المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الرابع في زمانه - رفع النقاب عن تنقيح الشهاب - جـ ٦

[الحسين الشوشاوي]

الفصل: ‌الفصل الرابع في زمانه

‌الفصل الرابع في زمانه

اتفقوا (1) على جواز الاجتهاد بعد وفاته عليه السلام (2).

وأما في زمانه (3)، فوقوعه منه عليه السلام، قال به الشافعي (4) وأبو يوسف (5)(6)، وقال أَبو علي وأبو هاشم (7): لم يكن متعبدًا به لقوله تعالى:

(1)"واتفقوا" في أ، وش.

(2)

انظر: المحصول 2/ 3/ 25، والإبهاج 3/ 270.

(3)

"زمنه" في أ، وخ.

(4)

انظر: المعتمد 2/ 761، والمحصول 2/ 3/ 9.

(5)

انظر المصدرين السابقين، والإحكام للآمدي 4/ 165، والإبهاج 3/ 263، والوجيز للكرماستي ص 214.

(6)

وهذا الرأي هو رأي الجمهور، وعليه أكثر أهل العلم.

انظر: اللمع ص 367، والتبصرة ص 521، والبرهان فقرة 1544، والمنخول ص 468، والمستصفى 2/ 355، والوصول 2/ 380، ونهاية السول 4/ 529 وجمع الجوامع 2/ 386، ومختصر ابن الحاجب 2/ 291، والمسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلى ص 83، والروضة ص 356، والمسودة ص 507، وأصول ابن مفلح 3/ 924، والمغني للخبازي ص 264، وفواتح الرحموت 2/ 366، وتيسير التحرير 4/ 185، والتقرير والتحبير 3/ 296، وشرح المسطاسي ص 196، وحلولو ص 389.

(7)

انظر: المعتمد 2/ 761، والمحصول 2/ 3/ 9، والإحكام للآمدي 4/ 165، ونهاية السول 4/ 529، والإبهاج 3/ 263، والمسودة ص 507.

ص: 101

{إِنْ هُوَ إلا وَحْيٌ يُوحَى} (1)، وقال بعضهم: كان له أن يجتهد في الحروب [والآراء](2) دون الأحكام (3)، [و] (4) قال الإِمام: توقف (5) أكثر المحققين / 348/ في الكل (6).

وأما وقوع الاجتهاد في زمانه (7) عليه السلام من غيره، فقيل (8): جائز (9) عقلاً في الحاضر عنده والغائب عنه، فقد قال معاذ بن جبل:"أجتهد رأيي".

ش: ذكر المؤلف في جواز الاجتهاد للنبي عليه السلام أربعة أقوال: الجواز، والمنع، والوقف، والجواز في الحروب والآراء دون غيرها (10).

(1) النجم: 4.

(2)

ساقط من أ، وخ.

(3)

انظر: المحصول 2/ 3/ 9، والإحكام للآمدي 4/ 165، والإبهاج 3/ 263، ونهاية السول 4/ 531، وجمع الجوامع 2/ 387، وأصول ابن مفلح 3/ 925، وتيسير التحرير 4/ 185، والتقرير والتحبير 3/ 296، والوجيز للكرماستي ص 214.

(4)

ساقط من نسخ المتن.

(5)

"وتوقف" في نسخ المتن.

(6)

انظر: المحصول 2/ 3/ 9، وانظر: الإبهاج 3/ 263، ونهاية السول 4/ 531.

(7)

"زمنه" في أ، وخ.

(8)

"فقليل" في أ، وش.

(9)

"هو" زيادة فيما عدا الأصل.

(10)

وهناك قول خامس للحنفية هو: جوازه إن خاف فوات الوقت بعد انتظار الوحي. واعلم أن الخلاف يخرج منه الاجتهاد في الأقضية، للإجماع على جوازه ولورود الأحاديث بذلك. انظر: الإحكام لابن حزم 2/ 699، والإبهاج 3/ 265، ونهاية السول 4/ 533، وشرح حلولو/ 389، وانظر قول الحنفية في: فواتح الرحموت 2/ 366، وتيسير التحرير 4/ 183.

ص: 102

حجة الجواز: قوله تعالى: {فَاعْتَبِرُوا [يَاأُولِي الْأَبْصَارِ] (1)} (2)، وقوله تعالى:{لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ} (3)، وقوله عليه السلام:"لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي"(4)، وقوله عليه السلام:"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة"، وفي بعضها "عند كل وضوء"(5) يدل على أنه عليه السلام يجوز له أن يفرض على أمته [شيئًا بالاجتهاد](6)(7).

وقوله عليه السلام في تحريم مكة (8): "لا يعضد شجرها ولا يختلى

(1) ساقط من ز.

(2)

الحشر: 2.

(3)

النساء: 105.

(4)

حديث صحيح قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، حينما أمر من لم يسق الهدي أن يحل بعمرة فشق ذلك على الصحابة، فبين لهم وجه بقائه على إحرامه، والحديث رواه جابر وعائشة وغيرهما.

وأخرجه عن جابر البخاري في الحج برقم 1651، ومسلم في الحج برقم 1216، والنسائي في المناسك 5/ 143، وأبو داود في المناسك برقم 1789 وابن ماجه في المناسك برقم 3074، وأحمد 3/ 317، 320، وأما حديث عائشة فأخرجه عنها البخاري في التمني برقم 7229، ومسلم في الحج برقم 1211، ورقمه الخاص 130، والنسائي 5/ 178، وأحمد 6/ 175، 247.

(5)

بهذا اللفظ أخرجه مالك في الموطأ 1/ 66 عن أبي هريرة، والنسائي في السنن الكبرى، انظر: تحفة الأشراف 9/ 334، 476، 479، 10/ 303.

وعلقه البخاري في صحيحه، انظر الفتح 4/ 158.

(6)

ساقط من ز، وط.

(7)

بعد هذا قدم في ز، وط قصة معاذ الآتية في آخر الفصل، من قوله فقد قال معاذ

إلى آخر الفصل، ثم عاد هنا فذكر حديث العباس وما بعده، وانظر: تعليق رقم 3 في صفحة 107 من هذا المجلد.

(8)

"بكة" في ز، وط.

ص: 103

خلاها" (1)، فقا [ل] (2) له العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نحتاجه لدوابنا (3)، فقال عليه السلام: "إِلا الإِذخر" (4) فهذا يدل على أنه يجوز له الاجتهاد؛ لأنه لما بين له الحاجة إليه أباحه بالاجتهاد للمصلحة، وروي عنه عليه السلام أنه قتل رجلاً، فأتته أخته فأنشدت أبياتًا، فقال عليه السلام: "لو سمعت شعرها قيل قتله ما قتلته" (5) ......................................

(1)"خلالها" في الأصل.

(2)

ساقط من ط.

(3)

"لدابنا" في ط.

(4)

قصة العباس هذه صحيحة، رويت عن ابن عباس وغيره، ولم أجد لفظ "لدوابنا"، بل الألفاظ إما "لصاغتنا وقبورنا" أو "لقينهم ولبيوتهم" أو "للبيوت والقبور"، ونحو ذلك.

والإذخر نبت معروف بمكة طيب الريح، له أصل مندفن وقضبان دقاق، ينبت في السهل والحزن. وانظر الحديث في كتاب جزاء الصيد من صحيح البخاري عن ابن عباس برقم 1833 و1834، وفي كتاب الحج من مسلم عنه برقم 1353، وعن أبي هريرة برقم 1355، وفي النسائي 5/ 203، 211 عن ابن عباس وفي المناسك من سنن أبي داود برقم 2017 عن أبي هريرة، وفي مسند أحمد 1/ 253، 259، 316، 348 عن ابن عباس، 2/ 238 عن أبي هريرة.

(5)

أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل النضر بن الحارث بن كلدة، وذلك بعد قفوله من بدر، فقتله علي بن أبي طالب بالصفراء، فقالت أخته قتيلة بنت الحارث أبياتًا ترثيه بها، منها:

أمحمد يا خير ضنء كريمة

في قومها والفحل فحل معرق

ما كان ضرك لو مننت وربما

منّ الفتى وهو المغيض المحنق

فلما بلغت الأبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو بلغني هذا قبل قتله لمننت عليه".

ويقال: إن قائلة الأبيات هي بنت النضر لا أخته، قاله السهيلي في الروض الأنف 5/ 387، وابن عبد البر في الدرر / 107، والاستيعاب 4/ 390.

ويقول الجاحظ في البيان والتبيين: إنها استوقفته وهو يطوف وأنشدته، والمشهور =

ص: 104

(1)

.

أجيب عن هذه الصور (2): أنه (3) يجوز أن تقارنها نصوص أو تقدمتها نصوص، بأن يوحى إليه إذا كان ذا فافعل كذا، فيكون ذلك إذًا بالوحي لا بالاجتهاد (4).

حجة المنع: قوله تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إلا وَحْيٌ يُوحَى} (5)(6).

أجيب عن هذا: بأن كونه عليه السلام متعبدًا بالاجتهاد بالوحي لم ينطق عن الهوى (7).

حجة الجواز في الحروب والآراء دون غيرها: أن الحروب تعظم المفسدة فيها بالتأخير، فلا يمكن فيها التأخير مخافة استيلاء العدو، فلا يجوز التراخي فيها، ويدل على ذلك قول معاذ (8):"أجتهد رأيي"(9).

= أنها كتبت بها إليه كما في الاستيعاب.

انظر: البيان والتبيين 3/ 365 تحقيق حسن السذوبي ط 4 نشر المكتبة التجارية الكبرى بمصر. وانظر: السيرة لابن هشام 3/ 42، والإصابة 4/ 389، 390.

(1)

انظر: أدلة الجواز في شرح القرافي ص 436، والمسطاسي ص 196.

(2)

"الصورة" في ز، وط.

(3)

"بأنه" في ز، وط.

(4)

انظر: شرح القرافي ص 436، والمسطاسي ص 196.

(5)

النجم: 3، 4.

(6)

انظر: شرح المسطاسي ص 197.

(7)

انظر: شرح المسطاسي ص 197، 198.

(8)

"ابن جبل" زيادة في ز.

(9)

قوله: ويدل على ذلك قول معاذ: "أجتهد رأيي" لم أدرك وجه دلالتها في هذا =

ص: 105

وأما غير الحروب من الأحكام، فيجوز التراخي فيها [فلا يصح الاجتهاد فيها](1)، وأما الحروب فهي واجبة على الفور لا على التراخي (2).

أجيب عن هذا بأن المفسدة تندفع بتقدم نصوص (3) في مثل هذه الصور، أن يقال له عليه السلام: إذا وقع كذا فافعل كذا (4).

حجة الوقف: تعارض المدارك (5).

قوله: "هو جائز عقلاً"(6).

= الموضع، لأن الكلام هنا عن اجتهاد الرسول في الحروب، وهذا كلام معاذ في غير حرب فتبين.

(1)

ساقط من الأصل.

(2)

انظر: شرح القرافي ص 436، والمسطاسي ص 198.

(3)

"النصوص" في ز.

(4)

انظر: شرح القرافي/ 437، والمسطاسي ص 198.

(5)

انظر المصدرين السابقين.

(6)

هذه المسألة هي حكم اجتهاد غير النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وقد اقتصر القرافي والشوشاوي في هذه المسألة على القول الراجح، وللعلماء في هذه المسألة أقوال ملخصها:

1 -

القول بالجواز العقلي وبالوقوع مطلقًا.

2 -

المنع مطلقًا.

3 -

الجواز في الغيبة للقضاة والولاة.

4 -

الجواز للغائب مطلقًا.

5 -

الجواز للغائب مطلقًا وللحاضر بإذنه.

وانظر المسألة في: الإحكام لابن حزم 2/ 698، والوصول 2/ 376، واللمع ص 366، والبرهان فقرة 1542، والمستصفى 2/ 354، والمعتمد 2/ 765، والمحصول 2/ 3/ 25، 29، والإحكام للآمدي 4/ 175، ونهاية السول 4/ 538، =

ص: 106

حجته: أنه لا يستحيل في العقل أن يقول عليه السلام: أوحي إلي أن (1) لفلان أن يجتهد.

[قوله](2): ([(3) فقد قال معاذ بن جبل: "أجتهد رأيي")، هذا دليل جوازه من غيره في حياته عليه السلام، وذلك (4) أنه عليه السلام أنفذ (5) معاذًا إلى اليمن حاكمًا، فقال له:"بم (6) تحكم يا معاذ؟ " فقال: بكتاب الله. فقال: "فإن [لم] (7) تجد؟ " قال: فبسنة (8) رسول الله، فقال (9):"فإن لم تجد؟ "، فقال: أجتهد رأيي، فقال عليه السلام:"الحمد لله الذي وفق رسول رسول (10) [الله] (11) لما يرضي رسوله".

= والإبهاج 3/ 270، وجمع الجوامع 2/ 387، والروضة ص 254، والمسودة ص 511، وأصول ابن مفلح 3/ 928، وفواتح الرحموت 2/ 274، وتيسير التحرير 4/ 191، والتقرير والتحبير 3/ 301، وشرح المسطاسي 198، وحلولو ص 390.

(1)

"أو" في ز.

(2)

ساقط من ز، وط.

(3)

ما بعد القوس إلى نهاية الفصل ساقط من ز، وط، وقد قدمه النساخ قبل حديث العباس في تحريم مكة، انظر تعليق رقم 7 صفحة 103 من هذا المجلد.

(4)

"وكذلك" في ز، وط.

(5)

"انتفد" في ز.

(6)

"لم" في ز.

(7)

ساقط من الأصل.

(8)

"بسنة" في ز.

(9)

"قال" في ط.

(10)

"رسوله" في ز، وط.

(11)

ساقط من ز، وط.

ص: 107