول ص 246، وإعلام الموقعين 3/ 135، وما بعدها، ومقدمات ابن رشد 3/ 181، وشرح المسطاسي ص 213.

(5)

"والذريعة" في أوش.

(6)

"للشيء" في نسخ المتن.

(7)

"فمعنى" في أ.

ص: 193

ذلك: حسم مادة (1) الفساد دفعًا له، فمتى كان الفعل السالم من (2) المفسدة وسيلة إلى المفسدة، منعنا من ذلك الفعل، وهو مذهب مالك رحمه الله (3).

ش: قوله: الذريعة: الوسيلة إلى الشيء، هذا أصلها في اللغة، والذريعة مأخوذ [ة](4) من الذرع، وهو القوة، ومنه الذراع الجارحة؛ لأنه يقوى بها الإنسان على ما لا قوة له عليه (5).

قوله: (ومعنى ذلك حسم مادة الفساد دفعًا له)، هذا معنى الذريعة في الاصطلاح: وهو (6) التوصل بمباح إلى ما فيه جناح.

وفائدتها: سد أسباب الفساد، التي تؤدي إلى الفساد، وإن كانت الأسباب في نفسها مباحة.

مثاله: حفر البئر في طريق الناس، فإن حفر البئر في نفسه مباح، وإنما منع؛ لأنه وسيلة إلى هلاك الناس والبهائم.

وكذلك: سب صنم الكافر (7) لمن يعلم أن صاحب ذلك الصنم يسب الله تعالى، فإن سب الصنم في نفسه مباح، وإنما منع إذا (8) كان يؤدي إلى سب

(1)"وسائل" زيادة في نسخ المتن.

(2)

"عن" في أوش.

(3)

انظر: إحكام الفصول 2/ 825، والإشارة ص 183، والموافقات 4/ 189.

(4)

ساقط من ط.

(5)

انظر: القاموس المحيط، مادة:"ذرع".

(6)

في ز: "ومعناه"، وفي ط:"ومعنى".

(7)

"الكفار" في ز وط.

(8)

"اذ" في ز.

ص: 194

الله تعالى.

قوله: (تنبيه: ينقل عن مذهبنا أن من خواصه: اعتبار العوائد، والمصلحة المرسلة، وسد الذرائع، وليس كذلك).

ش: ومعنى التنبيه: إيقاظ من غفلة (1) الوهم. ومقصود المؤلف بهذا التنبيه: أن يرد على من يدعي اختصاص مذهب مالك رحمه الله بهذه (2) الثلاثة، فذكر المؤلف أنها غير خاصة بمذهب مالك، وأنها عامة لجميع المذاهب.

وقال بعض أرباب المذهب: انفرد مالك رحمه الله بخمسة أشياء:

مراعاة الخلاف، [وحماية الذرائع، والحكم بين حكمين، والقول بالعوائد، والقول بالمصالح.

أما مراعاة الخلاف،] (3) والحكم بين حكمين، فقد انفرد بهما مالك.

وأما الثلاثة الباقية: فقد نبه المؤلف على عدم انفراد مالك بها.

مثال مراعاة الخلاف: من سجد قبل السلام عامدًا (4) لسهو الزيادة.

فقيل [في المذهب](5): لا تبطل صلاته، [وهو المشهور من المذهب](6)(7)

(1)"الغفلة" في ز.

(2)

"بهذا" في ز.

(3)

ما بين المعقوفتين ساقط من ز.

(4)

"عمدا" في ز وط.

(5)

ساقط من ز وط.

(6)

ساقط من الأصل.

(7)

انظر: القوانين لابن جزي ص 67.

ص: 195

مراعاة لخلاف الشافعي؛ لأن سجود السهو كله عنده قبل السلام (1)، وقيل: تبطل [صلاته](2)(3).

[وكذلك من قام من اثنتين قبل الجلوس، ورجع إليه بعد (4) الاستقلال عامدًا. فقيل: لا تبطل صلاته (5)، وهو المشهور من المذهب، مراعاة (6) لمن قال: له الرجوع بعد الاستقلال، وهو أحمد بن حنبل (7).

وقيل: تبطل صلاته] (8)(9).

ومثال الحكم بين الحكمين (10): [مسألة](11) المدرك (12)(13)، قال (14)

(1) انظر: التنبيه للشيرازي ص 19.

(2)

ساقط من ز وط.

(3)

انظر: القوانين لابن جزي ص 67.

(4)

"قبل" في ز.

(5)

هو قول ابن القاسم وأشهب وجمهور المالكية. انظر: المنتقى 1/ 178، والكافي لابن عبد البر 1/ 231.

(6)

"من اعاة" في ز.

(7)

انظر: المغني لابن قدامة 2/ 25.

(8)

ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

(9)

انظر: المنتقى 1/ 178.

(10)

"حكمين" في ز وط.

(11)

ساقط من ز وط.

(12)

المدرك في الأصل: من أدرك الصلاة، ويريد هنا: من أدرك بعض الصلاة، أي ما يعرف بالمسبوق. وانظر: حاشية ابن عابدين 1/ 594.

(13)

في ز وط زيادة: "قال مالك: قاض في الأقوال بان في الأفعال".

(14)

"وقال" في ز وط.

ص: 196

الشافعي: [قاض في الأقوال والأفعال](1)(2)، وقال أبو حنيفة، بان فيهما (3)، [وقال مالك: قاض في الأقوال بان في الأفعال (4)، فحكم في ذلك بين الحكمين] (5).

[(6) وكذلك العارية إذا هلكت، قال مالك: يضمنها المستعير فيما يغاب عليه (7)، ولا يضمن فيما لا يغاب عليه: لضعف التهمة فيما لا يغاب عليه (8)، وقال الشافعي: يضمنها المستعير مطلقًا فيما يغاب عليه وفيما لا يغاب عليه (9)، لقوله عليه السلام:"العارية مؤداة"، ويروى

(1) ساقط من ز وط، وبدلها "قاض فيهما".

(2)

الصواب عند الشافعية: أن المسبوق بأن لا قاض، أي أن الذي يفعله بعد سلام الإمام هو آخر صلاته. انظر: الروضة للنووي 1/ 378.

(3)

الصواب عند الحنفية: أن المسبوق قاض لا بان؛ لأن ما يصلي المسبوق مع الإمام هو آخر صلاته حكمًا، هذا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف. وأما محمد فقال مثل مالك بالتفريق بين الأفعال والأقوال. انظر: المبسوط 1/ 190، وحاشية ابن عابدين 1/ 596 - 599.

(4)

انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل 2/ 46.

(5)

ما بين المعقوفتين ساقط من ز وط.

(6)

من هنا سقط من نسخة الأصل.

(7)

المقصود بما يغاب عليه: ما يمكن إخفاؤه كالحلي ونحوه، وما لا يعاب عليه ما لا يمكن إخفاؤه كالعقار ونحوه.

(8)

انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل 6/ 123، بشرط ألا تقوم بينة على التلف.

(9)

انظر: الروضة للنووي 4/ 431.

ص: 197

"مضمونة"(1)، ولقوله عليه السلام:"على اليد ما أخذت حتى تؤديه"(2)، وقال أبو حنيفة: لا يضمنها المستعير مطلقًا، كانت مما يغاب عليه [أ] (3) ومما لا يغاب عليه (4)؛ لقوله عليه السلام:"لا ضمان على المستعير"(5).

وكذلك الرهن إذا هلك في يد المرتهن.

(1) ورد هذا من حديث صفوان بن أمية في قصة استعارة النبي صلى الله عليه وسلم منه الدرع يوم حنين، فقال: أغصب يا محمد؟ قال: "لا، بل عارية مضمونة"، وفي بعض الروايات:"مؤداة". انظر في كتاب البيوع من سنن أبي داود برقم 3562، وفي العارية من السنن الكبرى للبيهقي 6/ 89، وفي مستدرك الحاكم 2/ 47 كتاب البيع.

وورد من حديث أبي أمامة: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخطبة عام حجة الوداع: "العارية مؤداة، والزعيم غارم، والدين مقضي"، وفي بعضها:"والمنحة مردودة" فانظره في الترمذي برقم 1265 كتاب البيوع، و2120 كتاب الوصايا، وفي سنن أبي داود برقم 3565 كتاب البيوع، وفي سنن ابن ماجه برقم 2398 كتاب الصدقات، وقد اقتصر ابن ماجه على قوله:"العارية مؤداة والمنحة مردودة" وروى مثله عن أنس برقم 2399.

(2)

حديث صحيح عن سمرة بن جندب، أخرجه الترمذي في البيوع برقم 1266، بلفظ:"حتى تؤدى"، ومثله أبو داود في البيوع برقم 3561.

وبلفظ: "توديه"، أخرجه ابن ماجه في الصدقات برقم 2400، والدارمي 2/ 264، في البيوع، والبيهقي 6/ 90، في العارية، والحاكم 2/ 47 في البيع.

(3)

ساقط من ط.

(4)

انظر: حاشية ابن عابدين 5/ 679.

(5)

حديث ضعيف، أخرجه الدارقطني 3/ 41 في البيوع من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، ولفظه:"ليس على المستعير غير المغل ضمان"، وأخرجه أيضًا البيهقي في السنن الكبرى 6/ 91، وقال البيهقي والدارقطني: فيه عمرو، وعبيدة، وهما ضعيفان.

أراد عبيدة بن حسان العنبري السنجاري، قال فيه أبو حاتم: منكر الحديث، وقال ابن حبان يروي الموضوعات عن الثقات، انظر ترجمته في لسان الميزان 4/ 125، =

ص: 198

قال مالك: يضمنه (1) المرتهن فيما يغاب عليه دون ما لا يغاب عليه (2).

وقال الشافعي: يضمن فيهما (3). وقال أبو حنيفة: لا يضمن فيهما (4).

وكذلك ذكاة الأم تعمل في ذكاة الجنين إذا خرج ميتًا بعد ذبح أمه [بشرط تمام خلقه ونبات شعره، ولا تعمل إذا عدم ذلك، قاله مالك (5).

الشافعي: تعمل مطلقًا (6)، أبو حنيفة: لا تعمل مطلقًا (7).

وهذا الخلاف إنما هو إذا خرج ميتًا بعد ذبح أمه، وأما إن خرج حيًا لعد ذبح أمه] (8) فله حكم نفسه، وكذلك إن خرج قبل ذبح أمه فله حكم نفسه أيضًا.

ومثال الحكم بين حكمين أيضًا: إذا أعتق العبد المرهون.

قال الشافعي: يرد العتق (9)، وقال أبو حنيفة: لا يرد (10).

= وعمرو هو ابن عبد الجبار، عمه عبيدة السابق، قال فيه ابن عدي: يروي عن عمه مناكيره. انظر ترجمته في: لسان الميزان 4/ 368.

(1)

"يضمن" في ط.

(2)

انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل 5/ 256، بشرط ألا تقوم بينة على التلف.

(3)

المشهور عند الشافعية: عدم ضمان الرهن، انظر: تكملة المجموع 13/ 249. والروضة للنووي 4/ 96.

(4)

المشهور عند الحنفية: الضمان، بخلاف ما قال هنا: انظر: حاشية ابن عابدين 6/ 479، 480.

(5)

انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل 3/ 24.

(6)

انظر: الوجيز للغزالي 2/ 214.

(7)

انظر: الهداية 4/ 67.

(8)

ما بين المعقوفتين ساقط من ط.

(9)

انظر: شرح الوجيز للرافعي 10/ 92.

(10)

انظر: حاشية ابن عابدين 6/ 509، 510.

ص: 199

وقال مالك: يرد إن كان الراهن معسرًا وينفذ إن كان الراهن موسرًا (1).

ومثاله أيضًا: المحال بالدين، هل يرجع على المحيل مطلقًا؟

قاله أبو حنيفة (2)، أو لا يرجع عليه مطلقًا؟ قاله الشافعي (3). أو يرجع عليه إذا غره خاصة؟ قاله [مالك](4)(5).

ومثاله أيضًا: إذا وجد صاحب السلعة (6) سلعته بعينها. هو أحق بسلعته مطلقًا في الفلس والموت، قاله الشافعي (7).

أو هو أسوة الغرماء مطلقًا في الفلس والموت، قاله أبو حنيفة (8).

أو هو أحق بها في الفلس، وهو في الموت أسوة الغرماء، قاله مالك (9)] (10).

قوله: (أما العرف فمشترك بين المذاهب، ومن استقرأها وجدهم يصرحون بذلك فيها).

(1) انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل 5/ 252.

(2)

انظر: حاشية ابن عابدين 5/ 345.

(3)

انظر: الروضة للنووي 4/ 232.

(4)

ساقط من ز، ومكانها بياض.

(5)

انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل 6/ 20.

(6)

"السلع" في ط.

(7)

انظر: روضة الطالبين 4/ 127، 147.

(8)

انظر: الهداية 3/ 287.

(9)

انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل 5/ 281.

(10)

إلى هنا الساقط من الأصل.

ص: 200

[ش](1): وذلك أن العلماء كلهم قالوا:

إذا وقع البيع بثمن معلوم ولم تذكر السكة، فإنها تحمل على السكة المعلومة (2) في موضع البيع؛ [لأن](3) العرف إنما جرى في ذلك بتلك السكة. وكذلك إذا وقعت الإجارة بأجرة معلومة ولم تذكر السكة، فإنها تحمل على السكة المعتادة في ذلك الموضع؛ عملًا بالعرف أيضًا. وكذلك أوقات الصلوات، يخرجها العرف عن الدخول في الإجارات. وكذلك الضرب [في](4) الحدود (5) والتعزيرات، محمول على الضرب المعتاد. فهذا كله وأشباهه يحمل على العرف والعادة، فلا يختص به مذهب مالك (6).

[[ولأجل هذا قال القاضي ابن العربي في القبس: العادة (7) إذا جرت، أكسبت علمًا، ورفعت جهلًا، [وهونت صعبًا](8)، وهي أصل من أصول مالك، وأباها سائر العلماء لفظًا، ويرجعون إليها معنى (9)]] (10)(11).

(1) ساقط من الأصل.

(2)

كذا في النسخ الثلاث، والأولى:"المعتادة"؛ لأن الكلام في العوائد.

(3)

ساقط من ز وط.

(4)

ساقط من ط.

(5)

"بالحدود" في ط.

(6)

انظر فروعًا كثيرة للعمل بالعرف في: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 1/ 107 - 119، والقواعد لابن رجب ص 323، 324. والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 93 - 104، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 89 - 101.

(7)

في القبس: "فإن العادات".

(8)

ساقط من ط.

(9)

في القبس: "ويرجعون إليها على القياس معنى".

(10)

ما بين المعقوفات الأربع ساقط من الأصل.

(11)

انظر: القبس صفحة 176، من مخطوط مصور فلميًا بجامعة الملك سعود =

ص: 201

قوله: (وأما المصلحة المرسلة، فغيرنا يصرح بإِنكارها، ولكنهم عند التفريع تجدهم (1) يعللون بمطلق المصلحة، ولا يطالبون أنفسهم عند الفروق والجوامع بإِبداء الشاهد لها بالاعتبار، بل يعتمدون على مجرد المناسبة، وهذا هو المصلحة المرسلة) (2).

ش: ويدل على اعتبار المصلحة المرسلة عند الشافعية: أن إمام الحرمين الذي هو إمام الشافعية، نص في كتابه (3) على أمور ليس لها نص ولا أصل في الشرع، إلا مجرد المصلحة (4). منها: أنه قال: إذا عدم إمام قرشي (5) يجوز أن يولى (6) غير قرشي (7)(8)، [و](9) ليس له على هذا نص، بل النص يدل على خلاف قوله، وهو قوله عليه السلام:"الأئمة من قريش".

= برقم ف 395/ 1.

(1)

"تجرجهم" في ط.

(2)

انظر: شرح القرافي ص 446، والمسطاسي ص 213.

(3)

كذا في النسخ الثلاث، لم يذكر اسم الكتاب، وقد ذكر القرافي والمسطاسي أن الكتاب هو الغياثي، وهو أحد كتب إمام الحرمين، ويسمى أيضًا غياث الأمم، وهو كتاب تعرض فيه لأحكام الإمامة وواجبات الإمام، وختمه بمسائل تتعلق بالمفتين، وقد طبعته الشئون الدينية بقطر بتحقيق الدكتور عبد العظيم الديب. وانظر: شرح القرافي ص 447، والمسطاسي ص 213.

(4)

انظر هذه المسائل في شرح المسطاسي ص 213 - 214.

(5)

"قريشي" في ز وط.

والقياس في النسب إلى قريش هو قريشي بإثبات ياء فعيل، لكن حذفها هو مقتضى السماع، كما في ثقيف ثقفي وهذيل هذلي. انظر: شرح التصريح 2/ 331.

(6)

"يتولى" في ط.

(7)

"قريشي" في ز وط.

(8)

انظر: الغياثي لإمام الحرمين فقرة 438.

(9)

ساقط من ز وط.

ص: 202

ومنها: أنه قال: إذا عدم الإمام المجتهد يجوز أن يولى (1) غير مجتهد (2)، ممن له قوة، ونجدة، وتنفذ أحكامه بين الناس، [كما تنفذ](3) أحكام المجتهد (4).

ومنها: أنه قال: إذا عدم الإمام العدل يجوز أن يولى (5) الفاسق المتبع لشهواته؛ لأن مفسدة المسلمين أعظم من مفسدة شهواته (6).

ومنها: أنه (7) قال: يجوز للإمام أن يستعين بأموال (8) الفساق والظلام في بعض الأحوال / 358/ إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لما في ذلك من نفع المسلمين وردع الفاسقين (9).

ومنها: أنه (10) قال: إذا ضاق بيت المال، يجوز للإمام أن يجعل على الزروع والثمار جزءًا يجبى (11) على الدوام، يستعين به الإمام على منافع

(1)"يتولى" في ط.

(2)

"المجتهد" في ز وط.

(3)

غير واضحة في ط.

(4)

انظر: الغياثي فقرة 440.

(5)

"يتولى" في ط.

(6)

انظر: الغياثي فقرة 443.

(7)

"أن" في الأصل.

(8)

"بأمور" في ط.

(9)

انظر: الغياثي فقرة 411.

(10)

"أن" في الأصل.

(11)

"يجري" في ز وط.

ص: 203

المسلمين (1)، مع أنه ليس له نص في هذا من الشرائع (2)، بل النص جاء بخلافه، كقوله عليه السلام:"لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه"(3)، وقوله عليه السلام:"لا ضرر ولا ضرار"، وقوله عليه السلام:"ليس في المال حق إلا الزكاة"(4). وهذا كله ليس فيه إلا مجرد المصلحة.

(1) انظر: الغياثي فقرة 403.

(2)

عبارة ز وط: "ليس نص فيها من الشارع".

(3)

في صلب الأصل: "نفسه"، وصححت في الهامش.

(4)

أخرج ابن ماجه في كتاب الزكاة من سننه عن فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس في المال حق سوى الزكاة" انظره برقم 1789، وله شاهد عنده من حديث أبي هريرة برقم 1788، ولفظه:"إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك"، ويؤيده أيضًا قول أبي بكر في قصة مانعي الزكاة حيث قال:"فإن الزكاة حق المال"، أخرجه البخاري في الزكاة عن أبي هريرة برقم 1400، ومسلم في الإيمان برقم 20.

لكن قد روي عن فاطمة بنت قيس حديث آخر بألفاظ متقاربة، أحدها ما رواه الترمذي في الزكاة برقم 659 ولفظه:"إن في المال لحقًا سوى الزكاة"، وانظر ألفاظه الأخرى في الترمذي برقم 660، والدارمي 1/ 385، وتفسير الطبري برقم 2527، 2530 في تفسير قوله تعالى:{لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ} الآية 177 من سورة البقرة. وقد فسر بعض العلماء هذا الحق بالعارية ونحوها كما في تفسير الطبري 3/ 343، فيحمل الأول على ما يؤخذ من عين المال كالشاة من الشاء، ويحمل الثاني على ما ينتجه المال، ولذا مثلوه بعارية الدلو، وطروق الفحل والحلوب، أي: حليب الناقة ونحوها.

وقال السيوطي في التدريب 1/ 267: يمكن تأويله بأنها روت كلًا من اللفظين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المراد بالحق المثبت المستحب، وبالمنفي الواجب. اهـ.

ص: 204

قوله: (وأما الذرائع فقد اجتمعت (1) الأمة على أنها [على](2) ثلاثة أقسام (3).

أحدها: معتبر إِجماعًا، كحفر الآبار في طرق المسلمين، وإِلقاء السم في أطعمتهم، وسب الأصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب الله تعالى حينئذٍ.

وثانيها: ملغى إِجماعًا (4)، كزراعة العنب [فإِنه لا يمنع](5) خشية الخمر، والشركة في سكنى الدار (6) خشية الزنا.

وثالثها (7): مختلف فيه، كبيوع الآجال، اعتبرنا نحن (8) الذريعة فيها، وخالفنا غيرنا، فحاصل القضية: أنا قلنا بسد الذرائع أكثر من غيرنا، لا أنها (9) خاصة بنا).

[ش](10): قوله: (كبيوع الآجال).

مثاله: إذا باع سلعة بثمن إلى أجل، ثم اشتراها نقدًا بأقل [من](11) ذلك

(1)"اجمعت" في أوخ.

(2)

ساقط من ش.

(3)

انظر: الفروق للقرافي 2/ 32، 3/ 266، وشرح المسطاسي ص 214.

(4)

"بإجماع" في الأصل.

(5)

ساقط من ز وط.

(6)

في أوخ: "الآدر"، وفي ز وط:"الدور".

(7)

"وثالثًا" في ط.

(8)

عبارة أ: "اعتبر الحق".

(9)

"لأنها" في أوط.

(10)

ساقط من ز.

(11)

ساقط من ط.

ص: 205

الثمن، فإنه لا يجوز عند المالكية (1)، فإنه يتوصل فيه إلى سلف (2) بزيادة؛ لأنه عجَّل قليلاً ليأخذ كثيرًا عند حلول الأجل (3).

قوله: (واعلم أن الذريعة كما يجب سدها، يجب فتحها، ويكره، ويندب، ويباح، فإِن الذريعة هي الوسيلة، فكما أن وسيلة المحرم محرمة، فوسيلة الواجب واجبة، كالسعي إِلى الجمعة (4) والحج).

ش: يعني أن الوسيلة تنقسم إلى خمسة أقسام على أحكام الشريعة.

مثال المحرمة: كالسعي إلى الزنا والسرقة، أو غيرهما من المحرمات.

ومثال الواجبة: كالسعي إلى الجمعة والحج، وغيرهما من المفروضات.

ومثال المندوبة: كالسعي إلى العيد والاستسقاء، وغيرهما من المسنونات.

ومثال المكروهة (5): كالسعي [إلى](6) صيد (7) اللهو، وغيره من المكروهات (8).

ومثال المباحة: كالسعي إلى السوق والتجارة، وغير (9) ذلك من المباحات.

(1) انظر كتابًا خاصًا ببيوع الآجال في: المدونة 3/ 181، وانظر: المقدمات لابن رشد 3/ 181.

(2)

"سعلة" في ز.

(3)

انظر: الفروق 2/ 33.

(4)

"للجمعة" في نسخ المتن.

(5)

"المكروهات" في ط.

(6)

ساقط من ز وط.

(7)

"الصيد" في ز وط.

(8)

"المكروهة" في ز.

(9)

"أو غير" في ط.

ص: 206

قوله: (كما يجب سدها) هذا راجع إلى وسيلة المحرم.

وقوله: (يجب (1) فتحها) هذا راجع إلى وسيلة الواجب.

وقوله: (ويكره) هذا راجع إلى وسيلة (2) المكروه.

وقوله: (ويندب) هذا راجع إلى وسيلة المندوب.

[و](3) قوله: (ويباح) راجع إلى وسيلة المباح.

وقوله: ([ويكره] (4) ويندب ويباح) تقديره: ويكره فتحها، [ويندب فتحها](5)، [ويباح فتحها](6).

قوله: (وموارد الأحكام على قسمين: مقاصد: وهي (7) المتضمنة (8) للمصالح والمفاسد في أنفسها. ووسائل: وهي الطرق المفضية إِليها، وحكمها حكم (9) ما أفضت (10) إِليه من تحريم أو تحليل، غير أنها أخفض رتبة من المقاصد في أحكامها (11)، فالوسيلة إِلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل،

(1)"ويجب" في ط.

(2)

"إلى" زيادة في الأصل.

(3)

ساقط من الأصل.

(4)

ساقط من ط.

(5)

ساقط من الأصل.

(6)

ساقط من ط.

(7)

"الطرق" زيادة في ش.

(8)

"المفضية" في ش.

(9)

"كحكم" في ش.

(10)

"اقتضت" في أ.

(11)

"حكمها" في نسخ المتن.

ص: 207

وإِلى أقبح المقاصد أقبح الوسائل، وإِلى ما يتوسط (1) متوسطة) (2).

[ش](3): ([[قوله: من تحريم أو تحليل) يريد: أو ندب، أو كراهة، أو إباحة، يدل عليه ما قبله.

قوله: (أحكامها) يصح [عود](4) الضمير على الوسائل، أو المقاصد.

تقديره على الأول: الوسائل في أحكامها أخفض رتبة من المقاصد.

وتقديره على الثاني: الوسائل أخفض رتبة من المقاصد في أحكام المقاصد]] (5).

مثال الوسيلة إلى أفضل المقاصد: كالمشي إلى تأدية الفرائض من الصلاة (6) وغيرها.

[و](7) مثال الوسيلة إلى أقبح المقاصد: كالمشي إلى المحرمات من الزنا والحرابة وغيرهما.

ومثال الوسيلة إلى ما يتوسط: كالمشي إلى السنن (8)، والمندوبات، والمكروهات؛ لأن المندوبات متوسطة بين الواجبات والمباحات.

وكذلك المكروهات متوسطة بين المحظورات والمباحات.

(1)"ما هو متوسط" في خ وش.

(2)

انظر: قواعد الأحكام 1/ 46، والفروق للقرافي 2/ 33.

(3)

ساقط من ط.

(4)

ساقط من ز.

(5)

ما بين المعقوفات الأربع ساقط من الأصل.

(6)

"الصلوات" في ز وط.

(7)

ساقط من الأصل.

(8)

"المنن" في ز.

ص: 208

وإنما قلنا بتوسيط المندوب بين الواجب والمباح؛ لأن المندوب يشارك الواجب في طلب (1)[الفعل](2)، ويشارك المباح في جواز الترك.

وإنما قلنا بتوسيط المكروه بين المحظور والمباح؛ لأن المكروه يشارك المحظور في الترك، ويشارك المباح في جواز الترك (3).

قوله: (وينبه (4) على اعتبار الوسائل: قوله تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَئُونَ [مَوْطِئًا] (5) يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إلا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ} (6)، فأثابهم [الله](7) على الظمأ والنصب، وإِن لم يكونا من فعلهم؛ لأنهما حصلا لهما بسبب التوسل إِلى الجهاد الذي هو وسيلة لإِعزاز الدين وصون المسلمين، فالاستعداد (8) وسيلة الوسيلة (9)) (10).

ش: استدل المؤلف على اعتبار الوسائل بهذه الآية الجليلة، وبين وجه الاستدلال بها، ويدل عليه أيضًا قوله تعالى: {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ

(1)"الطلب" في ز وط.

(2)

ساقط من ز وط.

(3)

كذا في النسخ الثلاث، والصواب:"في جواز الفعل".

(4)

"تنبيه" في ز.

(5)

ساقط من ط.

(6)

التوبة: 120، وتمامها:{إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ} .

(7)

ساقط من ز وط.

(8)

"والاستعداد" في ز.

(9)

"إلى الوسيلة" في خ وش وط.

(10)

انظر: الفروق 2/ 33.

ص: 209

دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} (1)، وذلك أن سبَّ الأصنام (2) جائز في نفسه، ولكن يمنع إذا خيف منه محظور، وهو سب الله تعالى (3).

ويدل على اعتبار الوسيلة (4) أيضًا: قوله تعالى: {وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ} (5)(6)، وذلك أن اليهود في زمان داود عليه السلام حرم الله عليهم اصطياد (7) الحوت في يوم السبت، وأباحه لهم في سائر الأيام، وكانت الحيتان لا تأتيهم شُرَّعًا إلا في يوم السبت، ومعنى شُرَّعًا: أي ظاهرة (8) على الماء، مفرده: شارع، وقيل: معناه: تأتيهم الحيتان في مشارع الماء إلى أبواب بيوتهم (9)، ثم إنهم نصبوا آلات (10) الصيد للحيتان في يوم السبت فوقعت فيها، ولا تقدر على الهروب يوم [السبت](11)، ثم

(1) الأنعام: 108.

(2)

"السب للأصنام" في الأصل.

(3)

انظر: مقدمات ابن رشد 3/ 182، وشرح المسطاسي ص 214.

(4)

"الوسائل" في ز وط.

(5)

الأعراف: 163، وتمامها:{كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ} .

(6)

انظر: شرح المسطاسي ص 214.

(7)

"اصياد" في ز.

(8)

قال في القاموس: حيتان شرع رافعة رؤوسها. انظر مادة: "شرع". والمراد ظاهرة على الماء، انظر: البحر المحيط لأبي حيان 4/ 411.

(9)

انظر: البحر المحيط لأبي حيان 4/ 411.

(10)

"آية" في ز.

(11)

ساقط من ز.

ص: 210

يأخذونها (1)[في](2) يوم الأحد (3)، فلم يباشروا أخذ الحوت يوم السبت، ولكن فعلوا فيه سبب الأخذ، ففاعل السبب كفاعل المسبب.

فلأجل ذلك مسخهم الله تعالى قردة خاسئين، [وذلك] (4) قوله (5) تعالى:{[وَ] (6) لَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ (7) كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ} (8)، أي: مبعدين (9).

قوله: (قاعدة: كلما سقط اعتبار المقصد، سقط اعتبار الوسيلة، فإِنها تبع)(10).

ش: ومعنى القاعدة: صورة كلية تتبين بها جميع جزئياتها (11).

(1)"أخذوها" في ز وط.

(2)

ساقط من ز.

(3)

انظر قصة أصحاب السبت في: تفسير الطبري 2/ 172، والكامل لابن الأثير 1/ 125، وأحكام القرآن لابن العربي 2/ 796.

(4)

ساقط من ز وط.

(5)

"لقوله" في ز وط.

(6)

ساقط من ط.

(7)

"هم" في ط.

(8)

البقرة: 65.

(9)

انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس، مادة:"خسأ"، وفتح القدير للشوكاني 1/ 96.

(10)

انظر: الفروق 2/ 33، وشرح المسطاسي ص 215.

(11)

قال الجرجاني في التعريفات ص 149: القاعدة: هي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها. اهـ. وقاعدة كل شيء أصله وأساسه، ومنه قواعد البيت. انظر: الصحاح، مادة:"قعد".

ص: 211

وهي: القانون، والضابط، والرابط. وذلك أن المقصود بالوسيلة إذا [ذهب](1) ذهبت الوسيلة، فلا يخاطب بها لعدم ما يتوصل إليه بالوسيلة.

مثال ذلك: إذا سقط وجوب الجمعة بالسفر/ 359/ مثلاً، سقط وجوب السعي إليه، وإذا سقط وجوب الحج بالفقر، سقط وجوب السعي إليه، وغير ذلك.

قوله: (وقد خولفت هذه القاعدة في الحج في إِمرار الموسى على رأس من لا شعر له، مع أنه وسيلة إِلى إِزالة الشعر، فيحتاج إِلى ما يدل [على] (2) أنه مقصود في نفسه، وإِلا فهو مشكل) (3).

ش: وبيان مخالفة قاعدة الوسائل ها هنا: أن إجراء الموسى على رأس من لا شعر له كالأقرع (4) والأصلع (5) واجب عند المالكية (6)، مع أن الحلاق إنما أمر به في الإحلال لإزالة الشعر، فإذا عدم الشعر فينبغي أن يسقط إجراء الموسى على رأس من لا شعر له؛ لأجل قاعدة الوسائل التي هي [سقوط الوسيلة عند](7) سقوط المقصود بالوسيلة، فهذا وجه (8) الإشكال في هذا،

(1) ساقط من ز.

(2)

ساقط من ز وط.

(3)

انظر: الفروق 2/ 33.

(4)

"كالقرع" في ز.

(5)

الأقرع: هو من ذهب جميع شعر رأسه من آفه ونحوها.

والأصلع: هو من انحسر الشعر عن مقدم رأسه.

انظر: القاموس المحيط، مادة:"صلع وقرع".

(6)

انظر: حاشية العدوي على شرح الخرشي المختصر خليل 2/ 334.

(7)

ساقط من ز وط.

(8)

"اوجه" في ز.

ص: 212

وهو ثبوت الوسيلة مع عدم المقصود بها. فيحتاج هنا (1) أن يقال: إن إمرار الموسى على رأس من لا شعر له واجب وجوب المقاصد لا وجوب الوسائل، وإن لم نقل هذا، فإمرار الموسى مع عدم الشعر مشكل.

ونظير هذا الفرع: من وُلِدَ مختونًا، فهل يجب إجراء الموسى على حشفته أم لا؟ قولان.

وفي كلا الفرعين قولان في المذهب.

سبب الخلاف في الفرعين: هل إجراء الموسى مقصود بنفسه، أو هو وسيلة لإزالة الشعر وإزالة الغرلة؟

فمن جعله مقصودًا أوجبه، ومن جعله وسيلة [أ](2) سقطه.

وقد اختلف العلماء في إمرار الموسى على رأس من لا شعر له.

قال الشافعي: لا يجب؛ لأنه عبادة تتعلق بجزء من البدن، فتسقط بذهابه، قياسًا على طهارة اليد إذا قطع (3)(4).

وقال مالك: يجب؛ لأنه عبادة تتعلق بالشعر، فتتعلق بالبشرة عند ذهابه

(1)"ههنا" في ز وط.

(2)

ساقط من ز.

(3)

كذا في النسخ الثلاث، والأولى:"قطعت".

(4)

المحكي عند الشافعية: استحباب إمرار الوسى على رأس من لا شعر له. انظر: التنبيه ص 48، والوجيز 1/ 121، وقد حكى الشاشي القفال في حلية العلماء 1/ 296، والدمشقي في رحمة الأمة ص 144، عن أبي حنيفة أن ذلك لا يستحب. وفي المبسوط 4/ 70، وحاشية ابن عابدين 2/ 516، التصريح بإمرار الموسى على رأس من لا شعر له.

ص: 213

قياسًا على مسح الرأس في الوضوء، فإمرار الموسى على هذا على رأس من لا شعر له مقصود لنفسه (1).

وهو على قياس الشافعي وسيلة.

قوله: (تنبيه: قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة، [إِذا] (2) أفضت إلى مصلحة راجحة (3)، كالتوسل إِلى فداء الأسارى بدفع (4) المال إِلى العدو الذي (5) يحرم (6) عليهم الانتفاع (7) به؛ لكونهم مخاطبين بفروع الشريعة عندنا، وكدفع المال لرجل (8) يأكله حرامًا حتى لا يزني بامرأة إِذا عجز عن ذلك إِلا به، وكدفع المال للمحارب حتى لا يقتتل هو وصاحب المال، واشترط مالك رحمه الله فيه اليسارة) (9).

(1)"بنفسه" في ز وط.

(2)

ساقط من أ.

(3)

قول القرافي: "تكون وسيلة المحرم غير محرمة"، عبارة فيها تجوز، تابع عليها الشوشاوي القرافي، وقد نبه على هذا التجوز حلولو في شرحه، فقال: قوله: قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة كفداء الأسارى بالمال عبارة غير محررة؛ فإن الحكم بأن القصد حرام والوسيلة جائزة خلف المعقول.

نعم: إن الشيء قد يكون عند تجرده مشتملاً على مفسدة فيمنع، ثم إذا أفضى إلى مصلحة راجحة أو اشتمل عليها اضمحلت تلك المفسدة في نظر الشرع وصارت مصلحة مأمورًا بها. اهـ. انظر شرحه ص 405.

(4)

"فدقع" في ز.

(5)

"والذي" في ز وط.

(6)

في أ: "والذي حرم"، وفي خ وش:"والذي هو محرم".

(7)

"للانتفاع" في نسخ المتن.

(8)

في أ: "مال رجل"، وفي خ وش:"مال لرجل".

(9)

انظر: الفروق 2/ 33، وشرح المسطاسي ص 215.

ص: 214

ش: نبه المؤلف بهذا التنبيه على قولهم، وسيلة المحرم محرمة، فأراد (1) أن يستثني من ذلك الوسيلة التي عارضتها مصلحة راجحة على مفسدة المحرم؛ لأنها إذا كانت راجحة وجب اعتبارها، إذ العمل بالراجح متعين في جميع موارد الشريعة (2).

مثل المؤلف ذلك بثلاثة أشياء:

أحدها: دفع المال للكافر في فدية السلم، فهو جائز، وإن كان وسيلة إلى محرم (3)، وهو تصرف الكافر فيه بغير حق؛ لكونه مخاطبًا بفروع الشريعة عندنا، على الخلاف.

المثال الثاني: دفع المال للمحارب؛ ليكف أذاه عن قتال المسلمين، إذا كان ذلك صلاحًا للمسلمين فهو جائز، وإن كان تصرف المحارب فيه بغير حق حرامًا.

المثال الثالث: دفع المال للزاني؛ لينزجر عن الزنا، فهو جائز إذا لم يقدر على انزجاره إلا بذلك، فهو مباح، وإن كان تصرف الزاني [في ذلك غير مباح؛ بل تصرفه](4) فيه (5) حرام (6).

واشترط مالك رحمه الله في هذا [الباب](7) اليسارة.

(1)"فإن أراد" في ط.

(2)

انظر: شرح المسطاسي ص 215.

(3)

"المحرم" في ط.

(4)

ساقط من ز وط.

(5)

"بغير حق" زيادة في ز وط.

(6)

"حراما" في ز وط.

(7)

ساقط من الأصل.

ص: 215

ومن هذا الباب: ما يعطيه الرجل لولاة الجور لرفع (1) الأذى عنه في نفسه وماله.

ومن هذا أيضًا: ما يعطى للقُطَّاع في طرق (2) الحجاز.

قال ابن الحاجب في الفروع: ويعتبر الأمن على النفس والمال، وفي سقوطه بغير المجحف، قولان. انتهى نصه (3).

يعني: إنه إذا طلب له المال الكثير سقط عنه الحج اتفاقًا، فإن طلب له اليسير، ففيه قولان: قيل: يسقط (4)[عنه](5) الحج.

وقيل: يعطيه ولا يسقط عنه بذلك. نص القاضي عبد الوهاب في المعونة على القولين (6)، وكذلك غيره (7).

قوله: (ومما شنع (8) على مالك رحمه الله: مخالفته لحديث بين الخيار مع

(1)"لدفع" في ط.

(2)

"طرف" في ز وط.

(3)

انظر: الفروع لابن الحاجب ورقة 26/ ب، من مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم/ 887 د.

(4)

في ز: "سقط".

(5)

ساقط من ز.

(6)

انظر: كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبد الوهاب في أول كتاب المناسك (غير مرقم) مصور فلميًا بمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى برقم 23.

(7)

انظر: شرح الخرشي لمختصر خليل 2/ 284.

(8)

"يشنع" في أوط وز. وفي خ: "يشنع به".

ص: 216

روايته [له](1)(2)، وهو مهيع متسع، ومسلك غير ممتنع، فلا (3) يوجد عالم إِلا وقد خالف من كتاب الله وسنة نبيه عليه السلام أدلة كثيرة، ولكن لمعارض راجح عليها عند مخالفها (4).

وكذلك ترك مالك (5) هذا الحديث لمعارض راجح (6)، وهو عمل [أهل](7) المدينة (8)، وليس (9) هذا بابًا اخترعه، ولا بدعًا افترعه) (10).

ش: لما قال المؤلف: إن اعتبار العوائد والمصلحة المرسلة وسد الذرائع مشنع على مالك رحمه الله، قال أيضًا: ومما شنع على مالك رحمه الله: مخالفته [لحديث](11) بيع الخيار مع روايته له.

وذلك أنه أثبته في الموطأ، وهو حديث صحيح أثبته الأئمة، وهو قوله عليه السلام:"المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا" أي هما بالخيار ماداما في

(1) ساقط من أ.

(2)

حديث بيع الخيار هو ما رواه ابن عمر رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار". وقد أخرجه مالك وغيره، كما سبق تخريجه. انظر: فهرس الأحاديث. وانظر: المنتقى 5/ 55.

(3)

"ولا" في ش.

(4)

في أ: "مخالفيها"، وفي ش:"مخالفتها".

(5)

في ش: "مالك ترك" بالتقديم والتأخير.

(6)

"عنده" زيادة في خ وش.

(7)

ساقط من أ.

(8)

انظر: الموطأ بحاشية المنتقى 5/ 55.

(9)

"فليس" في نسخ المتن.

(10)

"ابتدعه" في ش.

(11)

ساقط من ز.

ص: 217

المجلس وإن لم يشترطا (1) الخيار، فالبقاء [في المجلس](2) كالشرط، و [هو](3) مذهب الشافعي (4)، وابن حبيب (5) من أصحاب مالك.

فأما مالك وجمهور أصحابه: فلا يكون الخيار بالبقاء [في المجلس](6) عندهم (7).

قال ابن الحاجب في الفروع: الخيار تروٍّ ونقيضه (8)، فالتروي بالشرط لا بالمجلس للفقهاء (9) السبعة، ابن (10) حبيب وبالمجلس، لحديث الموطأ (11).

وقال القاضي عبد الوهاب في التلقين: وليس خيار المجلس [[من مقتضى العقد، ومجرد القول المطلق كافٍ في لزومه (12).

(1)"يشترط" في ز وط.

(2)

ساقط من ز.

(3)

ساقط من ز.

(4)

انظر: الأم للشافعي 3/ 4.

(5)

انظر: المنتقى 5/ 55.

(6)

ساقط من الأصل. وفي ط: "في المسجد".

(7)

انظر: المنتقى 5/ 55.

(8)

"نقيصه" في ز وط.

(9)

في الفروع لابن الحاجب: "كالفقهاء".

(10)

"بر" في ز.

(11)

انظر: الفروع لابن الحاجب ورقة 65/ ب، من مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم / 887 د.

(12)

انظر: التلقين للقاضي عبد الوهاب ورقة 77/ ب، من مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 672.

ص: 218

[و](1) معنى كلامه: ليس خيار المجلس]] (2) مما يقتضيه العقد، وكذلك لا يثبت الخيار في المجلس بالشرط؛ لأنه أجل مجهول؛ لأن بقاءهما في المجلس أجل مجهول، ولأجل هذا قال مالك: خيار المجلس باطل لا أعرفه (3).

وقال ابن العربي: سبحان الله! كيف يثبت بالشرع ما لا يجوز أن يثبت بالشرط (4).

وقول عبد الوهاب: ومجرد القول المطلق كافٍ في لزومه.

معناه: [و](5) القول المجرد عن تقييده لا باللزوم ولا بالخيار ولا بالافتراق، كافٍ في لزوم البيع.

فقوله عليه السلام:/ 360/ "المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا" حمله الشافعي على أن معناه: ما لم يفترقا بالأبدان (6)، وحمله مالك على أن معناه: ما لم يفترقا بالألفاظ، وهي الإيجاب والقبول؛ لأجل عمل أهل المدينة (7).

قوله: (وهو (8) مهيع متسع)، أي: طريق واضح متسع.

(1) ساقط من ز.

(2)

ما بين المعقوفات الأربع ساقط من ط.

(3)

انظر كلام مالك في نفي خيار المجلس في: المدونة 3/ 234.

(4)

انظر: القبس شرح الموطأ لابن العربي صفحة 229، مخطوط بالخزانة العامة بالرباط برقم ج 25.

(5)

ساقط من ز وط.

(6)

انظر: الأم 3/ 6 - 10.

(7)

انظر: المدونة 3/ 234، والمقدمات لابن رشد 3/ 253.

(8)

"وهي" في ز.

ص: 219

قوله: (ومسلك غير ممتنع)(1) أي هو طريق لا يمنع أحد من سلوكه، فقد سلكه العلماء، إذ لا يوجد عالم (2) إلا وقد خالف في مذهبه أدلة من كتاب الله أو من سنته عليه السلام؛ لأجل معارض راجح عنده لذلك.

قوله: (وليس هذا بابًا اخترعه ولا بدعًا افترعه)، أي: ليس مخالفة مالك لحديث رواه شيئًا أحدثه وانفرد به.

قوله: (ولا بدعًا افترعه)، أي: ليس شيئًا سبق إليه (3) مالك فافترعه (4) قبل غيره من العلماء، فالبدع بكسر الباء: هو السابق بالشيء، ومنه قوله تعالى:{قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ} (5)، أي: لست بأول (6) مرسل (7).

(1)"مشع" في ط.

(2)

"العالم" في ز.

(3)

"به" في ز وط.

(4)

في ز: "افترعه"، وفي ط:"فنزعه"، ومعنى العبارة: ليس ذلك أمرًا غريبًا سبق إليه مالك. فالبدع: الأمر الغريب الذي لم يصنع مثله، والافتراع هو: الابتداء والسبق إلى الشيء، كما ذكر الشوشاوي. قال صاحب القاموس: البدع بالكسر: الأمر الذي يكون أولاً. وقال ابن فارس: بدع: أصل يدل على ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال

والعرب تقول: فلان بدع في هذا الأمر، انظر: القاموس المحيط، ومعجم مقاييس اللغة، مادة:"بدع"، وانظر: البحر المحيط لأبي حيان 8/ 56.

وأما الافتراع فهو: السبق إلى الشيء والابتداء به، ومنه قولهم: افترعت البكر إذا افتضضتها، قال في اللسان: إنما قيل: افترع البكر؛ لأنه أول جماعها. اهـ.

وقال ابن فارس: لأنه يقهرها ويعلوها. اهـ. انظر: اللسان، ومعجم مقاييس اللغة، مادة:"فرع".

(5)

الأحقاف: 9.

(6)

"بأولى" في ز.

(7)

انظر: الدر المنثور للسيوطي 6/ 38.

ص: 220

قوله: (ومن هذا الباب: ما يروى (1) عن الشافعي أنه قال: إِذا صح الحديث فهو مذهبي، وإِلا (2) فاضربوا بمذهبي [عرض](3) الحائط (4).

فإِن كان مراده مع عدم المعارِض (5)، فهو (6) مذهب العلماء كافة، وليس خاصًا به، وإِن كان [مع](7) وجود المعارض، فهو (8) خلاف الإِجماع، وليس (9) هذا القول خاصًا (10) بمذهبه (11) كما ظنه بعضهم).

ش: قوله: (ومن هذا الباب) معناه: ومن هذا الباب الذي هو مخالفة العالم للحديث؛ لأن قول الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي، يريد مع عدم المعارض.

(1)"يرى" في ز.

(2)

"أو" في نسخ المتن.

(3)

ساقط من أ.

(4)

هذا القول مشهور عن الشافعي: ذكره الصنعاني في معارج القبول 2/ 625، وقد تردد معناه كثيرًا في كتب الشافعي، فانظر الرسالة الفقرات 598، 905، 1168، وكتاب اختلاف مالك والشافعي بذيل الأم 7/ 191، 198، وتردد كثيرًا في كتاب جماع العلم بذيل كتاب الأم 7/ 273 وما بعدها، وفي كتاب اختلاف الحديث مطبوع مع مختصر المزني بذيل الأم ص 481، وانظر أيضًا: تفسير ابن كثير 1/ 294، ومعارح القبول 2/ 625 - 628.

(5)

"التعارض" في ط.

(6)

"فهذا" في أوخ.

(7)

ساقط من الأصل.

(8)

"فهذا" في ش.

(9)

"فليس" في أوش.

(10)

"خاصة" في ش.

(11)

"به ذهبه" في ط.

ص: 221

مثال هذا: اختلاف العلماء في نقض الوضوء بقبلة النساء ولمسهن.

قال الشافعي: ينقض الوضوء مطلقًا، [التذ](1) أم لا (2).

وقال أبو حنيفة: لا ينقضه مطلقًا (3).

وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه السلام قبَّل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ (4).

(1) ساقط من ز.

(2)

انظر: الأم للشافعي 1/ 15 - 16، وروضة الطالبين للنووي 1/ 74.

(3)

انظر: المبسوط للسرخسي 1/ 67.

(4)

حديث عائشة هذا أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة من سننه برقم 86، وأخرجه أيضًا النسائي في الطهارة 1/ 104، وأبو داود في الطهارة برقم 179، وابن ماجه في الطهارة أيضًا برقم 502، 503، وأحمد في المسند 6/ 62، 210.

وقد ضعف كثير من العلماء هذا الحديث، قال الترمذي في سننه 1/ 134: وإنما ترك أصحابنا حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا؛ لأنه لا يصح عندهم لحال الإسناد. وقال: وسمعت أبا بكر العطار البصري يذكر عن علي بن المديني قال: ضعف يحيى ابن سعيد القطان هذا الحديث جدًا، وقال: هو شبه لا شيء ونقل هذا عن يحيى القطان أيضًا الدارقطني في سننه 1/ 139، وقد نقل الترمذي في سننه 1/ 135 عن البخاري تضعيفه.

قلت: الكلام السابق كله في تضعيف رواية حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير عن عائشة، وعلته عدم سماع حبيب من عروة، كما نقل الترمذي عن البخاري، انظر: سننه 1/ 135، وقيل: إن عروة هذا هو عروة المزني، وهو مجهول. انظر: نصب الراية 1/ 72، وقد روي الحديث بطرق أخرى كثيرة، ساق طرفًا منها الدارقطني في سننه 1/ 135 - 143، وبين عللها، وساق بعضها الزيلعي في كتاب نصب الراية 1/ 71 - 76، ونقل عن ابن عبد البر ميله إلى تصحيح حديث حبيب عن عروة، ثم ناقش بقية الطرق، فراجعه لتتبين وجهة نظر الآخذين بهذا الحديث.

ص: 222

قال الشافعي: إن ثبت هذا الحديث في القبلة فلم أر في القبلة، ولا في اللمس وضوءًا (1).

قوله: (عُرْضَ الحائط) أي: جهته [و](2) جانبه (3)، قال (4) في إصلاح (5) المنطق (6): عرض الحائط هو: جهته (7)، وقال ابن الأعرابي (8): العرض هو: الجانب من كل شيء (9).

قوله: (الاستدلال: وهو محاولة الدليل المفضي إِلى الحكم الشرعي من جهة القواعد، لا من جهة الأدلة المنصوبة)(10).

(1) لم أجد هذا النص عن الشافعي، وراجع حكم هذه المسألة عند الشافعية في: المجموع شرح المهذب للنووي 2/ 23، وشرح الوجيز للرافعي 2/ 29، وروضة الطالبين 1/ 74.

(2)

ساقط من الأصل.

(3)

قال في القاموس: العُرض بالضم: سفح الجبل، والجانب، والناحية. انظر مادة:"عرض".

(4)

"وقال" في الأصل.

(5)

"إصطلاح" في ط.

(6)

إصلاح المنطق أحد كتب اللغة المختصرة، ومن أقدم ما ألف فيها، ألفه أبو يوسف يعقوب بن إسحاق المعروف بابن السكيت المتوفى سنة 244 هـ، ورتبه على نحو فعلت وأفعلت: لا على حروف المعجم، وقد اعتنى به من بعده بالشرح والترتيب والتهذيب، وقد طبع الكتاب، ثم حققه الأستاذان أحمد شاكر وعبد السلام هارون سنة 1375 هـ، وانظر: كشف الظنون 1/ 108.

(7)

الذي في الإصلاح ص 123: نظرت إلى عرض الحائط: أي ناحية من نواحيه.

(8)

في ز وط: "ابن العربي"، والصواب المثبت، إذ هو إمام اللغة أبو عبد الله محمد بن زياد بن الأعرابي الهاشمي بالولاء، وقد سبقت ترجمته.

(9)

انظر: تهذيب اللغة للأزهري 1/ 459.

(10)

الاستدلال في اللغة: طلب الدليل، وفي اصطلاح الأصوليين: يطلق على ذكر =

ص: 223

ش: وفي بعض النسخ: لا من جهة الأدلة المنصوصة (1)، ومعناهما واحد.

تعرض (2) ها هنا لبيان ما يستدل به على الأحكام (3) الشرعية من الأدلة العقلية، وهي المشار إليها بالقواعد.

قوله: (محاولة الدليل)، المحاولة: استعمال الحيلة.

أي: الاستدلال، هو إقامة الدليل الموصل إلى الحكم الشرعي من جهة القوانين العقلية، لا من جهة الأدلة التي نصبت لذلك من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الشرعي.

قوله: (المفضي إِلى الحكم الشرعي)، يعني: إما قطعًا (4)، وإما ظاهرًا.

= الليل، ويطلق على نوع خاص من الأدلة، وهو المقصود هنا، وهو كل دليل ليس بنص، ولا إجماع، ولا قياس علة.

وله أقسام كثيرة، عد منها العلماء: القياس الاقتراني، والاستثنائي، وقياس العكس، والاستصحاب، وعد بعضهم قول الفقهاء: وجد المقتضي فيوجد الحكم، ونحوه، وقد تطرق القرافي هنا إلى: دليل التلازم، والأصل في المنافع والمضار.

انظر لبحث الاستدلال: الإحكام للآمدي 4/ 118، وجمع الجوامع 2/ 342، ومختصر ابن الحاجب 2/ 280، وإحكام الفصول 2/ 803 - 811، والإشارة ص 185، 186، وإرشاد الفحول ص 236، وأصول ابن مفلح 3/ 894، وتيسير التحرير 4/ 172، والتقرير والتحبير 3/ 286، وشرح القرافي ص 451، والمسطاسي ص 216، وحلولو ص 405.

(1)

"المنصوبة" في ز.

(2)

"المؤلف" زيادة في ط.

(3)

"احكام" في ط.

(4)

"قاطعا" في ز.

ص: 224

وقوله: (لا من [جهة] (1) الأدلة المنصوبة (2))، يعني أنه لم يتعرض ها هنا للأدلة (3) المنصوبة للاستدلال على الأحكام الشرعية، وهي أدلة القرآن والسنة والإجماع والقياس؛ لأنه بين جميع ذلك في الأبواب المتقدمة.

قوله: (وفيه قاعدتان)(4).

ش: أي: في الاستدلال ها هنا قاعدتان، يعني: قاعدة الملازمة، وقاعدة الأصالة.

قوله: (القاعدة الأولى: [في] (5) الملازمات (6)، وضابط الملزوم [ما](7) يحسن فيه لو، واللازم: ما يحسن فيه اللام، نحو قوله (8) تعالى:{لَوْ كَان فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَاّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا} (9)، وكقولنا (10): إِن [كان](11) هذا الطعام

(1) ساقط من النسخ الثلاث، والمثبت من نسخ المتن.

(2)

"المنصوصة" في ط.

(3)

"الدلالة" في ز وط.

(4)

"قاعدان" في الأصل.

(5)

ساقط من أ.

(6)

انظر: الإحكام للآمدي 4/ 125، وشرح القرافي ص 451، والمسطاسي ص 217، وحلولو ص 405 - 406.

(7)

ساقط من ط.

(8)

"كقوله" في ش.

(9)

الأنبياء: 22.

(10)

"وقولنا" في أوط.

(11)

ساقط من أ.

ص: 225

مهلكًا فهو حرام، تقديره:[لو كان مهلكًا](1) لكان حرامًا) (2).

[ش:](3) فالذي يحسن فيه لو: هو الذي يسميه المنطقيون بالمقدَّم، والذي يحسن فيه اللام: هو الذي يسميه المنطقيون بالتالي (4)(5).

فاللازم في الآية المذكورة، ما دخلت عليه اللام: وهو الفساد (6)، والملزوم ما دخلت عليه لو: وهو تعدد الآلهة.

واللازم في المثال الثاني: هو الحرام، والملزوم: هو الهلاك (7).

قوله: (والاستدلال (8) إِما بوجود الملزوم، [أو بعدمه](9)، أو بوجود (10) اللازم، أو بعدمه، فهذه الأربعة منها اثنان منتجان، واثنان عقيمان.

(1) ساقط من ز.

(2)

"حرام" في أ.

(3)

ساقط من الأصل.

(4)

"بالثاني" في ز.

(5)

انظر: الإحكام للآمدي 4/ 125، وشرح السلم للبناني ص 135 ط (1) بولاق سنة 1318 هـ، وليس التلازم محصورًا بلو أو باللام؛ إذ يصح الدليل بأي أداة من أدوات الشرط، كإن وإذا ونحوهما، ويصح بأي حرف يدخل على جواب الشرط، كالفاء مثلاً. ولذلك يسميها المناطقة القضية الشرطية، ويقسمونها إلى لزومية، وهي هذه، وإلى اتفاقية، وهي ما لا يكون الأول فيها سببًا للثاني.

(6)

"لفسدتا" في ز.

(7)

"الملك" في الأصل.

(8)

"فالاستدلال" في خ، وفي ط زيادة:"الأول".

(9)

ساقط من الأصل.

(10)

"بوجوب" في ط.

ص: 226

فالمنتجان: الاستدلال بوجود الملزوم على وجود اللازم، وبعدم اللازم على عدم الملزوم، فكلما أنتج وجوده فعدمه عقيم، وكلما أنتج عدمه فوجوده عقيم (1)، إِلا أن يكون اللازم مساويًا للملزوم فتنتج الأربعة، نحو قولنا: لو كان هذا إِنسانًا لكان ضاحكًا بالقوة).

ش: أي يستدل في الآية المذكورة بوجود الآلهة على وجود الفساد، ويستدل بعدم الفساد على عدم الآلهة (2).

وقولنا: لو كان [هذا](3) الطعام مهلكًا فهو حرام، يصح في اللام في قوله: مهلكًا ضبطان: كسرها، وفتحها.

فمثال الطعام المهلِك بكسر اللام: كالسموم (4).

ومثاله بفتح اللام: الطعام النجس.

فيستدل بوجود الهلاك على وجود التحريم، ويستدل بعدم التحريم على عدم الهلاك، ولا يستدل بعدم الهلاك على وجود التحريم، ولا على عدم التحريم؛ لأن الطعام غير المهلك قد يكون حلالاً، كالطعام الذي ليس مسمومًا ولا نجسًا، وقد يكون حرامًا، كالطعام المغصوب والنجس (5).

(1) في ش: "فكلما أنتج عدمه فوجوده عقيم، وكلما أنتج وجوده فعدمه عقيم" بالتقديم والتأخير.

(2)

"الاهلة" في ط.

(3)

ساقط من ط.

(4)

"كالسم" في ز وط.

(5)

كذا في الموضعين في النسخ الثلاث، وهو غير مستقيم؛ لأنه قد بين أن النجس مهلَك، بفتح اللام كما سبق بيانه.

ص: 227

ولا يستدل بوجود التحريم على وجود الهلاك ولا على عدم الهلاك؛ لان الطعام المحرم قد يكون مهلكًا كالسموم، وقد يكون غير مهلك كالمغصوب والنجس (1).

[و](2) قوله: (فكلما أنتج وجوده فعدمه عقيم، [وكلما أنتج عدمه فوجوده عقيم] (3))، [(4) مثاله أيضًا: لو كان هذا إنسانًا لكان حيوانًا، نقول في الإنتاج: لكنه إنسان فهو حيوان؛ لأنه يلزم من وجود الأخص وجود الأعم.

فيلزم من وجود الملزوم الذي هو الإنسان وجود اللازم الذي هو الحيوان، ونقول أيضًا: لكنه ليس بحيوان فليس بإنسان؛ لأنه يلزم من عدم الأعم (5) عدم الأخص.

فيلزم من عدم اللازم عدم الملزوم، ولا يلزم من عدم الإنسان عدم الحيوان ولا وجوده، وكذلك لا يلزم من وجود الحيوان/ 361/ وجود الإنسان ولا عدمه (6).

وإلى هذه الأقسام الأربعة أشار [المؤلف](7) بقوله: فكلما أنتج وجوده

(1) كذا في الموضعين في النسخ الثلاث، وهو غير مستقيم؛ لأنه قد بين أن النجس مهلَك، بفتح اللام كما سبق بيانه.

(2)

ساقط من ز وط.

(3)

ساقط من الأصل.

(4)

من هنا مكرر في ط.

(5)

"الاعدم" في الموضع الثاني من المكرر من نسخة ط.

(6)

انظر: شرح السلم للبناني ص 192 ط (1) بولاق سنة 1318 هـ.

(7)

ساقط من ز وط.

ص: 228

فعدمه عقيم، وكل ما أنتج عدمه فوجوده عقيم] (1).

وقد تقدم التنبيه على هذا في الباب الأول، في الفصل التاسع عشر في العموم والخصوص والمساواة والمباينة وأحكامها في قول [المؤلف] (2) هناك: فيستدل بوجود المساوي على وجود مساويه، وبعدمه على عدمه، وبوجود الأخص على وجود الأعمّ.

وينفي الأعم على نفي الأخص، وبوجود المباين على عدم مباينه، ولا دلالة في الأعم من وجه مطلقًا، ولا في عدم الأخص، ولا في وجود الأعم (3).

قوله: (إِلا أن يكون اللازم مساويًا للملزوم، فينتج الأربعة، نحو قولنا: لو كان هذا إِنسانًا لكان ضاحكًا بالقوة)(4).

[ش:](5) يعني أنه إذا ساوى اللازم الملزوم، فإنه ينتج المطالب الأربعة.

فيقال (6) في الإنتاج: لكنه إنسان فهو ضاحك بالقوة، لكنه ضاحك بالقوة فهو إنسان، لكنه ليس بإنسان فليس بضاحك بالقوة، لكنه ليس بضاحك بالقوة فليس بإنسان.

(1) إلى هنا التكرار في ط.

(2)

ساقط من الأصل.

(3)

انظر: صفحة 78 من مخطوط الأصل، وشرح القرافي ص 96.

(4)

انظر: الإحكام للآمدي 4/ 125.

(5)

ساقط من ز وط، وفي ط بدلها ثلاث نقاط.

(6)

"فيقول" في الأصل.

ص: 229

وهكذا نقول في قوله تعالى: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَاّ اللَّه لَفَسَدَتَا} (1)، فإنه ينتج المطالب الأربعة.

قوله: (ثم الملازمة قد تكون قطعية، كالعشرة مع الزوجية، و [ظنية] (2) كالنجاسة مع كأس الحجام).

ش: قسم المؤلف ها هنا الملازمة بين اللازم والملزوم إلى قسمين: ملازمة قطعية، أي: عقلية، وملازمة ظنية (3).

مثال القطعية: ملازمة (4) الزوجية للعشرة، وملازمة الفردية للخمسة، فكل عشرة تلازمها (5) الزوجية، وكل خمسة تلازمها الفردية.

فنقول: لو كان عشرة لكان زوجًا، ولو كان هذا خمسة لكان فردًا.

ومثال الملازمة الظنية: ملازمة النجاسة لكأس الحجام، فلا يوجد كأس الحجام إلا ومعه نجاسة ظنية.

فتقول: لو كان هذا كأس حجام (6) لكان نجسًا.

وإنما قلنا: تلازم النجاسة كأس الحجام، بناء على غالب الظن؛ لأنه قد لا

(1) الأنبياء: 22.

(2)

ساقط من الأصل.

(3)

انظر: شرح حلولو ص 407.

(4)

"ملازمية" في الأصل.

(5)

"تلامها" في ز.

(6)

"الحجام" في ز وط.

ص: 230

يكون كأسه نجسًا، لكونه لم يحجم به أحدًا بعد، أو حجم به ثم غسله.

قوله: (وقد تكون كلية: كالتكليف مع العقل، فكل مكلف عاقل في سائر الأزمان والأحوال، فكليتها (1)[باعتبار](2) ذلك (3) لا باعتبار الأشخاص، وجزئية: كالوضوء مع الغسل، فالوضوء لازم للغسل إِذا سلم من النواقض حالة إِيقاعه فقط، فلا جرم (4) لم [يلزم](5) من انتفاء اللازم الذي هو الوضوء، انتفاء اللزوم الذي هو الغسل (6)؛ لأنه ليس كليًا، بخلاف انتفاء العقل، [فإِنه](7) يوجب انتفاء التكليف في سائر الصور) (8).

ش: قسم المؤلف ها هنا الملازمة (9) تقسيمًا آخر بالنسبة إلى الملازمة الكلية، والملازمة الجزئية (10).

مثال الملازمة الكلية: ملازمة التكليف للعقل، فلا يوجد التكليف إلا مع

(1)"فكليته" في ز وط.

(2)

ساقط من أ.

(3)

"باعتبار" في أ.

(4)

"جزم" في أ.

(5)

ساقط من أ.

(6)

"كالغسل" في ز.

(7)

ساقط من أ.

(8)

انظر: شرح حلولو ص 407.

(9)

"الملامة" في ط.

(10)

انظر: شرح السلم للبناني ص 144، وحاشية علي قصار عليه ط (1) بولاق، سنة 1318 هـ، وشرح المسطاسي ص 217.

ص: 231

العقل فلا زمان ولا حال يوجد فيه التكليف إلا والعقل لازم له، ومعنى كونها (1) كلية: أن تكون الملازمة عامة لأفرادها، كقولك: لو كان هذا مكلفًا لكن عاقلاً، فهذه الكلية إنما هي باعتبار الأزمان والأحوال، لا باعتبار الأشخاص، بخلاف الملازمة الجزئية كالوضوء مع الغسل، فإن ملازمة الوضوء للغسل إنما هي في حال دون [حال](2)، فإن كل فرد من أفراد الغسل يلازمه الوضوء في حالة (3) إيقاعه فقط إذا سلم الوضوء من النواقض، فنقول: لو كان هذا مغتسلاً لكان متوضئًا، لكنه مغتسل فهو متوضئ، فهذا (4) الوجه هو المنتج في هذا، وأما الثلاثة الباقية فهي عقيمة؛ لأن الملازمة بينهما جزئية لا كلية، أي لأن الملازمة بين الوضوء والغسل خاصة لا عامة.

وإلى هذا أشار المؤلف بقوله: لأنه ليس كليًا، أي لأن اللازم (5) ليس كليًا، أي ليس اللزوم (6) بين الوضوء والغسل عامًا لجميع (7) الأزمان والأحوال.

قوله: (فالوضوء لازم للغسل إِذا سلم من النواقض حالة إِيقاعه فقط)، فيه تقديم وتأخير، تقديره: فالوضوء لازم للغسل حالة إيقاعه فقط إذا سلم من النواقض.

(1)"ومعنى كونه انها" في ز.

(2)

ساقط من ز، ومكانها بياض.

(3)

"حال" في ط.

(4)

"فهل" في ط.

(5)

"الملزوم" في ز وط، ولعل الصواب:"اللزوم" بدليل الكلمة الثانية.

(6)

"اللازم" في الأصل.

(7)

"بجميع" في ز.

ص: 232

أي يلزم الوضوء الغسل (1) في حالة إيقاع الغسل إذا سلم (2) من النواقض، ولا (3) ملازمة بينهما إذا نقض الوضوء، ولأجل ملازمة الوضوء للغسل قال أرباب مذهب مالك: إذا (4) اقتصر المغتسل على الغسل دون الوضوء أجزأه (5).

وقال بعض العلماء: لا يجزئ الغسل عن الوضوء؛ فلا بد للمغتسل من الوضوء (6)، واستدل على ذلك بالقاعدة العقلية، وهي (7): أنه يلزم من انتفاء اللازم انتفاء الملزوم، فلو كان الوضوء لازمًا للغسل للزم انتفاء الغسل بانتفاء الوضوء، فإذا أحدث المغتسل الحدث الأصغر يلزمه (8) الغسل، وذلك خلاف الإجماع (9).

والجواب عن هذا: أن الملازمة بينهما جزئية، أي خاصة ببعض الأحوال، وهي حالة الابتداء فقط، وأما بعد ذلك فلا ملازمة بينهما، فلا يلزم من انتفاء ما ليس بلازم انتفاء شيء البتة، وكذلك نقول: كل مؤثر لازم لأثره حالة

(1)"للغسل" في ط.

(2)

في ز وط زيادة: "الوضوء".

(3)

"فلا" في ز وط.

(4)

"الذي" في ز.

(5)

انظر: مختصر خليل ص 18، وشرح الخرشي عليه 1/ 175، وانظر: المعيار المعرب للونشريسي 1/ 37 وما بعدها.

(6)

انظر: حلية العلماء للشاشي 1/ 176.

(7)

"وهو" في ط.

(8)

"فيلزمه" في ز وط.

(9)

انظر: شرح القرافي ص 451.

ص: 233

إيقاعه؛ لأنه قد ينتفي الصانع وتبقى صنعته بعده؛ لأن الملازمة بينهما جزئية في بعض الأحوال، وهي حالة الحدوث فقط، وما عدا تلك الحالة فلا ملازمة بينهما [فيها](1)، فلا يلزم من نفيه نفيها، فكذلك (2) لا يلزم من انتفاء الطهارة [الصغرى انتفاء الطهارة] (3) الكبرى بعد زمان الابتداء؛ لعدم الملازمة بعد ذلك. فقولهم: يلزم من انتفاء اللازم انتفاء الملزوم، خاص بما إذا كانت الملازمة كلية، أي عامة، وأما إذا كانت جزئية، [أي](4) خاصة، فلا يلزم نفيه من نفيه (5).

قوله: (القاعدة الثانية: أن الأصل في المنافع (6) الإِذن، [و](7) في المضار المنع، بأدلة السمع، لا [بأدلة](8) [[العقل (9)، خلافًا للمعتزلة.

وقد تعظم المنفعة، فيصحبها الوجوب، أو الندب (10).

(1) ساقط من ز وط.

(2)

"وكذلك" في ز وط.

(3)

ساقط من ز وط.

(4)

ساقط من ز وط.

(5)

انظر: شرح القرافي ص 451.

(6)

"المانع" في أ.

(7)

ساقط من ز.

(8)

ساقط من أوخ.

(9)

"بالعقل" في أوخ.

(10)

العبارة في نسخ المتن: "فيصحبها الندب، أو الوجوب مع الإذن".

ص: 234

وقد تعظم المضرة، فيصحبها التحريم/ 362/ [أو الكراهة](1)]] (2) على قدر رتبتها (3)، فيستدل على الأحكام بهذه القاعدة) (4).

ش: قوله: (بأدلة السمع)، وذلك أن الأحكام الشرعية التي هي: الوجوب، والتحريم، والندب (5)، والكراهة، والإباحة، إنما ثبتت (6) بالأدلة المسموعة من الشارع، إما من كتاب (7)، وإما من سنة (8)، [و](9) إما من إجماع، أو قياس.

وذلك أن المأمور به إذا كانت (10) فيه منفعة عظيمة، فإن حكمه الوجوب كسائر الواجبات، وإذا كانت منفعته (11) قليلة، فحكمه (12) الندب كسائر

(1) ساقط من نسخ المتن.

(2)

ما بين المعقوفات الأربع ساقط من ط، أكله مقص المجلد.

(3)

"رتبها" في ز.

(4)

انظر: المحصول 2/ 3/ 131، والإبهاج 3/ 177، وشرح المسطاسي ص 217، وحلولو ص 408، ونهاية السول 4/ 352، وجمع الجوامع 2/ 353، وهذه المسألة فرع عن مسألة حكم الأشياء قبل ورود الشرائع، وقد سبق الكلام على المسألة في هذا الفصل في دليل البراءة الأصلية صفحة 181 من هذا المجلد.

والمسألة الأولى في الحكم قبل الشرع، أما هذه فيبحث فيها العلماء الأصل في الأشياء بعد ورود الشرع.

(5)

"والندب والتحريم" في ز وط. بالتقديم والتأخير.

(6)

"تثبت" في ز وط.

(7)

"الكتاب" في ز وط.

(8)

"السنة" في ز وط.

(9)

ساقط من ز.

(10)

"كان" في ط.

(11)

"فيه منفعة" في ز وط.

(12)

"فإن حكمه" في ز وط.

ص: 235

المندوبات [على مراتبها.

وإذا كان المنهي عنه مضرته عظيمة، فإن حكمه التحريم كسائر المحرمات. وإن كانت مضرته قليلة، فإن حكمه الكراهة كسائر المكروهات] (1).

وإذا كان الشيء لا منفعة فيه ولا مضرة، فحكمه الإباحة كسائر المباحات.

قوله: (بأدلة السمع)، مثال (2) دليل السمع في الإذن في المنافع: قوله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَج لعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} (3)، وقوله تعالى:{[هُوَ] (4) [الَّذِي] (5) خَلَقَ لَكُمَ مَّا فِي الأَرْض جَمِيعًا} (6)، وغير ذلك.

ومثال دليل السمع في مِنع المضار: قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} (7)، فكونه جل وتعالى حرم بهذه الآية ما فيه الضرر والنفع (8)، فأولى وأحرى [تحريم](9) ما فيه الضرر خاصة، دون النفع (10) كالسموم.

(1) ساقط من ز وط.

(2)

"مثاله" في ط.

(3)

الأعراف: 32.

(4)

ساقط من الأصل وز.

(5)

ساقط من الأصل.

(6)

البقرة: 29.

(7)

البقرة: 219.

(8)

"المنفع" في ز.

(9)

ساقط من ز وط.

(10)

"المنفع" في ز.

ص: 236

قوله: (خلافًا للمعتزلة)، أي القائلين بأن الأصل في المنافع الإذن: وفي المضار المنع بأدلة العقل (1)؛ لأن العقل عندهم يحسن ويقبح، كما تقدم تقريره (2) في الباب الأول في الفصل السابع عشر في الحسن والقبح (3).

قوله: (وقد تعظم المنفعة): مثاله: الجائع الخائف (4) على نفسه الموت، يجب عليه الأكل مخافة الموت؛ لأن منفعة الأكل لهذا عظيمة؛ لأن إحياء النفس واجب.

قوله: (وقد تعظم المضرة)، مثاله: الخمر.

ومتى قلت المنفعة فيصحبها الندب، ومتى قلت المضرة فيصحبها الكراهة، ومتى تساويا فيصحبها الإباحة.

قوله: (على قدر رتبتها)(5)(6)، أي رتبة (7) المنافع والمضار من الكثرة والقلة.

قوله: (الاستحسان (8)، قال الباجي: هو القول بأقوى

(1) انظر: المعتمد 2/ 868، 869.

(2)

"تقدير" في ط.

(3)

انظر: مخطوط الأصل صفحة 73، وشرح القرافي ص 88.

(4)

"يخاف" في ز وط.

(5)

"رتبها" في ز وط.

(6)

انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام 1/ 4، 24، 46.

(7)

"رتب" في ز وط.

(8)

انظر لهذا الموضوع: رسالة الشافعي فقرة 1456 وما بعدها، واللمع ص 331، والتبصرة ص 492، والوصول 2/ 319، والمستصفى 1/ 274، والمنخول =

ص: 237

الدليلين (1)، وعلى هذا يكون حجة إِجماعًا، وليس كذلك).

ش: ذكر المؤلف في معنى الاستحسان أربعة أقوال:

أحدها: القول بأقوى الدليلين، وهو قول الباجي، ورده المؤلف بقوله: وعلى هذا يكون [حجة](2) إجماعًا، [وليس كذلك. وذلك أنه لو كان معناه القول بأقوى الدليلين](3) لما وقع فيه الخلاف بين العلماء؛ لأنهم اختلفوا في الاستحسان، هل يكون حجة أو لا يكون حجة؟ كما سيأتي.

أجيب [عن هذا:](4) بأن المراد بهذا الدليل الذي هو أقوى الدليلين: هو (5) الدليل الذي يخالف القياس [بدليل أقوى من القياس](6).

= ص 374، والمحصول 2/ 3/ 166، والإحكام للآمدي 4/ 156، والإبهاج 3/ 201، وجمع الجوامع 2/ 353، ونهاية السول 4/ 398، والمعتمد 2/ 838، والموافقات للشاطبي 4/ 205، والاعتصام 2/ 136، والتمهيد لأبي الخطاب 4/ 87، والروضة ص 167، والمسودة ص 451، ومختصر ابن اللحام ص 162، وأصول أبن مفلح 3/ 917، وتيسير التحرير 4/ 78، والتقرير والتحبير 3/ 222، والتوضيح 2/ 161، والمغني للخبازي ص 307، والوجيز للكرماستي ص 187، وفواتح الرحموت 2/ 320، وشرح القرافي ص 452، والمسطاسي ص 218، وحلولو ص 409، وإحكام الفصول 2/ 820، 822.

وانظر: كتاب إبطال الاستحسان للشافعي بذيل كتاب الأم 7/ 294.

(1)

نقله الباجي عن ابن خويز منداد وارتضاه.

انظر: إحكام الفصول 2/ 820، والإشارة ص 182، وانظر حلولو ص 410.

(2)

ساقط من الأصل.

(3)

ما بين المعقوفتين ساقط من ز.

(4)

ساقط من ط.

(5)

"وهو" في ز.

(6)

ساقط من ط.

ص: 238

مثال ذلك: تخصيص العرايا من بيع الرطب بالتمر؛ فيه من الرفق والمعروف (1)(2)، وكذلك تضمين الصناع المؤثرين بصنعتهم (3) في الأعيان من سائر الأجراء لمصلحة العامة (4). وكذلك تضمين الحما [لين](5) للطعام والإدام دون سائر الأجراء؛ لأن الطعام تسرع إليه الأيدي كثيرًا، دون (6) غيرهم ممن يحمل غير الطعام (7).

وغير ذلك مما خولف فيه القياس بوجه أقوى منه.

فإن هذه الأشياء المذكورة لم تحمل على نظائرها؛ لأجل ما يعارض (8) قياسها (9) على نظائرها.

قوله: (وقيل: هو الحكم بغير دليل (10)، ..................

(1) في ز: "الوقف والمعرف".

(2)

انظر: المدونة 3/ 272 - 273.

(3)

"بضعتهم" في ز.

(4)

انظر: المدونة 3/ 372 وما بعدها.

(5)

ساقط من ز، ومكانها بياض.

(6)

"ودون" في ز.

(7)

انظر: المدونة 3/ 413.

(8)

"يفرض" في ز.

(9)

"قياسا" في الأصل.

(10)

نسب الشيرازي هذا لأبي حنيفة في اللمع ص 331، ونقل في التبصرة ص 492: أن الشافعي وبشر المريسي حكياه عنه. ونسبه الغزالي في المنخول ص 375 لبعض الحنفية، وانظر: الإبهاج 3/ 203، والحنفية ينكرون هذا، ويقولون: إن الاستحسان الذي نعنيه: كل دليل في مقابلة القياس الظاهر، كان هذا الدليل نصًا، أو إجماعًا، أو ضرورة. انظر: تيسير التحرير 4/ 78.

ص: 239

وهو (1) اتباع الهوى (2) فيكون حرامًا إِجماعًا).

ش: هذا قول ثان، وهو [قول] (3) من قال: ليس بحجة (4).

قوله: ([و] (5) قال الكرخي: هو العدول عما حكم به في نظائر مسألة إِلى خلافه، لوجه أقوى منه (6)، وهذا يقتضي: أن [يكون](7) العدول عن (8) العموم إِلى الخصوص استحسانًا، ومن المنسوخ إِلى الناسخ) (9).

ش: هذا قول ثالث، ورده المؤلف بأنه (10) يلزم منه أن يكون العدول إلى الخصوص وإلى الناسخ وعن الإطلاق إلى التقييد استحسانًا، مع أنه لا يسمى ذلك العدول استحسانًا إجماعًا.

أجيب عن هذا: بأن هذا القول هو [القول](11) الأول في المعنى، ولا فرق بينهما إلا في العبارة، وأما المعنى فهو واحد، والمراد بها: هو العدول إلى

(1)"وهذا" في خ وش.

(2)

في أ: "إيقاع اللهو"، وفي ح وش:"اتباع للهوى".

(3)

ساقط من ط.

(4)

"لا يكون حجة" في ز وط.

(5)

ساقط من الأصل.

(6)

انظر: المعتمد 2/ 840، والتبصرة ص 493، والمحصول 2/ 3/ 169، وانظر ما نقله الغزالي عن الكرخي من تفصيل في المنخول ص 375.

(7)

ساقط من أ.

(8)

"من" في ش.

(9)

في نسخ المتن: "ومن الناسخ إلى المنسوخ". بالتقديم والتأخير.

(10)

"فإنه" في ط.

(11)

ساقط من ز وط.

ص: 240

مخالفة [القياس](1) لوجه أقوى من القياس، كما تقدم تمثيله بالعرايا، وتضمين الصناع المؤثرين، والحمالين للطعام (2).

ومعنى قوله: العدول عما حكم به في نظائر مسألة إلى خلافه لوجه قوى منه (3): أن يعدل الإنسان عن أن يحكم في مسألة بمثل ما حكم به في نظائرها [[إلى خلافه لوجه أقوى منه، كحكم مالك رضي الله عنه بالضمان في حق الصناع المؤثرين، والحمالين [للطعام](4)، وكحكمه بالجواز (5)]] (6) في العرايا، وكحكمه بالبناء في الرعاف في الصلاة (7)، بخلاف نظائره، كالقيء والحدث (8).

قوله: (وقال أبو الحسين (9): هو ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ لوجه أقوى منه، وهو في حكم الطارئ على (10) الأول) (11).

(1) ساقط من ز.

(2)

في ز وط: "وحمالين الطعام".

(3)

"معناه" زيادة في ز وط.

(4)

ساقط من ز.

(5)

"بالجوان" في ز.

(6)

ما بين المعقوفات الأربع ساقط من ط.

(7)

انظر: المدونة 1/ 41.

(8)

انظر: المصدر السابق 1/ 43.

(9)

"ابو الحسن" في ط.

(10)

"عن" في ط.

(11)

انظر: المعتمد 2/ 840.

ص: 241

ش: هذا قول رابع، وهذا القول راجع ايضًا (1) إلى القول الأول الذي هو القول بأقوى الدليلين.

قالوا: عبارة أبي الحسين (2) هي (3) التي تنطبق على ما قاله مالك في تضمين الصناع المؤثرين بصنعتهم، والحمالين للطعام، وشبه ذلك.

فإنه (4) ترك وجهًا من وجوه الاجتهاد، وهو عدم التضمين الذي هو شأن الإجارات (5).

قوله: (غير شامل شمول الألفاظ)؛ لأن عدم التضمين قاعدة لا لفظ (6).

قوله: (لوجه أقوى منه): إشارة إلى الفرق الذي لاحظ (7) في صورة الضمان؛ لأن اعتباره راجح على عدم اعتباره، وإضافة الحكم إلى المشترك

(1)"أيضًا راجع" في ز وط. بالتقديم والتأخير.

(2)

"الحسن" في ز.

(3)

"هب" في ز.

(4)

"لأنه" في ز.

(5)

انظر: شرح القرافي ص 452.

(6)

انظر: المصدر السابق ص 452.

(7)

كذا في النسخ الثلاث، والمعنى الظاهر للعبارة: إشارة إلى الفرق الذي لاحظ القائل بالضمان بين سورة الضمان وغيرها، ومثاله الفرق بين حمالي الطعام وغيره، أن الأيدي تسرع للطعام بخلاف غيره.

وفي شرح القرافي: إشارة إلى العرف الذي لوحظ في صورة الضمان اعتباره راجح على عدم اعتباره. وفي شرح المسطاسي: لوجه أقوى منه: وهو الفرق الذي لوحظ في صورة التضمين اعتباره راجح على عدم اعتباره. اهـ، وقريب منه في شرح حلولو ص 411، وانظر: شرح القرافي ص 452،، من الطبعة المصرية، و407 من الطبعة التونسية. =

ص: 242

الذي هو قاعدة الإجارات وعدم التضمين.

وهذا (1) الفرق (2) في حكم الطارئ على قاعدة الإجارات، فإن المستثنيات طارئات (3) على الأصول، وأما أحد القياسين على الآخر فليس أحدهما أصلاً للآخر حتى يكون في حكم الطارئ عليه (4).

قوله: (فبالأول خرج العموم). / 363/

ش: أي: فبالقيد الأول الذي [هو](5) قوله: غير شامل شمول الألفاظ، خرج العموم.

قوله: (وبالثاني، ترك (6) القياس المرجوح (7) للقياس الراجح، لعدم طريانه عليه) (8).

ش: أي: وبالقيد الثاني الذي هو قوله: وهو في حكم الطارئ على الأول، خرج القياس المرجوح (9) للقياس الراجح، لعدم طريان القياس الراجح على القياس المرجوح.

قوله: (ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ لوجه

= وشرح المسطاسي ص 255 من مخطوط مكناس رقم 352.

(1)

"وهو" في ط.

(2)

"العرف" في شرح القرافي ص 452.

(3)

"طايرات" في ط.

(4)

انظر: شرح القرافي ص 452.

(5)

غير واضحة في الأصل.

(6)

في خ: "خرج ترك".

(7)

"الموجود" في الأصل.

(8)

في النسخ الثلاث زيادة: "وهو في حكم الطارئ عليه"، وهي ليست في نسخ المتن، والصواب إسقاطها؛ لأنها تنقض القيد.

(9)

"الموجود" في الأصل.

ص: 243

أقوى منه وهو في حكم الطارئ على الأول).

قال الغزالي: مثاله: ترك تقدير أجرة الحجام والسقاء لوجه أقوي منه، وهو: استقباح العادة؛ لأن تقدير الثمن (1) في مثل هذا قبيح في العادة، فاستقباحه في حكم الطارئ، فيقدم على التقدير (2).

قوله: (لوجه أقوى منه)، أي أقوى من المتروك.

قوله: (وهو حجة عند الحنفية (3) وبعض البصريين منا (4) وأنكره العراقيون) (5).

ش: حجة كونه [حجة: كونه](6) راجحًا على ما يقابله، على ما تقدم تقريره (7)، والعمل بالراجح متعين، ولقوله عليه السلام:"نحن نحكم بالظاهر، والله متولي السرائر"(8).

(1)"الثمر" في ط.

(2)

ذكر الغزالي هذا المثال ضمن شُبَه القائلين بالاستحسان، وأجاب عنه بجوابين. انظرهما في: المستصفى 1/ 279 - 280.

(3)

انظر: التوضيح لصدر الشريعة 2/ 162، وتيسير التحرير 4/ 78، وفواتح الرحموت 2/ 321، والتقرير والتحبير 3/ 222.

(4)

كذا في نسخ المتن، والشرح، وطبعتي القرافي المصرية والتونسية، وأيضًا في الإشارة للباجي ص 183. وأما شرح المسطاسي ص 218 ففيه:"وبعض المصريين". وأرى أنه أصوب مما هنا؛ لأن المالكية مدنيون ومصريون وعراقيون ومغاربة، ولم أر من ذكر البصريين. ويقصد بالمصريين ابن القاسم وأشهب وابن وهب. ونظراءهم.

(5)

انظر: الإشارة للباجي ص 183، وشرح المسطاسي ص 218.

(6)

ساقط من ط.

(7)

"تقديره" في ز وط.

(8)

انظر: شرح القرافي ص 452، والمسطاسي ص 218.

ص: 244

وحجة كونه ليس بحجة: كونه لم تتحقق له حقيقة في الشرع، وإنما هو شيء يهجس (1) في النفس، وليس بقياس، ولا هو مما دلت عليه النصوص، فلا يتبع (2).

فإن قلت: ما الفرق بين الاستحسان والمصلحة المرسلة؟

إذ لا معنى للاستحسان، إلا مصلحة راجحة (3) تقع في نفس المجتهد.

قلنا: الاستحسان أخص من المصلحة المرسلة؛ لأن الاستحسان يشترط فيه أن يكون له معارض مرجوح؛ ولذلك (4) نقول فيه: ترك وجه من وجوه الاجتهاد لوجه أقوى منه.

وأما المصلحة المرسلة: فلا يشترط فيها أن يكون لها معارض، بل قد تكون خالية من المعارض (5)(6).

قوله: (الأخذ بالأخف (7)، ................................

(1) في الأصل: "يحبس"، وفي ز وط:"يحس". والمثبت أقرب، وهو من شرح القرافي ص 452، وشرح المسطاسي ص 218، ومعناه: يخطر بالبال. انظر: القاموس المحيط، مادة:"هجس".

(2)

انظر: شرح القرافي ص 452، والمسطاسي ص 218.

(3)

في ز: "راجعة حجة".

(4)

"وكذلك" في ز.

(5)

"العوارض" في ط.

(6)

انظر: شرح المسطاسي ص 256 من مخطوط مكناس رقم 352.

(7)

يريد القرافي بهذه المسألة مسألة أخرى: وهي الأخذ بالأقل، وقد ظن قوم أنهما واحد، وليس كذلك، فهما مسألتان مختلفتان. إحداهما: الأخذ بالأقل، وهو =

ص: 245

وهو عند الشافعي (1) حجة (2)، كما قيل في دية اليهودي (3): إِنها مساوية لدية المسلم، ومنهم من قال: نصف دية المسلم، وهو قولنا، ومنهم من [قال] (4): ثلثها، أخذًا بالأقل، [و](5) أوجب (6) الثلث (7) فقط لكونه مجمعًا (8) عليه، وما زاد منفي بالبراءة الأصلية).

ش: قوله: [(الأخذ بالأخف)، بعضهم يعبر عنه بهذا، وبعضهم يعبر

= ما كان الأقل فيها جزءًا من ماهية الأصل، كالثلث جزء من الدية، فقد يقال: إن الثلث مجمع عليه. الثانية: الأخذ بالأخف، وهو ما لم يكن فيها الأخف جزءًا من ماهية الأصل، كالأكل في نهار رمضان، هل تجب عليه الكفارة أو لا؟

فليس عدم إيجاب الكفارة مجمعًا عليه مع أنه أخف. فانظر مسألة الأخذ بالأقل. في: المستصفى 1/ 216، والمحصول 2/ 3/ 208، واللمع ص 338، والإحكام للآمدي 1/ 281، وجمع الجوامع 2/ 187، والإبهاج 3/ 187، ونهاية السول 4/ 380، وإحكام الفصول 2/ 843، ومختصر ابن الحاجب 2/ 43، وروضة الناظر ص 155، والمسودة ص 490، وشرح الكوكب المنير 2/ 257، وأصول ابن مفلح 1/ 114، وتيسير التحرير 3/ 258، وفواتح الرحموت 21/ 241، وشرح المسطاسي ص 219، وحلولو ص 412، وانظر مسألة الأخذ بالأخف في: المحصول 2/ 3/ 214، وجمع الجوامع 2/ 352، وحلولو ص 412.

(1)

في الأصل: "الإمام". وانظر: المحصول 2/ 3/ 209.

(2)

انظر: الأم 6/ 105، وانظر: المستصفى 1/ 216، والمحصول 2/ 3/ 208.

(3)

"اليهود" في الأصل وز.

(4)

ساقط من أ.

(5)

ساقط من أ.

(6)

"فأوجب" في خ وش.

(7)

"الثاني" في ز.

(8)

في خ: "لأنه مجمع".

ص: 246

عنه بأقل ما قيل، فيقول: أقل ما قيل في هذه المسألة كذا وكذا (1).

مثل المؤلف] (2) ذلك بدية اليهودي، قال أبو حنيفة: هي مساوية لدية المسلم (3)، وقال الشافعي: ثلث دية المسلم (4).

وقال مالك: نصف دية المسلم (5).

حجة الشافعي: أن الثلث مجمع عليه؛ لأن من قال بالتساوي أوجب الثلث بالضرورة، ومن قال بالنصف أوجب الثلث أيضًا بالضرورة، فالثلث اجتمع على وجوبه (6) الأقوال الثلاثة، وأما (7) الزائد فهو مختلف فيه، فالمتفق عليه أولى (8) من المختلف فيه؛ ولأن الأصل براءة الذمة من الزائد (9).

وحجة التساوي: أن الذمة مشغولة بالدية (10)، فلا تبرأ بالأقل؛ لأن الأقل مشكوك فيه، فلا تبرأ بالشك (11).

وحجة النصف: تعارض الأدلة، [وجمعًا بين الأدلة](12).

(1) سبق التنبيه في صدر المسألة بأنهما مسألتان لا مسألة واحدة.

(2)

ما بين المعقوفتين ساقط من ط، أكله مقص المجلد.

(3)

انظر: الهداية 4/ 178، والمبسوط 26/ 84.

(4)

انظر: الأم 6/ 105.

(5)

انظر: المدونة 4/ 479.

(6)

في الأصل: "وجوب"، وفي ز وط:"وجوبها". والمثبت يقتضيه السياق.

(7)

"فأما" في ز وط.

(8)

"أقوى" في الأصل.

(9)

انظر: الأم 6/ 105، والمحصول 2/ 3/ 209، 211.

(10)

"بالذمة" في ط.

(11)

انظر: شرح المسطاسي ص 219.

(12)

ساقط من الأصل.

ص: 247

ومثال هذه المسألة أيضًا: إذا اختلف المقومون في قيمة السلعة المتلفة، [أ](1) وفي أرش الجرح مثلاً، فهل يؤخذ بأقل ما قيل أو يؤخذ بأعلى ما قيل أو بالوسط بين الأقل والأعلى؟ خلاف، كما تقدم (2).

ومثالها أيضًا: إذا أوصى رجل لرجل بوصيتين: إحداهما أكثر من الأخرى، فهل له الوصيتان معًا أو له أكثرهما خاصة، أو له أقلهما خاصة، أو له نصف كل واحدة منهما؟ خلاف (3) بين العلماء.

قال ابن الحاجب في الفروع في [باب](4) الوصايا: ولو أوصى (5) لواحد بوصية بعد أخرى من صنف (6) واحد، وإحداهما أكثر [من الأخرى](7)، فأكثر الوصيتين، وقيل: الوصيتان، وقيل: إن كانت الثانية أكثرهما أخذها فقط، وإن كانت أقل أخذهما، [وأما](8) من صنفين فالوصيتان. انتهى [نصه](9)(10).

قوله: (العصمة، وهي أن العلماء اختلفوا، هل يجوز أن يقول الله تعالى

(1) ساقط من الأصل.

(2)

في الأصل: "ما تقدم".

(3)

"خلافًا" في ط.

(4)

ساقط من ط.

(5)

"اصى" في الأصل.

(6)

"نصف" في ط.

(7)

ساقط من ز وط، ومن فروع ابن الحاجب.

(8)

ساقط من الأصل.

(9)

ساقط من الأصل.

(10)

انظر: الفروع لابن الحاجب ورقة 106/ ب، من مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 887 د.

ص: 248

لنبي أو عالم (1): احكم فإِنك لا تحكم إِلا بالصواب؟ (2).

فقطع بوقوع ذلك مويس (3) بن عمران [من العلماء](4) وقطع (5) جمهور المعتزلة بامتناعه (6) وتوقف الشافعي في امتناعه وجوازه (7) ووافقه

(1)"العالم" في ز.

(2)

هذه المسألة تعرف بمسألة التفويض، أي جواز تفويض الله الحكم إلى المكلف. انظرها في: اللمع ص 367، والمعتمد 2/ 889، والمحصول 2/ 3/ 184، والإحكام للآمدي 4/ 209، والإبهاج 3/ 209، وجمع الجوامع 2/ 391، ونهاية السول 4/ 421، ومختصر ابن الحاجب 2/ 301، والتمهيد لأبي الخطاب 4/ 373، والمسودة ص 510، وأصول ابن مفلح 3/ 961، وشرح الكوكب المنير ص 407، وتيسير التحرير 4/ 236، والتقرير والتحبير 3/ 336، وفواتح الرحموت 2/ 396، وشرح القرافي ص 452، والمسطاسي ص 219، وحلولو ص 413.

(3)

في جميع نسخ المتن والشرح (موسى)، وكذا عند كثير من الأصوليين كالرازي في المحصول 2/ 3/ 84، والبيضاوي في المنهاج. وابن السبكي في شرحه عليه، انظر: الإبهاج 3/ 209، 210، وعند الإسنوي في نهاية السول 5/ 425. وقد استدركه الدكتور طه العلواني في تحقيق المحصول 2/ 3/ 184، وبين أن الصواب: مويس تصغير موسى، كما في المعتمد 2/ 890، قلت: وأيضًا 2/ 521، 710، وأيضًا في التمهيد لأبي الخطاب 4/ 374، ومويس هذا هو أبو عمران مويس بن عمران المعتزلي، ذكر أبو الخطاب أنه صاحب النظام، وفي طبقات المعتزلة: كان واسع العلم في الكلام والإفتاء، وكان يقول بالإرجاء. من الطبقة السابعة: انظر ترجمته في: طبقات المعتزلة ص 76. وانظر رأيه في: المعتمد 2/ 521، 890، وفي المراجع السابقة في الخلاف في اسمه.

(4)

ساقط من نسخ الشرح ونسخة أ، وفي الأصل زاد:"عليه السلام".

(5)

"أو قطع" في أ.

(6)

انظر: المعتمد 2/ 890.

(7)

انظر: المحصول 2/ 3/ 185.

ص: 249

الإِمام) (1).

ش: ومعنى هذه المسألة: هل يجوز أن يقول الله لنبي أو عالم: احكم بما شئت تشهيًا (2) لا اجتهادًا؟

أي: أن يقول له: احكم بما شئت (3) على طريق التشهِّي، لا على طريق الاجتهاد؛ فإنك لا تحكم إلا بالصواب.

ذكر المؤلف فيه ثلاثة أقوال، قيل: جائز واقع (4)، وقيل: ممنوع مطلقًا، وقيل بالوقف، فهذه الثلاثة ذكرها المؤلف. وفيه قولان آخران:

أحدهما: جائز غير واقع (5)، والآخر: جائز في حق النبي دون العالم (6)، فهي خمسة أقوال:

وحاصله أن تقول: اختلفوا أولاً هل يجوز أو لا يجوز، [أ](7) ويجوز في حق النبي دون العالم؟ فإذا قلنا بالجواز، فهل (8) وقع أو لم يقع؟

(1) انظر: المصدر السابق.

(2)

"شهيا" في الأصل.

(3)

"بكل ما شئت" في ز وط.

(4)

"وواقع" في الأصل.

(5)

انظر: جمع الجوامع 2/ 392، وشرح المسطاسي ص 219.

(6)

حكاه في المعتمد 2/ 890، عن أبي علي الجبائي، قال: ثم رجع عنه، وذكر ابن السبكي في الإبهاج 3/ 210، وفي جمع الجوامع 2/ 392، أن ابن السمعاني اختاره، وانظر: شرح المسطاسي ص 219، وحلولو ص 413.

(7)

ساقط من ز.

(8)

"هل" في ز وط.

ص: 250

حجة الجواز والوقوع: قوله تعالى: {إِلَاّ مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ} (1)، فوجه الاستدلال بهذه الآية: أن الله تعالى أضاف التحريم إلى إسرائيل، فدل ذلك أن (2) المحرِّم لذلك هو [إسرائيل، ولو كان المحرِّم لذلك هو](3) الله تعالى لقال: إلا ما حرمنا على إسرائيل، ومقتضى السياق: أن ذلك لما حرمه إسرائيل على نفسه صار حرامًا عليه، وذلك يقتضي: أنه ما حرم على نفسه إلا ما جعل له أن يفعله، فقد فعل التحريم على نفسه (4).

واعترض على الاحتجاج بهذه الآية؛ لأنها وردت في النبي دون العالم، فالدليل خاص، والمدلول عليه عام (5).

وحجة المنع:/ 364/ أن ذلك تصرف في الشرع بالهوى، والله تعالى يشرع الشرائع للمصالح والمفاسد، لا لاتباع الهوى (6).

أجيب عنه: بأن هذا مبني على قاعدة التحسين والتقبيح، وهي باطلة، فالله تعالى له أن يفعل ما يشاء {لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ} (7)(8).

وحجة الوقف (9): تعارض الأدلة (10).

(1) آل عمران: 93، وصدرها:{كلُّ الطَّعَامِ كَانَ حلاًّ لّبَنِي إِسْرَائيلَ} .

(2)

كذا في النسخ الثلاث، والأولى:"فدل ذلك على أَن". إلخ.

(3)

ساقط من ز.

(4)

انظر: المعتمد 2/ 896، وشرح القرافي ص 452 - 453، والمسطاسي ص 219.

(5)

انظر: شرح المسطاسي ص 219.

(6)

انظر: شرح القرافي ص 453، والمسطاسي ص 220.

(7)

الأنبياء: 23.

(8)

انظر: شرح المسطاسي ص 220.

(9)

في ز: "القوا"، وفي ز:"القول".

(10)

انظر: شرح القرافي ص 453، والمسطاسي ص 220.

ص: 251

وحجة الفرق بين النبي وغيره: استحالة الخطأ في حق النبي؛ لما ثبت له من العصمة دون العالم (1).

وحجة الجواز دون الوقوع: فلعدم الإحالة من طريق (2) العقل والنقل (3).

قوله: (إِجماع [أهل] (4) الكوفة (5) ذهب قوم إِلى أنه حجة؛ لكثرة من وردها (6) من الصحابة، كما قال (7) مالك في المدينة (8). [فهذه أدلة مشروعية الأحكام](9)).

ش: [حجة](10) القول بأن إجماع أهل الكوفة حجة: أن عليًا رضي الله عنه وجماعة كثيرة من الصحابة والعلماء رضي الله عنهم كانوا بها، فدل ذلك على أن الحق لا يفوتهم.

(1) انظر: شرح المسطاسي ص 220.

(2)

"صريق" في ز.

(3)

انظر: شرح المسطاسي ص 220.

(4)

ساقط من أ.

(5)

سبق إيراد هذه المسألة ضمن مسائل الإجماع، حيث جعلها المسألة الثالثة عَشرَة من الفصل الثاني من باب الإجماع. فانظر: صفحة 264 من مخطوط الأصل، وصفحة 631 من المجلد الرابع من هذا الكتاب، وشرح القرافي ص 334، ولم ينبه الشوشاوي إلى هذا التكرار.

(6)

"ورودها" في ش.

(7)

"قاله" في ش.

(8)

"المدونة" في الأصل.

(9)

ساقط من النسخ الثلاث، والمثبت من نسخ المتن.

(10)

ساقط من ز وط.

ص: 252

وحجة القول المشهور الذي هو [ليس](1) بحجة: أن أهل الكوفة هم بعض الأمة، والعصمة إنما ثبتت (2) لمجموع الأمة لا لبعض الأمة، فلا يكون إجماع بعض الأمة حجة.

[قوله](3): (قاعدة: يقع التعارض في الشرع بين الدليلين، والبينتين (4)، والأصلين، والظاهرين، والأصل [والظاهر](5)، [و](6) اختلف (7) العلماء في جميع ذلك).

[ش: كان من حقه (8) أن يجعل هذه القاعدة في باب التعارض والترجيح، ولكن جعلها هنا؛ لأنها من أدلة المجتهدين](9)(10).

قوله: (الدليلان (11)، .............................

(1) ساقط من ز.

(2)

"ثبت" في ط.

(3)

ساقط من الأصل.

(4)

"والسنتين" في ز.

(5)

ساقط من ط.

(6)

ساقط من ز.

(7)

"يختلف" في نسخ المتن.

(8)

"حطه" في ز.

(9)

ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

(10)

هذا التعليل غير مقنع؛ لأن كل ما ذكره في باب التعارض والترجيح هو من أدلة المجتهدين، ولكن هذه فوائد اقتبسها القرافي من كتاب شيخه عز الدين بن عبد السلام، فانظر: قواعد الأحكام 2/ 41 - 49، وانظر تعليل الشوشاوي في: شرح المسطاسي ص 220.

(11)

"فالديلان" في خ وش.

ص: 253

نحو قوله تعالى: {إِلَاّ مَا مَلَكَتْ (1) أَيْمَانُكُم} (2)، فهو (3) يتناول الجمع بين الأختين في الملك، وقوله تعالى:{وَأَن تَجْمَعُوأ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ} (4) يقتضي تحريم الجمع مطلقًا.

ولذلك قال علي رضي الله عنه: حرَّمتهما آية وحلَّلتهما (5) آية (6).

وذلك كثير في الكتاب والسنة.

واختلف العلماء، هل يخير (7) بينهما، أو يتساقطان (8)؟ (9)).

(1)"ملك" في ز.

(2)

النساء: 24.

(3)

"وهو" في نسخ المتن.

(4)

النساء: 23.

(5)

في ح: "أحلتهما"، ومعناهما واحد، يقال: أحل له الشيء جعله حلالاً له، وقد حلله تحليلاً وتحلة، كلها ضد التحريم. انظر: القاموس المحيط، ومختار الصحاح، مادة:"حلل".

(6)

روى ابن أبي شيبة بسنده إلى أبي صالح الحنفي: أن ابن الكوا سأل عليًا عن الجمع بين الأختين، فقال:"حرمتهما آية وأحلتهما أخرى، ولست أفعل ذلك أنا ولا أهلي" اهـ.

انظر: المصنف لابن أبي شيبة 4/ 169، وقد روى البيهقي في سننه 7/ 164، قريبًا من هذا، وانظر: مصنف عبد الرزاق الحديث رقم 12737، وانظر: الدر المنثور للسيوطي 2/ 137، وتفسير ابن كثير 1/ 472 - 473.

(7)

"يتخير" في ش.

(8)

"يسقطان" في نسخ المتن.

(9)

سبق أن بين المؤلف في باب التعارض والترجيح: أنه إذا تعارض دليلان كل واحد منهما عام من وجه - ومثل بالآيتين - فيجب الترجيح بينهما، إن كانا مظنونين. انظر: صفحة 327 من مخطوط الأصل، وصفحة 503 من المجلد الخامس من هذا الكتاب، وشرح القرافي ص 421، وانظر: قواعد الأحكام 1/ 44، وشرح المسطاسي ص 220.

ص: 254

ش: حجة التخيير: أن العمل بالدليل الشرعي واجب بحسب الإمكان، فالتخيير (1) عمل بالدليل، فأي شيء اختاره فهو فيه مستند (2) إلى دليل شرعي، وذلك أولى من إلغائها بالكلية (3).

حجة التساقط: تعارضهما، وليس العمل بأحدهما أولى من الآخر (4) فتساقطا (5)، فإذا [تساقطا](6) فيكون الحكم فيه كالحكم قبل ورود الشرع (7)، وقد تقدم الخلاف فيه، والمشهور فيه: عدم الحكم على مقتضى البراءة الأصلية، ولكن يرجح دليل التحريم ها هنا؛ للاختلاف في آية التحريم: دخلها التخصيص أم لا (8)؟ وأما آية التحليل: فلا خلاف أنها مخصوصة بموطوءات الآباء وغيرها، وما اختلف في تخصيص أقوى مما اتفق على (9) تخصيصه.

قوله: (البينتان (10)، نحو (11) شهادة (12) بينة أن (13) هذه الدار لزيد، وشهادة (14)

(1)"والتخيير" في ط.

(2)

"فقد استند" في ز وط.

(3)

انظر: شرح القرافي ص 453، والمسطاسي ص 220.

(4)

انظر: شرح القرافي ص 453.

(5)

في ز زيادة: "قطعا قطعا".

(6)

ساقط من ز، وبدلها:"خطأ".

(7)

انظر: شرح المسطاسي ص 220.

(8)

"أولى" في الأصل.

(9)

"في" في ز وط.

(10)

"والبينتان" في خ.

(11)

"يجوز" في أ.

(12)

في ز وط: "نحو إذا شهدت" .. إلخ.

(13)

"بأن" في نسخ المتن.

(14)

"وشهدت" في ز وط.

ص: 255

أخرى أنها (1) لعمر [و](2)، فهل تترجح إِحد [ى](3) البينتين؟ [فيه](4) خلاف) (5).

ش: [أي](6) قيل: بالترجيح، وقيل: بالتساقط لأجل التعارض.

فإذا قلنا بالترجيح [فيقع الترجيح](7) بالأعدلية وبالكثرة (8).

وإذا [قلنا](9) بالتساقط تقسم بينهما بعد أيمانهما.

انظر فروع ذلك في كتب الفقه (10).

قوله: (الأصلان (11)، نحو رجل قطع رجلاً ملفوفًا نصفين (12)، ثم

(1)"بأنها" فيما عدا الأصل.

(2)

ساقط من ز.

(3)

ساقط من أ.

(4)

ساقط من نسخ المتن.

(5)

انظر: قواعد الأحكام 2/ 45، وشرح المسطاسي ص 220.

(6)

ساقط من ز وط.

(7)

ساقط من ز وط.

(8)

انظر: الفروق للقرافي 4/ 62.

(9)

ساقط من ط.

(10)

انظر: الهداية 3/ 157، 161، والتنبيه للشيرازي ص 150. والشرح الكبير لابن أبي عمر 6/ 337، والقوانين لابن جزي ص 260، 261، وانظر: شرح المسطاسي ص 220.

(11)

"والأصلان" في خ.

(12)

نسخ الشرح وأ: "بنصفين"، والصواب المثبت من ح وش؛ إذ ليس هنا معنى من المعاني التي ذكرها النحاة للباء.

انظر: معاني الباء في: مغني اللبيب لابن هشام 1/ 101، وما بعدها، والجنى الداني للمرادي ص 36 وما بعدها.

ص: 256

نازع (1) أولياؤه أنه كان [حيًا](2) حالة القطع، فالأصل براءة الذمة من القصاص، والأصل بقاء الحياة، فاختلف العلماء في نفي القصاص وثبوته (3)، والتفرقة بين أن يكون ملفوفًا في ثياب الأحياء أو الأموات (4)(5)).

ش: [قوله](6): (الأصلان)، معناه (7): العقليان، [أ] (8) وتقول: الراجحان.

قوله: (ملفوفًا) أي في ثيابه ولا يدرى هل هو حي أو ميت؟

فقيل: يرجح القصاص، وقيل: يرجح عدم القصاص، والقول الثالث: بالتفصيل. وقال بعضهم: القول بالتفرقة (9) هو الصواب؛ لأن أحد (10) الأمرين يرجح أحد الأصلين.

وحمل بعضهم القول بالتفرقة على التفسير، وأنه لا يختلف في نفي القصاص إذا كان ملفوفًا في ثياب الأموات؛ لأن ذلك قرينة تقتضي أنه كان ميتًا قبل القطع، فأما إن (11) لم يكن ملفوفًا في ثياب (12) الأموات فهو محل

(1)"تنازع" في خ وش.

(2)

ساقط من أ.

(3)

ساقط من الأصل.

(4)

في نسخ المتن: "الأموات أو الأحياء"، وفي ز وط:"الأموات والأحياء".

(5)

انظر: قواعد الأحكام 2/ 47، وشرح المسطاسي ص 220، 221.

(6)

ساقط من ط.

(7)

"معناهما" في ط.

(8)

ساقط من ز.

(9)

"بالفرقة" في ز.

(10)

"لا واحد" في ز.

(11)

"انه" في ز.

(12)

"اثبات" في ز.

ص: 257

[النزاع و](1) الخلاف، هل يثبت (2) القصاص، أو لا يثبت؟ لتعارض الأصلين المذكورين.

[قوله:](3)(ونحو (4) العبد إِذا انقطع خبره، فهل تجب زكاة فطره (5)؛ لأن الأصل بقاء حياته، أو لا تجب (6)؛ لأن الأصل براءة الذمة؟ (7)(8)).

ش: هذا مثال آخر لتعارض الأصلين.

قوله: (الظاهران (9)، نحو (10) اختلاف الزوجين في متاع (11) البيت، فإِن اليد (12) ظاهرة في الملك، ولكل واحد منهما يد، فسوى (13) الشافعي بينهما، ورجحنا نحن بالعادة) (14).

(1) ساقط من ز وط.

(2)

"ثبت" في ز.

(3)

ساقط من ط.

(4)

"ونحن" في ز.

(5)

"فعل" في ز.

(6)

في ز زيادة: "براءة الذمة".

(7)

"خلاف" زيادة في خ وش.

(8)

انظر: قواعد الأحكام 2/ 47.

(9)

"والظاهران" في خ.

(10)

"بحق" في ز.

(11)

"شاع" في ز.

(12)

"البق" في ز.

(13)

"فيسوي" في أ.

(14)

انظر: قواعد الأحكام 2/ 47.

ص: 258

ش: [قوله: (الظاهران) معناه: الغالبان العرفيان (1).

فإذا اختلف الزوجان في متاع (2) البيت] (3)، فادعاه كل واحد منهما مع عدم البينة، فقال الشافعي:[هو](4) مشترك بينهما [قضاء](5) بمقتضى الظاهرين معًا، لعدم رجحان أحدهما على الآخر (6).

وقال مالك: يقضى بينهما بالعادة، فما يعرف للنساء يقضى به للزوجة، وما يعرف للرجال يقضى به للزوج، وما يعرف للرجال والنساء معًا يقضى به للزوج أيضًا؛ لأن البيت بيته (7).

وقال ابن القاسم: يقضى به لهما (8) بعد أيمانهما (9)، انظر كتب الفقه.

قوله: (ونحو (10) شهادة رجلين (11)[منفردين](12) برؤية الهلال

(1)"العرفان" في الأصل.

(2)

"شاع" في ز.

(3)

ما بين المعقوفتين ساقط من ط، أكله مقص المجلد.

(4)

ساقط من ط.

(5)

ساقط من الأصل.

(6)

انظر: الأم للشافعي 5/ 95.

(7)

انظر: المدونة 2/ 196.

(8)

"معا" زيادة في ز وط.

(9)

أي يقضى بالذي للرجال للرجل مع يمينه، وبالذي للنساء للمرأة مع يمينها، وقد ختار هذا الرأي ابن عبد البر في الكافي 2/ 928، وانظر رأي ابن القاسم في: الفروق 3/ 148، وشرح الحطاب 3/ 539.

(10)

"ونحن" في ز.

(11)

"عدلين" في نسخ المتن، ولها وجه.

(12)

ساقط من ش.

ص: 259

والسماء مصحية، فظاهر العدالة الصدق، وظاهر الصحو اشتراك [الناس](1) في الرؤية، فرجح مالك العدالة (2)، وسحنون (3) الصحو (4)(5)).

ش: هذا مثال آخر للظاهرين.

قال ابن الحاجب في كتاب الصيام: وفي قبول الشاهدين في الصحو في المصر [الكبير](6)، ثالثها: إن نظروا إلى صوب واحد ردت، وإذا (7) قبلا (فعد)(8) ثلاثون فلم ير في الصحو، ففيها (9) قال مالك: هما شاهدا (10) سوء (11).

قوله: (الأصل (12) والظاهر، [نحو:] (13) المقبرة (14) القديمة الظاهر (15)

(1) ساقط من ز.

(2)

انظر: المنتقى 2/ 36.

(3)

في خ وش: "ورجح سحنون".

(4)

انظر: المنتقى 2/ 36.

(5)

انظر: قواعد الأحكام 2/ 48.

(6)

ساقط من ز وط.

(7)

"والا" في ط.

(8)

ساقط من ز، ومكانها بياض.

(9)

يعني في هذه المسألة.

(10)

في ز: "شاهد"، وفي ط:"شهدا".

(11)

انظر: الفروع لابن الحاجب ورقة / 24/ أمن مخطوط الخزانة العامة بالرباط برقم 887 د. وانظر: المنتقى للباجي 2/ 36.

(12)

"والأصل" في خ.

(13)

ساقط من الأصل ومن نسخ المتن.

(14)

"كالمقبرة" في نسخ المتن.

(15)

"فالظاهر" في ش.

ص: 260

تنجيسها (1) فتحرم الصلاة فيها، والأصل عدم النجاسة) (2).

ش: قوله: (الأصل والظاهر) معناه: العقلي والعرفي.

وإنما [قال:](3) الأصل عدم النجاسة؛ لأنه الأصل في جميع أجزاء الأرض؛ لقوله عليه السلام: "جعلت/ 365/ لي الأرض مسجدًا وطهورًا".

وإنما قال: الظاهر تنجيسها، لما فيها من عظام الموتى، هذا على القول بنجاسة الميت مسلمًا كان أو كافرًا. وفي بعض النسخ: الظاهر نبشها (4)، والنسختان متقاربتان؛ لأن نبشها ملازم لتنجيسها.

قوله: (وكذلك اختلاف الزوجين في النفقة، ظاهر العادة (5) دفعها، والأصل بقاؤها، فغلبنا (6) الأول، والشافعي الثاني) (7).

ش: قوله: (فغلبنا الأول)، راجع إلى المسألتين: مسألة المقبرة، ومسألة

(1)"بنسها" في أ، وفي ش:"نبشها"، ولها وجه.

(2)

قال ابن عبد السلام في قواعده 2/ 46: المثال الثاني: المقبرة القديمة المشكوك في نبشها، في تحريم الصلاة فيها قولان:

أحدهما: تحريم؛ لأن الغالب على القبور النبش.

والثاني: يجوز؛ لأن الأصل الطهارة. اهـ.

يعني: أن النجاسة مرتبطة بالنبش، وإذا كان غالبًا حرمت الصلاة، كما سيذكر الشوشاوي وهذا يقوي وجه الصحة في النسخة التي ورد بها (نبشها) بدل (تنجيسها) وهي نسختي: ش وأ، وإن كانت قد تصحفت قليلاً في نسخة أ.

(3)

ساقط من ز.

(4)

مثل نسخة أوش، كما مر.

(5)

"العدالة" في أ.

(6)

"نحن" زيادة في خ وش.

(7)

انظر: قواعد الأحكام 2/ 46.

ص: 261

النفقة، وكذلك قوله:[والشافعي الثاني، راجع [إلى](1) المسألتين أيضًا.

تقدير الكلام. فغلبنا التنجيس في المقبرة (2)، والدفع في] (3) النفقة (4)، وغلب الشافعي: الطهارة في المقبرة (5)، وبقاء النفقة في النفقة (6).

قوله: ([و] (7) نحو (8) اختلاف الجاني مع (9) المجني عليه في سلامة العضو [أ](10) ووجوده، الظاهر سلامة أعضاء الناس (11) ووجودها، والأصل براءة الذمة، فاختلف (12) العلماء في جميع ذلك) (13).

ش: هذا مثال [آخر](14) في تعارض الأصل والظاهر (15).

قوله: (الظاهر سلامة العضو ووجوده)(16)، يحتوي على مسألتين:

(1) ساقط من ط.

(2)

انظر: المدونة 1/ 91.

(3)

ما بين المعقوفتين ساقط من ز.

(4)

انظر: المدونة 2/ 192.

(5)

انظر: الأم 1/ 92.

(6)

انظر: الأم 5/ 89.

(7)

ساقط من ط.

(8)

"نحن" في ز.

(9)

"في" في ط.

(10)

ساقط من نسخ الشرح.

(11)

في ش: "سلامة الأعضاء في الناس".

(12)

"اختلف" في ش.

(13)

انظر: قواعد الأحكام 2/ 46.

(14)

ساقط من الأصل.

(15)

"مع الظاهر" في ز وط.

(16)

في ز وط: "سلامة أعضاء الناس ووجودها".

ص: 262

الأولى: اختلافهما في سلامة العضو وبطلانه.

الثانية (1): اختلافهما في وجود العضو وعدمه.

مثال اختلافهما في السلامة والبطلان: أن (2) يقول المجني عليه: يدي سالمة (3) حتى ضربتني فيها، ويقول الجاني: يدك شالَّة (4) قبل أن أضربك فيها.

ومثال اختلافهما في وجود العضو وعدمه: أن يقول المجني عليه: يدي باقية (5) حتى ضربتني فيها.

ويقول الجاني: يدك مقطوعة قبل أن أضربك فيها.

أما اختلافهما في سلامة العضو وشلله (6): فتصوره ظاهر.

وأما اختلافهما في وجود العضو وعدمه مع تحقق الجناية: فلا يتصور، فإن تحقق الجناية على العضو يستدعي وجود العضو بالضرورة.

قوله: (واتفقوا على تغليب الأصل على الغالب في الدعاوى، فإِن الأصل براءة الذمة، والغالب المعاملات، لاسيما إِذا كان المدعي من أهل الدين والورع، واتفقوا على تغليب الغالب على الأصل في البينة، فإِن الغالب صدقها، والأصل براءة الذمة)(7).

(1)"الثاني" في الأصل.

(2)

"أو" في ز.

(3)

"سلامة" في ز.

(4)

"مثاله" في ز.

(5)

"موجودة باقية" في ز وط.

(6)

"وشعله" في ز.

(7)

انظر: الفروق للقرافي ص 4/ 111، وقواعد الونشريسي ص 178 - 179.

ص: 263

[ش:](1) هذا بين المسألة الأولى: فيما إذا ادعى عليه دينًا من غير بينة.

والمسألة الثانية: فيما إذا ادعى عليه دينًا ببينة (2).

قوله: (فائدة: الأصل أن يحكم الشرع بالاستصحاب، أو بالظهور (3) إِذا انفرد عن المعارض) (4).

ش: قوله: (بالاستصحاب)، أي: باستصحاب الحكم الشرعي، أو العقلي، وهو البراءة الأصلية.

قوله: (إِذا انفرد عن المعارض)، أي: إذا انفرد كل واحد منهما [عن](5) دليل (6) يعارضه.

مثال استصحاب الحكم الشرعي: إذا ادعى العبد أن سيده أعتقه، ولا بينة له أصلاً، وأنكر السيد ذلك، فلا يعتق؛ إذ الأصل استصحاب [حال](7) الملك.

[(8) ومثاله أيضًا: إذا ادعت المرأة أن زوجها قد طلقها، ولا بينة لها أصلاً، وأنكر الزوج ذلك، فلا تطلق بذلك؛ إذ الأصل استصحاب حال العصمة.

(1) ساقط من الأصل، ومكانها ثلاث نقاط علامة الشرح.

(2)

"بالبينة" في ز.

(3)

في ش: "الظهور"، وفي ط:"بالظاهر".

(4)

انظر: قواعد الأحكام 2/ 41 - 44، والفروق 4/ 104 - 111.

(5)

ساقط من الأصل.

(6)

"بدليل" في الأصل.

(7)

ساقط من الأصل وط.

(8)

من هنا ساقط من الأصل.

ص: 264

هذا مثال استصحاب وجود الحكم الشرعي.

وأما مثال استصحاب عدم الحكم الشرعي، وهو استصحاب الحكم العقلي: فهو إذا ادعى رجل على رجل أنه عبده، ولا بينة له على ذلك، وأنكر المدعى عليه ذلك، فلا يكون رقيقًا؛ إذ الأصل عدم الرق.

ومثاله أيضًا: إذا ادعى رجل على امرأة أنها امرأته، ولا بينة له أصلاً، وأنكرت المرأة ذلك، فلا تكون امرأته بذلك؛ إذ الأصل عدم الزوجية.

وهذا كله مثال الاستصحاب المنفرد عن دليل يعارضه] (1).

و [أما](2) مثال الظهور المنفرد عن المعارض، فكما إذا عرَّف صاحب اللقطة عفاصها ووكاءها (3)، فإنها تعطى له بغير يمين على المشهور (4)؛ لأن معرفة العفاص والوكاء ظاهر في صدق مدعي اللقطة (5).

ومثاله أيضًا: إذا ادعى أحد المتبايعين سكة بلدهما الذي وقع فيه التبايع، وادعى الآخر سكة أخرى، فادعاء سكة البلد ظاهر في صدق مدعيها.

ومثاله أيضًا: من ادعى على رجل أنه وهب له كذا، أو أعاره كذا بشيء (6) في يد مالكه، وأنكر [مالك الشيء](7) ذلك، فإن [بقاء ذلك](8) الشيء في يد

(1) إلى هنا السقط من الأصل.

(2)

ساقط من الأصل.

(3)

"العفاص والوكاء" في ز وط.

(4)

أي من قولي المالكية. انظر: المنتقى 6/ 137.

(5)

انظر: قواعد الأحكام 2/ 42.

(6)

"الشيء" في ز.

(7)

غير واضحة في ط.

(8)

ساقط من ط.

ص: 265

مالكه ظاهر في صدق مالكه (1).

قوله: (وقد استثنى (2)[مالك رحمه الله](3) من ذلك أمورً [ا](4) لا يحكم فيها إِلا بمزيد (5) ترجيح يضم (6) إِليها (7)(8).

أحدها (9): ضم اليمين إِلى النكول، فيجتمع الظاهران) (10).

[ش:](11) قوله: (وقد استثنى مالك من ذلك)، أي من الاستصحاب والظهور.

[و](12) قوله: (أمورًا)، أي: أمورًا من الاستصحاب، وأمورًا من الظهور.

قوله: (فيجتمع الظاهران)، أي ظاهر اليمين وهو الصدق، وظاهر النكول وهو الكذب، ولا يحكم بمجرد النكول.

[[مثاله: إذا ادعى رجل على رجل دينًا فأنكر [هـ](13)، فتوجهت

(1) انظر: قواعد الأحكام 2/ 42.

(2)

"استثني" في نسخ المتن.

(3)

ساقط من نسخ المتن.

(4)

ساقط من نسخ المتن.

(5)

"بمجرد" في ز وط.

(6)

"يضمه" في أ.

(7)

"إليه" في نسخ المتن.

(8)

انظر: قواعد الأحكام 2/ 48.

(9)

"احدهما" في أ.

(10)

انظر: قواعد الأحكام 2/ 48، وانظر: المدونة 4/ 102.

(11)

ساقط من الأصل.

(12)

ساقط من ز وط.

(13)

ساقط من ز.

ص: 266

اليمين على المنكر فنكل، فظاهر نكوله]] (1) ثبوت الدين [عليه](2)، ثم توجهت اليمين بعد النكول على مدعي (3)[الدين](4) فحلف، فظاهر يمينه ثبوت الدين [أيضًا](5)، فقد اجتمع الظاهران على ثبوت الدين.

ولا يحكم بمجرد [ظهور](6) نكول المدعى عليه، حتى يضم إليه يمين صاحب الدين. وكذلك إذا أقر بثبوت الدين عليه، وادعى أنه [قد](7) غرمه، فنكل صاحب الدين عن اليمين على بقاء دينه، فظاهر نكوله سقوط الدين، ثم حلف الذي عليه الدين على غرمه، فظاهر يمينه أيضًا سقوط الدين عنه، فقد اجتمع الظاهران على سقوط الدين أيضًا، ولا يحكم بمجرد [ظهور](8) نكول صاحب الدين، حتى يضم إليه (9) يمين الذي عليه الدين.

قوله: (وثانيهما: تحليف (10) المدعى عليه (11)، فيجتمع استصحاب البراءة، مع ظهو [ر](12) اليمين) (13).

(1) ما بين المعقوفات الأربع ساقط من ط، أكله مقص المجلد.

(2)

ساقط من ط.

(3)

"المدعي" في ز وط.

(4)

ساقط من ز وط.

(5)

ساقط من ز وط.

(6)

ساقط من ز، وفي الأصل:"ظنون".

(7)

ساقط من ط.

(8)

ساقط من الأصل.

(9)

"إليها" في ز وط.

(10)

"تحلف" في أ.

(11)

في خ وش. "تحليف المدعي المدعى عليه".

(12)

ساقط من ط.

(13)

انظر: قواعد الأحكام 2/ 48، وانظر: المدونة 4/ 103.

ص: 267

[ش:](1) وهذه المسألة هي التي تقدم مثالها فيمن ادُّعي عليه بدين (2)، فأنكره (3) يعني: لا يحكم فيها بمجرد البراءة الأصلية، فلا بد (4) من اليمين، أي: لا بد من يمين الذي عليه الدين.

قوله: (وثالثها: اشتباه الأواني والأثواب، يجتهد فيها على الخلاف، فيجتمع الأصل، مع ظهور الاجتهاد)(5).

ش: أي: إذا التبست الأواني الطاهرة من (6) الأواني النجسة (7)، أو التبست الثياب الطاهرة من (8) الثياب النجسة (9)، فالأصل الطهارة، ولكن لا يحكم مالك فيها بمجرد الأصل، فلا بد من الاجتهاد فيها (10).

قال ابن الحاجب في الفروع: وإذا اشتبهت الأواني، قال سحنون: يتيمم ويتركها (11)، وقال مع ابن الماجشون (12): يتوضأ ويصلي حتى تفرغ (13)،

(1) ساقط من ز وط.

(2)

"دين" في ز وط.

(3)

"وانكره" في ز وط.

(4)

"فأبى" في ز.

(5)

انظر: قواعد الأحكام 2/ 49، وانظر: الذخيرة للقرافي 1/ 166 - 167، والفروق 2/ 101 - 102.

(6)

"مع" في ط.

(7)

"النجاسة" في ز.

(8)

"مع" في ط.

(9)

"النجاسة" في ز.

(10)

انظر: المنتقى 1/ 60، والقوانين لابن جزي ص 32.

(11)

انظر: المنتقى 1/ 59، والذخيرة 1/ 167.

(12)

أي: روي عن سحنون قول آخر قال به معه ابن الماجشون. انظر: المنتقى 1/ 59.

(13)

انظر: المنتقى 1/ 59، والذخيرة 1/ 167.

ص: 268

زاد ابن مسلمة: ويغسل أعضاءه (1) مما قبله (2)، ابن المواز وابن سحنون (3) يتحرى (4) كالقبلة (5)، ابن القصار مثلهما إن كثرت، ومثل ابن مسلمة [إن](6) قلت (7)، فإن تغير اجتهاده بعلم عمل عليه، وبظن، قولان كالقبلة (8)، [[وإذا [اختلف](9) اجتهاد (10) رجلين (11) في ذلك، لم يجز أن يؤم أحدهما الآخر]] (12).

ويتحرى في الثياب، وقال ابن الماجشون:/ 366/ يصلي بعد [د](13) النجس

(1)"اعطاءه" في ط.

(2)

يعني: يغسل أعضاءه من الإناء الثاني قبل أن يتوضأ من الأول.

انظر: المنتقى 1/ 95، 60، والقوانين لابن جزي ص 32، والذخيرة 1/ 167.

(3)

محمد بن سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي، هو وأبوه من أعلام مذهب مالك، وكان محمد فقيهًا عالمًا بالآثار، حاذقًا بفنون العلم، ذابًا عن مذهب أهل المدينة، كثير المناظرة والرد على أهل الأهواء، تفقه بأبيه، وسمع من موسى بن معاوية وسلمة بن شبيب وغيرهما، توفي سنة 256، ودفن بالقيروان، من آثاره: المسند في الحديث وهو كتاب كبير، وله الجامع، والسير، وغيرها. انظر: ترجمته في: ترتيب المدارك 2/ 104، والديباج المذهب 2/ 169، وطبقات الفقهاء للشيرازي ص 157.

(4)

"يتحدا" في ز.

(5)

انظر: المنتقى 1/ 60، والذخيرة 1/ 167.

(6)

ساقط من ط.

(7)

انظر: المنتقى 1/ 60.

(8)

"كل علة" في ز.

(9)

ساقط من ط، وفي ز:"احتلا".

(10)

"باجتهاد" في ز.

(11)

"وجلية" في ز.

(12)

ما بين المعقوفات الأربع لا يوجد في نسخة الرباط من كتاب الفروع.

(13)

ساقط من ز.

ص: 269

وزيادة ثوب (1). انتهى نصه (2).

قوله: (ويكتفى في القبلة بمجرد الاجتهاد؛ لتعذر انحصار القبلة في جهة حتى تستصحب (3) فيها).

ش: أي: يكتفى في القبلة بمجرد [ظهور](4) الاجتهاد؛ إذ ليس هناك [جهة](5) تستصحب القبلة فيها.

فلا (6) يقال: الأصل بقاء القبلة في جهة حتى يدل الدليل.

قال ابن الحاجب: وليس (7) للمجتهد تقليد غيره، فإن أغمي عليه، ففي تخييره، أو أربع (8) صلوات، أو تقليده، ثلاثة أقوال. انتهى (9).

قوله: (وأما أدلة وقوع الأحكام بعد (10) مشروعيتها، فهي أدلة وقوع أسبابها، وحصول شروطها، وانتفاء موانعها، وهي غير محصورة. وهي:

(1) انظر: مواهب الجليل شرح مختصر خليل للخطاب 1/ 160.

(2)

انظر: فروع ابن الحاجب ورقة 3/ أوورقة 161/ أمن مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 887 د.

(3)

في أوخ: "يستصحب"، وفي ش:"يستصحبه".

(4)

ساقط من ز.

(5)

ساقط من ز.

(6)

"ولا" في ز.

(7)

"فليس" في ز.

(8)

"ارتبع" في ز.

(9)

انظر: الفروع لابن الحاجب ورقة 9/ أمن مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 887 د.

(10)

"فقد" في ز.

ص: 270

إِما معلومة بالضرورة، كدلالة [زيادة](1) الظل على الزوال، وإِكمال (2) العدة على [الهلال](3)، وإِما مظنونة كالإِقارير والبينات، والنكول والأيمان (4)، والأيدي على الأملاك، وشعائر الإِسلام عليه [الذي](5) هو (6) شرط في الميراث، وشعائر الكفر عليه، وهو مانع [من](7) الميراث، وهو (8) باب لا يعد ولا يحصى) (9).

ش: لما فرغ المؤلف رحمه الله من أدلة الشروع (10) شرع في أدلة الوقوع، [فقسم] (11) أدلة الوقوع على (12) قسمين: إما معلومة، وإما مظنونة.

فالمراد بأدلة الوقوع: وجود الأ [سبا](13) ب والشروط وعدم الموانع، وهذه الأدلة لا تنحصر ولا تتناهى.

مثال وقوع الأسباب: كزيادة الظل؛ لأنه دليل على السبب الذي هو

(1) ساقط من ش.

(2)

"أو كمال" في خ وش.

(3)

ساقط من ز، ومكانها بياض.

(4)

فيما عدا الأصل: "والأيمان والنكولات".

(5)

ساقط من خ.

(6)

"وهو" في خ.

(7)

ساقط من الأصل.

(8)

"وهذا" في نسخ المتن.

(9)

انظر: قواعد الأحكام 2/ 41، والفروق 1/ 128، وشرح المسطاسي ص 221.

(10)

كذا في النسخ الثلاث، والصواب:"أدلة المشروعية".

(11)

ساقط من ز، ومكانها: فقد، ثم بياض.

(12)

كذا في النسخ الثلاث، والأولى:"إلى".

(13)

ساقط من ز، ومكانها بياض.

ص: 271

الزوال، والزوال دليل على وجوب الظهر، فزيادة الظل دليل الدليل، سماه المؤلف دليلاً مع أنه دليل الدليل؛ لأن دليل الدليل هو دليل على المدلول لما بينهما من الملازمة.

وكذلك إكمال عدة أيام شعبان، دليل على السبب الذي هو استهلال (1) شهر رمضان، الذي هو دليل على وجوب الصوم، فإكمال العدة دليل الدليل، كما تقدم.

ومثال الشروط: كالطهارة (2) مثلاً، فدلالتها تقدم فعلها على الصلاة.

ومثال الموانع: كالحيض، فإنه مانع من الصلاة، فدلالة عدمه انقطاعه حسًا [أ](3) ومعنى، وغير (4) ذلك.

قوله: (وإِما مظنونة كالأقارير)(5)، وذلك أن الإقرار (6) دليل على الملك، الذي هو شرط في التصرف، الذ [ي](7) هو الحكم.

[وكذلك البينات دليل على الملك، الذي هو شرط في التصرف، الذي هو الحكم. وكذلك الأيمان والنكولات دليل على الملك، الذي هو شرط في التصرف، الذي هو الحكم](8).

(1) في ز: "الاستدلال"، وفي ط:"الاستهلال".

(2)

"كالطهورة" في ز.

(3)

ساقط من ز.

(4)

"أو غير" في ز.

(5)

انظر: قواعد الأحكام 2/ 41.

(6)

"الأقارير" في ز وط.

(7)

ساقط من ز.

(8)

ما بين المعقوفتين ساقط من ز.

ص: 272

قوله: (والأيدي على الأملاك)، [أي] (1): الحيازة دليل على الملك، الذي هو شرط في التصرف.

فقوله: على الأملاك، متعلق (2) بالخمسة (3) التي هي: الأقارير، والبينات، والأيمان، والنكولات، والأيدي.

قوله: (وشعائر الإِسلام عليه)، [أي على الإسلام](4)، فإن الصلاة مثلاً دليل على الإسلام، الذي هو [شرط](5) في الميراث (6).

والشعائر: هي المعالم والأدلة.

قوله: (وشعائر الكفر عليه)، أي على الكفر، فإن عبادة الصنم مثلاً دليل على الكفر، [الذي](7) هو مانع (8)[من](9) الميراث.

قوله: (وهو باب لا يعد ولا يحصى)، أي: باب أدلة وقوع الأحكام [باب](10) لا يعد ولا يحصى.

(1) ساقط من ط.

(2)

"يتعلق" في الأصل.

(3)

بل الظاهر تعلقه بالأيدي فقط؛ لأن الأربعة الباقية قد تكون فيما يملك وفي غيره كالإقرار بالسرقة والبينة عليها ونحوها.

(4)

ساقط من ز وط.

(5)

ساقط من ز، ومكانها بياض.

(6)

في ز وط زيادة ما يلي: "قوله: وشعائر الإسلام عليه. أي على الإسلام". اهـ.

(7)

ساقط من ز، ومكانها بياض.

(8)

"منع" في ز.

(9)

ساقط من ز.

(10)

ساقط من ط.

ص: 273