المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌1- جمع القرآن

- ‌2- تعدد مصاحف القرآن

- ‌3- تعدد قراءات القرآن

- ‌4- الكلام الأعجمى

- ‌5- الكلام العاطل

- ‌6- الكلام المتناقض

- ‌7- الكلام المفكك

- ‌8- الكلام المكرر

- ‌9- الكلام المنسوخ

- ‌10- الكلام الغريب

- ‌12- رفع المعطوف على المنصوب

- ‌13- نصب المعطوف على المرفوع

- ‌14- نصب الفاعل

- ‌15- تذكير خبر الاسم المؤنث

- ‌16- تأنيث العدد، وجمع المعدود

- ‌17- جمع الضمير العائد على المثنى

- ‌18- الإتيان باسم الموصول العائد على الجمع مفرداً

- ‌19- جزم الفعل المعطوف على المنصوب

- ‌20- جَعْلُ الضمير العائد على المفرد جمعاً

- ‌21- الإتيان بجمع كثرة فى موضع جمع القلة

- ‌22- الإتيان بجمع قلة فى موضع جمع الكثرة

- ‌23- جَمْعُ اسمِ عَلَمٍ يجب إفراده

- ‌24- الإتيان بالموصول بدل المصدر

- ‌25- وضع الفعل المضارع موضع الماضى

- ‌26- عدم الإتيان بجواب " لمَّا

- ‌27- الإتيان بتركيب أدى إلى اضطراب المعنى

- ‌28- صَرْفُ الممنوع من الصرف

- ‌29- الإتيان بتوضيح الواضح

- ‌30- الالتفات من المخاطب إلى الغائب قبل تمام المعنى

- ‌31- الإتيان بفاعلين لفعل واحد

- ‌32- الإتيان بالضمير العائد على المثنى مفردًا

- ‌33- الإتيان بالجمع مكان المثنى

- ‌34- نصبُ المضاف إليه

- ‌35- هل تناقض القرآن فى مادة خلق الإنسان

- ‌36- حول موقف القرآن من الشرك بالله

- ‌37- حول عصيان إبليس وهو من الملائكة الذين لا يعصون الله

- ‌38- حول عصيان البشر: مع أنهم من المخلوقات الطائعة القانتة لله

- ‌39- حول مدة خلق السموات والأرض

- ‌40- حول خلاف القرآن للكتاب المقدس فى أسماء بعض الشخصيات التاريخية

- ‌41- حول تسمية القرآن الكريم مريم " أخت هارون

- ‌42- حول خلاف القرآن للكتاب المقدس فى عصر نمرود

- ‌43- حول الإسكندر ذى القرنين

- ‌44- حول غروب الشمس فى عين حمئة ومخالفة ذلك للحقائق العلمية

- ‌45- حول حفظ الله للذكر وهل الذكر هو كل القرآن؟ أم بعض القرآن

- ‌46- حول تاريخية أو خلود أحكام القرآن الكريم

- ‌47- حول عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم وموقف القرآن من العصمة

- ‌48- دعوى: خلو الكتب السابقة من البشارة برسول الإسلام

- ‌49- قوم النبى محمد صلى الله عليه وسلم زناة من أصحاب الجحيم

- ‌50- مات النبى صلى الله عليه وسلم بالسم

- ‌51- تعدد زوجات النبى محمد صلى الله عليه وسلم

- ‌52- محاولة النبى محمد صلى الله عليه وسلم الانتحار

- ‌53- ولادة النبى محمد صلى الله عليه وسلم عادية

- ‌54- يحتاج محمد صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة عليه

- ‌55- محمد صلى الله عليه وسلم أُمّى فكيف علّم القرآن

- ‌56- محمد صلى الله عليه وسلم يحرّم ما أحل الله

- ‌57- تعلّم محمد صلى الله عليه وسلم من غيره

- ‌58- محمد صلى الله عليه وسلم يعظم الحجر الأسود

- ‌59- كاد محمد صلى الله عليه وسلم أن يفتن

- ‌60- قاتل محمد صلى الله عليه وسلم فى الشهر الحرام

- ‌61- محمد صلى الله عليه وسلم مذنب كما فى القرآن

- ‌62- الشيطان يوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم

- ‌63- حول الاستغناء بالقرآن عن السنة وعلاقة السنة بالقرآن

- ‌64- حول تناقض النقل - القرآن - مع العقل

- ‌65- الإسلام انتشر بالسيف، ويحبذ العنف

- ‌66- هل الجبال تحفظ توازن الأرض؟ والأرض تدور حول نفسها

- ‌67- هل النجوم رجوم الشياطين

- ‌68- القرآن يتناقض مع العلم

- ‌69- كيف يكون العلم كفرًا

- ‌70- رىّ مصر بالغيث

- ‌71- الرعد ملك من الملائكة

- ‌72- الوادى طوى

- ‌73- هل الزيتون يخرج من طور سيناء

- ‌74- جبل قاف المحيط بالأرض كلها

- ‌75- هامان وزير فرعون

- ‌76- قارون وهامان مصريان

- ‌77- العجل الذهبى من صنع السامرى

- ‌78- أبو إبراهيم آزر

- ‌79- مريم العذراء بنت عمران

- ‌80- يوسف همّ بالفساد

- ‌81- نوح يدعو للضلال

- ‌82- فرعون ينجو من الغرق

- ‌83- انتباذ مريم

- ‌84- مريم تلد فى البرية ووليدها يكلمها من تحتها

- ‌85- لكل أمة رسول منها إليها

- ‌86- خَلْط الأسماء

- ‌87- أخنوخ وليس إدريس

- ‌88- نوح لم يتبعه الأراذل

- ‌89- تهاويل خيالية حول برج بابل

- ‌90- اختراع طفل ينطق بالشهادة

- ‌91- الكعبة بيت زحل

- ‌92- إسماعيل بين الأنبياء

- ‌93- أبناء يعقوب يطلبون أن يلعب يوسف معهم

- ‌94- وليمة نسائية وهمية

- ‌95- عدم سجن بنيامين

- ‌96- قميص سحرى

- ‌97- ابنة فرعون أو زوجته

- ‌98- طرح الأولاد فى النهر صدر قبل ولادة موسى لا بعد إرساليته

- ‌99- صَدَاق امرأة موسى

- ‌100- لم ترث إسرائيل مصر

- ‌101- ضربات مصر عشر لا تسع

- ‌102- الطوفان على المصريين

- ‌103- صخرة حوريب وليست آبار إيلّيم

- ‌104- لوحا الشريعة

- ‌105- هل طلبوا رؤية الله

- ‌106- سليمان أو أبشالوم

- ‌107- هاجر أو السيدة العذراء

- ‌108- لم تنزل مائدة من السماء

- ‌109- قصة ذى الكفل

- ‌110- أصحاب الرس

- ‌111- حتى لقمان نبى

- ‌112- الكعبة مقام إبراهيم

- ‌113- فرعون بنى برج بابل بمصر

- ‌114- شاول الملك أو جدعون القاضى

- ‌115- يتكلم فى المهد

- ‌116- يصنع من الطين طيراً

- ‌117- إنكار الصَّلب

- ‌118- تحليل إنكار الله

- ‌119- تحليل الحنث فى القَسَم

- ‌120- تحليل الإغراء بالمال

- ‌121- تحليل القتل

- ‌122- تحليل النهب

- ‌123- تحليل الحلف

- ‌124- تحليل الانتقام

- ‌125- تحليل الشهوات

- ‌126- الحدود فى الإسلام

- ‌127- حد السرقة

- ‌128- حد الزنا

- ‌129- حد الردة

- ‌130- أن ميراث الأنثى نصف ميراث الذكر

- ‌131- أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل

- ‌132- أن النساء ناقصات عقل ودين

- ‌133- ما أفلح قوم ولُّوا أمرهم امرأة

- ‌134- الرجال قوَّامون على النساء

- ‌135- قضية الحِجاب

- ‌136- الرِّق

- ‌137- التَّسَرِّى

- ‌138- هل تحريم زواج المسلمة بغير المسلم يُعد نزعة عنصرية

- ‌139- هل صحيح أن الإسلام ضد حرية الاعتقاد

- ‌140- ما موقف الإسلام من الديمقراطية وحقوق الإنسان

- ‌141- ما موقف الإسلام من الفنون

- ‌142- ما أسباب تفرق المسلمين رغم دعوة الإسلام للوحدة

- ‌143- هل الإسلام مسئول عن تخلف المسلمين

- ‌144- هل صحيح أن الصوم يقلل حركة الإنتاج

- ‌145- هل صحيح أن الزكاة تتيح للغنى فرصة عند الله أفضل من فرصة الفقير

- ‌146- لماذا حرّم الإسلام أكل لحم الخنزير

- ‌147- لماذا حرّم الإسلام الحرير والذهب على الرجال

الفصل: ‌127- حد السرقة

‌127- حد السرقة

الرد على الشبهة:

إن النظام الإسلامى كلٌ متكامل، فلا تفهم حكمة الجزئيات التشريعية فيه حق فهمها إلا أن ينظر فى طبيعة النظام وأصوله ومبادئه، كذلك لا تصلح هذه الجزئيات فيه للتطبيق إلا أن يؤخذ النظام كاملاً ويعمل به جملة واحدة هذا بصفة عامة.

أما بالنسبة لحد السرقة:

فإن الإسلام يقرر حق كل فرد فى الحياة وحقه فى كل الوسائل لحفظ حياته، ومن حق كل إنسان أن يحصل على هذه الوسائل:

أولاً عن طريق العمل مادام قادراً على العمل، فإن لم يستطع أن يحصِّل أسباب الحياة فعلى المجتمع المسلم أن يوفر له ما يحفظ حياته أولاً من النفقة التى تفرض له شرعاً على القادرين فى أسرته.

ثانياً على القادرين من أهل محلته.

ثالثاً من بيت مال المسلمين من حقه المفروض له فى الزكاة فى نظام تكافلى للرعاية الاجتماعية والأمن الاجتماعى.

والإسلام كذلك يتشدد فى تحديد وسائل جمع المال فلا تقوم الملكية الفردية فيه إلا على حلال، ومن ثم لا تثير الملكية الفردية فى المجتمع المسلم أحقاد الذين لا يملكون حيث يمكن لكل أحد أن يصبح غنيًّا بالوسائل المشروعة المتاحة والسوق التنافسية الشريفة. والإسلام يربى ضمائر الناس وأخلاقهم، فيجعل تفكيرهم يتجه إلى العمل والكسب لا إلى السرقة، وبذلك يحفظ مصالح الفرد والمجتمع معاً.

إذن فلماذا يسرق السارق فى ظل هذا النظام؟

إنه لا يسرق إلا للطمع فى الثراء من غير طريق العمل، والثراء لا يطلب من هذا الوجه الذى يروع الجماعة المسلمة فى دار الإسلام، ويحرمها الطمأنينة التى من حقها أن تستمتع بها، ويحرم أصحاب المال الحلال أن يطمئنوا على مالهم الحلال.

فإذا سرق إنسان بعد هذا فإنه لا يسرق وله عذر، ولا ينبغى لأحد أن يرأف به متى ثبت عليه الجريمة وأحيل أمره إلى النظام.

ونفس الإنسان فطرت على حب المال ولعل هذا هو الذى يدفع معظم الناس إلى العمل والكد. والإسلام دائماً يقوّم دوافع النفس حتى تنضبط إما بالترغيب أو بالترهيب. من هنا حض الإسلام على الكسب الحلال ورغّب فيه ورهّب من السرقة بهذه العقوبة، حتى يستقيم المجتمع بما فيه من بار وفاجر. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم [إن الله ليدع بالسلطان ما لا يدع بالقرآن] .

ولما كان قطع يد السارق يفضحه ويسمه بسمة السرقة ويطلع الناس على ما كان منه. فقد أقام الإسلام حراسة على من يتهم بالسرقة، فلا تقطع يده مع وجود شبهة فى أنه سرق كما لا تقطع يده فى الشىء المسروق إذا كان تافهاً لا يعتد به، أو كان فى غير حرز بل إن السارق فى تلك الحالة يعزر بالضرب أو الحبس، ولا تقطع يده.

ومن تلك الضوابط التى وضعتها الشريعة لإقامة حد القطع على السارق:

أولاً: أن يكون المسروق شيئاً ذا قيمة أى أن له اعتباراً اقتصاديٍّا فى حياة الناس. عن السيدة عائشة ـ رضى الله عنها ـ عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: [تقطع اليد ـ أى يد السارق ـ بربع دينار فصاعداً](1) .

ثانياً: أن يكون المسروق محروزاً، أى محفوظاً فى حرز.

ثالثاً: أن ما أخذ للأكل بالفم من التمر فهذا لا قطع فيه ولا تعزير.

رابعاً: السرقة فى أوقات المجاعات لا قطع فيها ولذلك أبطل عمر ـ رضى الله عنه ـ القطع فى عام الرمادة حينما عمت المجاعة.

خامساً: العبد إذا سرق شىء ينظر هل سيده يطعمه أم لا؟ فإن كان لا، غرم سيده ضعف ثمن المسروق كما فعل سيدنا عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ فى غلمان ابن حاطب بن أبى بلتعة حينما سرقوا ناقة رجل من مزينة فقد أمر بقطعهم ولكن حين تبين له أن سيدهم يجيعهم درأ عنهم الحد وغرم سيدهم ضعف ثمن الناقة تأديباً له.

والقاعدة أن الحدود تُدْرَء بالشبهات.

وهكذا ينبغى أن تفهم حدود الإسلام فى ظل نظامه المتكامل الذى يتخذ أسباب الوقاية قبل أن يتخذ أسباب العقوبة.

فالحدود تمنع من وقوع الجريمة ولذلك نرى على مر التاريخ الإسلامى وعلى مساحة واسعة من بلاد المسلمين أن حد السرقة لم يطبق إلا فى أضيق الحدود وبعدد محدود جداً لا يتجاوز العشرات مع كل هذه الملايين من البشر حيث استقر فى وجدان المسلمين أن السرقة جريمة من الجرائم السيئة التى تهدد الأمن الاجتماعى والمجتمع فى ذاته بحيث تستحق مثل هذه العقوبة البدنية التى تشبه عقوبة الإعدام وعلى قدر عظم الذنب والجرم يكون عظم العقاب.

وبعض المعاصرين ينطلقون من نموذج معرفى آخر يقدم بدن الإنسان فى ذاته بغض النظر عن أفعاله وجرائمه. وقد خفى عليهم كل هدى سليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

(1) رواه أبو داود.

ص: 123

‌129- حد الردة

الرد على الشبهة:

إن الإسلام يقرر حرية اختيار الدين، فالإسلام لا يكره أحداً على أن يعتنق أى دين يقول الله تعالى (لا إكراه فى الدين)(1) .

غاية ما هنالك أن الإسلام لا يقبل الشرك بالله ولا يقبل عبادة غير الله وهذا من صلب حقيقة الإسلام باعتبار كونه دين من عند الله جل وعلا، ومع ذلك يقبل النصارى واليهود ولا يقاتلهم على ما هم عليه ولكن يدعوهم إلى الإسلام. كما أن الإسلام لا يبيح الخروج لمن دخل فى دين الله لا يكلف أحداً أن يجهر بنصرة الإسلام، ولكنه لا يقبل من أحدٍ أن يخذل الإسلام، والذى يرتد عن الإسلام ويجهر بذلك فإنه يكون عدوًّا للإسلام والمسلمين ويعلن حرباً على الإسلام والمسلمين ولا عجب أن يفرض الإسلام قتل المرتد، فإن كل نظام فى العالم حتى الذى لا ينتمى لأى دين تنص قوانينه أن الخارج عن النظام العام له عقوبة القتل لا غير فيما يسمونه بالخيانة العظمى.

وهذا الذى يرتد عن الإسلام فى معالنة وجهر بارتداده، إنما يعلن بهذا حرباً على الإسلام ويرفع راية الضلال ويدعو إليها المنفلتين من غير أهل الإسلام وهو بهذا محارب للمسلمين يؤخذ بما يؤخذ به المحاربون لدين الله.

والمجتمع المسلم يقوم أول ما يقوم على العقيدة والإيمان. فالعقيدة أساس هويته ومحور حياته وروح وجوده، ولهذا لا يسمح لأحد أن ينال من هذا الأساس أو يمس هذه الهوية. ومن هنا كانت الردة المعلنة كبرى الجرائم فى نظر الإسلام لأنها خطر على شخصية المجتمع وكيانه المعنوى، وخطرعلى الضرورة الأولى من الضرورات الخمس " الدين والنفس والنسل والعقل والمال ".

والإسلام لا يقبل أن يكون الدين ألعوبة يُدخل فيه اليوم ويُخرج منه غداً على طريقة بعض اليهود الذين قالوا: (آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون)(2) .

والردة عن الإسلام ليست مجرد موقف عقلى، بل هى أيضاً تغير للولاء وتبديل للهوية وتحويل للانتماء. فالمرتد ينقل ولاءه وانتماءه من أمة إلى أمة أخرى فهو يخلع نفسه من أمة الإسلام التى كان عضواً فى جسدها وينقم بعقله وقلبه وإرادته إلى خصومها ويعبر عن ذلك الحديث النبوى بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه:[التارك لدينه المفارق للجماعة](3) ، وكلمة المفارق للجماعة وصف كاشف لا منشئ، فكل مرتد عن دينه مفارق للجماعة.

ومهما يكن جرم المرتد فإن المسلمين لا يتبعون عورات أحدٍ ولا يتسورون على أحدٍ بيته ولا يحاسبون إلا من جاهر بلسانه أو قلمه أو فعله مما يكون كفراً بواحاً صريحاً لا مجال فيه لتأويل أو احتمال فأى شك فى ذلك يفسر لمصلحة المتهم بالردة.

إن التهاون فى عقوبة المرتد المعالن لردته يعرض المجتمع كله للخطر ويفتح عليه باب فتنة لا يعلم عواقبها إلا الله سبحانه. فلا يلبث المرتد أن يغرر بغيره، وخصوصاً من الضعفاء والبسطاء من الناس، وتتكون جماعة مناوئة للأمة تستبيح لنفسها الاستعانة بأعداء الأمة عليها وبذلك تقع فى صراع وتمزق فكرى واجتماعى وسياسى، وقد يتطور إلى صراع دموى بل حرب أهلية تأكل الأخضر واليابس.

وجمهور الفقهاء قالوا بوجوب استتابة المرتد قبل تنفيذ العقوبة فيه بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية هو إجماع الصحابة ـ رضى الله عنه ـ وبعض الفقهاء حددها بثلاثة أيام وبعضهم بأقل وبعضهم بأكثر ومنهم من قال يُستتاب أبداً، واستثنوا من ذلك الزنديق؛ لأنه يظهر خلاف ما يبطن فلا توبة له وكذلك سابّ الرسول صلى الله عليه وسلم لحرمة رسول الله وكرامته فلا تقبل منه توبة وألَّف ابن تيمية كتاباً فى ذلك أسماه " الصارم المسلول على شاتم الرسول ".

والمقصود بهذه الاستتابة إعطاؤه فرصة ليراجع نفسه عسى أن تزول عنه الشبهة وتقوم عليه الحُجة ويكلف العلماء بالرد على ما فى نفسه من شبهة حتى تقوم عليه الحُجة إن كان يطلب الحقيقة بإخلاص وإن كان له هوى أو يعمل لحساب آخرين، يوليه الله ما تولى.

(1) البقرة: 156.

(2)

آل عمران: 72.

(3)

رواه مسلم.

ص: 124

‌130- أن ميراث الأنثى نصف ميراث الذكر

الرد على الشبهة:

صحيح وحق أن آيات الميراث فى القرآن الكريم قد جاء فيها قول الله سبحانه وتعالى: (للذكر مثل حظ الأنثيين)(1) ؛ لكن كثيرين من الذين يثيرون الشبهات حول أهلية المرأة فى الإسلام، متخذين من التمايز فى الميراث سبيلاً إلى ذلك لا يفقهون أن توريث المرأة على النصف من الرجل ليس موقفًا عامًا ولا قاعدة مطّردة فى توريث الإسلام لكل الذكور وكل الإناث. فالقرآن الكريم لم يقل: يوصيكم الله فى المواريث والوارثين للذكر مثل حظ الأنثيين.. إنما قال: (يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) .. أى أن هذا التمييز ليس قاعدة مطّردة فى كل حالات الميراث، وإنما هو فى حالات خاصة، بل ومحدودة من بين حالات الميراث.

بل إن الفقه الحقيقى لفلسفة الإسلام فى الميراث تكشف عن أن التمايز فى أنصبة الوارثين والوارثات لا يرجع إلى معيار الذكورة والأنوثة.. وإنما لهذه الفلسفة الإسلامية فى التوريث حِكَم إلهية ومقاصد ربانية قد خفيت عن الذين جعلوا التفاوت بين الذكور والإناث فى بعض مسائل الميراث وحالاته شبهة على كمال أهلية المرأة فى الإسلام. وذلك أن التفاوت بين أنصبة الوارثين والوارثات فى فلسفة الميراث الإسلامى ـ إنما تحكمه ثلاثة معايير:

أولها: درجة القرابة بين الوارث ذكرًا كان أو أنثى وبين المُوَرَّث المتوفَّى فكلما اقتربت الصلة.. زاد النصيب فى الميراث.. وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب فى الميراث دونما اعتبار لجنس الوارثين..

وثانيها: موقع الجيل الوارث من التتابع الزمنى للأجيال.. فالأجيال التى تستقبل الحياة، وتستعد لتحمل أعبائها، عادة يكون نصيبها فى الميراث أكبر من نصيب الأجيال التى تستدبر الحياة. وتتخفف من أعبائها، بل وتصبح أعباؤها ـ عادة ـ مفروضة على غيرها، وذلك بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة للوارثين والوارثات.. فبنت المتوفى ترث أكثر من أمه ـ وكلتاهما أنثى ـ.. وترث البنت أكثر من الأب! - حتى لو كانت رضيعة لم تدرك شكل أبيها.. وحتى لو كان الأب هو مصدر الثروة التى للابن، والتى تنفرد البنت بنصفها! ـ.. وكذلك يرث الابن أكثر من الأب ـ وكلاهما من الذكور..

وفى هذا المعيار من معايير فلسفة الميراث فى الإسلام حِكَم إلهية بالغة ومقاصد ربانية سامية تخفى على الكثيرين!..

وهى معايير لا علاقة لها بالذكورة والأنوثة على الإطلاق..

وثالثها: العبء المالى الذى يوجب الشرع الإسلامى على الوارث تحمله والقيام به حيال الآخرين.. وهذا هو المعيار الوحيد الذى يثمر تفاوتاً بين الذكر والأنثى.. لكنه تفاوت لا يفضى إلى أى ظلم للأنثى أو انتقاص من إنصافها.. بل ربما كان العكس هو الصحيح!..

ففى حالة ما إذا اتفق وتساوى الوارثون فى درجة القرابة.. واتفقوا وتساووا فى موقع الجيل الوارث من تتابع الأجيال - مثل أولاد المتوفَّى، ذكوراً وإناثاً - يكون تفاوت العبء المالى هو السبب فى التفاوت فى أنصبة الميراث.. ولذلك، لم يعمم القرآن الكريم هذا التفاوت بين الذكر والأنثى فى عموم الوارثين، وإنما حصره فى هذه الحالة بالذات، فقالت الآية القرآنية:(يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) .. ولم تقل: يوصيكم الله فى عموم الوارثين.. والحكمة فى هذا التفاوت، فى هذه الحالة بالذات، هى أن الذكر هنا مكلف بإعالة أنثى ـ هى زوجه ـ مع أولادهما.. بينما الأنثى الوارثة أخت الذكرـ إعالتها، مع أولادها، فريضة على الذكر المقترن بها.. فهى ـ مع هذا النقص فى ميراثها بالنسبة لأخيها، الذى ورث ضعف ميراثها، أكثر حظًّا وامتيازاً منه فى الميراث.. فميراثها ـ مع إعفائها من الإنفاق الواجب ـ هو ذمة مالية خالصة ومدخرة، لجبر الاستضعاف الأنثوى، ولتأمين حياتها ضد المخاطر والتقلبات.. وتلك حكمة إلهية قد تخفى على الكثيرين..

وإذا كانت هذه الفلسفة الإسلامية فى تفاوت أنصبة الوارثين والوارثات وهى التى يغفل عنها طرفا الغلو، الدينى واللادينى، الذين يحسبون هذا التفاوت الجزئى شبهة تلحق بأهلية المرأة فى الإسلام فإن استقراء حالات ومسائل الميراث ـ كما جاءت فى علم الفرائض (المواريث) ـ يكشف عن حقيقة قد تذهل الكثيرين عن أفكارهم المسبقة والمغلوطة فى هذا الموضوع.. فهذا الاستقراء لحالات ومسائل الميراث، يقول لنا:

1 ـ إن هناك أربع حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل.

2 ـ وهناك حالات أضعاف هذه الحالات الأربع ترث فيها المرأة مثل الرجل تماماً.

3 ـ وهناك حالات عشر أو تزيد ترث فيها المرأة أكثر من الرجل.

4 ـ وهناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال.

أى أن هناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل، أو أكثر منه، أو ترث هى ولا يرث نظيرها من الرجال، فى مقابلة أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل.. (2) "!!.

تلك هى ثمرات استقراء حالات ومسائل الميراث فى علم الفرائض (المواريث) ، التى حكمتها المعايير الإسلامية التى حددتها فلسفة الإسلام فى التوريث.. والتى لم تقف عند معيار الذكورة والأنوثة، كما يحسب الكثيرون من الذين لا يعلمون!..

وبذلك نرى سقوط الشبهة الأولى من الشبهات الخمس المثارة حول أهلية المرأة، كما قررها الإسلام.

(1) النساء: 11.

(2)

د. صلاح الدين سلطان "ميراث المرأة وقضية المساواة " ص10، 46، طبعة القاهرة، دار نهضة مصر سنة 1999م ـ " سلسلة فى التنوير الإسلامى ".

ص: 125