الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الْفَوَاتِ وَالإِحْصَارِ
وَمَنْ طَلَعَ عَلَيْهِ الْفَجْرُ يَوْمَ النَّحْرِ وَلَمْ يَقِفْ بِعَرَفَةَ، فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ، وَيَتَحَلَّلُ بِطَوَافٍ وَسَعْىٍ. وَعَنْهُ، أَنَّهُ يَنْقَلِبُ إِحْرَامُهُ لِعُمْرَةٍ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فَرْضًا. وَعَنْهُ، عَلَيْهِ القَضَاءُ.
ــ
بابُ الفَواتِ والإِحْصارِ
قوله: ومَن طلَع عليه الفَجْرُ يومَ النَّحْرِ ولم يَقِفْ بعَرَفَةَ، فقد فاتَه الحَجُّ. بلا نِزاعٍ، وسواءٌ فاتَه الوُقُوفُ لعُذْرِ حَصْرٍ أو غيرِه، أو لغيرِ عُذرٍ.
قوله: ويَتحَلَّلُ بطَوَافٍ وَسَعْىٍ. يَحْتَمِلُ أنْ يكونَ مُرادُه، أنه يتَحَلَّلُ بطوافٍ وسَعْىٍ فقط، ولم يَكُنْ عُمْرَه. وهو الظَّاهِرُ. وهو قوْلُ ابنِ حامِدٍ، ذكَرَه عنه جماعةٌ. ويَحْتَمِلُ أنْ يكونَ مُرادُه، يتَحَلَّلُ بعُمْرَةٍ، مِن طَوافٍ وسَعْىٍ وغيرِه، ولا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
يَنْقَلِبُ إحْرامُه. واخْتارَه ابنُ حامِدٍ أيضًا. ذكَرَه عنه القاضى. وهو رِوايَةٌ عن احمدَ. واختارَه فى «الفُائقِ» . وعنه، أنَّه يَنْقلِبُ إحْرامُه بعُمْرَةٍ. وهذه الرِّوايَةُ هى المذهبُ. نصَّ عليه. قال فى «التَّلْخيصِ»: هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. وقدَّمه فى «الفُروعِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، وقالَا: اخْتارَه الأكْثَرُ، قارِنًا وغيرَه، منهم أبو بَكْرٍ. وهو ظاهِرُ كلامِ الخِرَقِىِّ. وهو مِنَ المُفْرَداتِ. قال الزَّرْكَشِىُّ: فالمذهبُ المنْصُوصُ، أنَّه يتَحَلَّلُ بعُمْرَةٍ. اختارَه الخِرَقِىُّ، وأبو بَكْرٍ، والقاضى، وأصحابُه، والشَّيْخان، قال: فعلى هذا صرَّح أبو الخَطَّابِ،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وصاحِبُ «التَّلْخيصِ» ، وغيرُهما، أنَّ إحْرامَه ينْقَلِبُ بمُجَرَّدِ الفَواتِ إلى عُمْرَةٍ. قال الشَّارِحُ: ويَحْتَمِلُ أنَّ مَن قال: يجْعَلُ إحْرامَه عُمْرَةً. أرادَ أنَّه يفْعَلُ فِعْلَ المُعْتَمِرِ؛ مِنَ الطَّوافِ والسَّعْى. فلا يكونُ بينَ القَوْلَيْن خِلافٌ. انتهى. ونقَل ابنُ أبى مُوسى، أنَّه يمْضِى فى حَجٍّ فاسِدٍ، ويَلْزَمُه تَوابعُ الوُقوفِ، مِن مَبِيتٍ، ورَمْىٍ وغيرِهما، ويَقْضِيه. انتهى. فعلى المذهبِ، يُدْخِلُ إحْرامَ الحَجِّ فقط. وقال أبو
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الخَطَّابِ: فائدَةُ الخِلافِ، أنَّه إذا صارَتْ عُمْرَةً، جازَ إدْخالُ الحَجِّ عليها، فيصِيرُ قارِنًا، وإذا لم تَصِرْ عُمْرَةً، لم يَجزْ له ذلك. واحْتَجَّ القاضى بعَدَمِ الصِّحَّةِ، على أنَّه لم يَبْقَ إحْرامُ الحَجِّ، وإلَّا يصِحُّ (1)، وصارَ قارِنًا. واحْتَج به ابنُ عَقِيلٍ، وبأنَّه لو جازَ بَقاؤُه، لجَازَ أداءُ أفْعالِ الحَجِّ به فى السَّنَةِ المُسْتَقْبِلَةِ، وبأَنَّ الإِحْرامَ إمَّا أنْ يُؤدِّىَ به حَجَّةً أو عُمْرَةً، فأمَّا عمَلُ عُمْرَةٍ، فلا.
فائدة: هذه العُمْرَةُ التى انْقَلَبَت، لا تُجْزِئُ عن عُمْرَةِ الإِسْلامِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. نصَّ عليه؛ لوُجوبِها كمَنْذُورَةٍ. وقيل: تُجْزِئُ. قال فى «الشَّرْحِ» : ويَحْتَمِلُ أنْ يَصِيرَ إحْرامُ الحَجِّ إحْرامًا بعُمْرَةٍ، بحيثُ يُجْزِئُه عن
(1) فى أ: «لم يصح» .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
عُمْرَةِ الإِسْلامِ، ولو أدْخَلَ الحَجَّ عليها، لَصارَ قارِنًا، إلَّا أنَّه لا يُمْكِنُه الحَجُّ بذلك الإِحْرامِ، إلَّا أَنْ يصِيرَ مُحْرِمًا به فى غيرِ أشْهُرِه، فيَكُونَ كمَن قلَب الحَجَّ فى غيرِ أشْهُرِه، ولأنَّ قَلْبَ الحَجِّ إلى العُمْرَةِ يجُوزُ مِن غيرِ سَبَبٍ، فمَع الحاجَةِ أوْلَى.
قوله: ولا قَضاءَ عليه، إلَّا أن يكُونَ فَرْضًا. إنْ كانَ فَرْضًا، وجَب عليه القَضاءُ، بلا نِزاعٍ. فإنْ كان نَفْلًا، فقدَّم المُصَنِّفُ، أنَّه لا قَضاءَ عليه. وهو إحْدَى الرِّوايتَيْن. وقدَّمه فى «المُسْتَوْعِبِ» ، و «التَّرْغيبِ» ،
وَهَلْ يَلْزَمُهُ هَدْىٌ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ؛
ــ
و «التَّلْخيصِ» . وصحَّحه ابنُ رَزِينٍ فى «شَرْحِه» ، فيما إذا أُحْصِرَ بعَدُوٍّ. وهو مِنَ المُفْرَداتِ. وعنه، عليه القَضاءُ كالفَرْضِ. وهو المذهبُ. قال فى «الفُروعِ»: والمذهبُ لُزومُ قَضاءِ النَّفْلِ. وجزَم به الخِرَقِىُّ، وصاحِبُ «الوَجيزِ». قال الزَّرْكَشِىُّ: هذه الرِّوايَةُ أصَحُّها عندَ الأصحابِ. وقدَّمه فى «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» ، و «شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ» فى مَن فاَته الوُقوفُ بعَرَفَةَ، وغيرِهم. وأطْلقَهما فى «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبُوكِ الذَّهبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الفائقِ» .
قوله: وهل يَلْزَمُه هَدْىٌ؟ على رِوَايتَيْن. وأطْلقَهما فى «الهِدايَةِ» ،
إحْدَاهُمَا، عَلَيْهِ هَدْىٌ يَذْبَحُهُ فِى حَجَّةِ الْقَضَاءِ، إِنْ قُلْنَا: عَلَيْهِ قَضَاءٌ. وَإلَّا ذَبَحَهُ فِى عَامِهِ.
ــ
و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «الفائقِ» ؛ إحداهما، يَلزَمُه هَدْىٌ. وهو المذهبُ. جزَم به فى «الوَجيزِ» وغيرِه. وصحَّحه فى «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الفُروعِ» ، و «شَرْحِ ابنِ رَزينٍ» ، و «التَّصْحيحِ» ، وغيرِهم. وقدَّمه فى «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الحاوِيَيْن». قال الزَّرْكَشِىُّ: هى أصَحُّهما عندَ الأصحابِ. والرِّوايةُ الثَّانيةُ، لا هَدْىَ عليه. فعلى المذهبِ، لا فَرْقَ يينَ أنْ يكونَ ساقَ هَدْيًا، أم لا. نصَّ عليه. ويذْبَحُ الهَدْى فى حجَّةِ القَضاءِ، إنْ قُلْنا: عليه قَضاءٌ. وإلَّا ذَبَجَه فى عامِه. قال فى «المُسْتَوْعِبِ» : إنْ كان قد ساقَ هَدْيًا، نَحَرَه، ولم يُجْزِئْه عن دَمِ الفَواتِ. وقالَه. ابنُ أبى مُوسى، وصاحِبُ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
«التَّلْخيصِ» ، وغيرُهما. وقال المُصَنِّفُ: لا يُجْزِئُه، إنْ قُلْنا بوُجوبِ القَضاءِ. انتهى. فعلَى الأوَّلِ، متى يكونُ قد وجَب عليه؟ فيه وَجْهان؛ أحدُهما، وجَب فى سَنَتِه، ولكنْ يُؤخرُ إخْراجَه إلى قابِل. والثَّانى، لم يجِبْ إلَّا فى سَنَةِ القَضاءِ. انتهى. قال فى «الفُروعِ»: ويَلْزَمُه هَدْىٌ على الأصحِّ. قيلَ: مع القَضاءِ. وقيلَ: يَلْزَمُه فى عامِه دَمٌ، ولا يَلْزَمُ ذبْحُه إلَّا مع القَضاءِ، إنْ وجَب بعدَ تحَلُّلِه منه، كدَمِ التَّمَتُّعِ، وإلَّا فى عامِه. انتهى. وقال فى «الرِّعايَةِ»: يُخْرِجُه عن سَنَةِ الفَواتِ فقط، إنْ سقَط القَضاءُ، وإنْ وجَب، فمعَه لا قبلَه، سواءٌ وجَب سَنَةَ الفَواتِ فى وَجْهٍ، أو سَنَةَ القَضاءِ. انتهى. قلتُ: الصَّوابُ، وُجوبُه مع القَضاءِ. وهو ظاهِرُ كلامِه فى «الرِّعايَةِ الصُّغْرَى» ، و «الحاوِيَيْن» .
فائدة: الهَدْىُ هنا، دَمٌ. وأقَلُّه شاةٌ. هذا المذهبُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وقطَعُوا به. وقال فى «المُوجَزِ»: يَلْزَمُه بدَنَةٌ. فعلَى المذهبِ، لو
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
عَدِمَ الهَدْى زَمَنَ الوُجوبِ، صامَ عشَرَةَ أيَّامٍ؛ ثَلَاثةً فى الحَجِّ، وسَبْعَةً إذا رجَع. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ. وقال الخِرَقِىُّ: يصُومُ عن كلِّ مُدٍّ مِن قِيمَتِه يَوْمًا. وتقدَّم التَّنْبِيهُ على ذلك فى الفِدْيَةِ، فى الضَّرْبِ الثَّالثِ.
تنبيه: محَلُّ الخِلافِ فى وُجوبِ الهَدْى، إذا لم يَشْتَرِطْ أنَّ مَحِلِّى حيثُ حَبَسْتَنِى. على ما يأْتِى آخِرَ البابِ.
فائدتان؛ إحداهما، لو اخْتارَ مَن فاتَه الحَجُّ البَقاءَ على إحْرامِه؛ ليَحُجَّ مِن قابِلٍ، فله ذلك على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. جزَم به فى «الفائقِ» وغيرِه. وقدَّمه فى «الشَّرْحِ» وغيره، ويَحْتَمِلُ أنَّه ليس له ذلك. الثَّانيةُ، لو كان الذى فاتَه الحَجُّ
وَإِنْ أَخْطَأَ النَّاسُ، فَوَقَفُوا فِى غَيْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَجْزَأَهُمْ. وَإِنْ أَخْطَأَ بَعْضُهُمْ، فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ.
ــ
قارِنًا، حَلَّ، وعليه مِثْلُ ما أهَلَّ به مِن قابِلٍ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. نصَّ عليه. وقدَّمه فى «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» . ويَحْتَمِلُ أنْ تُجْزِئَه عن عُمْرَةِ الإِسْلامِ. وتقدَّم ذلك قرِيبًا. وتقدَّم فى بابِ الإِحْرامِ، عندَ ذِكْرِ وُجوبِ الدَّمِ على القارِنِ والمُتَمَتِّعِ، أن دَمَهُما لا يَسْقُطُ بالفَواتِ، على الصَّحيحِ، وما يَلْزَمُ القارِنَ إذا قضَى قارِنًا، وإذا قَضَى مُفْرِدًا أو مُتَمَتِّعًا، فَلْيُعاوَدْ.
قوله: وإنْ أخْطأ النَّاسُ؛ فَوَقَفُوا فى غيرِ يومِ عَرَفَةَ، أجْزَأْهم. سواءٌ كان وُقوفُهم يومَ الثَّامِنِ أو العاشرِ. نصَّ عليهما. قال الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ: وهل هو يومُ عَرَفَةَ باطِنًا؟ فيه خِلافٌ فى مَذْهَبِ أحمدَ، بِناءٌ على أنَّ الهِلالَ اسْمٌ لِمَا يطْلُعُ فى
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
السَّماءِ، أو لِمَا يَراه النَّاسُ ويعْلَمُونَه؟ وفيه خِلافٌ مَشْهُورٌ فى مَذهبِ أحمدَ وغيرِه. وذكَر الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، فى مَوْضِعٍ آخَرَ، أنَّ عن أحمدَ فيه رِوايتَيْن. قال: والثَّانى الصَّوابُ. ويدُلُّ عليه لو أخْطَأوا، لغَلَطٍ فى العَدَدِ أو فى الطَّريقِ ونحوِه، فوَقَفُوا العاشِرَ، لم يُجْزِئْهم إجْماعًا. فلو اغْتُفِرَ الخَطَأُ للجَميعِ، لاغْتُفِرَ لهم فى غيرِ هذه الصُّورَةِ بتَقْديرِ وُقُوعِها. فَعُلِمَ أنَّه يومُ عَرَفَةَ باطِنًا وظاهِرًا. يُوَضِّحُه، أنَّه لو كان هنا خَطَأٌ وصَوابٌ، لا يُسْتَحَبُّ الوُقوفُ مرَّتَيْن، وهو بِدْعَةٌ لم يفْعَلْه السَّلَفُ، فَعُلِمَ أنَّه لا خَطأَ. ومَنِ اعْتَبرَ كوْنَ الرَّأئِى مِن مَكَّةَ دُونَ مَسافَةِ القَصْرِ، أو بمَكانٍ لا تَخْتَلِفُ فيه المَطالِعُ، فقَوْلٌ لم يقُلْه أحَدٌ مِنَ السَّلَفِ فى الحَجِّ، فلو رآه طائِفَةٌ قليلَةٌ، لم يَنْفَرِدُوا بالوُقوفِ، بل الوُقوفُ مع الجُمْهورِ. قال فى «الفُروعِ»: ويَتوجَّهُ وُقوفٌ مَرَّتَيْن إنْ وقَف بَعضُهم، لا سِيَّما مَن رآه. قال:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وصرَّح جماعةٌ، إنْ أخْطَأوا لِغَلَطٍ فى العدَدِ أو فى الرُّؤْيَةِ والاجْتِهادِ مع الإِغْمامِ، أجْزَأَ. وهو ظاهِرُ كلامِ الإِمامِ وغيرِه.
قوله: وإنْ أخْطأَ بعضُهم، فقد فاتَه الحَجُّ. هذا المذهبُ، وعليه الجُمْهورُ، وجُمْهورُهم قطَع به. وقيل: هو كحَصْرِ العَدُوِّ.
تنبيه: قوْلُه: وإنْ أخْطَأَ بَعضُهم. هكذا عِبارَةُ الأصحابِ. وقال فى «الانْتِصارِ» : إنْ أخْطَأَ عدَدٌ يَسِيرٌ. وفى «التَّعْليقِ» ، فيما إذا أخْطَأوا القِبْلَةَ،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
قال: العدَدُ الواحِدُ والاثْنَان. وقال فى «الكافِى» ، و «المُحَرَّرِ»: إنْ أخْطَأَ نفَرٌ منهم. قال ابنُ قُتَيْبَةَ: يُقالُ: إنَّ النَّفَرَ، ما بينَ الثَّلاثةِ إلى العشَرَةِ. وقيل: النَّفَرُ فى قوْله تَعالَى: {وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ} (1) سبْعَةٌ. وقيل: تِسْعَةٌ. وقيل: اثْنا عشَرَ ألْفًا. قال ابنُ الجَوْزِىِّ: لا يصِحُّ؛ لأنَّ النَّفَرَ لا يُطْلَقُ على الكَثيرِ.
(1) سورة الأحقاف 29.
وَمَنْ أَحْرَمَ فَحَصَرَهُ عَدُوٌّ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ طَرِيقٌ إِلَى الْحَجِّ، ذَبَحَ هَدْيًا فِى مَوْضِعِهِ، وَحَلَّ.
ــ
قوله: ومَن أحْرَمَ فحَصَره عَدُوٌّ -ومَنَعه مِنَ الوُصُولِ إلى البَيْتِ- ولم يَكُنْ له طَرِيقٌ إلى الحَجِّ -ولو بَعُدَتْ، وفاتَ الحَجُّ- ذبَح هَدْيًا فى مَوْضِعِه، وحَلَّ. يعْنِى، يتَحَلَّلُ بنَحْرِ هَدْيِه بِنِيَّةِ التَّحَلُّلِ به وُجوبًا، فتُعْتَبرُ النِّيَّةُ هنا للتَّحَلُّلِ، ولم
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
تُعْتَبرْ فى غيرِ المُحْصَرِ؛ لأنَّ غيرَه قد أتَى بأفْعالِ النُّسُكِ، فقد أتَى بما عليه،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
والمُحْصَرُ يُريدُ الخُروجَ مِنَ العِبادَةِ قبلَ إكْمالِها، والذَّبْحُ قد يكونُ لغيرِ الحِلِّ.
تنبيه: ظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ، أنَّه سَواءٌ أحْصَرَه العَدُوُّ قبلَ الوُقوفِ بعَرَفَةَ أو بعدَه. وهو صحيحٌ، وهو المذهبُ. نصَّ عليه. وجزَم به فى «الرِّعايتَيْن» ، و «الزَّرْكَشِىِّ» ، و «الحاوِيَيْن» . وقدَّمه فى «الفُروعِ» .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وقال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: إنَّما ذلك إذا كان قبلَ التَّحَلُّلِ الأوَّلِ. فأمَّا الحَصْرُ عن طَوافِ الإِفاضَةِ، بعدَ رَمْى الجَمْرَةِ، فليس له أنْ يتَحَلَّلَ، ومتى زالَ الحَصْرُ،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
أتَى بالطَّوافِ، وتَمَّ حَجُّه.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
قوله: ذبَح هَدْيًا فى مَوْضِعِه. يعْنِى، فى مَوْضِعِ حَصْرِه. وهذا المذهبُ، وسواءٌ كان مَوْضِعُه فى الحِلٌ أو فى الحَرَمِ. نصَّ عليه، وعليه الأصحابُ. وعنه، لا يَنْحَرُه إلَّا فى الحَرَمِ، ويُواطِئُ رَجُلًا على نَحْرِه فى وَقْتٍ يَتَحَلَّلُ فيه. قال المُصَنِّفُ: هذا، واللَّه أَعلمُ، فى مَن كان حَصْرُه خاصًّا. فأمَّا الحَصْرُ العامُّ، فلا يَنْبَغِى أنْ يقُولَه أحَدٌ. وعنه، لا يَنْحَرُه إلَّا فى الحَرَمِ، إذا كان مُفْرِدًا، أو قارِنًا، ويكونُ يومَ النَّحْرِ. قال فى «الكافِى»: وكذلك مَن ساقَ هَدْيًا، لا يتَحَلَّلُ إلَّا يومَ النَّحْرِ. وقدَّم فى «الرِّعايَةِ» ، أنَّه لا ينْحَرُ الهَدْى إلَّا يومَ النَّحْرِ. قال الزَّرْكَشِىُّ وغيرُه: ويجِبُ أنْ يَنْوِىَ بذَبْحِه التَّحَلُّلَ؛ لأنَّ الهَدْى يكونُ لغيرِه، فلَزِمَه النِّيَّةُ،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
طَلبًا للتَّمْيِيزِ.
تنبيه: قولُه: ذبَح هَدْيًا. يعْنِى، أنَّ الهَدْى يلْزَمُه. وهذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ. واخْتارَ ابنُ القَيِّمِ فى الهَدْى، أنه لا يَلْزَمُ المُحْصَرَ هَدْىٌ.
فائدة: لا يَلْزَمُ المُحْصَرَ إلَّا دَمٌ واحدٌ، سواءٌ تحَلَّلَ بعدَ فَواتِه أو لا. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وقال القاضى وغيرُه: إنْ تحَلَّلَ بعدَ فَواتِه، فعليه هَدْيان؛ هَدْىٌ لتَحَلُّلِه، وهَدْىٌ لفَواتِه.
تنبيهان؛ أحدُهما، ظاهِرُ قولِه: ذبَح هَدْيًا وحَلَّ. أنَّ الحِلَّ مُرتَّبٌ على الذَّبحِ.
فَإِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا، صَامَ عَشَرَةَ أيَّامٍ، ثُمَّ حَلَّ. وَلَوْ نَوَى التَّحَلُّلَ قَبْلَ ذلِكَ، لَمْ يَحِلَّ.
ــ
وهو المذهبُ بلا رَيْبٍ. وعنه فى المُحْرِمِ بالحَجِّ، لا يَحِلُّ إلَّا يومَ النَّحْرِ؛ ليتَحقَّقَ الفَواتُ. الثَّانى، ظاهِرُ قولِه: فإنْ لم يَجِدْ هَدْيًا، صَامَ عَشَرَةَ أيَّام، ثُمَّ حَلَّ. أنَّه لا إطْعامَ فيه. وهو صحيحٌ، وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، وعليه أكثرُ الأصحابِ، وهو مِنَ المُفْرَداتِ. وعنه، فيه إطْعامٌ. وقال الآجُرِّىُّ: إنْ عَدِمَ الهَدْى مَكانَه،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
قَوَّمَه طَعامًا، وصامَ عن كلِّ مُدٍّ يَوْمًا وحَلَّ. وأْحِبُّ أن لا يَحِلَّ حتى يصُومَ إنْ قدَر، فإنْ صَعُبَ عليه، حَل ثمَّ صَامَ. وتقدَّم ذلك فى الفِدْيَةِ.
فائدتان؛ إحداهما، لو حُصِرَ عن فِعْلِ واجبٍ، لم يتَحَلَّلْ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه الأصحابُ، وعليه دَمٌ له. وقال القاضى: يتَوجَّهُ فى مَن حُصِرَ بعدَ تحَلُّلِه الثَّانى، يتَحَلَّلُ. وأوْمَأَ إليه. قال فى «الفائقِ»: وقال شيْخُنا: له التَّحَلُّلُ. الثَّانيةُ، يُباحُ التَّحَلُّلُ لحاجَتِه فى الدَّفْعِ إلى قِتالٍ، أو بذْلِ مالٍ كثيرٍ، فإنْ كان يسيرًا والعَدُوُّ مُسْلِمٌ، فقال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: قِياسُ المذهبِ وُجوبُ بذْلِه، كالزِّيادةِ فى ثَمَنِ الماءِ للوُضُوءِ. قلتُ: وهو الصَّوابُ. وقيل: لا يجِبُ بذْلُه. ونقَلَه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ عن بعضِ الأصحابِ. وأطْلقَهما فى «الفُروعِ» . ومع كُفْرِ العَدُوِّ يُسْتَحَبُّ قِتالُه إنْ قَوِىَ المُسْلِمون، وإلَّا فَترْكُه أوْلَى.
تنبيه: ظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ هنا، أنَّ الحِلاقَ أو التَّقْصِيرَ لا يجِبُ هنا،
وَفِى وُجُوبِ الْقَضَاءِ عَلَى الْمُحْصَرِ رِوَايَتَانِ.
ــ
ويحْصُلُ التَّحَلُّلُ بدُونِه. وهو أحَدُ القَوْلَيْن؛ لعدَمِ ذكْرِه فى الآيَةِ، ولأنَّه مُباحٌ ليس بنُسُكٍ خارِجَ الحَرَمِ؛ لأنَّه مِن تَوابعِ الإِحرامِ، كالرَّمْى والطَّوافِ. وقدَّم فى «المُحَرَّرِ» عدَمَ الوُجوبِ. وهو ظاهِرُ كلام الخِرَقِىِّ. وقدَّمه ابنُ رَزينٍ فى «شَرْحِه». وقيلَ: فيه رِوايَتان مَبْنِيَّتان على أنَّهَ هل هو نُسُكٌ، أو إطْلَاقٌ مِن مَحْظُورٍ؟ وجزَم بهذه الطَّريقَةِ فى «الكافِى» . وقال فى «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، بعدَ أنْ أطْلَقا الرِّوايتَيْن: ولعَلَّ الخِلافَ مَبْنِىٌّ على الخِلافِ فى الحَلْقِ، هل هو نُسُكٌ، أو إطْلاقٌ من مَحْظُورٍ؟ وقدَّم الوُجوبَ فى «الرِّعايَةِ» . واخْتارَه القاضى، فى «التَّعْلِيقِ» وغيرِه. وأطْلَقَ الطَّرِيقتَيْن فى «الفُروعِ» .
قوله: وإنْ نَوَى التَّحَلُّلَ قبلَ ذلِك، لم يَحِلَّ. ولَزِمَه دَمٌ لتَحَلُّلِه. هذا المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وقدَّمه فى «الفُروعِ». وقيلَ: لا يَلْزَمُه دَمٌ لذلك. جزَم به فى «المُغنى» ، و «الشَّرْحِ» .
قوله: وفى وُجُوبِ القَضاءِ على المُحْصَرِ رِوايَتان. إذا زالَ الحَصْرُ بعَدَمِ تحَلُّلِه، وأمْكنَه الحَجُّ، لَزِمَه فِعْلُه فى ذلك العامِ، وإنْ لم يُمْكِنْه، فأَطْلقَ المُصَنِّفُ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فى وُجوبِ القَضاءِ عليه رِوايتَيْن، يعْنِى إذا كان نَفْلًا، بقَرِينَةِ قوْلِه: وفى وُجوبِ القَضاءِ؛ إحداهما، لا قَضاءَ عليه. وهو المذهبُ. نقلَها الجماعةُ عن أحمدَ. قال الشَّارِحُ وغيرُه: هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. وجزَم به فى «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه فى «الفُروعِ» وغيرِه. وصحَّحه فى «التَّصْحيحِ» وغيرِه. وهو ظاهِرُ كلامِ الخِرَقِىِّ. واخْتارَه القاضى، وابنُه أبو الحُسَيْن، وغيرُهما. والرِّوايةُ الثَّانيةُ، يجِبُ عليه القَضاءُ. نقَلَها أبو الحارِثِ، وأبو طالِبٍ. وخرَّج منها فى «الواضِحِ» مثْلَه فى مَنْذُورَةٍ.
فائدة: مثلُ المُحْصَرِ فى هذه الأحْكامِ، مَن جُنَّ أو أُغْمِىَ عليه. قالَه فى
فَإِنْ صُدَّ عَنْ عَرَفَةَ دُونَ الْبَيْتِ، تَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ، وَلَا شَىْءَ عَلَيْهِ.
ــ
«الانْتِصَارِ» .
قوله: فإنْ صُدَّ عَن عَرَفَةَ دونَ البَيْتِ، تحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ، ولا شئَ عليه. وهذا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
المذهبُ، وعليه الأصحابُ. وعنه، هو كمَن مُنِعَ مِنَ البَيْتِ. وعنه، هو كحَصْرِ مرَضٍ.
وَمَنْ أُحْصِرَ بِمَرَضٍ أَوْ ذَهَابِ نَفَقَةٍ، لَمْ يَكُنْ لَهُ التَّحَلُّلُ،
ــ
قوله: ومَن أُحْصِرَ بِمَرَضٍ أو ذَهابِ نفَقَةٍ، لم يَكُنْ له التَّحَلُّلُ حتى يَقْدِرَ على البَيْتِ، فإنْ فَاتَه الحَجُّ تَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ. وهذا المذهبُ. نقَله الجماعةُ، وعليه الأصحابُ. ويَحْتَمِلُ أنْ يجوزَ له التَّحَلُّلُ، كمَن حصَرَه عَدُوٌّ. وهو رِوايَةٌ عن أحمدَ. قال الزَّرْكَشِىُّ: ولعَلَّها أظْهَرُ. انتهى. واخْتارَه الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ. وقال:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
مثْلُه [حائضٌ تعَذَّرَ مُقامُها، وحَرُمَ طَوافُها، أو رَجَعَتْ ولم تَطُفْ لجَهْلِها بوُجوبِ](1) طَوافِ الزِّيارةِ، أو لعَجْزِها عنه، ولو لذَهابِ الرُّفْقَةِ. قال فى «الفُروعِ»: وكذا مَن ضَلَّ الطَّريقَ. ذكَرَه فى «المُسْتَوْعِبِ» . وقال القاضى فى «التَّعْليقِ» : لا يتَحَلَّلُ.
فوائد؛ منها، لا ينْحَرُ المُحْصَرُ بمرَضٍ ونحوِه، إنْ كان معه هَدْىٌ، إلَّا بالحَرَمِ. نصَّ أحمدُ على التَّفْرِقَةِ. وفى لُزُومِ القَضاءِ والهَدْىِ الخِلافُ المُتقَدِّمُ. هذا هو الصَّحيحُ. وأوْجَبَ الآجُرِّىُّ القَضاءَ هنا. ومنها، يقْضِى العَبْدُ كالحُرِّ. وهذا المذهبُ. وقيل: لا يَلزَمُه قَضاءٌ. فعلى المذهبِ، يَصِحُّ قَضاؤُه فى رِقِّه، على الصَّحيح مِنَ المذهب. وفيه وَجْهٌ آخَرُ، لا يَصِحُّ. وتقدَّم ذلك فى أحْكامِ العَبْدِ، فى أوَّلِ كتابِ الحَجِّ. ومنها، يَلْزَمُ الصِّبِىَّ القَضاءُ كالبالِغِ. هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. وقيلَ: لا يَلْزَمُه قَضاءٌ. فعلى المذهبِ، لا يَصِحُّ القَضاءُ إِلَّا بعدَ البُلوغِ، على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، ونصَّ عليه. وقيل: يَصِحُّ قبلَ بُلُوغِه. وتقدَّم ذلك فى أحْكامِ الصَّبِىِّ، فى أوَّلِ كتابِ الحَجِّ أيضًا، فَلْيُعاوَدْ. ومنها، لو أُحْصِرَ فى حَجِّ
(1) سقط من: الأصل، ط. وانظر: الفروع 3/ 539.
وَإنْ فَاتَهُ الْحَجُّ، تَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ. وَيَحْتَمِلُ أنَّهُ يَجُوزُ لَهُ التَّحَلُّلُ؛ كَمَنْ حَصَرَهُ الْعَدُوُّ.
ــ
فاسِدٍ، فلَه التَّحَلُّلُ، فإنْ حَلَّ ثم زالَ الحَصْرُ، وفى الوَقْتِ سَعَةٌ، فله أنْ يقْضِىَ فى ذلك العامِ. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وجماعةٌ مِنَ الأصحابِ: وليس يُتَصَوَّرُ القَضاءُ فى العامِ الذى أفْسَدَ الحَجَّ فيه فى غيرِ هذه المسْألَةِ. وقيلَ للقاضى: لو جازَ طَوافُه فى النِّصْفِ الأَخيرِ، لَصَحَّ أداءُ حَجَّتَيْنِ فى عامٍ واحدٍ، ولا يجُوزُ إجْماعًا؛ لأنَّه يَرْمِى ويطُوفُ ويَسْعَى فيه، ثم يُحْرِمُ بحَجَّةٍ أُخْرَى، ويَقِفُ بعَرَفَةَ قبلَ الفَجْرِ ويمْضِى فيها، ويَلْزَمُكم أنْ تقُولوا به؛ لأنَّه إذا تحَلَّلَ مِن إحْرامِه، فلا مَعْنَى لمَنْعِه منه. فقال القاضى: لا يجُوزُ. وقد نقَل أبو طالِبٍ، فى مَن لَبَّى بحَجَّتَيْن، لا يكونُ إهْلالًا بشَيْئَيْن؛ لأنَّ الرَّمْىَ عمَلٌ واجِبٌ بالإِحْرامِ السَّابِقِ، فلا يُجوزُ مع بَقائِه أنْ يُحْرِمَ بغيرِه. انتهى. وقيل: يُجوزُ فى مسْألَةِ المُحْصَرِ هذه. واللَّهُ أعلمُ.
وَمَنْ شَرَطَ فِى ابْتِدَاءِ إِحْرَامِهِ؛ أنَّ مَحِلِّى حَيْثُ حَبَسْتَنِى، فَلَهُ التَّحَلُّلُ بِجَمِيعِ ذَلِكَ، وَلَا شَىْءَ عَلَيْهِ.
ــ
قوله: ومَن شرَط فى ابْتِداءِ إحْرَامِه؛ أنَّ مَحِلِّى حيثُ حَبَسْتَنِى، فله التَّحَلُّلُ بجميعِ ذلك، ولا شئَ عليه. وهذا المذهبُ مُطْلَقًا، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، وقطَع به الأكْثرُ. وقال فى «المُسْتَوْعِبِ» وغيرِه: إلَّا أنْ يكونَ معه هَدْىٌ، فيَلْزَمُه نحْرُه. وقال الزّرْكَشِىُّ: ظاهِرُ كلامِ الخِرَقِىِّ، وصاحِبِ «التَّلْخيصِ» ، وأبى
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
البَرَكاتِ، أنَّه يَحِلُّ بمُجَرَّدِ ذلك. وتقَدَّم فى بابِ الإِحْرامِ.