المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الْغَايَةِ، وَالْفَائِقِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقِيلَ: يُبَاحُ قَدْرَ الْكَفِّ فَقَطْ، جَزَمَ بِهِ - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي - جـ ١

[المرداوي]

الفصل: الْغَايَةِ، وَالْفَائِقِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقِيلَ: يُبَاحُ قَدْرَ الْكَفِّ فَقَطْ، جَزَمَ بِهِ

الْغَايَةِ، وَالْفَائِقِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقِيلَ: يُبَاحُ قَدْرَ الْكَفِّ فَقَطْ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالنَّظْمِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْمُنَوِّرِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَالْآدَابِ، وَقَالَ: لَيْسَ لِلْأَوَّلِ مُخَالِفٌ لِهَذَا، بَلْ هُمَا سَوَاءٌ. انْتَهَى.

وَغَايَرَ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ فِي الْفُرُوعِ. وَجَزَمَ فِي الْوَجِيزِ: أَنَّهُ لَا يُبَاحُ إلَّا دُونَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ. وَمَا رَأَيْت مَنْ وَافَقَهُ عَلَى ذَلِكَ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى: لَا بَأْسَ بِالْعَلَمِ الدَّقِيقِ، دُونَ الْعَرِيضِ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يُبَاحُ، وَإِنْ كَانَ مُذَهَّبًا، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، اخْتَارَهَا الْمَجْدُ، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفَائِقِ، وَالْمُذْهَبِ: يَحْرُمُ، نُصَّ عَلَيْهِ.

فَائِدَةٌ:

لَوْ لَبِسَ ثِيَابًا فِي كُلِّ ثَوْبٍ قَدْرٌ يُعْفَى عَنْهُ، وَلَوْ جُمِعَ صَارَ ثَوْبًا: لَمْ يُكْرَهْ بَلْ يُبَاحُ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالْفَائِقِ، وَابْنُ تَمِيمٍ. وَقِيلَ: يُكْرَهُ. جَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ إذَا كَانَ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ يُعْفَى عَنْهَا هَلْ يُضَمُّ مُتَفَرِّقٌ فِي بَابِ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ.

قَوْلُهُ (وَيُكْرَهُ لِلرَّجُلِ لُبْسُ الْمُزَعْفَرِ وَالْمُعَصْفَرِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ. وَقِيلَ: لَا يُكْرَهُ. قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ، وَتَبِعَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَنَقَلَهُ الْأَكْثَرُ فِي الْمُزَعْفَرِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي النَّظْمِ، وَاخْتَارَهُ الْخَلَّالُ، وَالْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ فِي الْمُزَعْفَرِ. وَذَكَرَ الْآجُرِّيُّ وَالْقَاضِي وَغَيْرُهُمَا: تَحْرِيمَ الْمُزَعْفَرِ.

وَفِي الْمُزَعْفَرِ وَجْهٌ: يُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ فَقَطْ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا فِي التَّلْخِيصِ. قَالَهُ فِي الْآدَابِ.

فَائِدَةٌ: فَعَلَى الْقَوْلِ بِالتَّحْرِيمِ: لَا يُعِيدُ مَنْ صَلَّى فِي ذَلِكَ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَكَذَا لَوْ كَانَ لَابِسًا ثِيَابًا مُسْبَلَةً أَوْ خُيَلَاءَ وَنَحْوَهُ. وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ. وَقِيلَ: يُعِيدُ. وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ.

[فَوَائِدُ]

ُ: الْأُولَى: يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ لُبْسُ الْأَحْمَرِ الْمُصْمَتِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ.

ص: 481

نَصَّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ، وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ. وَقِيلَ: لَا يُكْرَهُ، اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ، وَصَاحِبُ الْفَائِقِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي النِّهَايَةِ وَنَظْمِهَا. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهُوَ أَظْهَرُ. وَنَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ: يُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ كَرَاهَةً شَدِيدَةً لِغَيْرِ زِينَةٍ. وَعَنْهُ يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ شَدِيدُ الْحُمْرَةِ، وَهُوَ وَجْهٌ فِي ابْنِ تَمِيمٍ. قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، يُقَالُ: أَوَّلُ مَنْ لَبِسَهُ آلُ قَارُونَ وَآلُ فِرْعَوْنَ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: كَذَا الْخِلَافُ فِي الْبِطَانَةِ.

الثَّانِيَةُ: يُسَنُّ لُبْسُ الثِّيَابِ الْبِيضِ وَالنَّظَافَةُ فِي ثَوْبِهِ وَبَدَنِهِ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ. قُلْت: وَمَجْلِسِهِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهَا: وَهِيَ أَفْضَلُ اتِّفَاقًا.

الثَّالِثَةُ: يُبَاحُ لُبْسُ السَّوَادِ مُطْلَقًا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَنْهُ يُكْرَهُ لِلْجُنْدِ وَقِيلَ: لَا يُكْرَهُ لَهُمْ فِي الْحَرْبِ. وَقِيلَ: يُكْرَهُ إلَّا لِمُصَابٍ. وَنَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ يَخْرِقُهُ الْوَصِيُّ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهُوَ بَعِيدٌ وَلَمْ يَرُدَّ الْإِمَامُ أَحْمَدَ سَلَامَ لَابِسِهِ.

الرَّابِعَةُ: يُبَاحُ الْكَتَّانُ إجْمَاعًا. وَيُبَاحُ أَيْضًا الصُّوفُ. وَيُسَنُّ الرِّدَاءُ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَقِيلَ: يُبَاحُ كَفَتْلِ طَرَفِهِ، نُصَّ عَلَيْهِ وَظَاهِرُ نَقْلِ الْمَيْمُونِيِّ فِيهِ: يُكْرَهُ. قَالَهُ الْقَاضِي. وَيُكْرَهُ الطَّيْلَسَانُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ، قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ: وَكَرِهَ السَّلَفُ الطَّيْلَسَانَ، وَاقْتَصَرُوا عَلَيْهِ. زَادَ فِي التَّلْخِيصِ: وَهُوَ الْمُقَوَّرُ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يُكْرَهُ، بَلْ يُبَاحُ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ، وَالْآدَابِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. قَالَ فِي الْآدَابِ وَقِيلَ: يُكْرَهُ الْمُقَوَّرُ وَالْمُدَوَّرُ. وَقِيلَ: وَغَيْرُهُمَا غَيْرُ الْمُرَبَّعِ

الْخَامِسَةُ: يُسَنُّ إرْخَاءُ ذُؤَابَتَيْنِ خَلْفَهُ، نُصَّ عَلَيْهِ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: وَإِطَالَتُهَا كَثِيرًا مِنْ الْإِسْبَالِ. وَقَالَ الْآجُرِّيُّ: وَإِنْ أَرْخَى طَرَفَهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ فَحَسَنٌ. قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْأَصْحَابِ: يُسَنُّ أَيْضًا أَنْ تَكُونَ الْعِمَامَةُ مُحَنَّكَةً.

السَّادِسَةُ: يُسَنُّ لُبْسُ السَّرَاوِيلِ وَقَالَ فِي التَّلْخِيصِ: لَا بَأْسَ. قَالَ النَّاظِمُ: وَفِي مَعْنَاهُ التُّبَّانُ. وَجَزَمَ بِهِ بَعْضُهُمْ بِإِبَاحَتِهِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ، قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: السَّرَاوِيلُ أَسْتَرُ فِي الْإِزَارِ. وَلِبَاسُ الْقَوْمِ كَانَ الْإِزَارَ. قَالَ فِي

ص: 482