الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله:
الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان
هذا هو الفصل الثاني من الفصلين اللذين (1) حصر فيهما المؤلف الباب العشرين (2) في قوله: (الباب العشرون (3) في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين (4) في الأعيان، وفيه فصلان) (5).
[بين الفصل الأول، وشرع ها هنا في بيان الثاني](6).
قوله: (في الأعيان)، يعني: وفي المنافع.
قوله: ([وهي] (7) إِما نقل، [أ](8) و [إِ](9) سقاط، أو قبض، أو إِقباض (10)، أو التزام، أو خلط، أو إِنشاء ملك، أو اختصاص (11)، أو
(1)"الذي" في ط.
(2)
في ز وط زيادة: "كما قال أول الباب".
(3)
"العشرين" في ز.
(4)
"المتكلفين" في الأصل.
(5)
في ز وط زيادة ما يلي: "الفصل الأول في الأدلة، ولما فرغ من فصل الأدلة، شرع هنا في فصل التصرف". اهـ.
(6)
ما بين المعقوفتين ساقط من ز وط.
(7)
ساقط من أ.
(8)
ساقط من ط.
(9)
ساقط من أ.
(10)
"اقباط" في أ.
(11)
"اخصاص" في ط.
إِذن، أو إِتلاف، أو تأديب، [أ](1) وزجر) (2).
ش: قوله (3): (النقل، ينقسم إِلى ما هو بعوض (4) في الأعيان، كالبيع، والقرض، أو في المنافع: كالإِجارة، ويندرج فيها (5): المساقاة، والقراض (6)، والمزارعة (7)، والجعالة، وإِلى ما هو بغير عوض: كالهدايا، والوصايا (8)، [والعمرى (9)، والهبات [والصدقات](10)، والكفارات] (11)، والزكاة (12)، والغنيمة، والمسروق من أموال الكفار) (13).
(1) ساقط من أ.
(2)
مباحث هذا الفصل اقتبسها القرافي من كتاب: قواعد الأحكام في مصالح الأنام لشيخه العز بن عبد السلام فانظر الكتاب 2/ 69 - 75.
(3)
جعله (ش: قوله) هنا لا داعي لها؛ لأنها معترضة بين كلام القرافي.
(4)
"يعوض" في ز.
(5)
"تحتها" في ش.
(6)
القراض، بكسر القاف، ويسمى المضاربة، وهو أن يتجر شخص بمال آخر على أن له جزءًا من الربح، انظر: تصحيح التنبيه للنووي ص 73، والقاموس المحيط، مادة:(قرض).
(7)
"والزراعة" في ز وط.
(8)
"والهوى" زيادة في ز.
(9)
العُمْرَى، بضم العين وسكون الميم وفتح الراء هو: هبة الشيء مدة عمر الواهب، أو مدة عمر الموهوب له. انظر: الصحاح مادة: "عمر"، والنهاية لابن الأثير 3/ 298، وأنيس الفقهاء للقونوي ص 256.
(10)
غير واضحة في ط.
(11)
ما بين المعقوفتين ساقط من ز، ومكانه بياض.
(12)
"والزكوات" في نسخ المتن.
(13)
انظر: قواعد الأحكام 2/ 69 - 70، والفروق 2/ 110.
ش: قوله: (ويندرج فيها (1))، أي في الإجارة (2)، وهذه الأشياء كلها فيها نقل الملك إلى غير مالكه، إما ملك الرقبة، وإما ملك المنفعة.
قوله: (الإِسقاط، إِما بعوض: كالخُلْع (3)، والعفو على مال، والكتابة، وبيع العبد من نفسه، والصلح على الدين، والتعزير (4)، فجميع هذه تسقط الثابت، ولا تنقله للباذل.
أو بغير عوض: كالإِبراء (5) من الدين (6)، والقصاص، والتعزير (7)، وحد (8) القذف، والطلاق، والعتاق، وإِيقاف المساجد، فجميع هذه تسقط الثابت ولا تنقله) (9).
ش: انظر ما الفرق بين النقل والإسقاط؟ مع أن البائع مثلاً إذا باع شيئًا فقد نقل ملكه إلى ملك المشتري، وقد أسقط عن المبيع ملكه، وبماذا يمتاز النقل عن الإسقاط؟
واعلم أن النقل [يكون](10) فيه من التصرف للمنقول (11) إليه مثل ما كان
(1) في ز زيادة: "المساقاة"، وفي ط:"ويندرج فيه المساقاة".
(2)
"الاجاوة" في ز.
(3)
"بالخلع" في الأصل.
(4)
"والتعدير" في ز.
(5)
"كالبراءة" في ش.
(6)
"الديون" فيما عدا الأصل.
(7)
في أوش: "أو التعزير"، وفي ز:"والتعذير".
(8)
"أوحد" في أوش.
(9)
انظر: قواعد الأحكام 2/ 70 - 71، والفروق 2/ 110.
(10)
ساقط من ط.
(11)
"المنقول" في ز وط.
للناقل، كالبيع والهبة والصدقة، فإن المبتاع والموهوب له والمتصدق عليه يجوز له أن يتصرف في ذلك [بكل](1) ما يجوز للبائع والواهب والمتصدق، بخلاف الإسقاط، كالطلاق والعتاق، فإن المطلقة لم ينقل إليها إباحة وطء نفسها، وكذلك العبد المعتق لم ينقل إليه إباحة [بيع](2) نفسه، بل يسقط ما كان على المرأة (3) من العصمة، وما كان على [العبد](4) من الملك، ولم يصر يملك نفسه (5).
وقال بعض الأشياخ: ها هنا خمسة أقسام، وهي: إما نقل وحده، وإما إسقاط وحده، وإما نقل في مقابلة نقل (6)، وإما إسقاط في مقابلة إسقاط، / 367/ وإما نقل في مقابلة إسقاط.
فالنقل وحده كالهبة والصدقة (7). والإسقاط وحده كالطلاق والعتاق (8)(9)، والنقل (10) في مقابلة النقل كالبيع (11). والإسقاط (12) في
(1) ساقط من ز وط.
(2)
ساقط من ط.
(3)
"العتراة" في ز.
(4)
ساقط من ز ومكانها بياض.
(5)
انظر: شرح القرافي ص 455، وشرح المسطاسي ص 222.
(6)
"بل" في ط.
(7)
انظر: قواعد الأحكام 2/ 70.
(8)
"العتق" في ز.
(9)
انظر: قواعد الأحكام 2/ 70، وشرح القرافي ص 455.
(10)
"والقل" في ز.
(11)
انظر: قواعد الأحكام 2/ 69، وشرح القرافي ص 455.
(12)
"وأما الإسقاط" في الأصل.
مقابلة الإسقاط (1) كالمقا [صة في](2) الديون (3)(4)، والنقل (5) في مقابلة الإسقاط (6)، كالخلع والعفو على (7) مال (8).
وها هنا ثلاث (9) مسائل اختلف فيها العلماء (10)، هل هي من باب النقل أو من باب الإسقاط؟
المسألة الأولى (11): الإبراء من الدين، هل يفتقر إلى القبول فلا يبرأ من الدين حتى يقبل، أو يبرأ (12) من الدين إذا أبرأه وإن لم يقبل؟ فمن جعله من باب الإسقاط، قال: لا يحتاج إلى القبول، كالطلاق والعتاق، فإن الطلاق والعتاق ينفذ [ان](13) وإن كرهت المرأة والعبد. ومن جعله من باب النقل وأنه تمليك لما في ذمة المديان، قال: يحتاج إلى القبول كما لو ملكه (14) عينًا (15)
(1)"اسقاط" في الأصل.
(2)
ساقط من ز، ومكانها بياض.
(3)
"ديون" في ز.
(4)
انظر: قواعد الأحكام 2/ 71، وشرح القرافي ص 455.
(5)
"واما نقل" في الأصل.
(6)
"اسقاط" في الأصل.
(7)
"عن" في الأصل.
(8)
يعني بأحد الأشياخ المسطاسي؛ إذ هذا كلامه في شرحه ص 222، وانظر: قواعد الأحكام 2/ 71، وشرح القرافي ص 455.
(9)
"ثلاثة" في الأصل وط.
(10)
"العلماء فيها" في ز وط بالتقديم والتأخير.
(11)
انظر هذه المسألة في: الفروق للقرافي 2/ 110 - 111.
(12)
"يبدأ" في ز.
(13)
ساقط من ز وط.
(14)
"ملك" في الأصل، والصواب المثبت، وانظر: الفروق 2/ 111.
(15)
"غيرنا" في ز.
بالهبة أو غيرها، لا بد من رضاه وقبوله.
قال المؤلف في القواعد [السنية](1): وظاهر المذهب: اشتراط القبول (2).
المسألة الثانية (3): الوقف، هل يفتقر إلى القبول، أم لا؟
فمن جعله من باب الإسقاط، قال: لا يفتقر إلى القبول؛ لأن الواقف [أسقط (4) حقه من المنافع في الشيء الموقوف كالطلاق والعتاق.
ومن جعله من باب النقل قال: يفتقر إلى القبول؛ لأن الواقف] (5) ملك منافع الشيء الموقوف للموقوف عليه، فهو تمليك، فيفتقر إلى القبول، كالبيع والهبة. وهذا إذا كان الموقوف عليه معينًا، وأما غير المعين فلا يشترط قبوله لتعذره. وهذا كله في منافع الموقوف، وأما أصل ملكه فظاهر مذهب مالك: أنه باقٍ على ملك الواقف؛ لأن مالكًا رحمه الله أوجب الزكاة في الحائط الموقوف على غير معين، كالفقراء والمساكين، إذا كان فيه خمسة أوسق، بناء على أنه ملك للواقف، فيزكي على ملكه (6).
المسألة الثالثة (7)(8): إذا أعتق أحد عبيده، أو طلق إحدى نسائه، هل يعم
(1) ساقط من الأصل.
(2)
انظر: الفروق 2/ 111.
(3)
انظر هذه المسألة في: الفروق 2/ 111.
(4)
"اسقاط" في ز.
(5)
ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(6)
انظر: الفروق 3/ 111.
(7)
"الثانية" في ط.
(8)
انظر هذه المسألة في: الفروق للقرافي 2/ 111.
العتق جميع عبيده، [أ](1) ويعم الطلاق جميع (2) نسائه، أو يختار واحدًا من العبيد وواحدة من النساء؟ خلاف (3) بين العلماء. والمشهور من مذهب مالك: أنه (4) يختار أحد عبيده، ويعم الطلاق جميع نسائه (5) (6). انظر (7) ابن الحاجب [في قوله] (8) في كتاب الطلاق:[و](9) في إحداكن (10) طالق [أو](11) امرأته طالق، ولم ينو (12) معينة (13)، [قال المصريون (14) عنه يطلقن، وقال المدنيون يختار واحدة كالعتق. انتهى](15)(16).
والفرق بين الطلاق والعتق (17): أن الطلاق إسقاط خاصة، بخلاف العتق
(1) ساقط من ز وط.
(2)
"إحدى" في ز وط.
(3)
"خلافا" في الأصل.
(4)
"أن" في ز.
(5)
"النساء" في ز وط.
(6)
انظر: الفروق 2/ 111.
(7)
"قال" في ز وط.
(8)
ساقط من ز وط.
(9)
ساقط من ز.
(10)
في الأصل: "إحداهن"، وهي غير واضحة في ز.
(11)
ساقط من الأصل.
(12)
"يبق" في ز.
(13)
لم يكمل المسألة في نسخة الأصل، وكتب:"إلى آخر المسألة".
(14)
"البصريون" في ط، والمثبت موافق ما في فروع ابن الحاجب.
(15)
ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.
(16)
انظر: الفروع لابن الحاجب، ورقة 53/ أمن مخطوط الخزانة العامة بالرباط، رقم 887 د.
(17)
"والعتاق" في ط.
فإنه إسقاط وقربة.
انظر الفرق [التاسع والسبعين](1) من القواعد السنية (2)(3).
قوله: (القبض، [وهو] (4) إِما بإِذن الشرع وحده: كاللقطة، والثوب إِذا ألقته الريح (5) في (6) دار إِنسان، ومال اللقيط، وقبض المغصوب من الغاصب، وأموال الغائبين، وأموال بيت المال، والمحجور عليهم، والزكوات) (7)(8).
ش: [قوله](9): (وهو إِما بإِذن الشرع)، المراد بالإذن (10) ها هنا جواز الإقدام؛ لأن هذه الأشياء واجبة.
قوله: (ومال اللقيط)، كإذا كان مع اللقيط دنانير، أو دراهم، أو غيرها.
[قوله: (وقبض المغصوب من الغاصب)؛ لأن الشرع أذن (11) للحاكم أن
(1) ساقط من ز، ومكانها بياض.
(2)
"والسنية" في ز.
(3)
انظر: الفروق 2/ 110 - 111.
(4)
ساقط من الأصل.
(5)
"الذي" في ز.
(6)
"من" في أوش.
(7)
"والزكاة" في ز وط.
(8)
انظر: قواعد الأحكام 2/ 71، وشرح المسطاسي ص 223.
(9)
ساقط من ط.
(10)
في ز: "بإذن"، وفي ط:"بإذن الشرع".
(11)
"إذا كان" في ز.
يقبض المغصوب من الغاصب ويرده إلى صاحبه] (1)(2).
قوله: (وأموال الغائبين)، أي يقبضها الحاكم، أو ورثة الغائب، حتى يجيء الغائب.
قال المؤلف في شرحه: ويلحق بالغائبين المحبوسون (3) الذين لا يقدرون على حفظ أموالهم، فتحفظ لهم أموالهم، وكذلك المودع إذا مات وترك الوديعة، وورثته (4) غائبون، ومات الذي [هي](5) عنده، فالإمام أولى بحفظها. وأما إذا كان الذي هي عنده حيًا، فيحتمل أيضًا أن يقال: الإمام أولى من الذي هي عنده؛ لأن إذن المودع قد انقطع بموته (6)، وهذا هو ظاهر الفقه (7).
ويحتمل أن يستصحب حفظه [لها](8) حتى يوصلها لمستحقها.
وكذلك قبض المضطر ما يدفع (9) به ضرورته (10)[هو](11) أيضًا بإذن الشرع.
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.
(2)
انظر: شرح القرافي ص 456، والمسطاسي ص 223.
(3)
"المحبوسين" في الأصل.
(4)
"وورثة" في ط.
(5)
ساقط من ز وط.
(6)
في الأصل: "بموت الذي عنده".
(7)
"الفقير" في ز.
(8)
ساقط من ز وط.
(9)
"دفع" في ز.
(10)
"من ورثة" في ز.
(11)
ساقط من ز.
وكذلك قبض الإنسان مال من ظلمه في ماله، إذا ظفر بجنس حقه، أو بغير جنسه، على الخلاف في ذلك (1).
[وقد أشار ابن الحاجب إلى هذا الخلاف في كتاب الوديعة، فقال: وإذا استودعه من ظلمه بمثلها، فثالثها: الكراهة، ورابعها: الاستحباب، وقال الباجي: والأظهر الإباحة لحديث هند](2) انتهى نصه (3).
وهذا الخلاف أعم من الوديعة وغيرها.
قوله: (وأموال بيت المال (4)[يقبضها الحاكم](5))، أي يقبضها الحاكم ويحفظها في بيت المال.
قوله: (والمحجور عليهم)، أي يقبضها الولي.
قوله: (والزكوات)(6)، أي يقبضها السعاة.
قوله: (أو بإِذن غير الشرع: كقبض المبيع (7) بإِذن البائع، والمستأجر (8)،
(1) إلى هنا النقل من شرح القرافي، انظر: الشرح ص 456.
(2)
ما بين العقوفتين ساقط من الأصل.
(3)
انظر: الفروع لابن الحاجب ورقة 77/ أمن مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 887 د.
(4)
"البال" في الأصل.
(5)
ساقط من ز وط.
(6)
"والزكاة" في ز وط.
(7)
"البيع" في ز.
(8)
في أوخ: "المستام"، وفي ش:"المستلم".
والبيع الفاسد (1)، والرهون (2) والهبات، والصدقات، والعواري، والودائع) (3).
ش: هذا قسم ثان في القبض، [وهو القبض](4) بإذن غير الشرع.
قوله: (والمستأجر) بفتح الجيم، وهو قبض الشيء المستأجَر بإذن المستأجر (5). وفي بعض النسخ: والمستام، وهو (السلعة)(6) المعرضة للسوم (7)، ويقال: المستام (8) للذي يعرض سلعته للسوم (9).
قوله: (أو بإِذن غير الشرع)، بل نقول: هذه الأشياء كلها فيها أيضًا إذن الشرع.
قوله: (أو بغير إِذن من (10) الشرع، ولا من غيره، كالغصب) (11).
ش: هذا قسم ثالث [من القبض](12) وهو القبض بغير إذن من الشرع، ولا من غيره: كالغصب، والسرقة.
(1)"الفساد" في ط.
(2)
"والدهون" في ز.
(3)
انظر: قواعد الأحكام 2/ 71.
(4)
ساقط من ز وط.
(5)
كذا في النسخ الثلاث، والصواب:"المؤجر".
(6)
غير واضحة في ط.
(7)
في ز: "للصوم"، وفي ط:"السوم".
(8)
"المسام" في ط.
(9)
"للسوق" في ط.
(10)
في خ زاد المحقق حرف: لا.
(11)
انظر: قواعد الأحكام 2/ 72.
(12)
ساقط من ز.
ذكر المؤلف في القبض ثلاثة أقسام: إذن الشرع، وإذن غير الشرع، وما ليس فيه إذن من الشرع، ولا من غيره.
وهناك قسم رابع: ليس فيه إذن ولا منع (1)، لا من (2) الشرع ولا من غيره كمن قبض شيئًا يعتقد أنه ماله، وهو في نفس الأمر ليس بماله. فلا يقال: إن الشرع أذن له في قبضه، بل يقال: عفا عنه فقط (3) لعدم العلم، فإن التكليف مع عدم العلم تكليف بما لا يطاق، وهو مرفوع عن (4) هذه الأمة.
وإنما يقال في مثل هذا: عفا عنه الشرع بإسقاط الإثم.
ومثاله أيضًا: من وطئ أجنبية يظنها امرأته، أو قتل إنسانًا خطأ، أو فعل شيئًا ناسيًا. فلا يقال في هذا كله: إن الشرع أذن للفاعل فيه، بل عفا عنه؛ إذ لا حكم لله تعالى في أفعال الخطأ والنسيان، فأفعال الخطأ والنسيان كأفعال البهائم، فليس فيها/ 368/ إذن ولا منع (5).
قوله: (الإِقباض: [إِما] (6) بالمناولة (7) في [العروض والنقود، أو](8)
(1)"مانع" في ز وط.
(2)
"لان من" في الأصل.
(3)
انظر: شرح القرافي ص 456، والمسطاسي ص 223.
(4)
"من" في ز.
(5)
انظر: شرح القرافي ص 456، والمسطاسي ص 223.
(6)
ساقط من نسخ المتن.
(7)
"كالمناولة" في نسخ المتن.
(8)
ساقط من ز، ومكانها بياض.
بالكيل (1) والوزن (2) في الموزونات والمكيلات، [أ](3) وبالتمكين في العقار والأشجار، [أ](4) وبا [لنية](5) فقط، كقبض الوالد وإِقباضه من نفسه لنفسه (6) لولده (7)(8)).
ش: القبض والإقباض متلازمان (9)، فما كان من جهة الدافع فهو إقباض، وما كان من جهة المدفوع إليه فهو قبض، وإنما جعلهما المؤلف قسمين؛ لما بينهما من العموم والخصوص، فإن القبض قد يوجد من غير إقباض كاللقطة ونحوها، ولا يوجد الإقباض إلا ومعه قبض، فكل إقباض معه قبض، وليس كل قبض معه إقباض، فالقبض أعم (10).
قوله: (أو بالنية) إلى قوله: (لولده)، معناه كقبض الوالد من نفسه، وإقباض لنفسه ما وهبه لولده، أو تصدق به على ولده، أو حبسه على ولده، أو باعه لولده، فإن قبض الوالد ذلك كله من نفسه نيابة عن ولده الذي في
(1)"بالليل" في ز.
(2)
في نسخ المتن: "وبالوزن والكيل".
(3)
ساقط من نسخ المتن.
(4)
ساقط من خ.
(5)
بياض في ز.
(6)
في نسخ المتن: "لنفسه من نفسه".
(7)
"أو لولده" في ز وط. ولها وجه، والمعنى: أنه يقبض نفسه من نفسه شيئًا لولده، ومثله أن يقبض نفسه شيئًا من نفسه عن ولده. فالشيء انتقل في الأولى من الأب للابن، وفي الثانية بالعكس، ويكفي في الجميع النية، وسيزيد الشوشاوي توضيحها بعد قليل.
(8)
انظر: قواعد الأحكام 2/ 72، وشرح القرافي ص 456، والمسطاسي ص 223.
(9)
"ملازمان" في ز.
(10)
انظر: شرح المسطاسي ص 223، 224.
حجره، ثم يقبض (1) أيضًا ذلك لنفسه بالنيابة [عن ولده](2)، وكذلك إذا اشترى الأب مال ولده، فالقبض فيه والإقباض بالنية.
وكذلك بيع المرتهن [الرهن](3) بإذن الراهن، وتقاضي دينه من ذلك، فقد اتحد فيه القابض والمقبوض؛ لأن المرتهِن قبض الثمن من المشتري، وأقبضه لنفسه عن دينه.
وكذلك إذا كان للمديان حق في يد ربِّ الدين، فيأمره بقبضه من يده لنفسه، ففيه أيضًا قبض وإقباض بالنية؛ لأنه قبض ذلك من نفسه وأقبضه لنفسه (4).
قوله: (الالتزام بغير عوض: كالنذر، والضمان بالوجه، أو بالمال)(5).
ش: سكت المؤلف عن الالتزام بعوض، مثاله: الضمان برهن يكون عند (6).
قوله: (الخلط، إِما شائع، أو بين الأمثال، وكلاهما شركة)(7).
ش: أي: إما شائع في جميع المشترك: كالعبد المشترك، أو الفرس
(1)"ذلك" زيادة في الأصل.
(2)
ساقط من ز.
(3)
ساقط من الأصل.
(4)
انظر: شرح القرافي ص 456.
(5)
انظر: قواعد الأحكام 2/ 73، وشرح المسطاسي ص 224.
(6)
انظر: شرح المسطاسي ص 224.
(7)
انظر: قواعد الأحكام 2/ 73، وشرح القرافي ص 456، والمسطاسي ص 224.
المشترك، أو الدار المشتركة؛ لأنه [قد](1) خلط نصيب شريكه بنصيبه (2)(3).
قوله: (أو بين الأمثال)، أي: وإما خلط شائع بين الأمثال: كالزيت المخلوط بمثله، أو البر المخلوط بمثله، فالشياعة معنوية، والخلطة حسية. بخلاف خلط الغنم ونحوها (4)، فإنه ليس بشركة، بل هو خلط يوجب أحكامًا أخر غير الشركة (5) في باب الزكاة (6).
قوله: (إِنشاء الأملاك في غير المملوك (7): كإِرقاق الكفار وإِحياء الموات (8) والاصطياد، والحيازة في الحشيش، ونحوه) (9).
ش: قوله: (ونحوه)(10) كالحطب والماء ونحوه من مباحات الأرض، ومن ذلك حيازة المعادن على أنواعها، وكذلك حيازة اللآلئ (11) والجواهر من البحار، وغير ذلك من نفائس الأحجار (12).
قوله: (الاختصاص بالمنافع: كالإِقطاع (13) والسبق إِلى المباحات،
(1) ساقط من ط.
(2)
"بنصيب" في ز.
(3)
انظر: شرح القرافي ص 456، والمسطاسي ص 224.
(4)
"وغيرها" في الأصل.
(5)
"المشتركة" في ز وط.
(6)
انظر: شرح القرافي ص 456، والمسطاسي ص 224.
(7)
"مملوك" في نسخ المتن وط.
(8)
"الوات" في ز.
(9)
انظر: قواعد الأحكام 2/ 73، وشرح المسطاسي ص 224.
(10)
ساقط من الأصل.
(11)
"اللثالى" في ز.
(12)
انظر: قواعد الأحكام 2/ 73، وشرح المسطاسي ص 224.
(13)
"كاقطاع" في ش.
ومقاعد (1) الأسواق، والمساجد، ومواضع النسك، كالمطاف (2) والسعى وعرفة، ومزدلفة (3) ومنى، ومرمى الجمار، والمدارس، والربط (4)، والأوقاف) (5).
ش: قوله: كالإقطاع، كما [إذا](6) قاطع الإمام قومًا بأرض يحرثونها ويغرسونها (7) ويختصون [بها](8) عن غيرهم، وذلك في المنفعة دون أن يملكهم رقبتها؛ لما تعلق برقبتها (9) من حقوق المسلمين.
وهذا في أرض العنوة، وأما الأرض (10) التي انجلى عنها أهلها بغير قتال،
(1)"ومعاقد" في الأصل.
(2)
"كالطواف" في ط.
(3)
"ومزدلة" في الأصل.
(4)
الرُبُط بضمتين: جمع رباط، وهو البيت المبني لطلبة العلم والمنقطعين للعبادة، والأشهر في جمعه رباطات، كما في اللسان، والقاموس، والصحاح، مادة:"ربط". وأصل الرباط الحبل ونحوه مما يشد المتاع وغيره، ثم استعمل لملازمة الثغور للجهاد لربطهم خيولهم حتى الحاجة، واستعمل بعد في ملازمة الطاعات، ومنه الحديث المشهور:"فذالكم الرباط"، ثم أطلق على الموضع الذي يجمع الرابطين رباطًا. انظر: اللسان، مادة:"ربط".
(5)
انظر: قواعد الأحكام 2/ 73، وشرح القرافي ص 457، والمسطاسي ص 224.
(6)
ساقط من ز.
(7)
"ويغرسون فيها" في ز وط.
(8)
ساقط من ز.
(9)
"من رقبتها" في الأصل.
(10)
"أرض" في ط.
أو كانت في الفيافي البعيدة عن العمران مما لم تبلغه أخفاف الإبل، فللإمام (1) أن يملك رقبتها (2).
قوله: (والسبق إِلى المباحات)، كالسبق إلى منافع المواضع المباحات كالحطب والحشيش (3).
قوله: (ومقاعد الأسواق) إلى آخر الأمثلة، هو من باب الإتيان بالخاص بعد العام؛ لأن ذلك كله من المواضع المباحات.
ويُلْحَق بذلك: الاختصاص بالخانات المسبلة في الطرقات، لقوله تعالى:{لَيْسَ [عَلَيْكُمْ] (4) جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ (5) لَكُمْ} (6).
وكذلك الاختصاص بجلد الميتة، وكلب الصيد، والأرواث النجسة، فإنا وإن منعنا (7) من بيعها، فإنا نمنع من أخذها ممّن حازها لينتفع (8) بها (9).
(1)"فالإمام" في ز.
(2)
انظر: شرح المسطاسي ص 224.
(3)
انظر: شرح المسطاسي ص 224.
(4)
ساقط من ط.
(5)
"متاعًا" في الأصل.
(6)
النور: 29.
(7)
"منعها" في ز.
(8)
"ينتفع" في ز.
(9)
انظر: شرح القرافي ص 457، والمسطاسي ص 224، 225.
قال المؤلف في شرحه: قولنا: الاختصاص ببيوت المدارس والخواني، معناه: أن لهم أن ينتفعوا بذلك؛ لا أنهم (1) يملكون تلك المنافع؛ فلذلك كان لهم أن يسكنوا، وليس لهم أن يؤجروا، ولا أن يسكنوا غيرهم ممن لم يقم بشرط (2) الواقف، فإن بذل المنفعة للغير بعوض أو بغير عوض فرع ملكها، وهو ليس بحاصل، بل له أن ينتفع بنفسه إذا قام بشرطها [فقط، دون](3) أن ينقل المنفعة لغيره (4).
قوله: (الإِذن، إِما في الأعيان: كالضيافات، والمنائح (5). أو [في](6) المنافع: كالعواري، والاصطناع (7) بالحلق (8) والحجامة. أو في التصرفات (9) .. كالتوكيل، [والإِبضاع](10)، [والإِيصاء]) (11)(12).
ش: قوله: (كالضيافات)، أي طعام الضيف؛ لأن تقديم الطعام
(1)"لانهم" في الأصل.
(2)
"شرط" في ز.
(3)
غير واضحة في ط.
(4)
انظر: شرح القرافي ص 457.
(5)
"أو في المنائح" في خ وش.
(6)
ساقط من ط.
(7)
"والاصطياد" في أ.
(8)
في خ وش: "في الحلق".
(9)
"التصرف" في نسخ المتن.
(10)
ساقط من أ.
(11)
ساقط من خ وش، وفي ز:"والإيصاع".
(12)
انظر: قواعد الأحكام 2/ 73، 74، وشرح القرافي ص 457، والمسطاسي ص 225.
للضيف إذن له في أكله.
قال المؤلف في الشرح: الصحيح أن تقديم الطعام للضيف إذن له في تناوله، واشتراط بعضهم الإذن بالقول قياسًا على البيع، [وهو](1) بعيد، وله أن يأكل بنفسه، وليس له أن يبيع، ولا أن يعطيه لغيره، ولا أن يأكل فوق حاجته؛ لأن العادة إنما [د](2) لت على تناوله لنفسه فقط مقدار حاجته، فلا يتعدى موجب الإذن؛ لأن الأصل استصحاب الملك السابق بحسب الإمكان.
ونقل عن الشافعية خلاف في الزمان الذي يحصل به الملك [للضيف](3): [هل](4) بالتقديم (5) أو [بالازدراد؟ (6)(7) ولا معنى
(1) ساقط من ط.
(2)
ساقط من ط.
(3)
ساقط من ز وط.
(4)
غير واضحة في ط.
(5)
في النسخ الثلاث بالتقدم، والتصويب من شرح القرافي ص 457.
(6)
"بالازدارد" في ط.
(7)
ها هنا مسألتان: أولاهما: متى يأكل الضيف الطعام؟ فالصحيح عند الشافعية أنه يأكله إذا قدم إليه، اكتفاء بقرينة التقديم، دون حاجة إلى الإذن اللفظي من صاحب الطعام، قال النووي: وفي الوسيط أنه لا بد من لفظ، وهو شاذ ضعيف. وهذه المسألة ليست المرادة هنا، والمراد هنا: هو ملك الضيف للطعام. وقد حكى النووي عن الشافعية قولين: الأول: أنه لا يملكه، بل هو إتلاف بإذن المالك، وهو قول القفال، والثاني: القول بالملك، وعليه، بم يكون الملك؟ نقل فيه النووي لهم أربعة أوجه: الأول: بالوضع بين يديه، الثاني: بالأخذ، الثالث: بوضعه في الفم، والرابع: بالازدراد يتبين حصول الملك قبيله. قال النووي: وضعف المتولي ما سوى =
للقول] (1) بالازدراد (2)؛ لأن الملك هو إذن الشارع في التصرف، وبعد الازدراد (2) انقطع ذلك، بل مقتضى الفقه أن يقال: لا ملك ها هنا البتة، بل أذن في أن يتناول بأكله مقدار حاجته. ويلحق بذلك/ 369/ ما دلت العادة على الإذن فيه، كإطعام (3) الهر ونحوه، فالعادة كالقول في الإذن، فكلُّ ما دلت العا [دة](4) عليه فهو كالمصرح به، في هذا و [في](5) غيره.
ولذلك إن كتب الرسائل [التي](6) تسير (7) للناس، تلك الأوراق كانت (8) على ملك مرسلها.
وذكر الغزالي: أنها بعد الإرسال يحتمل أن تكون انتقلت إلى ملك المرسل إليه، ويحتمل أن يقال: إنها لم يحصل فيها إلا إسقاط الملك السابق، وبقيت بعد تحصيل المقصود منها مباحة للناس أجمعين، ما لم يكن فيها سر وما يحافظ عليه، فإن كان كذلك فقد تدل العادة على رده لمرسله بعد الوقوف
= الوجه الأخير. انظر: الروضة للنووي 7/ 338 - 339، وانظر: الوجيز للغزالي 2/ 36.
(1)
ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(2)
في ز: "بالازداراد"، وفي ط:"بالازدارد".
(3)
"كالطعام" في ط.
(4)
غير واضحة في ط.
(5)
ساقط من ز وط.
(6)
ساقط من ز وط.
(7)
"تيسر" في ط.
(8)
"وكانت" في الأصل.
عليه، وقد تدل على تحفظ الثاني [به من](1) غير رد، وقد تدل العادة على تمليك الثاني لتلك الرقعة، كالتراقيع التي يكتبها الخلفاء والملوك؛ لتشريف المكتوب إليه، فإنها تبقى عند الأعقاب؛ تذكيرًا لذلك الشرف وعظم المنزلة.
فكل ما دلت عليه العادة [من](2) ذلك اتبع، وكان كالمنطوق به (3).
والحاصل من كلام الغزالي: أن تلك الأوراق لا تخلو من ثلاثة أوجه:
إما أن تكون [من](4) كتب الملوك التي (5) تدل على تشريف المكتوب إليه.
وإما أن تكون مشتملة على ما يكره المكتوب إليه اطلاع الناس عليه.
وإما أن تكون عارية من الوجهين المذكورين.
فأما التي (6) تدل على تشريف المكتوب [إليه](7) من كتب الملوك فهي على ملك المكتوب إليه باتفاق.
وأما التي تشتمل على ما يكره المكتوب إليه اطلاع الناس عليه:
(1) غير واضحة في ط.
(2)
غير واضحة في ط.
(3)
إلى هنا انتهى النقل من شرح القرافي، فانظر شرحه ص 457، 458، وانظر بحث حكم الرسائل في: الروضة للنووي 5/ 368، وتكملة المجموع 15/ 389، ولم أجد نص الغزالي بعد طول بحث.
(4)
غير واضحة في ط.
(5)
"الذى" في ز.
(6)
"الذى" في ز.
(7)
ساقط من ز.
فيحتمل [أن](1) تكون على ملك المكتوب إليه أيضًا، ويحتمل [أن تكون](2) على ملك المرسل.
وأما الخالية من الوجهين المذكورين: فتحتمل [ثلاثة](3)[أوجه](4)(5):
أن تكون على ملك المكتوب إليه.
[أ](6) وأن تكون (7) باقية على ملك المرسل.
[أ](8) وتكون مباحة لجميع الناس [بعد](9) حصول مقصود المكتوب إليه منها.
قوله: ([والمنائح)، يعني] (10) كالشاة، تعطى لمن يأكل لبنها (11)، والعرية
(1) غير واضحة في ط.
(2)
ساقط من ز.
(3)
ساقط من ز.
(4)
ساقط من ز وط.
(5)
انظر هذه الأوجه في: شرح المسطاسي ص 225.
(6)
ساقط من ز وط.
(7)
"على" زيادة في الأصل.
(8)
ساقط من ز وط.
(9)
غير واضحة في ط.
(10)
ساقط من الأصل.
(11)
كذا في النسخ الثلاث، وشرح القرافي ص 458، والمسطاسي ص 225، وفي القاموس: المنيحة: الناقة يجعل له وبرها ولبنها وولدها، ويقال أيضًا: المنحة، انظر: مادة: "منح".
وهي: [هبة](1) ثمرة النخل (2)؛ لأن ذلك إذن في الأعيان.
قوله: (والعواري)، كالإسكان: وهو الإذن (3) في السكنى (4). [[والإعمار: وهو الإذن [في](5) السكنى]] (6) مدة العمر (7). والإخدام: وهو
(1) غير واضحة في ط.
(2)
هذا أحد معاني العرية والمشهور منها، وقد ذكر لها الشافعي ثلاثة معان: أحدها هذا، والثاني: أن يأتي الرجل إلى صاحب الحائط، فيقول: بعني من حائطك ثمر نخلات بأعيانها بخرصها من التمر، وهذه هي التي استُثْنيت في الحديث من المزابنة، والثالث: أن يعري الرجل الرجل النخلة وأكثر من حائطه؛ ليأكل ثمرها، ويهديه ويتمره، ويفعل فيه ما أحب ويبيع ما بقي من ثمر حائطه، فتكون هذه مفردة من المبيع منه جملة. اهـ.
وأصل العرية: هي النخلة لا تمر عليها، وسمي ما ذكرنا عرية؛ لأنه إذا وهب ثمرتها فكأنه جردها من الثمرة، وعراها منها. انظر: اللسان مادة: "عرا"، والفائق في غريب الحديث 1/ 298، والنهاية في غريب الحديث 3/ 224، والأم 3/ 54، 55، وانظر المعنى الذي ذكره الشوشاوي في: شرح القرافي ص 458، والمسطاسي ص 225.
(3)
"إذن" في ط.
(4)
انظر: شرح القرافي ص 458.
(5)
غير واضحة في ط.
(6)
ما بين المعقوفات الأربع ساقط من ز.
(7)
الإعمار: هبة الشيء مدة عمر الواهب، أو مدة عمر الموهوب له، والاسم: العمرى بضم العين وفتح الراء بينهما ميم ساكنة، وهو ليس مختصًا بالسكنى كما ذكر الشوشاوي ولعله يريد التمثيل، يقول صاحب الصحاح: أعمرته دارًا أو أرضًا أو إبلاً إذا أعطيته إياها وقلت: هي لك عمري. أو عمرك، فإذا مت رجعت لي. اهـ.
انظر: الصحاح مادة "عمر"، وأيضًا اللسان مادة:"عمر"، والنهاية 3/ 298، وأنيس الفقهاء للقونوي ص 256
الإذن في منافع العبد أو الأمة. والإفقار (1): وهو الإذن في ركوب الدابة (2).
قوله: (والاصطناع بالحلق والحجامة)، أي: أذن للصانع (3) أن يحلق شعره أو يحجمه، ويحتمل أن يكون معناه:[أنه](4) أذن له في الاصطناع بآلة الحلق وآلة الحجامة.
قوله: (أو [في] (5) التصرف): كالتوكيل؛ لأن التوكيل هو إذن للوكيل (6) في التصرف.
[و](7) قوله: (والإِبضاع)(8)؛ لأنه إذن في توصيل البضاعة.
[و](9) قوله: (والإِيصاء)؛ لأنه إذن للوصي (10) في التصرف في مال الموصي.
قوله: (الإِتلاف، إِما للإِصلاح (11) في الأجساد والأرواح: كالأطعمة، والأدوية، والذبائح، وقطع الأعضاء المتآكلة.
(1) في النسخ الثلاث: "الإرفاق"، والتصويب من شرح القرافي ص 458، والمسطاسي ص 225.
(2)
انظر: القاموس المحيط، مادة:"فقر"، قال: والاسم الفقرى كصغرى. اهـ.
(3)
"الصانع" في ز.
(4)
ساقط من ز وط.
(5)
ساقط من ط.
(6)
"لتوكيل" في ز.
(7)
ساقط من ز وط.
(8)
"والايصاع" في ز.
(9)
ساقط من ز وط.
(10)
"لتوصى" في ز.
(11)
في أ: "الاصلاح".
أو للدفع: كقتل الصوال، والمؤذي من الحيوان، أو لتعظيم الله تعالى: كقتل الكفار لمحو الكفر من قلوبهم، وإِفساد (1) الصلبان، أو لتعظيم الكلمة: كقتل البغاة، أو للزجر: كرجم الزناة، وقتل الجناة) (2).
ش: قوله: (كالأطعمة والأدوية)، أي: كإطعام الأطعمة، والأدوية، وذبح الذبائح، وقطع الأعضاء المتآكلة؛ لأن إتلاف هذه الأشياء لإصلاح الأجساد والأرواح؛ لأن بقاء الروح بصلاح الجسد، وفساد الروح بفساد الجسد عادة أجراها (3) الله تعالى.
قوله: (أو الدفع)، أي: الإتلاف يكون أيضًا لأجل الدفع، كقتل الصُّوال، والمؤذي من الحيوان.
[الصوال: جمع صائل، وهو كل ما له صولة وقوة (4).
والمؤذي من الحيوان] (5): أعم من الصائل؛ فإن (6) القملة والبرغوث مؤذيان، وكذلك العقرب والحية، ولا يقال في شيء منها: صائل، فيكون هذا من باب ذكر العام بعد [ذكر](7) الخاص، ومن هذا قتل القط المؤذي (8).
(1)"وفساد" في ز وط.
(2)
انظر: قواعد الأحكام 2/ 74، وانظر: الفروق للقرافي 4/ 183، وشرح القرافي ص 458، والمسطاسي ص 225.
(3)
"احواها" في ز.
(4)
انظر: القاموس المحيط، مادة:"صال".
(5)
ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(6)
"فانى" في ز.
(7)
ساقط من ز وط.
(8)
انظر: شرح المسطاسي ص 226.
قال المؤلف في شرحه: سئل عز (1) الدين [بن](2) عبد السلام عن قتل القط المؤذي، فكتب رحمه الله وأنا حاضر (3): إذا خرجت إذايته عن عادة القطوط، وتكرر ذلك منه، قتل.
وتحرز (4) بالقيد الأول: عما [في](5) طبع الهر من أكل اللحم إذا ترك سائبًا، أو جعل عليه ما يمكن رفعه غالبًا، فإذا رفعه [و](6) أكله [فلا](7) يقتل، وإن تكرر ذلك منه لأ [نه](8) طبعه.
واحترز بالقيد الثاني: من أن يكون ذلك منه على وجه الفلتة (9)، فإن ذلك لا يوجب قتله، بل القتل إنما يكون في المأيوس (10) من صلاحه من الآدميين والبهائم (11).
وأما كيفية القتل حيث قيل به.
(1)"عن" في ز.
(2)
ساقط من الأصل.
(3)
"خاص" في ز.
(4)
"تجوز" في ز.
(5)
ساقط من الأصل، وفي ز:"عز ما في".
(6)
ساقط من ط.
(7)
غير واضحة في ط.
(8)
ساقط من ط.
(9)
قال في القاموس: كان الأمر فلتة، أي: فجأة من غير تردد وتدبر. اهـ. انظر: مادة "فلت"، والمقصود هنا: إذا حصل ذلك منه مرة واحدة.
(10)
قوله: المأيوس، مأخوذ من أيس إياسًا بمعنى قنط، فالإياس مرادف لليأس. انظر: القاموس مادة: "أيس ويأس".
(11)
انظر: شرح القرافي ص 458، وانظر: شرح المسطاسي ص 226.
فقال أبو حنيفة رحمه الله: إذا آذت الهرة وقصد إلى قتلها، فلا تعذب، ولا تخنق، بل تذبح بموسى حادة؛ لقوله عليه السلام:"إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة"(1)(2)، وهذا كله بحسب الإمكان، لنهيه عليه السلام عن تعذيب الحيوان (3).
وانظر على هذا في الحيوان الذي لا يؤكل لحمه، إذا بلغ به المرض إلى حد لا يرجى واشتد به ألمه، هل يذبح تسهيلاً عليه (4) ورا [حة له من ألم](5) الوجع، أم لا؟
قال المؤلف في الشرح: الذي رأيته المنع، إلا أن يكون مما يذكى لأخذ جلده كالسباع، وأجمع الناس على منع ذلك في الآدمي، وإن اشتد ألمه.
فيحتمل أن يكون ذلك لشرفه، بخلاف غيره (6).
فقول المؤلف: الذي رأيته، يحتمل أن يكون معناه: الذي رأيته
(1) حديث صحيح أخرجه الترمذي في الديات بهذا اللفظ من حديث شداد بن أوس مرفوعًا. فانظر الحديث رقم 1409. وقد أخرجه بألفاظ قريبة من هذا: مسلم في الصيد برقم 1955، والنسائي في الضحايا 7/ 227، 229، وأبو داود في الأضاحي برقم 2815، والدارمي في الأضاحي 2/ 82.
(2)
انظر: شرح القرافي ص 459.
(3)
انظر: شرح المسطاسي ص 226.
ولم أجد النص عن أبي حنيفة فيما عدا شرح القرافي والمسطاسي.
(4)
"له" في الأصل.
(5)
غير واضحة في ط.
(6)
انظر: شرح القرافي ص 459، وانظر: شرح المسطاسي ص 226.
منصوصًا، وهو الظاهر والله أعلم.
ويحتمل أن يكون معناه: الذي رأيته [في](1) رأيي (2)(3).
قالوا: ومن باب الإتلاف: / 370/ ما يتلف من السفن خوف الغرق على النفس (4) والمال، فإنه إتلاف لصون النفس والمال (5).
قوله: (وإِفساد الصلبان)، الصلبان بكسر الصاد: جمع صليب (6)، وهي الصور (7) التي يعبدها الكفار (8) على صورة عيسى عليه السلام (9).
وكذلك كل ما يعصى الله تعالى به، [من الأوثان، وآلات (10) اللهو، وغيرها.
(1) ساقط من ز.
(2)
"رأسي" في ز.
(3)
انظر: شرح المسطاسي ص 226.
(4)
"الناس" في الأصل.
(5)
انظر: شرح القرافي ص 459.
(6)
ضبط جمع هذه الكلمة في اللسان والصحاح بضم الصاد، وهو المشهور في جميع ما كان من الأسماء على فعيل، كرغيف ورغفان، ويُكَسَّر أيضًا على فُعُل بضمتين كرغف، وذكرها صاحب الصحاح في جمع صليب. وأما فعلان بكسر الفاء فقد قال به بعض النحاة، كما نقل ابن السراج في الأصول 3/ 6.
وانظر: اللسان، والصحاح، مادة:"صلب".
(7)
"الصورة" في ز.
(8)
أي من النصارى.
(9)
بعضها يكون عليه صورة عيسى مصلوبًا، وبعضها يكون خاليًا من ذلك.
وانظر: اللسان، وتاج العروس، مادة:"صلب".
(10)
"وآلة" في ز.
قوله: (أو لتعظيم] (1) الكلمة)، كقتل البغاة من أهل الملة، وهم الخوارج (2) الذين يخرجون عن طاعة الأئمة بالتأويل (3)(4)، وسموا بالبغاة: إما لبغيهم واستطالتهم، وإما لأنهم يبغون الحق على زعمهم، أي: يطلبونه، فأمر بقتلهم لتعظيم الكلمة واجتماعها؛ لأنهم فرقوها لخروجهم عن طاعة الإمام (5)(6).
وهذا (7) إذا كان الإمام عدلاً، وأما إن كان الإمام غير عدل فلا يقاتلون معه؛ لأن ذلك إعانة له على ظلمه.
وقال عليه السلام: "لا طاعة لمخلوق (8) في معصية الخالق"(9)(10).
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(2)
"الخواجر" في ط.
(3)
"بل لتأويل" في ز.
(4)
انظر: أنيس الفقهاء للقونوي ص 187، وتصحيح التنبيه للنووي ص 133.
(5)
في ز: "عن الطاعة للإمام"، وفي ط:"عن الطعام للإمام".
(6)
انظر: شرح القرافي ص 458.
(7)
"وهي" في ز.
(8)
"للمخلوق" في ز وط.
(9)
أخرج الإمام أحمد في المسند 1/ 131 عن علي، و1/ 409 عن ابن مسعود، و5/ 66 عن عمران بن حصين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل". وللحديث شواهد كثيرة تدل على أنه لا طاعة لأحد في معصية الله. منها: ما أخرجه البخاري عن ابن عمر مرفوعًا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة" انظره في كتاب الجهاد برقم 2955، وأخرجه أيضًا مسلم في الإمارة برقم 1839، وقد ترجم الترمذي في كتاب الجهاد باب ما جاء لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، انظر: سننه 4/ 209، ثم أورد حديث ابن عمر السابق، وأخرج مسلم في الإمارة عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا طاعة في معصية الله"، انظره برقم 1840، وأخرجه أيضًا أبو داود في الجهاد برقم 2625.
(10)
انظر: شرح المسطاسي ص 227.
قال المؤلف في الشرح: ومن باب الإتلاف: قتل الظلمة لدفع ظلمهم، وحسم مادة فسادهم، وتخريب ديارهم، وقطع أشجارهم، وقتل دوابهم، إذا لم يمكن (1) دفعهم (2) إلا بذلك.
وكذلك كل من كان دأبه إذاية (3) المسلمين، وتكرر (4) ذلك منه، وعظم ضرره وفساده في الأرض، ولم يمكن (5) دفعه إلا بقتله، قتل بأيسر الطرق المزهقة لروحه.
وكذلك من طلق امرأته ثلاثًا، وكان يهجم على الزنا بها، ولم يقدر على دفعه (6) إلا بقتله، قتل بأيسر الطرق في ذلك (7).
قوله: (التأديب والزجر، إِما مقدر (8) كالحدود، أو غير مقدر (9) كالتعزير (10) وهو مع الإِثم في المكلفين، أو بدونه في الصبيان والمجانين
(1) في ز: "إذا لم يكن"، وفي ط:"إذا لا يمكن". والمثبت موافق لما في الطبعة التونسية من الشرح ص 413، وفي المصرية ص 458:"إذ لم يمكن".
(2)
غير واضحة في ز.
(3)
في شرح القرافي: "أذية"، وهي أصوب، وسبق التنبيه على قوله: إذاية، وما فيها من مخالفة القياس.
(4)
"وتكون" في ط.
(5)
"ولم يكن" في ز.
(6)
"بدفعه" في الأصل.
(7)
انظر: شرح القرافي ص 458، وانظر: شرح المسطاسي ص 227، وفيهما:"ولم تقدر على دفعه إلا بقتله قتلته بأيسر الطرق".
(8)
"مقدرة" في أ.
(9)
"مقدرة" في أ.
(10)
"كالتقدير" في ز.
والدواب) (1).
ش: قوله: (التأديب والزجر)، وذلك يختلف باختلاف أحوال الناس، وقد ينقص عن الحد، وقد يزيد عليه، وذلك موكول إلى اجتهاد الإمام.
قوله: (وهو مع الإِثم في المكلفين أو بدونه في الصبيان والمجانين)، وذلك مجمع عليه؛ لأن (2) الإثم إنما يكون [مع التكليف](3)، والتكليف إنما يناط بالعقلاء، فمن لا عقل له، فلا إثم عليه، غير أنهم لا يتركون على المناكر، وإن كانوا غير مكلفين ولا عاصين (4).
فالصبي والمجنون يمنعان من شرب الخمر اتفاقًا، ويمنعان من الزنا أيضًا (5) اتفاقًا، ويؤدبون على ذلك، ولو وقع ذلك منهم في الخلوة، ولا يسمى ذلك معصية في حقهم لعدم التكليف، فالمنكر أعم من المعصية؛ لأنهم إنما منعوا من ذلك لأنه منكر، والمنكر يجب تغييره، وليس بمعصية لعدم التكليف والإثم، كما تقدم (6).
قال المؤلف في شرحه: ويلحق بالتأديب: تأديب الآباء والأمهات للبنين والبنات، والأزواج للزوجات.
(1) انظر: قواعد الأحكام 2/ 74، 75، والفروق 1/ 213، وشرح القرافي ص 459، والمسطاسي ص 227.
(2)
"أن" في الأصل.
(3)
ساقط من ز، ومكانها:"غير مكلفين".
(4)
انظر: الفروق 1/ 213.
(5)
في ط: "أيضًا من الزنا"، بالتقديم والتأخير.
(6)
انظر: شرح المسطاسي ص 227، 228.
وكذلك السادات للعبيد والإماء، وذلك يختلف بحسب (1) جنايتهم على القوانين الشرعية من غير إفراط.
وكذلك الرياضات في سائر الحيوانات (2).
فمهما حصل ذلك بالأخف من القول أو غيره، فلا يعدل إلى ما هو أشد منه، لحصول المقصود بذلك.
فالزيادة على ذلك مفسدة لغير (3) مصلحة فتحرم.
قال إمام الحرمين: إذا كانت العقوبة المناسبة (4) لتلك الجناية لا تؤثر [في](5) استصلاحه (6)، فلا يحل أن يزجر أصلاً.
أما بالرتبة المناسبة: فلعدم [الفائدة](7).
وأما بما هو أعلى منها: فلعدم المبيح له، فيحرم الجميع حتى يتأتى استصلاحه بما يجوز أن يرتب على تلك الجناية (8). انتهى نصه (9).
(1) في صلب الأصل: "باختلاف"، وقد عدلت في الهامش.
(2)
يعني تأديب الدواب بالرياضات.
(3)
"من غير" في ز وط.
(4)
"المتناسبة" في ط.
(5)
ساقط من النسخ الثلاث، وهي في شرح القرافي ص 459.
(6)
"إصلاحه" في ز وط.
(7)
ساقط من ز وط، وفي ط مكانها بياض. وهي مكررة في الأصل.
(8)
لم أجد هذا النص في البرهان، ولا في الغياثي، ولا في الإرشاد، وفي الغياثي ما يقرب من معناه فانظر: الفقرتين 323، 332.
وانظر: شرح القرافي ص 459، وشرح المسطاسي ص 228.
(9)
يعني القرافي من شرحه فانظر: الشرح ص 459.
قال بعض الأشياخ: يمكن أن تكون الفائدة في ذلك زجر الغير عن الوقوع في مثل ما وقع فيه الجاني.
قوله: (فهذه أبواب مختلفة الحقائق والأحكام، فينبغي للفقيه الإِحاطة بها، لتنشأ له الفروق والمدارك في الفروع)(1).
ش: [قوله](2): فهذه أبواب، وهي اثنا عشر بابًا، وهي قوله: إما نقل أو إسقاط، إلى قوله: أو تأديب أو زجر، فينبغي للفقيه حفظها وفهمها، لتتمكن له الفروق بين المسائل، وتتمكن له المدارك في كل مسألة.
[قال واضع هذا الشرح رحمه الله وعفا عنه أبو علي حسين بن علي بن طلحة الرجراجي الويصلي نسبًا، الشوشاوي لقبًا](3):
فهذه فوائد جليلة، وقواعد جميلة، نفع (4) الله بها واضعها، وكاتبها، وقاريها، وسامعها، وختم لنا بخير أجمعين، في القول والعمل، بمنِّه وكرمه، وهو حسبنا ونعم الوكيل (5)، وصلى الله على سيدنا [ومولانا](6)
(1) جاء بعد هذا في نسخة أما يلي: "وهذا آخره، والله تعالى هو المعين على الخير كله، وهو حسبنا ونعم الوكيل. كتبه لنفسه: الفقير إلى رحمة ربه أبو بكر بن صارم، في شهر ربيع الأول سنة ست وستين وستمائة، غفر الله له ولوالده وللناظر فيه وللمسلمين أجمعين". اهـ. وجاء في خ ما يلي: "وهذا تمام المقدمة، وحسبنا الله ونعم الوكيل".
(2)
ساقط من ط.
(3)
ما بين المعقوفتين ساقط من ز وط.
(4)
"ومع" في ز.
(5)
من قوله: "فهذه فوائد"، إلى هنا، مقتبس من شرح القرافي ص 459.
(6)
ساقط من الأصل وط.
محمد خاتم النبيين، و [على](1) آله الطيبين، [وأصحابه الطاهرين](2) وسلم تسليمًا (3).
(1) ساقط من ز وط.
(2)
ساقط من الأصل.
(3)
جاء بعده في ز: "هذا تمام رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، مما جمعه الضعيف المذنب الخاطئ (أ) يرجو عفو ربه وغفرانه لجميع ذنوبه بمنه وفضله حسين بن علي بن طلحة الرجراجي نسبًا الشاشاوي لقبًا، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين بمنه وفضله، بتاريخ ضحى يوم الجمعة الرابع والعشرين من محرم عام 857، هكذا سبعة وخمسين وثمانمائة، عرفنا الله خيره، ووقاه شره، بفضله وكرمه.
عبيد ربه محمد بن بلقاسم بن أحمد السملالي، لطف الله به آمين، والحمد لله رب العالمين" اهـ.
وجاء في ط: "هذا تمام رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، مما جمعه العبد العاصي المذنب الخاطئ، يرجو عفو ربه وغفرانه لجميع ذنوبه بمنه وفضله، حسين بن علي بن طلحة الرجراجي الويصلي نسبًا، الشوشاوي لقبًا، نفعه الله به وغفر له ولوالديه ولجميع المسلمين بمنه وفضله، وصلى الله على سيدنا محمد، وآله، وأزواجه، وذريته، وسلم وشرف وكرم وعظم، كثيرًا كثيرًا، والحمد لله رب العالمين.
وفرغت منه قبل الظهر يوم الخميس، تسعة أيام من جمادى الأولى عام 1144 هـ وكتبه أحمد بن إبراهيم الكنسوسي أصلاً (ب)، ثم الإيكاسي منشأ، لنفسه ثم لمن شاء الله بعده.
اللهم اغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا، وما أخرنا، وما أسررنا، وما أعلنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بجاه سيدنا محمد، وآله، وصحبه، وجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والحمد لله رب العالمين" اهـ.
____
(أ) قال في القاموس: الخاطئ: متعمد الخطأ.
(ب) آيداوكنسوس، قبيلة سوسية، أشهر أفخاذها: آيت المكرت، وآيت اكران، وآيت انزال. فلعل الناسخ ينسب إلى هذه القبيلة.
راجع: الموسوعة المغربية للأعلام البشرية والحضارية، تأليف عبد العزيز بنعبد الله 4/ 174.
(1)
ثم قال رحمه الله تعالى: وكان فراغي من تأليف هذا الشرح، ضحى يوم الجمعة الرابع والعشرين من محرم فاتح سبعة وخمسين وثمانمائة.
وانتسخت هذه النسخة، من نسخته المبيضة، المكتوبة بيده رحمه الله، وفرغت من نسخها، عشاء يوم الخميس الوافي لسبعة وعشرين ليلةً خلت من شهر جمادى الأولى، عام الخامس والسبعين وثمانمائة.
قاله كاتبه لنفسه، ولمن شاء الله بعده من إخواننا العلماء علي بن داود الجزولي، نفعه الله به، وفهمه معناه، واستعمله بضمنه، آمين آمين آمين، وصلى الله على سيدنا محمد، عدد ما أحاط به علمه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا.
كتبت وقد أيقنت لا شك أنني
…
ستبلى يدي ثم الحروف رواتب (2)
رعى الله أقوامًا قروا فترحموا
…
على من له ذا الخط بالكف كاتب (3) / 371/
…
(1) من هنا إلى آخر الكتاب ساقط من ز وط.
(2)
كذا قرأتها في النسخة، وفي القاموس:"رتب رتوبًا ثبت ولم يتحرك". اهـ.
انظر: القاموس المحيط مادة: "رتب".
(3)
رحم الله من له ذا الخط بالكف كاتب.