الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ عَقْدِ الذِّمَّةِ
ــ
بابُ عقْدِ الذِّمَّةِ
تنبيه: تقدَّم أوَّلَ بابِ الهُدْنَةِ، أنَّ عَقْدَ الذِّمَّةِ لا يصِحُّ إلَّا مِنَ الإِمامِ أو نائبِه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وتقدَّم هناك قوْلان آخَران.
[فائدة: يجِبُ عَقْدُها إذا اجْتَمعَتِ الشُّروطُ، ما لم يخَفْ غائِلَةً منهم](1).
(1) سقط من: الأصل، ط.
لَا يَجُوزُ عَقْدُهَا إِلَّا لِأَهْلِ الْكِتَابِ؛ وَهُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، وَمَنْ يُوَافِقُهُمْ فِي التَّدَيُّنِ بِالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ؛ كَالسَّامِرَةِ وَالْفِرِنْجِ، وَمَنْ لَهُ شُبْهَةُ كِتَابٍ؛ وَهُمُ الْمَجُوسُ. وَعَنْهُ، يَجُوزُ عَقْدُهَا لجَمِيِع
ــ
قوله: لا يَجُوزُ عَقْدُها إلَّا لأهْلِ الكِتابِ؛ وهم اليَهودُ، والنَّصارَى، ومَن
الْكُفَّارِ، إِلَّا عَبَدَةَ الْأَوْثَانِ مِنَ الْعَرَبِ.
ــ
يُوافِقُهم فى التَّدَيُّنِ بالتَّوْراةِ والإِنْجيلِ؛ كالسَّامِرَةِ، والفِرِنْجِ، ومَن له شُبْهَةُ كِتابٍ؛ وهم المجوسُ. لا يجوزُ عَقْدُ الذِّمَّةِ إلَّا لهؤلاءِ الَّذين ذكَرَهم المُصَنِّفُ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وعنه، يجوزُ عقْدُها لجميعِ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الكُفَّارِ، إلَّا عَبَدَةَ الأوْثانِ مِنَ العرَبِ. نقَلَها الحَسَنُ بنُ ثَوابٍ. وذكَر القاضى وَجْهًا؛ أنَّ مَن دانَ بصُحُفِ شِيثَ وإبْرَاهِيمَ، والزَّبُورِ، تحِلُّ نِساؤُهم، ويُقَرُّون
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
بجِزْيَةٍ. قال فى «الفُروعِ» ، فى بابِ المُحَرَّماتِ فى النِّكاحِ: ويتَوجَّهُ أخْذُ الجِزْيَةِ منهم، ولو لم تحِلَّ نِساؤُهم. واخْتارَ الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، فى الرَّدِّ على الرَّافِضِىِّ،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
أخْذَ الجِزْيَةِ مِنَ الكُلِّ، وأنَّه لم يَبْقَ أحَدٌ مِن مُشْرِكِى العرَبِ بعدَ نُزولِ الجِزْيَةِ، بل كانُوا قد أسْلَمُوا. وقال فى «الاعْتِصامِ بالكِتابِ والسُّنَّةِ»: مَن أخَذَها مِنَ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الجميعِ، أو سَوَّى بينَ المَجُوسِ وأهْلِ الكِتابِ، فقد خالَفَ ظاهِرَ الكتابِ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
والسُّنَّةِ.
فَأَمَّا الصَّابِئُ، فَيُنْظَرُ فِيهِ؛ فَإِنِ انْتَسَبَ إِلَى أَحَدِ الْكِتَابَيْنِ،
ــ
قوله: فأمَّا الصَّابِئُ، فَيُنْظَرُ فيه؛ فإنِ انْتَسَبَ إلى أحَدِ الكِتابَين، فهو مِن أهْلِه، وإلَّا فلا. هذا اخْتِيارُ المُصَنِّفِ، والشَّارِحِ، وجماعَةٍ مِنَ الأصحابِ. وجزَم به ابنُ البَنَّا فى «عُقودِه» ، وابنُ مُنَجَّى فى «شَرْحِه». قال فى «الرِّعايَةِ الكُبْرَى»:
فَهُوَ مِنْ أَهْلِهِ، وَإِلَّا فَلَا.
ــ
والصَّابِئُ إنْ وَافقَ اليَهُودَ والنَّصارَى فى دِينِهم وكِتابِهم، فهو منهم، وإلَّا فهو كعابِدِ وَثَنٍ. وقيل: بل يُقْتَلُ مُطْلَقًا إنْ قال: الفَلَكُ حَىٌّ (1) ناطِقٌ، والكَواكِبُ السَبْعَةُ آلهَةٌ (2). انتهى. والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّ حُكْمَهم حُكْمُ مَن تدَيَّنَ بالتَّوْراةِ والإِنْجيلِ، مثل السَّامِرَةِ والفِرِنْجِ. قال الإِمامُ أحمدُ: هم جِنْسٌ مِنَ النَّصارَى. وجزَم فى «الهِدَايَةِ» ، و «تَذْكِرَةِ ابنِ عَقِيلٍ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايَةِ الصُّغْرَى» ، و «الحاوِيَيْن» ، و «إدْرَاكِ الغايَةِ» ، و «تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ» ، وغيرِهم، أنَّهم يُوافِقُون النَّصارَى، فحُكْمُهم حُكْمُهم، لكِنْ يُخالِفُونهم فى الفُروعِ. قال فى «الحاوِى» وغيرِه، وجزَم به فى «الخُلاصَةِ» وغيرها: يأخُذُ الجِزْيَةَ منهم. وقدَّمه فى «الفُروعِ» . وقال الإِمامُ أحمدُ أيضًا، فى مَوْضِعٍ آخَرَ: بَلَغَنِى أنَّهم
(1) سقط من: الأصل، ط.
(2)
زيادة من: أ.
وَمَنْ تَهَوَّدَ أَوْ تَنَصَّرَ بَعْدَ بَعْثِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، أَوْ وُلِدَ بَيْنَ أَبَوَيْنِ لَا تُقْبَلُ الْجِزْيَةُ مِنْ أَحَدِهِمَا، فَعَلَى وَجْهَيْنِ.
ــ
يَسْبِتُون، فإذا أسْبَتُوا، فَهُم مِنَ اليَهودِ. ونقَل حَنْبَلٌ، مَنْ ذهَب مذْهَبَ عمرَ -فإنَّه قال: هم يَسْبِتُون- جعَلَهم بمَنْزِلَةِ اليَهُودِ. وقال فى «التَّرْغِيبِ» : فى ذَبِيحَةِ الصَّابِئَةِ رِوايَتان؛ مأْخَذُهما، هل هم فِرْقَةٌ مِنَ النَّصارَى أم لا؟
فائدة: صِيغَةُ عَقْدِ الذِّمَّةِ، أنْ يقولَ: أقْرَرْتُكم بالجِزْيَةِ والاسْتِسْلامِ. أو يقولوا ذلك؛ فيقولُ: أقْرَرْتُكم على ذلك. أو نحوَهما. هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. وقيل: يُعْتَبرُ فيه ذِكْرُ قَدْرِ الجِزْيَةِ، وفى الاسْتِسْلامِ وَجْهان. ذكَرَهما فى «التَّرْغِيبِ» .
قوله: ومَن تَهَوَّدَ أو تَنَصَّرَ بعدَ بَعْثِ نَبِيِّنا صلى الله عليه وسلم، أو وُلِدَ بينَ أبَوَيْن لا تُقْبَلُ الجِزْيَةُ مِن أَحَدِهما، فعلى وَجْهَيْن. وهما رِوايَتان. إذا تَهوَّدَ أو تنَصَّرَ بعدَ بَعْثِ نَبِيِّنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم، فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّ الجِزْيَةَ تُقْبَلُ منه. وهو ظاهِرُ كلامِ الخِرَقِىِّ. واخْتارَه القاضى. وصحَّحه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وصاحِبُ «التَّصْحِيحِ». قال فى «الوَجيزِ»: وإنِ انْتقَلَ إلى دِينِ أهْلِ الكِتابِ غيرُ مُسْلِمٍ، أُقِرَّ. وقدَّمه فى «الفُروعِ» . وعنه، لا يُقْبَلُ [منه الجِزْيَةُ، ولا يُقْبَلُ](1) منه إلَّا
(1) زيادة من: ش.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الإِسْلامُ أو السَّيْفُ. صحَّحه فى «النَّظْمِ» . وقدَّمه فى «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ» ، و «الخُلاصَةِ» . وأطْلقَهما فى «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ». وقال فى «الرِّعايَةِ الكُبْرَى»: قلتُ: مَن صارَ كِتابِيًّا بعدَ عَهْدِ النبىِّ صلى الله عليه وسلم، [أو جُهِلَ وَقْتُه](1)، لا تُقْبَلُ جِزْيَتُه.
تنبيه: مفْهومُ كلامِ المُصَنِّفِ، أنَّه لو تهَوَّدَ أو تَنصَّرَ قبلَ بَعْثِ نَبِيِّنا صلى الله عليه وسلم، تُقْبَلُ منه الجِزْيَةُ. وهو صحيحٌ، وهو المذهبُ. جزَم به فى «المُغْنِى» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الشَّرْحِ» ، وغيرِهم. وقدَّمه فى «الفُروعِ» ، وغيرِه. واخْتارَه القاضى (2) وغيرُه. وقدَّم فى «التَّبْصِرَةِ» ، أنَّ الجِزْيَةَ لا تُقْبَلُ منه مُطْلَقًا. وذكَر فى «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «التَّرْغِيبِ» ، أنَّه لو تَنصَّرَ أو تهَوَّدَ قبلَ البَعْثَةِ، وبعدَ التَّبْديلِ، لا تُقْبَلُ منه الجِزْيَةُ، وإلَّا قُبِلَتْ. وأطْلقَه هو والأوَّلَ فى «البُلْغَةِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» .
فائدة: حُكْمُ مَن تمَجَّسَ بعدَ البَعْثَةِ أو قبلَها، بعدَ التَّبْديلِ أو قبلَه، حُكْمُ مَن تنَصَّرَ أو تهَوَّدَ، على ما تقدَّم. ويأْتِى الكلامُ على ذلك بأَتَمَّ مِن هذا فى آخرِ
(1) بياض بالأصل، ط.
(2)
سقط من: الأصل، ط.
وَلَا تُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِنْ نَصَارَى بَنِى تَغْلِبَ، وَتُؤْخَذُ الزَّكَاةُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، مِثْلَىْ مَا تُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
ــ
بابِ أحْكامِ الذِّمَّةِ، بعدَ قوْلِه: وإنْ تهَوَّدَ نَصْرانِىٌّ، أو تنَصَّرَ يهُودِىٌّ، لم يُقَرَّ. وأمَّا إذا وُلِدَ بينَ أبَويْن لا تُقْبَلُ الجِزْيَةُ مِن أحَدِهما، يعْنِى، واخْتارَ دِينَ مَن تُقْبَلُ منه الجِزْيَةُ، فأطْلقَ المُصَنِّفُ فى قَبُولِ الجِزْيَةِ منه وجْهَين. وأطْلَقهما فى «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» ، و «الخُلاصَةِ» ؛ أحدُهما، تُقْبَلُ منه الجِزْيَةُ، وتُعْقَدُ له الذِّمَّةُ. وهو المذهبُ. صحَّحه فى «المُغْنِى» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ» ، و «البُلْغَةِ» ، و «التَّصْحيحِ» ، و «الشَّرْحِ» ، و «النَّظْمِ» ، وغيرِهم. وقدَّمه فى «الكافِى» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهم. والوَجْهُ الثَّانى، لا تُقْبَلُ منه الجِزْيَةُ، ولا يُقْبَلُ منه غيرُ الإِسْلامِ. ذكَرَه أبو الخَطَّابِ فمَن بعدَه.
قوله: ولا تؤْخَذُ الجِزْيَةُ مِن نَصارَى بَنِى تَغْلِبَ. هذا المذهبُ، وعليه جماهيرُ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الأصحابِ، وقطَع به كثيرٌ منهم. وقيل: تُقْبَلُ منهم الجِزْيَةُ؛ للآيَةِ، وحَرْبِىٍّ منهم لم يدْخُلْ فى الصُّلْحِ إذا بذَلَها. على الصَّحِيحِ. وظاهِرُ المذهبِ خِلافُه. قالَه الزَّرْكَشِىُّ.
تنبيه: ظاهرُ كلامِ المُصَنِّفِ، أنَّها لا تُؤْخَذُ منهم ولو بذَلُوها. وهو صحيحٌ، وهو المذهبُ، وعليه الأصحابُ، وقطَعُوا به. وفى «المُغْنِى» ومَن تابعَه احْتِمالٌ، تُقْبَلُ إذا بذَلُوها.
فائدة: ليسَ للإِمامِ نقْضُ عَهْدِهم وتجْديدُ الجِزْيَةِ عليهم. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ؛ لأنَّ عَقْدَ الذِّمَّةِ مُؤَبَّدٌ، وقد عقَدَه عمرُ معهم هكذا، وعليه أكثرُ
وَيُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ نِسَائِهِمْ وَصِبْيَانِهمْ وَمَجَانِينِهِمْ.
ــ
الأصحابِ. واخْتارَ ابنُ عَقِيلٍ جَوازَ ذلك؛ لاخْتِلافِ المَصْلحَةِ باخْتِلافِ الأزْمِنَةِ، وقد فعَلَه عمرُ بنُ عَبْدِ العزِيزِ، وجعلَ ذلك جماعةٌ كالخَراجِ والجِزْيَةِ. واخْتارَه الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ. وجزَم القاضى فى «الخِلافِ» بالفَرْقِ. وكلامُ المُصَنِّفِ فى غيرِ هذا الكِتابِ وغيرِه، يقْتَضِيه.
قوله: ويُؤخَذُ ذلك مِن نِسائِهِم وصِبْيانِهم ومَجانِينِهم. وكذا زَمْنَاهم ومَكافِيفُهم. وشُيوخُهم، ونحوُهم. وهذا المذهبُ فى ذلك كلِّه، واخْتارَه جَماهيرُ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الأصحابِ. وهو منَ المُفْرَداتِ. وفيه وَجْهٌ، لا يُؤْخَذُ مِن هؤلاءِ. قال المُصَنِّفُ: هذا أقْيَسُ. فالمَأْخُوذُ منه جِزْيَةٌ باسْمِ الصَّدقَةِ، فمَصْرِفُه مَصْرِفُ الجِزْيَةِ. وقال فى «الفُروعِ»: الأظهَرُ، إنْ قيلَ: إنَّها كالزَّكاةِ فى المَصْرِفِ، أُخِذتْ ممَّن لا جِزْيةَ عليهم، كالنِّساءِ ونحوِهم، وإلَّا فلا. انتهى. فعلى المذهبِ، لا تُؤْخَذُ مِن
وَمَصْرِفُهُ مَصْرِفُ الْجِزْيَةِ. وَقَالَ الْخِرَقِىُّ: مَصْرِفُ الزَّكَاةِ.
ــ
فَقيرٍ، ولا ممَّن له مالٌ غيرُ زَكَوِىٍّ.
قوله: ومَصْرِفُه مَصْرِفُ الجِزْيَةِ. هذا المذهبُ. اخْتارَه القاضى، والمُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، والنَّاظِمُ، وغيرُهم. وجزَم به فى «المُنَوِّرِ». وقدَّمه فى «الفُروعِ». وقال الخِرَقِىُّ: مَصْرِفُ الزَّكاةِ. وهو رِوايَةٌ ثانيةٌ عن أحمدَ. جزَم
وَلَا يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ كِتَابِىٍّ غَيْرِهِمْ. وَقَالَ الْقَاضِى: تُؤْخَذُ مِنْ نَصَارَى الْعَرَبِ وَيَهُودِهِمْ.
ــ
به فى «الفُصُولِ» ، وابنُ عَبْدُوسٍ فى «تَذْكِرَتِه» . وقدَّمه فى «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» ، و «إدْراكِ الغايَةِ» . وأطْلَقهما فى «المُحَرَّرِ» ، و «الزَّرْكَشِىِّ» .
قوله: ولا تُؤْخَذُ مِن كِتابِىٍّ غيرِهم. كمَن تنَصَّرَ مِنَ العرَبِ مِن تَنُوخَ وبَهْراءَ، أو تهَوَّدَ مِن كِنانَةَ وحِمْيَرَ، أو تمَجَّسَ مِن تَمِيمٍ ونحوِهم. وهذا أحَدُ الوجْهَين.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
اخْتارَه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وذكَرا أنَّ أحمدَ نصَّ عليه. وجزَم به فى «الوَجيزِ» ، وهو ظاهِرُ كلامِ الخِرَقِىِّ. وقال القاضى: تُؤْخَذُ مِن نَصارَى العَرَبِ ويَهُودِهم، كبَنِي تَغْلِبَ. وهو المذهبُ. نصَّ عليه. وجزَم به فى «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الحاوِيَيْن» ، و «تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ» ، و «إدْراكِ الغَايَةِ» ، وغيرِهم. وقدَّمه فى «الفُروعِ» ، و «الرِّعايتَيْن». وصحَّحه فى «النَّظْمِ». قال الزَّرْكَشِىُّ: والمَنْصُوصُ أنَّ مَن كان مِنَ العرَبِ مِن أهْلِ الجِزْيَةِ، وأبَاها إلَّا باسْمِ الصَّدَقَةِ مُضَعَّفَةً، وله شَوْكَةٌ يُخْشَى الضَّرَرُ منها، تَجُوزُ مُصالحَتُهم على ما صُولِحَ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
عليه بنُو تَغْلِبَ. وهو الصَّوابُ، وعليه يُحْمَلُ إطْلاقُ أحمدَ أوَّلًا، وإطْلاقُ القاضى ومَنْ تَبِعَه، ولهذا قطَع به أبو البَرَكاتِ، وعليه اسْتَقرَّ قَوْلُ أبِى محمدٍ فى «المُغْنِى» (1)، إلَّا أنَّه شرَط مع ذلك، أنْ يكونَ المأْخُوذُ بقَدْرِ ما يجِبُ عليهم مِنَ
(1) 13/ 226، 227.
وَلَا جِزْيَةَ عَلَى صَبِىٍّ، وَلَا امْرَأَةٍ، وَلَا مَجْنُونٍ، وَلَا زَمِنٍ، وَلَا أَعْمَى، وَلَا عَبْدٍ، وَلَا فَقِيرٍ يَعْجِزُ عَنْهَا.
ــ
الجِزْيَةِ، أو أزْيَدَ، وليسَ هذا فى كلامِ أحمدَ، ولا مُشْتَرَطٌ فى بنِي تَغْلِبَ. انتهى.
فائدة: يجوزُ للإِمامِ مُصالحَةُ مثْلِهم ممَّن يُخْشَى ضرَرُه بشَوْكَتِه مِن العرَبِ، إذا أبَي دَفْعَها إلَّا باسْمِ الصَّدَقَةِ مُضَعَّفَةً. نصَّ عليه، وعليه الأصحابُ. وجزَم به فى «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهم.
قوله: ولا جِزْيَةَ على صَبِىٍّ، ولا امْرَأةٍ، ولا مَجْنُونٍ، ولا زَمِنٍ، ولا أعْمَى.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وكذا لا جِزْيَةَ على شَيْخٍ فانٍ، بلا نِزاعٍ فيهم. ويأْتِى كلامُ الشَّيْخِ تَقِىِّ الدِّينِ. وكذا لا جِزْيَةَ على راهِبٍ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه الأصحابُ. وقيل: عليه الجِزْيَةُ. وهو احْتِمالٌ للمُصَنِّفِ، ولا يبْقَى بيَدِه مالٌ إلَّا بُلْغَتُه فقط، ويُؤْخَذُ ما بيَدِه. قالَه الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ. قال: ويُؤْخَذُ منهم ما لنا، كالرِّزْقِ الذى للدُّيُورَةِ (1) والمَزَارِعِ إجْمالًا. قال: ويجِبُ ذلك. وقال أيضًا: ومَن له تِجارَةٌ
(1) جمع دير بيت عباد النصارى.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
أو زِراعَةٌ، وهو مُخالِطٌ لهم أو مُعاوِنُهم على دِينِهم، كمَن يدْعُو إليه مِن راهِبٍ وغيرِه، فإنَّها تَلْزَمُه إجْماعًا، وحُكْمُه حُكْمُهم، بلا نِزاعٍ. انتهى.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فائدة: قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: الجِزْيَةُ؛ الوَظِيفَةُ المأْخُوذَةُ مِنَ الكافِرِ لإِقامَتِه بدارِ الإِسْلامِ فى كلِّ عامٍ. قال الزَّرْكَشِىُّ: وظاهِرُ هذا التَّعْريفِ، أنَّ الجِزْيَةَ أُجْرَةُ الدَّارِ، مُشْتَقَّةٌ مِن جَزاه بمَعْنَى قَضاه. وقال فى «الأَحْكامِ السُّلْطانِيَّةِ»: مُشْتَقٌّ مِنَ الجَزاءِ؛ إمَّا جَزاءً على كُفْرِهم لأخْذِها منهم صَغارًا، أو جَزاءً على أمَانِنا (1) لهم لأخْذِها منهم رِفْقًا. قال الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ: وهذا أصحُّ. قال الزَّرْكَشِىُّ: وهو يرْجِعُ إلى أنَّها عُقُوبَةٌ أو أُجْرَةٌ.
قوله: ولا عَبْدٍ. هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ مُطْلَقًا. نصَّ عليه. وحكَاه ابنُ المُنْذِرِ إجْماعًا. وجزَم به فى «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه فى «المُغْنِى» ،
(1) فى الأصل، ط:«أمانتها» .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
و «الشَّرْحِ» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهم. واخْتارَه أبو بَكْرٍ، والقاضى، والمُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وغيرُهم. وعنه، عليه الجِزْيَةُ إذا كان لكافِرٍ. ويَحْتَمِلُه كلامُ الخِرَقِىِّ. وأطْلَقهما فى «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» ، و «الزَّرْكَشِىِّ» .
فائدة: لا تجِبُ على عَبْدِ المُسْلِمِ الذِّمِّىِّ. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: بغيرِ خِلافٍ عَلِمْناه. وقطَع به غيرُهما. قال فى «الفُروعِ» : ولا تَلْزَمُ عبْدًا. وعنه،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
لمُسْلِمٍ. جزَم به فى «الرَّوْضَةِ» ، وأنَّها تسْقُطُ بإسْلامِ أحَدِهما. وفى «التَّبْصِرَةِ» ، عنِ الخِرَقِىِّ، تَلْزَمُ عبْدًا مُسْلِمًا عن عَبْدِه. فعلى المذهبِ، تَلْزَمُ المُعْتَقَ بعضُه بقَدْرِ ما فيه مِنَ الحُرِّيَّةِ. قالَه الأصحابُ.
فائدتان؛ إحْداهما، فى وُجوبِ الجِزْيَةِ على عَبْدٍ ذِمِّىٍّ أعْتقَه مُسْلِمٌ أو كافِرٌ رِوايَتان مَنْصُوصَتان. وأطْلَقهما فى «الفُروعِ» [فيما إذا كان المُعْتِقُ مُسْلِمًا](1)؛ إحْداهما، تجِبُ عليه الجِزْيَةُ. وهى الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، وهو ظاهِرُ كلامِ كثيرٍ مِنَ الأصحابِ. قال الزَّرْكَشِىُّ: هذا الصَّحيحُ المشْهورُ مِنَ الرِّوايتَيْن. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: وإذا عتَق، لَزِمَتْه الجِزْيَةُ لِمَا يُسْتَقْبَلُ، سواءٌ كان مُعْتِقُه مُسْلِمًا أو كافِرًا، هذا الصَّحيحُ عن أحمدَ. انتهيا. وقال فى «الوَجيزِ» وغيرِه:
(1) زيادة من: ش.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وتُؤْخَذُ ممَّن صارَ أهْلًا لها فى آخِرِ الحَوْلِ. وهو ظاهِرُ ما قدَّمه فى «المُحَرَّرِ» . وجزَم به الخِرَقِىُّ. والرِّوايةُ الثَّانيةُ، لا جِزْيَةَ عليه. قال الخَلَّالُ: هذا قوْلٌ قديمٌ رجَع عنه. ووَهَّنَها. وعنه رِوايَةٌ ثالثةٌ، لا جِزْيَةَ عليه إذا كان المُعْتِقُ له مُسْلِمًا. الثَّانيةُ، قال الإِمامُ أحمدُ: المُكاتَبُ عَبْدٌ، فيُعْطَى حُكْمَه.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
قوله: ولا فَقِيرٍ يَعْجِزُ عنها. هذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ. نصَّ عليه. وفيه احْتِمالٌ، تجِبُ عليه، ويُطالَبُ بها إذا أيْسَرَ؛ لأنَّه مِن أهْلِ القِتالِ. فعلى المذهبِ، لو كان مُعْتَمِلًا، وجَبَتْ عليه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قال فى «الفُروعِ»: تجِبُ على الأصحِّ. قال فى «القَواعِدِ» : أشْهَرُ الرِّوايتَيْن، الوُجوبُ. وجزَم به فى «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ» ، و «الحاوِى الكَبِيرِ» ، و «البُلْغَةِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «الكافِى» ، و «الوَجيزِ» ، وغيرِهم. قال الزَّرْكَشِىُّ: وهى أسْعَدُ دَلِيلًا. وهو ظاهِرُ ما قطَع به فى «الرِّعايَةِ الصُّغْرَى» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» . وعنه، لا تجِبُ. وهى ظاهِرُ كلامِ الخِرَقِىِّ. وأطْلَقهما فى «المُحَرَّرِ» ، و «الزَّرْكَشِىِّ». وقال فى «الرِّعايَةِ الكُبْرَى»: ولا تجِبُ على فَقِيرٍ عاجزٍ لا حِرْفَةَ له، أو له حِرْفَةٌ لا تكْفِيه. نصَّ عليه. وقال فى مَكانٍ آخَرَ: وتَلْزَمُ الفَقِيرَ المُحْتَرِفَ الحِرْفةَ التى تقومُ
وَمَنْ بَلَغَ، أَوْ أَفَاقَ، أَوِ اسْتَغْنَى، فَهُوَ مِنْ أَهْلِهَا بِالْعَقْدِ الْأَوَّلِ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ فِى آخِرِ الْحَوْلِ بِقَدْرِ مَا أَدْرَكَ.
ــ
بكِفايَتِه كُلَّ سَنةٍ.
فائدة: تجِبُ الجِزْيَةُ على الخُنْثَى المُشْكِلِ. جزَم به فى «الحاوى الصَّغِيرِ» ، و «تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ» ، و «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ». وقدَّمه فى «الرِّعايتَيْن». وقيل: لا تجِبُ عليه. قال فى «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» : وهو أظْهَرُ. وجزَم به فى «الحاوِى الكَبِيرِ» ، و «الكافِى» . وهذا المذهبُ. وأطْلَقهما فى «الفُروعِ» . فعلى القَوْلِ الثَّانى، لو بانَ رَجُلًا، أُخِذَتْ منه للمُسْتَقْبَلِ فقط. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وقطَع به مَن ذَكَرَه، منهم القاضى (1). وقال فى «الفُروعِ»: ويتَوجَّهُ، وللماضِى.
قوله: ومَن بلَغ، أو أفاقَ، أو اسْتَغْنَى -وكذا لو عتَق، وقلنا: عليه الجِزْيَةُ-
(1) بياض فى: الأصل، ط.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فهو مِن أهْلِها بالعَقْدِ الأوَّلِ. هذا المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. قال الزَّرْكَشِىُّ. هذا المَشْهُورُ. وقدَّمه فى «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، ونَصَراه، و «الفُروعِ». وجزَم به فى «الحاوِى» وغيرِه. وقال القاضى فى مَوْضِعٍ مِن كلامِه: هو مُخَيَّرٌ بينَ العَقْدِ وبينَ أنْ يُرَدَّ إلى مَأْمَنِه، فيُجابُ إلى ما يَخْتارُ.
قوله: ويُؤْخَذُ منه فى آخِرِ الحَوْلِ بقَدْرِ ما أدْرَك. يعْنِى، إذا بلَغ أو أفاقَ، أو اسْتَغْنَى فى أثْناءِ الحَوْلِ، وكذا لو عتَق فى أثْنائه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ مُطْلَقًا. وعنه، لا جِزْيَةَ على عَتِيقِ مُسْلِمٍ. وعنه، وعَتِيقِ ذِمِّىٍّ. جزَم به فى «الرَّوْضَةِ» .
وَمَنْ كَانَ يُجَنُّ وَيُفِيقُ، لُفِّقَتْ إفَاقَتُهُ، فَإِذَا بَلَغَتْ حَوْلًا، أُخِذَتْ مِنْهُ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ تُؤْخَذَ مِنْهُ فِى آخِرِ كُلِّ حَولٍ بِقَدْرِ إِفَاقَتِهِ مِنْهُ.
ــ
قوله: ومَن كان يُجَنُّ ويُفِيقُ، لُفِّقَتْ إفاقَتُه، فإذا بلَغتْ حَوْلًا، أُخِذَتْ منه. هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. قدَّمه فى «الفُروعِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن». وقدَّمه فى «النَّظْمِ» إذا لم يتَعَسَّرْ ضَبْطُه. وقيل: يُعْتَبرُ الغالِبُ فيما لا ينْضَبطُ أمْرُه. وقال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: إذا كان يُجَنُّ ويُفِيقُ، لا يخْلُو مِن ثَلَاثَةِ أَحْوالٍ؛ أحدُها، أنْ يكونَ غيرَ مَضْبُوطٍ، مثْلَ مَن يُفِيقُ ساعةً مِن أيَّامٍ، أو مِن يومٍ، فيُعْتَبرُ حالُه بالأغْلَبِ. الثَّانى، أنْ يكونَ مَضْبُوطًا، مثْلَ مَن يُجَنُّ يَوْمًا ويُفِيقُ يوْمَيْن، أو أقَلَّ أو أكثرَ، إلَّا أنَّه مَضْبُوطٌ، ففيه وَجْهان؛ أحدُهما، يُعْتَبرُ الأغْلَبُ مِن حالِه. والوَجْهُ الثَّانى، تُلَفَّقُ إفاقَتُه. فعلى هذا الوَجْهِ، فى أخْذِ الجِزْيَةِ وَجْهان؛ أحدُهما، تُلَفَّقُ أيَّامُه؛ فإذا بلَغتْ حَوْلًا،
وَتُقْسَمُ الْجِزْيَةُ بَيْنَهُمْ؛ فَيُجْعَلُ عَلَى الْغَنِىِّ ثَمَانِيَةٌ وَأرْبَعُونَ دِرْهَمًا،
ــ
أُخِذَتْ منه. والثَّانى، يُؤْخَذُ منه فى آخرِ كلِّ حَوْلٍ بقَدْرِ ما أفاقَ منه. وإنْ كان يُجَنُّ ثُلُثَ الحَوْلِ ويُفِيقُ ثُلُثَيه، أو بالعَكْسِ، ففيه الوَجْهان. فإنِ اسْتَوتْ إفاقَتُه وجُنونُه، مثلَ مَن يُجَنُّ يَوْمًا ويُفِيقُ يوْمًا، أو يُجَنُّ نِصْفَ الحَوْلِ ويُفِيقُ نِصْفَه عادةً، لُفِّقَتْ إفاقَتُه؛ لأنَّه تعَذَّرَ الأغْلَبُ. الحالُ الثَّالِثُ، أنْ يُجَنَّ نِصْفَ حَوْلٍ، ثم يُفِيقُ إفاقَةً مُسْتَمِرةً، أو يُفِيقُ نِصْفَه، ثم يُجَنُّ جُنونًا مُسْتَمِرًّا، فلا جِزْيَةَ عليه فى الثَّانى، وعليه فى الأوّلِ مِنَ الجِزْيَةِ بقَدْرِ ما أفاقَ، كما تقدَّم. انتهيا.
قوله: وتُقْسَمُ الجِزْيَةُ بينَهم؛ فَيُجْعَلُ على الغَنِىِّ ثمانِيَةٌ وأرْبَعون دِرْهَمًا، وعلى
وَعَلَى الْمُتَوَسِّطِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ، وَعَلَى الْفَقِيرِ اثْنَا عَشَرَ.
ــ
المتَوسِّطِ أرْبَعةٌ وعِشْرون دِرْهمًا، وعلى الفَقِيرِ اثنا عَشَرَ دِرْهَمًا. قد تقدَّم أنَّ مرْجِعَ الجِزْيَةِ والخَراجِ إلى اجْتِهادِ الإِمامِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. فله أنْ يَزِيدَ ويَنْقُصَ على قَدْرِ ما يَراه. فلا تَفْريعَ عليه. وتَفْريعُ المُصَنِّفِ هنا على القَوْلِ بأنَّ الجزْيَةَ مُقدَّرَةٌ بمِقْدارٍ، لا يُزادُ عليه ولا يُنْقَصُ منه، وهذا التَّقْديرُ، على هذه الرِّوَايَةِ، لا نِزاعَ فيه، وهو تَقْدِيرُ عمرَ رَضِىَ اللَّهُ عنه. وجزَم به فى «المُحَرَّرِ»
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وغيرِه.
فائدة: يجوزُ أنْ يأْخُذَ عن كلِّ اثْنَىْ عَشَرَ دِرْهَمًا دِينارًا، أو قِيمَتَها. نصَّ عليه؛
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
لتَعَلُّقِ حَقِّ الآدَمِىِّ فيها.
وَالْغَنِيُّ مِنْهُمْ مَنْ عَدَّهُ النَّاسُ غَنِيًّا، فِى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ. وَمَتَى بَذَلُوا الْوَاجِبَ عَلَيْهِمْ، لَزِمَ قَبُولُهُ، وَحَرُمَ قِتَالُهُمْ.
ــ
قوله: والغَنِىُّ منهم مَن عَدَّه النَّاسُ غَنِيًّا، فى ظاهِرِ المَذْهَبِ. هو المذهبُ كما قال، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وجزَم به فى «المُغْنِى» ، و «المُحَرَّرِ» ، وغيرِهما. وقدَّمه فى «المُحَرَّرِ» وغيرِه. وصحَّحه فى «الخُلاصَةِ» وغيرِها. وقيل: الغَنِىُّ مَن ملَك نِصابًا. وحُكِىَ رِوايَةً. وقيل: مَن ملَك عشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ. ذكَرَه الزَّرْكَشِىُّ. وقيلَ: الغَنِىُّ مَن ملَك عشَرَةَ آلافِ دَينارٍ. وهى مِائَةُ ألْفِ دِرْهَمٍ، ومَنْ ملَك دُونَها إلى عشَرَةِ آلافِ دِرْهَمٍ، فَمُتَوَسِّطٌ، ومَنْ ملَك عشَرَةَ آلافٍ فما دُونَها، ففَقِيرٌ. قدَّمه فى «الخُلاصَةِ» . وأمَّا المُتَوسِّطُ؛ فهو المتَوسِّطُ عُرْفًا. جزَم به فى «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» ، وغيرِهم. وتقدَّم القَوْلُ الذى قدَّمه فى «الخُلاصَةِ» .
قوله: ومتى بَذَلُوا الواجِبَ عليهم، لَزِمَ قَبُولُه، وحَرُمَ قِتالُهم. ويَلْزَمُ الإِمامَ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
أيضًا دَفْعُ مَن قصدَهم بأذًى، ولا مَطْمَعَ فى الذَّبِّ عمَّن بدارِ الحَرْبِ. قال فى «التَّرْغِيبِ»: والمُنْفَرِدُون ببَلَدٍ غيرِ مُتَّصِل ببَلَدِنا، يجِبُ ذَبُّ أهْلِ الحَرْبِ عنهم، على الأشْبَهِ. انتهى. ولو شرَطْنا أنْ لا نَذُبَّ عنهم، لم يصِحَّ الشَّرْطُ.
وَمَنْ أَسْلَمَ بَعْدَ الْحَوْلِ، سَقَطَتْ عَنْهُ الْجِزْيَةُ، وَإِنْ مَاتَ، أُخِذَتْ
ــ
ويأْتِي ذلك فى أثْناءِ البابِ الآتِي بعدَه، عندَ قوْلِه: وعلى الإِمامِ حِفْظُهم، والمَنْعُ مِن أذَاهم.
قوله: ومَن أسْلَمَ بعدَ الحَوْلِ، سقَطتْ عنه الجِزْيَةُ. هذا المذهبُ، وعليه جماهيرُ
مِنْ تَرِكَتِهِ. وَقَالَ الْقَاضِى: تَسْقُطُ.
ــ
الأصحابِ. وقطَع به فى «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، وغيرِهم، بل أكثرُهم قطَع به. وقدَّمه فى «الفُروعِ». وقال فى «الإيضَاحِ»: لا تسْقُطُ بالإِسْلامِ. قلتُ: وهذا ضعيفٌ. ومنَع فى «الانْتِصارِ» وجوبَها أصْلًا، وأنَّها مُراعاةٌ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
قوله: وإنْ ماتَ بعدَ الحَوْلِ، أُخِذَتْ مِن تَرِكَتِه. هذا المذهبُ، وعليه مُعْظَمُ الأصحابِ؛ منهم الخِرَقِىُّ، وأبو بَكْرٍ، وابنُ حامِدٍ، والقاضى فى «المُجَرَّدِ» ، و «الأحْكامِ السُّلْطانِيَّةِ» ، وغيرُهم. وجزَم به فى «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه فى «المُحَرَّرِ» وغيرِه. وصحَّحه فى «الفُروعِ» وغيرِه. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: هذا ظاهِرُ كلامِ الإِمامِ أحمدَ. وقال القاضى فى «الخِلافِ» : يسْقُطُ. ونصَرَه.
تنبيه: ظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ، أنَّه لو ماتَ فى أثناءِ الحَوْلِ، أنَّها تسْقُطُ. وهو
وَإِنِ اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ جِزْيَةُ سِنِينَ، اسْتُوفِيَتْ كُلُّهَا. وَتُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ فِى آخِرِ الْحَوْلِ، وَيُمْتَهَنُونَ عِنْدَ أَخْذِهَا، وَيُطَالُ قِيامُهُمْ، وَتُجَرُّ
ــ
صحيحٌ، وهو المذهبُ. قدَّمه فى «الفُروعِ». وقيل: تجِبُ بقِسْطِه.
فوائد؛ الأُولَى، وكذا الحُكْمُ، خِلافًا ومذهبًا، إذا طرَأ مانِعٌ بعدَ الحَوْلِ، كالجُنُونِ وغيرِه. الثَّانيةُ، قوْلُه: وتُؤْخَذُ الجِزْيَةُ فى آخِرِ الحَوْلِ، ويُمْتَهَنُون عندَ
أَيْدِيهِمْ.
ــ
أخْذِها، ويُطالُ قِيامُهم، وتُجَرُّ أيدِيهم. قال أبو الخَطَّابِ: ويُصْفَعُون عندَ أخْذِها. نقَلَه الزَّرْكَشِىُّ. ولا يُقْبَلُ منهم إرْسالُها مع غيرِهم؛ لزَوالِ الصَّغارِ عنهم، كما لا يجوزُ تفْرِيقُها بنَفْسِه. قال ابنُ مُنَجَّى فى «شَرْحِه» ، على قوْلِ المُصَنِّفِ:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ويُمْتَهَنُون عندَ أخْذِها: فإنْ قيلَ: الامْتِهانُ المذْكُورُ مُسْتَحَقٌّ، أو مُسْتَحَبٌّ؟ قيل: فيه خِلافٌ، ويتفَرَّعُ عليه عدَمُ جَوازِ التَّوْكيلِ، إنْ قيلَ. هو مُسْتَحَقٌّ. لأنَّ العُقوبَةَ لا تدْخُلُها النِّيابَةُ. وكذا عدَمُ صِحَّةِ ضَمانِ الجِزْيَةِ؛ لأنَّ البَراءةَ تحْصُلُ بأداءِ الضَّامِنِ، فتَفُوتُ الإِهانَةُ. وإنْ قيلَ: هو مُسْتَحَبٌّ. انْعَكَسَتْ هذه الأحْكامُ. انتهى. وقال فى «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» : وهل للمُسْلِمِ أنْ يتَوَكَّلَ لذِمِّىٍّ فى أداءِ جِزْيَتِه، أو أنْ يضْمَنَها، أو أنْ يُحِيلَ الذى عليه بها؟ يَحْتَمِلُ وجْهَين؛ أظْهَرُهما المَنْعُ، كما سبَق. انتهى. قلتُ: فعلى المَنْعِ، يُعايَى بها فى الضَّمانِ، والحَوالَةِ، والوَكالَةِ. وأمَّا صاحِبُ «الفُروعِ» وغيرُه، فأطْلَقُوا الامْتِهانَ. الثَّالثةُ، لا يصِحُّ شرْطُ تَعْجيلِه، ولا يَقْتَضِيه الإِطْلاقُ. على الصَّحِيحِ مِنَ المذهبِ. قال الأصحابُ: لا
وَيَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهمْ ضِيَافَةَ مَنْ يَمُرُّ بِهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَيُبَيِّنُ أَيَّامَ الضِّيَافَةِ، وَقَدْرَ الطَّعَامِ وَالْإِدَامِ وَالْعَلَفِ، وَعَدَدَ مَنْ يُضَافُ. وَلَا تَجِبُ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ، وَقِيلَ: تَجِبُ.
ــ
نأْمَنُ نَقْضَ الأمانِ (1)، فيَسْقُطُ حقُّه مِنَ العِوَضِ، وقدُّمه فى «الفُروعِ» . وعندَ أبِى الخَطُّابِ، يصِحُّ، ويَقْتَضِيه الإِطْلاقُ.
قوله: ويَجُوزُ أنْ يَشْتَرِطَ عليهم ضِيافَةَ مَن يَمُرُّ بهم مِنَ المُسْلِمِين. بلا نِزاعٍ.
قوله: ويُبَيِّنُ أَيَّامَ الضِّيافَةِ، وقَدْرَ الطَّعامِ والإِدامِ والعَلَفِ، وعَدَدَ مَن يُضافُ. إذا شرَط عليهم الضِّيافَةَ، فيُشْترَطُ تَبْيِينُ ذلك لهم. كما ذكَرَه المُصَنِّفُ، ويُبَيِّنُ لهم
(1) فى ط: «الأمانة» .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
المَنْزِلَ، وما على الغَنِىِّ والفَقِيرِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ فى ذلك كلِّه. اخْتارَه القاضى. وهو ظاهِرُ كلامِ أكثرِ الأصحاب. وقدَّمه فى «الفُروعِ» ، و «الرِّعايَةِ الكُبْرَى». وقيل: يجوزُ إطْلاقُ ذلك كلِّه. وقدَّمه فى «الكافِى» ، واخْتارَه. وقيل: تُقْسَمُ الضِّيافَة على قَدْرِ جِزْيَتِهم. ذكَرَه فى «الرِّعايَةِ» ،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[و «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصَةِ»، و «المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ»، و «الرِّعايَةِ الصُّغْرَى»، و «الحاوِيَيْن»، وغيرِهم، وعِبارَتُهم كعِبارَةِ المُصَنِّفِ. وقدَّمه فى «الرِّعايَةِ الكُبْرَى». وقيل: يجوزُ إطْلاقُ ذلك كلِّه. وقدَّمه فى «الكافِى»، واخْتارَه. قال فى «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ»: فإنْ شرَط الضِّيافَةَ مُطْلَقًا، صحَّ فى الظَّاهِرِ. قال أبو بَكْرٍ: إنْ أطْلَقَ قَدْرَ الضِّيافَةِ، فالواجِبُ يَوْمٌ وليْلَةٌ. وأطْلَقهما فى «الفُروعِ». وقيل: يقْسِمُ الضِّيافَةَ على قَدْرِ جِزْيَتِهم. ذكَرَه فى «الرِّعايَةِ». وجزَم به فى «المُذْهَبِ»، و «الكافِى»، و «الحاوِى الكَبِيرِ»](1).
قوله: ولا يَجِبُ ذلك مِن غيرِ شَرْطٍ. هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. قدَّمه فى «الهِدَايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ» ، [و «المُسْتَوْعِبِ»](1)، و «الخُلاصَة» ، [و «الكافِى»]، (1)، و «المُحَرَّرِ» ، [و «النَّظْمِ»](1)، و «الفُروعِ» ، و «الحاوِى الكَبِيرِ». وقال القاضى: يجِبُ. وصحَّحه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ. قال فى «الرِّعايتَيْن»: ويَلْزَمُ يَوْمٌ وليْلَةٌ بلا شَرْطٍ. وقيل: لا (2). وأطْلَقهما فى «الحاوِى الصَّغِيرِ» . قال فى «الرِّعايتَيْن» : ولا يَزِيدُ على ثَلاثَةِ أيَّامٍ.
فائدة: لو جعَل الضِّيافَةَ مَكانَ الجِزْيَةِ، صحَّ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ.
(1) زيادة من: ش.
(2)
سقط من: الأصل، أ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
اخْتارَه القاضى، واقْتَصرَ عليه فى «المُغْنِى» . وقدَّمه فى «الشَّرْحِ» ، ونصَرَه، لكنْ يُشْتَرطُ أنْ يكونَ قَدْرُها أقَلَّ الجِزْيَةِ، إذا قُلْنا: الجِزْيَةُ مُقَدَّرَةُ الأقَلِّ. وقيل: لا يصِحُّ العَقْدُ على ذلك. جزَم به فى «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» ، و «الفُصُولِ» .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[وأطْلَقهما فى «الفُروعِ»](1).
(1) زيادة من: ش.
وَإِذَا تَوَلَّى إِمَامٌ، فَعَرَفَ قَدْرَ جِزْيَتِهِمْ، وَمَا شُرِطَ عَلَيْهِمْ، أَقَرَّهُمْ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ، رَجَعَ إِلَى قَوْلِهِمْ، فَإِنْ بَانَ لَهُ كَذِبُهُمْ، رَجَعَ عَلَيْهِمْ. وَعِنْدَ أَبِى الْخَطَّابِ أَنَّهُ يَسْتَأْنِفُ الْعَقْدَ مَعَهُمْ.
ــ
قوله: وإذا تَوَلَّى إمامٌ، فَعرَف قَدْرَ جِزْيَتِهم، وما شُرِطَ عليهم، أقَرَّهم عليه. وكذا لو قامَتْ بَيِّنَةٌ بذلك، وكذلك لو كان ذلك ظاهِرًا. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. واعْتَبرَ فى «المُسْتَوْعِبِ» ثُبوتَه.
قوله: وإنْ لم يَعْرِفْ، رجَع إلى قَوْلِهم. يعْنِى، وله تحْلِيفُهم. وهذا المذهبُ. قدَّمه فى «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» ، وغيرِهم.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وجزَم به فى «الكافِى» وغيرِه. وعندَ أبى الخَطَّاب، أنَّه يَسْتَأْنِفُ العَقْدَ معهم. قال فى «الهِدَايَةِ»: وعندِى أنَّه يَسْتَأْنِفُ عَقْدَ الذِّمَّةِ معهم، على ما يُؤَدِّى إليه اجْتِهادُه. وأطْلَقهما فى «المُحَرَّرِ» ، و «الفُروعِ» . فعلى المذهبِ، إنْ تبَيَّنَ
وَإذَا عَقَدَ الذِّمَّةَ، كَتَبَ أَسْمَاءَهُمْ، وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ، وَحُلَاهُمْ، وَدِينَهُمْ، وَجَعَلَ لِكُلِّ طَائِفَةٍ عَرِيفًا يَكْشِفُ حَالَ مَنْ بَلَغَ، وَاسْتَغْنَى، وَأَسْلَمَ، وَسَافَرَ، وَنَقَضَ الْعَهْدَ، وَخَرَقَ شَيْئًا مِنْ أحْكَامِ الذِّمَّةِ.
ــ
كَذِبَهم، رجَع عليهم.