الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
197 - شَبَابَةُ بنُ سَوَّارٍ أَبُو عَمْرٍو الفَزَارِيُّ *
(ع)
الإِمَامُ، الحَافِظُ، الحُجَّةُ، أَبُو عَمْرٍو الفَزَارِيُّ مَوْلَاهُمْ، المَدَائِنِيُّ.
وُلِدَ: فِي حُدُوْدِ عَامِ ثَلَاثِيْنَ وَمائَةٍ.
رَوَى عَنْ: يُوْنُسَ بنِ أَبِي إِسْحَاقَ، وَابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، وَحَرِيْزِ بنِ عُثْمَانَ، وَشُعْبَةَ، وَإِسْرَائِيْلَ، وَعَبْدِ اللهِ بنِ العَلَاءِ بنِ زَبْرٍ، وَوَرْقَاءَ، وَسُفْيَانَ، وَطَبَقَتِهِم.
وَعَنْهُ: أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَعَلِيٌّ، وَيَحْيَى، وَأَبُو خَيْثَمَةَ، وَالحَسَنُ الحُلْوَانِيُّ، وَأَحْمَدُ بنُ الفُرَاتِ، وَمُحَمَّدُ بنُ عَاصِمٍ الثَّقَفِيُّ، وَعَبَّاسٌ الدُّوْرِيُّ، وَعَبْدُ اللهِ بنُ رَوْحٍ، وَخَلْقٌ كَثِيْرٌ.
وَكَانَ مِنْ كِبَارِ الأَئِمَّةِ، إِلَاّ أَنَّهُ مُرْجِئٌ.
قَالَ أَحْمَدُ العِجْلِيُّ: قِيْلَ لِشَبَابَةَ: أَلَيْسَ الإِيْمَانُ قَوْلاً وَعَمَلاً؟
قَالَ:
= داود (847) في الصلاة: باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، والنسائي 2 / 198 و199 في الافتتاح: باب ما يقول في قيامه ذلك، من طرق عن سعيد بن عبد العزيز بهذا الإسناد، وقوله:" ولا ينفع ذا الجد منك الجد " قال القرطبي: رواه الجمهور بفتح الجيم في اللفظين، وهو بمعنى الحظ والبخت، ومعناه لا ينفع من رزق مالا وولدا وجاها دنيويا شيء من ذلك عندك، وهذا كما قال تعالى:(يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم) .
(*) تاريخ ابن معين: 247، طبقات ابن سعد 7 / 340، تاريخ خليفة: 472، طبقات خليفة: ت 3176، التاريخ الكبير 4 / 270، التاريخ الصغير 2 / 308، المعارف: 527، الجرح والتعديل 4 / 392، الكامل لابن عدي 2 / 395، تاريخ بغداد 9 / 295، تهذيب الكمال: لوحة 570، تذهيب التهذيب 2 / 69 / 1، العبر 1 / 349، ميزان الاعتدال 2 / 260، تذكرة الحفاظ 1 / 361، الكاشف 2 / 3، تهذيب التهذيب 4 / 300، خلاصة تذهيب الكمال: 168، شذرات الذهب 2 / 15.
إِذَا قَالَ، فَقَدْ عَمِلَ (1) .
وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: رَجَعَ شَبَابَةُ عَنِ الإِرْجَاءِ (2) .
وَقَالَ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ: كَانَ شُعْبَةُ يَتَفَقَّدُ أَصْحَابَ الحَدِيْثِ،
فَقَالَ يَوْماً: مَا فَعَلَ ذَاكَ الغُلَامُ الجَمِيْلُ؟
يَعْنِي: شَبَابَةَ (3) .
وَقَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ: خَرَجَ شَبَابَةُ إِلَى مَكَّةَ، فَمَاتَ بِهَا (4) .
وَقَالَ أَحْمَدُ: كَانَ دَاعِيَةً إِلَى الإِرْجَاءِ.
وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: صَدُوْقٌ، وَلَا يُحْتَجُّ بِهِ (5) .
وَقَالَ أَبُو أَحْمَدَ بنُ عَدِيٍّ: يُقَالُ: اسْمُهُ مَرْوَانُ، وَلَقَبُهُ شَبَابَةُ (6) .
وَرَوَى: أَحْمَدُ بنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: تَرَكتُهُ لِلإِرْجَاءِ (7) .
وَقَالَ عُثْمَانُ الدَّارِمِيُّ: قُلْتُ لِيَحْيَى: فَشَبَابَةُ فِي شُعْبَةَ؟
قَالَ: ثِقَةٌ (8) .
وَقَالَ عَلِيُّ بنُ المَدِيْنِيِّ: صَدُوْقٌ، إِلَاّ أَنَّهُ يَرَى الإِرْجَاءَ، وَلَا يُنْكَرُ لِمَنْ سَمِعَ أُلُوْفاً أَنْ يَجِيْءَ بِخَبَرٍ غَرِيْبٍ (9) .
(1)" تاريخ بغداد " 9 / 299.
(2)
" تاريخ بغداد " 9 / 299.
(3)
" تاريخ بغداد " 9 / 295.
(4)
" المعارف ": 527.
(5)
" الجرح والتعديل " 4 / 392.
(6)
" الكامل " لابن عدي 2 / 395.
(7)
" تهذيب الكمال ": لوحة 571.
(8)
" تهذيب الكمال " لوحة 571.
(9)
" تاريخ بغداد " 9 / 297.
قَالَ طَائِفَةٌ: مَاتَ شَبَابَةُ سَنَةَ سِتٍّ وَمائَتَيْنِ.
أَخْبَرَنَا جَمَاعَةٌ إِجَازَةً، قَالُوا:
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بنُ طَبَرْزَدَ، أَخْبَرْنَا ابْنُ الحُصَيْنِ، أَخْبَرْنَا ابْنُ غَيْلَانَ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ رَوْحٍ المَدَائِنِيُّ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ زَبْرٍ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:
أَهْلَلْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِعُمْرَةٍ فِي حَجَّتِهِ.
قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَسَمِعْتُ غَيْرَهَا يَقُوْلُ:
أَهَلَّ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ (1) .
قَالَ الأَثْرَمُ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ - وَذَكَرَ شَبَابَةَ - فَقَالَ:
رَوَى عَنْ: شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَنَسٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَلَدَ فِي الخَمْرِ.
قَالَ: وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ، رَوَاهُ: غَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ (2) .
قِيْلَ لأَبِي عَبْدِ اللهِ: وَرَوَى عَنْ: شُعْبَةَ، عَنْ بُكَيْرِ بنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ يَعْمَر الدِّيْلِيّ فِي الدُّبَّاءِ.
فَقَالَ: وَهَذَا إِنَّمَا رَوَى شُعْبَةُ بِهَذَا الإِسْنَادِ حَدِيْثَ الحَجِّ.
(1) انظر البخاري 3 / 431 و432 في الحج: باب من ساق البدن معه، ومسلم (1227) و (1228) .
وقال ابن القيم في " زاد المعاد " 2 / 107: وإنما قلنا: إنه: صلى الله عليه وسلم أحرم قارنا لبضعة وعشرين حديثا صريحة في ذلك، ثم سردها، وخرجناها هناك، فانظرها فيه 2 / 107، 117.
(2)
روى حديث الجلد في الخمر من طريق شعبة، عن قتادة، عن أنس البخاري 12 / 54 في الحدود: باب ما جاء في ضرب شاربي الخمر، ومسلم (1706) في الحدود: باب حد الخمر، والترمذي (1443)، وقد قال الحافظ في " الفتح " 12 / 54 عن السند الذي فيه الحسن بين قتادة وأنس بعد أن نسبه للنسائي: إنه من المزيد في متصل الأسانيد.
(3)
في الأصل: حديث الحديث، والصواب ما أثبت، قال الحافظ ابن رجب في " شرح العلل " 1 / 442، 443: حديث شبابة، عن بكير بن عطاء، عن عبد الرحمن بن معمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الدباء، والمزفت، فإن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ في الدباء والمزفت صحيح ثابت عنه، رواه عنه جماعة كثيرون من أصحابه، وأما رواية عبد الرحمن =