الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَوْتِي بِالتَّدْبِيرِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَيَكُونُ عَقْدًا لَازِمًا وَلَمْ يُعَلِّقْهُ أَيْ عَلَى شَيْءٍ غَيْرِ صِيغَةِ التَّدْبِيرِ لِأَنَّ صِيغَتَهُ تَعْلِيقٌ أَيْضًا كَإِنْ كَلَّمْت فُلَانًا أَوْ دَخَلْت الدَّارَ مَثَلًا فَأَنْتَ حُرٌّ إنْ مِتّ مِنْ مَرَضِي أَوْ سَفَرِي هَذَا أَوْ إنْ كَلَّمْت فُلَانًا فَأَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي أَيْ وَكَلَّمَ فُلَانًا أَوْ دَخَلَ الدَّارَ مَثَلًا فَقَوْلُهُ إنْ لَمْ يُرِدْهُ وَلَمْ يُعَلِّقْهُ رَاجِعٌ لِلصِّيَغِ الثَّلَاثِ وَأَمَّا إذَا قَالَ لِعَبْدِهِ أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي بِيَوْمٍ أَوْ شَهْرٍ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّهَا تَكُونُ وَصِيَّةً غَيْرَ لَازِمَةٍ لِمُخَالَفَتِهِ لِلتَّدْبِيرِ لِكَوْنِهِ غَيْرَ مُعَلَّقٍ عَلَى الْمَوْتِ وَسَوَاءٌ أَرَادَ بِهِ التَّدْبِيرَ أَوْ لَمْ يُرِدْهُ إلَّا أَنَّهُ إذَا أَرَادَهُ كَانَ وَصِيَّةً الْتَزَمَ عَدَمَ الرُّجُوعِ فِيهَا وَالْوَصِيَّةُ إذَا الْتَزَمَ عَدَمَ الرُّجُوعِ فِيهَا هَلْ تَلْزَمُ أَوْ لَا قَوْلَانِ
(ص) بِدَبَّرْتُك وَأَنْتَ مُدَبَّرٌ أَوْ حُرٌّ عَنْ دُبُرٍ مِنِّي (ش) هَذَا شُرُوعٌ فِي
صَرِيحِ التَّدْبِيرِ
وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِالْمَصْدَرِ وَهُوَ تَعْلِيقٌ وَالْمَعْنَى إنَّ الْمُكَلَّفَ إذَا عَلَّقَ الْعِتْقَ عَلَى مَوْتِهِ بِصِيغَةٍ مِنْ هَذِهِ الصِّيَغِ الثَّلَاثِ فَإِنَّهُ يَكُونُ تَدْبِيرًا صَرِيحًا إلَّا أَنْ يَقُولَ مَا لَمْ أُغَيِّرْ ذَلِكَ أَوْ أَرْجِعْ عَنْهُ أَوْ أَفْسَخْهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يَكُونُ قَرِينَةً صَارِفَةً عَنْ التَّدْبِيرِ إلَى الْوَصِيَّةِ وَهَذَا حُكْمُ صَرِيحِ الْوَصِيَّةِ إذَا صَحِبَهُ قَرِينَةٌ عَلَى التَّدْبِيرِ انْعَقَدَ كَقَوْلِهِ إذَا مِتّ فَعَبْدِي فُلَانٌ حُرٌّ لَا يُغَيَّرُ عَنْ حَالِهِ وَنَحْوُ ذَلِكَ
(ص) وَنَفَذَ تَدْبِيرُ نَصْرَانِيٍّ لِمُسْلِمٍ وَأَوْجَزَ لَهُ (ش) يَعْنِي أَنَّ النَّصْرَانِيَّ أَوْ الْيَهُودِيَّ إذَا أَسْلَمَ عَبْدُهُ قَبْلَ التَّدْبِيرِ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ اشْتَرَاهُ مُسْلِمًا ثُمَّ دَبَّرَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يَنْفُذُ وَيَلْزَمُ وَلَا يُفْسَخُ؛ لِأَنَّهُ نَوْعٌ مِنْ الْعِتْقِ وَلَكِنْ يُؤَاجَرُ عَلَيْهِ عِنْدَ مُسْلِمٍ لِئَلَّا يَكُونَ لَهُ عَلَيْهِ الِاسْتِيلَاءُ بِالْخِدْمَةِ وَتَكُونَ أُجْرَتُهُ لِسَيِّدِهِ حَتَّى يَعْتِقَ بِمَوْتِ سَيِّدِهِ مِنْ ثُلُثِهِ وَوَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ إلَّا أَنْ يَكُونَ لِلْكَافِرِ وَلَدٌ أَوْ أَخٌ مُسْلِمٌ فَإِنْ أَسْلَمَ وَرَجَعَ عَلَيْهِ عَبْدُهُ وَكَانَ لَهُ وَلَاؤُهُ أَيْ حَيْثُ أَسْلَمَ الْعَبْدُ بَعْدَ التَّدْبِيرِ وَأَمَّا لَوْ كَانَ مُسْلِمًا عِنْدَ التَّدْبِيرِ فَالْوَلَاءُ لِلْمُسْلِمِينَ وَلَا يَرْجِعُ لِلسَّيِّدِ وَلَوْ أَسْلَمَ وَلَا لِوَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِينَ فَقَوْلُهُ لَهُ أَيْ عَلَيْهِ وَأُوجِرَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ الْحَاكِمُ يَتَوَلَّى ذَلِكَ وَيُؤَجَّرُ مُدَّةً شَيْئًا فَشَيْئًا لِأَنَّ مُنْتَهَى أَجَلِ السَّيِّدِ لَا يُعْلَمُ وَنَفَذَ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ
(ص) وَتَنَاوَلَ الْحَمْلَ مَعَهَا كَوَلَدٍ مُدَبَّرٍ مِنْ أَمَتِهِ بَعْدَهُ (ش) يَعْنِي أَنَّ مَنْ دَبَّرَ أَمَتِهِ فَإِنَّ تَدْبِيرَهُ يَتَنَاوَلُ حَمْلَهَا سَوَاءٌ حَمَلَتْ بِهِ قَبْلَ تَدْبِيرِهَا أَوْ بَعْدَهُ كَمَا أَنَّ وَلَدَ الْعَبْدِ الْمُدَبَّرِ الْكَائِنَ مِنْ أَمَتِهِ الَّتِي حَمَلَتْ بِهِ بَعْدَ تَدْبِيرِهِ يَكُونُ مُدَبَّرًا مِثْلَ أَبِيهِ فَلَوْ حَمَلَتْ بِهِ قَبْلَهُ أَوْ يَوْمَ تَدْبِيرِ أَبِيهِ يَكُونُ رِقًّا لِلسَّيِّدِ الْمُدَبِّرِ بِكَسْرِ الْبَاءِ الْمُشَدَّدَةِ فَقَوْلُهُ مَعَهَا وَأَحْرَى فِي الدُّخُولِ الْحَمْلُ بَعْدَ التَّدْبِيرِ فَالظَّرْفُ صِفَةٌ أَوْ حَالٌ أَيْ مَعَ تَدْبِيرِهَا فَقَوْلُ الشَّارِحِ يُرِيدُ أَوْ حَمَلَتْ بَعْدَ ذَلِكَ صَحِيحٌ لِأَنَّ مُرَادَهُ أَنَّهُ دَاخِلٌ بِالْأَحْرَى لَا أَنَّهُ دَاخِلٌ فِي الْعِبَارَةِ وَاعْتِرَاضُ تت عَلَيْهِ غَيْرُ ظَاهِرٍ وَقَوْلُهُ بَعْدَهُ مُتَعَلِّقٌ بِمُقَدَّرٍ دَلَّ عَلَيْهِ السِّيَاقُ كَمَا مَرَّ وَإِنَّمَا دَخَلَ وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ قَبْلَ تَدْبِيرِهَا فِي عَقْدِ تَدْبِيرِهَا دُونَ حَمْلِهَا مِنْ أَبِيهِ قَبْلَ تَدْبِيرِهِ لِأَنَّ الْوَلَدَ كَجُزْءٍ مِنْهَا حَتَّى يُوضَعَ فَإِذَا دَبَّرَهَا فَقَدْ دَبَّرَهُ وَإِذَا دَبَّرَ الْأَبَ لَمْ يَدْخُلْ تَدْبِيرُ الْأُمِّ وَلَا حَمْلُهَا حَتَّى تَحْمِلَ بِهِ بَعْدَ تَدْبِيرِ الْأَبِ (ص) وَصَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ بِهِ إنْ عَتَقَ (ش) الضَّمِيرُ الْمَجْرُورُ بِالْبَاءِ يَرْجِعُ لِلْوَلَدِ الَّذِي حَمَلَتْ الْأَمَةُ بِهِ بَعْدَ تَدْبِيرِ أَبِيهِ وَالْمَعْنَى أَنَّ الْعَبْدَ الْمُدَبَّرَ إذَا أُعْتِقَ بَعْدَ مَوْتِ سَيِّدِهِ الَّذِي
ــ
[حاشية العدوي]
فِي قَلْبِهِ لَا يُعْمَلُ بِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ يُعْمَلُ بِهِ وَتُعْلَمُ نِيَّتُهُ مِنْ قَوْلِهِ نَوَيْت وَيُصَدَّقُ فِي دَعْوَاهُ كَمَا أَفَادَهُ بَعْضُ شُيُوخِنَا الْحَاصِلُ أَنَّ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ لَا يُعَدُّ مِنْ بَابِ أَوْ نَوَى بِهِ التَّدْبِيرَ؛ لِأَنَّ؛ مَا صَحِبَتْهُ قَرِينَةٌ لَا يُقَالُ إنَّهُ أَرَادَ بِهِ التَّدْبِيرَ لَا سِيَّمَا إذَا كَانَتْ مَقَالِيَّةً كَلَا يُغَيَّرُ عَنْ حَالِهِ وَلَا رُجُوعَ لَهُ فِيهِ كَمَا قَالَ الشَّارِحُ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ؛ صِيغَتَهُ تَعْلِيقٌ) أَيْ مُحْتَوِيَةٌ عَلَى الْمُعْتَقِ (قَوْلُهُ رَاجِعٌ لِلصِّيَغِ الثَّلَاثِ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّ قَوْلَهُ إنْ لَمْ يُرِدْهُ قَيْدٌ فِي الثَّلَاثَةِ وَقَوْلُهُ وَلَمْ يُعَلِّقْهُ قَيْدٌ فِي الْأَخِيرِ الَّذِي هُوَ قَوْلُهُ أَوْ بَعْدَ مَوْتِي (قَوْلُهُ سَوَاءٌ أَرَادَ بِهِ التَّدْبِيرَ أَمْ لَا) هَكَذَا قَالَ الشَّارِحُ وَقَالَ عج قَوْلُهُ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي أَيْ إنْ لَمْ يَرِدْهُ وَلَمْ يُعَلِّقْهُ وَقَالَ اللَّقَانِيِّ وَصِيَّةٌ مُطْلَقًا أَرَادَهُ أَمْ لَا عَلَّقَهُ أَمْ لَا وَلِذَا أَخَّرَهُ عَنْ الْقَيْدِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَوْ بَعْدَ مَوْتِي أَنَّهُ خَرَجَ عَنْ سُنَّةِ التَّدْبِيرِ وَهُوَ التَّعْلِيقُ بِالْمَوْتِ وَلَمْ أَرَ تَرْجِيحَ تَقْرِيرٍ مِنْ ذَلِكَ
[صَرِيحِ التَّدْبِيرِ]
(قَوْلُهُ وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِالْمَصْدَرِ وَهُوَ تَعْلِيقٌ) وَقَالَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ الْأَوْلَى تَعَلُّقُهُ بِعَتَقَ؛ لِأَنَّ؛ تَعَلُّقَ الْمَعْمُولِ بِالْعَامِلِ الْقَرِيبِ أَوْلَى انْتَهَى (أَقُولُ) وَالظَّاهِرُ مَا قَالَهُ شَارِحُنَا يُعْلَمُ ذَلِكَ بِالتَّأَمُّلِ
(قَوْلُهُ وَوَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ) ظَاهِرُهُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ مَلَكَهُ مُسْلِمًا أَوْ أَسْلَمَ عِنْدَهُ قَبْلَ التَّدْبِيرِ أَوْ بَعْدَ التَّدْبِيرِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الذِّمِّيَّ إذَا دَبَّرَ الْمُسْلِمَ سَوَاءٌ مَلَكَهُ مُسْلِمًا أَوْ أَسْلَمَ عِنْدَهُ قَبْلَ التَّدْبِيرِ فَإِنَّ وَلَاءَهُ لِلْمُسْلِمِينَ سَوَاءٌ كَانَ لِسَيِّدِهِ أَقَارِبُ مُسْلِمُونَ أَمْ لَا وَلَا يَعُودُ وَلَاؤُهُ لِسَيِّدِهِ وَلَوْ أَسْلَمَ؛ لِأَنَّهُ؛ حِينَ دَبَّرَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهِ وَلَاءٌ لِاخْتِلَافِ الدِّينَيْنِ وَأَمَّا إنْ دَبَّرَ كَافِرٌ كَافِرًا ثُمَّ أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ كَافِرًا فَوَلَاؤُهُ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ إلَّا أَنْ يَكُونَ لِلسَّيِّدِ وَلَدٌ أَوْ أَخٌ مُسْلِمٌ فَإِنَّهُ يَرِثُهُ وَيَكُونُ وَلَاؤُهُ لَهُ؛ لِأَنَّ؛ الْوَلَاءَ الَّذِي هُوَ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ ثَبَتَ بَيْنَ السَّيِّدِ وَمُدَبَّرِهِ؛ لِاتِّفَاقِهِمَا؛ حِينَ التَّدْبِيرِ فِي الدِّينِ وَأَمَّا إذَا أَسْلَمَ السَّيِّدُ بَعْدَ إسْلَامِ الْمُدَبَّرِ فَإِنَّهُ يَعُودُ إلَيْهِ وَلَاؤُهُ أَيْ لُحْمَةُ الْوَلَاءِ لَا الْمِيرَاثُ قَالَهُ أَبُو الْحَسَنِ وَقَوْلُهُ لَا الْمِيرَاثُ أَيْ؛ لِأَنَّ؛ الْعَبْدَ لَمْ يَمُتْ وَأَمَّا إنْ مَاتَ الْعَبْدُ الَّذِي دَبَّرَهُ سَيِّدُهُ ثُمَّ أَسْلَمَ فِي حَيَاةِ سَيِّدِهِ فَإِنَّ مَالَهُ لِسَيِّدِهِ؛ لِأَنَّ؛ السَّيِّدَ الْكَافِرَ يَأْخُذُ مَالَ عَبْدِهِ الْمُسْلِمِ إذَا مَاتَ فَإِذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَقَوْلُ الشَّارِحِ إلَّا أَنْ يَكُونَ إلَخْ يُقَيَّدُ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُهُ الْإِطْلَاقَ بِمَا إذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ بَعْدَ التَّدْبِيرِ وَأَمَّا لَوْ كَانَ مُسْلِمًا عِنْدَ التَّدْبِيرِ فَالْوَلَاءُ لِلْمُسْلِمِينَ وَلَا يَرْجِعُ لِلسَّيِّدِ وَلَوْ أَسْلَمَ أَوْ كَانَ لَهُ وَرَثَةٌ مُسْلِمُونَ كَمَا قَرَّرْنَا (قَوْلُهُ وَكَانَ لَهُ وَلَاؤُهُ) أَيْ اللُّحْمَةُ وَيَتْبَعُهَا الْمِيرَاثُ
(قَوْلُهُ فَلَوْ حَمَلَتْ إلَخْ) فَإِنْ أَشْكَلَ الْأَمْرُ فِي ذَلِكَ نُظِرَ فَإِنْ وَضَعَتْهُ لِسِتَّةٍ فَأَكْثَرَ مِنْ يَوْمِ التَّدْبِيرِ فَهُوَ مُدَبَّرٌ مَعَ أَبِيهِ وَإِنْ كَانَ لِأَقَلَّ فَهُوَ رَقِيقٌ (قَوْلُهُ فَاعْتِرَاضُ تت إلَخْ) وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ؛ قَالَ فِي هَذِهِ الْإِرَادَةِ شَيْءٌ مَعَ قَوْلِهِ تَنَاوَلَ (قَوْلُهُ مُتَعَلِّقٌ بِمُقَدَّرٍ) أَيْ الَّذِي هُوَ قَوْلُهُ أَيْ حَمَلَتْ بِهِ
دَبَّرَهُ بِأَنْ حَمَلَهُ الثُّلُثُ فَإِنَّ الْأَمَةَ تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ بِذَلِكَ الْحَمْلِ وَسَوَاءٌ كَانَ الْوَلَدُ حَيًّا الْآنَ أَمْ لَا وَبِعِبَارَةٍ الْأَوْلَى أَنَّ الضَّمِيرَ فِي قَوْلِهِ إنْ عَتَقَ يَرْجِعُ لِلْوَلَدِ لَا لِلْأَبِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ عِتْقِهِ عِتْقُ الْوَلَدِ بِخِلَافِ الْعَكْسِ لِأَنَّ الْأَبَ يُقَدَّمُ عَلَى الِابْنِ فِي الضِّيقِ عَلَى مَا مَشَى عَلَيْهِ الْمُؤَلِّفُ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا كَمَا يَأْتِي فَإِنْ عَتَقَ الْأَبُ وَلَمْ يَعْتِقْ الْوَلَدُ فَلَا تَكُونُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ وَعَلَى الْمَشْهُورِ مِنْ أَنَّهُمَا عِنْدَ الضِّيقِ يَتَحَاصَّانِ فَلَا يَعْتِقُ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخِرِ
(ص) وَقُدِّمَ الْأَبُ عَلَيْهِ فِي الضِّيقِ (ش) يَعْنِي أَنَّ ثُلُثَ السَّيِّدِ إذَا ضَاقَ عَنْ الْأَبِ وَوَلَدِهِ كَانَ الْأَبُ مُقَدَّمًا عَلَى الْوَلَدِ فِي الْعِتْقِ لِأَنَّ الْأَبَ هُوَ السَّبَبُ فِي إيجَادِ وَلَدِهِ وَهَذَا خِلَافُ مَذْهَبِ الْمُدَوَّنَةِ كَمَا قَالَهُ فِي تَوْضِيحِهِ لَكِنَّ الْمُؤَلِّفَ اعْتَمَدَهُ وَمَذْهَبُهَا أَنَّهُمَا يَتَحَاصَّانِ لِأَنَّ فَإِذَا رَقَّ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ لَا تَكُونُ أُمُّهُ أُمَّ وَلَدٍ أُمُّ الْوَلَدِ هِيَ الْحُرُّ حَمْلُهَا كُلُّهُ وَمَا فِي ز فَاسِدٌ وَأَمَّا الْوَلَدُ مَعَ أُمِّهِ فَيَتَحَاصَّانِ بِاتِّفَاقٍ أَيْ إذَا عَتَقَتْ الْأُمُّ وَهِيَ حَامِلٌ؛ لِأَنَّهُ كَجُزْءٍ مِنْهَا
(ص) وَلِلسَّيِّدِ نَزْعُ مَالِهِ إنْ لَمْ يَمْرَضْ وَرَهْنُهُ وَكِتَابَتُهُ لَا إخْرَاجُهُ لِغَيْرِ حُرِّيَّةٍ وَفَسْخُ بَيْعِهِ إنْ لَمْ يَعْتِقْ وَكَانَ الْوَلَاءُ لَهُ (ش) يَعْنِي أَنَّهُ يَجُوزُ لِلسَّيِّدِ أَنْ يَنْزِعَ مَالَ مُدَبَّرِهِ لِقُوَّةِ شُبْهَةِ السَّيِّدِ وَلِهَذَا جَازَ لَهُ وَطْءُ مَنْ دَبَّرَهَا وَمَحَلُّ الِانْتِزَاعِ الْمَذْكُورِ مَا لَمْ يَمْرَضْ السَّيِّدُ مَرَضًا مَخُوفًا وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ لَهُ الِانْتِزَاعُ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَنْتَزِعُ لِغَيْرِهِ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ انْتِزَاعَ مَالِهِ فِي الْمَرَضِ وَإِلَّا عَمِلَ بِهِ وَكَذَلِكَ يَجُوزُ لِلسَّيِّدِ أَنْ يَرْهَنَ نَفْسَ الْمُدَبَّرِ لِيُبَاعَ لِلْغُرَمَاءِ وَلَوْ فِي حَيَاةِ السَّيِّدِ فِي دَيْنٍ سَابِقٍ عَلَى تَدْبِيرِهِ أَوْ فِي دَيْنٍ مُتَأَخِّرٍ عَلَى أَنْ يُبَاعَ بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ لَا عَلَى أَنْ يُبَاعَ فِي حَيَاةِ السَّيِّدِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُهُ فِي بَابِ الرَّهْنِ لَا رَقَبَتُهُ فَلَا مُعَارَضَةَ وَكَذَلِكَ يَجُوزُ لِلسَّيِّدِ أَنْ يُكَاتِبَ مُدَبَّرَهُ فَإِنْ أَدَّى عَتَقَ وَإِنْ عَجَزَ عَادَ مُدَبَّرًا وَإِنَّمَا جَازَ كِتَابَةُ الْمُدَبَّرِ وَإِنْ كَانَتْ بَيْعًا عَلَى قَوْلٍ لِأَنَّ مَرْجِعَهَا لِلْعِتْقِ وَهُوَ أَقْرَبُ مِنْ التَّدْبِيرِ غَالِبًا بِدَلِيلِ حُرْمَةِ الْوَطْءِ وَلَا يَجُوزُ إخْرَاجُ الْمُدَبَّرِ عَنْ التَّدْبِيرِ لِغَيْرِ حُرِّيَّةٍ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ لَا بِهِبَةٍ وَلَا بِصَدَقَةٍ وَلَا بِبَيْعٍ وَنَحْوِهِ وَلِهَذَا قَالَ وَفُسِخَ بَيْعُهُ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ إرْقَاقًا لَهُ بَعْدَ جَرَيَانِ شَائِبَةِ الْحُرِّيَّةِ فِيهِ وَالشَّارِعُ مُتَشَوِّفٌ لِلْحُرِّيَّةِ مَا لَمْ يُنَجِّزْ الْمُشْتَرِي عِتْقَهُ فَإِنْ نَجَّزَهُ أَيْ فِي حَيَاةِ سَيِّدِهِ مَضَى بَيْعُهُ وَعِتْقُهُ وَكَانَ وَلَاؤُهُ لِمُعْتِقِهِ أَمَّا لَوْ أَعْتَقَهُ بَعْدَ مَوْتِ مُدَبَّرِهِ فَلَا يَمْضِي لِأَنَّ الْوَلَاءَ انْعَقَدَ لِمُدَبَّرِهِ إمَّا بِحَمْلِ الثُّلُثِ لِجَمِيعِهِ فَيَعْتِقُ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ فَيَعْتِقُ بَعْضُهُ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ الْوَلَاءُ قَدْ انْعَقَدَ لِمُدَبَّرِهِ قَبْلَ عِتْقِ الْمُشْتَرِي فَلَا يَنْتَقِلُ لِلْمُشْتَرِي بَعْدَ تَقَرُّرِهِ لِغَيْرِهِ وَقَوْلُهُ (كَالْمُكَاتَبِ) تَشْبِيهٌ تَامٌّ يَعْنِي أَنَّ الْمُكَاتَبَ إذَا بَاعَهُ الَّذِي كَاتَبَهُ فَإِنَّهُ يُفْسَخُ إلَّا أَنْ يُبَادِرَ الْمُشْتَرِي فَيُعْتِقَهُ قَبْلَ فَسْخِ الْبَيْعِ فَيَمْضِيَ لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ لِلْحُرِّيَّةِ
(ص) وَإِنْ جَنَى فَإِنْ فَدَاهُ وَإِلَّا أَسْلَمَ خِدْمَتَهُ تَقَاضِيًا وَحَاصَّهُ مَجْنِيٌّ عَلَيْهِ ثَانِيًا لَوْ رَجَعَ إنْ وَفَّى وَإِنْ عَتَقَ بِمَوْتِ سَيِّدِهِ اُتُّبِعَ بِالْبَاقِي أَوْ بَعْضِهِ بِحِصَّتِهِ وَخُيِّرَ الْوَارِثُ فِي إسْلَامِ مَا رَقَّ أَوْ فَكِّهِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْمُدَبَّرَ إذَا جَنَى عَلَى آخَرَ فَإِنْ فَدَاهُ سَيِّدُهُ الَّذِي دَبَّرَهُ فَلَا كَلَامَ وَإِنْ لَمْ يَفْدِهِ فَإِنَّهُ يُسَلِّمُ خِدْمَتَهُ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ يَتَقَاضَاهَا شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ إلَى أَنْ يَسْتَوْفِيَ أَرْشَ جِنَايَتِهِ وَلَا يَمْلِكُ جَمِيعَ خِدْمَتِهِ وَلَا يُبَاعُ فِي خِدْمَتِهِ فَإِذَا جَنَى جِنَايَةً ثَانِيَةً عَلَى شَخْصٍ آخَرَ فَإِنَّهُ يُحَاصِصُ الْمَجْنِيَّ عَلَيْهِ أَوَّلًا فِيمَا بَقِيَ مِنْ خِدْمَةِ الْمُدَبَّرِ إلَى أَنْ يَسْتَوْفِيَ أَرْشَ جِنَايَتِهِ وَأَمَّا مَا اسْتَوْفَاهُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ أَوَّلًا قَبْلَ دُخُولِ الثَّانِي مَعَهُ فَإِنَّهُ يَخْتَصُّ بِهِ وَانْظُرْ هَلْ مَعْنَى الْمُحَاصَّةِ أَنَّ الْخِدْمَةَ تُقْسَمُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ أَوْ عَلَى حَسَبِ مَا لِكُلٍّ وَلَا مَفْهُومَ لِقَوْلِهِ ثَانِيًا وَمَحَلُّ تَخْيِيرِ السَّيِّدِ فِي إسْلَامِهِ أَوْ فِدَائِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُدَبَّرِ مَالٌ يَفْتَدِي بِهِ وَإِلَّا دَفَعَ مِنْهُ وَإِذَا وَفَّى الْمُدَبَّرُ أَرْشَ الْجِنَايَةِ الَّتِي جَنَاهَا عَلَى شَخْصٍ أَوْ أَكْثَرَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مُدَبَّرًا كَمَا كَانَ قَبْلَ الْجِنَايَةِ وَهَذَا يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ تَقَاضَيَا ثُمَّ إنَّ السَّيِّدَ الْمُدَبِّرَ إذَا مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُوَفِّيَ الْمُدَبَّرَ أَرْشَ جِنَايَتِهِ وَعَتَقَ مِنْ ثُلُثِ سَيِّدِهِ لِحَمْلِهِ لَهُ
ــ
[حاشية العدوي]
قَوْلُهُ الْأَوْلَى) أَقُولُ بَلْ الصَّوَابُ
(قَوْلُهُ وَمَا فِي ز فَاسِدٌ) وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ؛ قَالَ فَالضَّمِيرُ لِلْأَبِ وَعَلَيْهِ فَإِنْ أَعْتَقَ بَعْضَ الْوَلَدِ لِلتَّحَاصُصِ فَتَكُونُ أُمُّهُ أُمَّ وَلَدٍ
(قَوْلُهُ وَلِلسَّيِّدِ نَزْعُ إلَخْ) هَذَا فِيمَا اسْتَفَادَهُ مِنْ هِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ أَوْ صَدَاقٍ إنْ كَانَ الْمُدَبَّرُ أُنْثَى أَوْ اكْتَسَبَهُ بِتِجَارَةٍ أَوْ بِخُلْعِ زَوْجَةٍ وَكَذَا خُلْعُ أُمِّ وَلَدِهِ وَأَمَّا لَوْ كَانَ ذَلِكَ الْمَالُ الَّذِي أَرَادَ السَّيِّدُ أَنْ يَنْتَزِعَهُ اسْتَفَادَهُ مِنْ عَمَلِ يَدِ أَوْ مِنْ أَرْشِ جِنَايَةٍ عَلَيْهِ فَإِنَّ السَّيِّدَ لَهُ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مُطْلَقًا مَرِضَ أَوْ لَمْ يَمْرَضْ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ مَمْلُوكَةٌ لِلسَّيِّدِ وَإِطْلَاقُ الِانْتِزَاعِ مَجَازٌ (قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَمْرَضْ) أَطْلَقَهُ وَقَيَّدَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بِمَا إذَا كَانَ مَرَضًا مَخُوفًا (قَوْلُهُ وَإِنْ عَجَزَ عَادَ مُدَبَّرًا) فَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهُ قَبْلَ أَدَائِهَا عَتَقَ مِنْ ثُلُثِهِ وَسَقَطَ عَنْهُ بَاقِي النُّجُومِ (قَوْلُهُ وَفُسِخَ بَيْعُهُ) أَيْ وَكَذَا هِبَتُهُ (قَوْلُهُ مَا لَمْ يُنَجِّزْ الْمُشْتَرِي عِتْقَهُ) أَيْ وَمَا لَمْ يُعَجِّلْ الْمَوْهُوبُ لَهُ عِتْقَهُ أَيْ وَسَوَاءٌ كَانَ الْعِتْقُ الْمَذْكُورُ مُنَجَّزًا أَوْ لِأَجَلٍ (قَوْلُهُ وَكَانَ وَلَاؤُهُ لِمُعْتِقِهِ) أَيْ لَا لِمُدَبِّرِهِ وَلَا يَرْجِعُ عَلَى مَنْ دَبَّرَهُ بِالثَّمَنِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ؛ الْوَلَاءَ انْعَقَدَ لِمُدَبِّرِهِ) هَذَا ظَاهِرٌ فِيمَا إذَا تَحَرَّرَ كُلُّهُ وَأَمَّا إذَا تَحَرَّرَ بَعْضُهُ فَعَدَمُ التَّعَلُّقِ مِنْ حَيْثُ ذَلِكَ الْبَعْضِ وَأَمَّا الْبَعْضُ الْآخَرُ فَلَا مَانِعَ مِنْ صِحَّةِ عِتْقِ الْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ يَعْنِي أَنَّ الْمُكَاتَبَ إذَا بَاعَهُ إلَخْ) الْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ رَقَبَةِ الْمُكَاتَبِ وَإِنْ رَضِيَ فَإِنْ بِيعَ قَبْلَ عَجْزِهِ فُسِخَ إنْ لَمْ يَعْتِقْ
(قَوْلُهُ أَسْلَمَ خِدْمَتُهُ تَقَاضَيَا لَيْسَ تَقَاضِيًا مَعْمُولًا الِأَسْلَمَ بَلْ لِمُقَدَّرٍ) أَيْ فَيَمْلِكُهَا أَوْ فَيَأْخُذُهَا تَقَاضِيًا فَإِنْ جَنَى عَلَيْهِ وَهُوَ فِي أَثْنَاءِ الْخِدْمَةِ فَأَرْشُهَا لِمَنْ لَهُ الْخِدْمَةُ كَمَا قِيلَ وَاسْتَظْهَرَ ابْنُ مَرْزُوقٍ أَنَّهَا لِسَيِّدِهِ (قَوْلُهُ أَوْ بَعْضُهُ) أَيْ أَوْ عَتَقَ بَعْضُهُ فَهُوَ عَطْفٌ عَلَى فَاعِلِ عَتَقَ (قَوْلُهُ فِيمَا بَقِيَ إلَخْ) وَذَلِكَ مِنْ يَوْمِ ثُبُوتِ الْجِنَايَةِ الثَّانِيَةِ وَيُحْتَمَلُ مِنْ يَوْمِهَا (قَوْلُهُ أَوْ عَلَى حَسَبِ مَا لِكُلٍّ) لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا هُوَ الْوَاقِعُ فِي
فَإِنَّهُ يُتَّبَعُ بِمَا بَقِيَ مِنْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ فِي ذِمَّتِهِ لِتَعَذُّرِ بَيْعِهِ بِالْعِتْقِ فَإِنْ لَمْ يَحْمِلْ الثُّلُثُ إلَّا بَعْضَهُ فَإِنَّ مَا بَقِيَ مِنْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ يَتَعَلَّقُ بَعْضُهُ بِالْجُزْءِ الْحُرِّ وَبَعْضُهُ بِالْجُزْءِ الرِّقِّ وَتُخَيَّرُ الْوَرَثَةُ فِيمَا رَقَّ مِنْهُ إنْ شَاءُوا أَسْلَمُوهُ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مِلْكًا يَفْعَلُ بِهِ مَا شَاءَ وَإِنْ شَاءُوا فَدَوْهُ بِمَا يَخُصُّهُ مِنْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ عَلَى حِسَابِ مَا بَقِيَ وَفِي كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ حَذْفُ الْجَوَابِ تَارَةً وَالشَّرْطِ أُخْرَى وَكُلٌّ مِنْ ذَلِكَ جَائِزٌ وَالتَّقْدِيرُ فَإِنْ اسْتَمَرَّ مُدَبَّرًا وَإِنْ لَمْ يَفْدِهِ أَسْلَمَ خِدْمَتَهُ تَقَاضَيَا لَا مِلْكًا وَيَتَفَرَّعُ عَلَى الْأَوَّلِ إذَا اسْتَوْفَى أَرْشَ الْجِنَايَةِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بَاقِي الْخِدْمَةِ لِسَيِّدِهِ وَأَنَّهُ إذَا عَتَقَ وَبَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ فَإِنَّهُ يُتَّبَعُ بِهِ وَأَمَّا عَلَى الثَّانِي فَلَا يَرْجِعُ بَاقِيهَا لِلسَّيِّدِ وَلَا يُتَّبَعُ بِمَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ
(ص) وَقُوِّمَ بِمَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَحْمِلْ الثُّلُثُ إلَّا بَعْضَهُ عَتَقَ وَأَقَرَّ مَالَهُ بِيَدِهِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْمُدَبَّرَ إذَا قُوِّمَ بَعْدَ مَوْتِ سَيِّدِهِ لِيَنْظُرَ هَلْ يَحْمِلُهُ الثُّلُثُ أَمْ لَا فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ مَعَ مَالِهِ؛ لِأَنَّهُ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِهِ كَأَنَّهُ طُولٌ أَوْ عَرْضٌ أَوْ حُمْرَةٌ مَثَلًا وَالْعِبْرَةُ بِيَوْمِ النَّظَرِ لَا بِيَوْمِ مَوْتِ السَّيِّدِ فَيُقَالُ كَمْ يُسَاوِي عَلَى أَنَّ لَهُ مِنْ الْمَالِ كَذَا فَتَارَةً يَحْمِلُهُ الثُّلُثُ فَيَعْتِقُ كُلُّهُ كَمَا إذَا كَانَ مَالُهُ مِائَةً وَقِيمَتُهُ مِائَةً وَتَرَكَ السَّيِّدُ أَرْبَعَمِائَةٍ وَيُقِرُّ مَالَهُ بِيَدِهِ وَتَارَةً يَحْمِلُ الثُّلُثُ بَعْضَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ الْبَعْضَ يَصِيرُ حُرًّا وَيَرِقُّ بَاقِيهِ وَيُتْرَكُ مَالُهُ بِيَدِهِ مِلْكًا لَهُ لَيْسَ لِلسَّيِّدِ وَلَا لِوَرَثَتِهِ فِيهِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ مَالٌ مُبَعَّضٌ مَثَلًا لَوْ كَانَتْ قِيمَتُهُ مِائَةً وَمَالُهُ مِائَةً وَتَرَكَ سَيِّدَهُ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ نِصْفُهُ وَيُتْرَكُ مَالُهُ بِيَدِهِ لِأَنَّ قِيمَتَهُ بِمَالِهِ مِائَتَانِ وَثُلُثُ السَّيِّدِ مِائَةٌ وَهِيَ نِصْفُ الْمِائَتَيْنِ الَّتِي هِيَ قِيمَتُهُ بِمَالِهِ فَلَوْ كَانَتْ قِيمَتُهُ مِائَتَيْنِ وَتَرَكَ السَّيِّدُ مِائَةً عَتَقَ نِصْفُهُ أَيْضًا وَالْحَاصِلُ أَنَّ الثُّلُثَ إنْ حَمَلَ الْمُدَبَّرَ خَرَجَ حُرًّا كَمَا إذَا تَرَكَ السَّيِّدُ عِشْرِينَ دِينَارًا وَقِيمَةُ الْعَبْدِ الْمُدَبَّرِ عَشَرَةٌ فَمَجْمُوعُ التَّرِكَةِ ثَلَاثُونَ ثُلُثُهَا عَشَرَةٌ وَهِيَ قِيمَةُ رَقَبَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَحْمِلْهُ الثُّلُثُ فَيَعْتِقُ مَا حَمَلَهُ الثُّلُثُ وَيَرِقُّ الْبَاقِي وَوَجْهُ الْعَمَلِ فِيهِ أَنْ تُنْظَرَ نِسْبَةُ ثُلُثِ الْمَالِ مِنْ قِيمَةِ رَقَبَةِ الْعَبْدِ وَبِتِلْكَ النِّسْبَةِ يَعْتِقُ مِنْ الْعَبْدِ مِثَالُهُ مُدَبَّرٌ قِيمَتُهُ مِائَةٌ وَتَرَكَ سِوَاهُ مِائَةً وَأَرْبَعِينَ فَإِنَّ مَجْمُوعَ التَّرِكَةِ مِائَتَانِ وَأَرْبَعُونَ وَثُلُثُهَا ثَمَانُونَ وَنِسْبَتُهَا مِنْ قِيمَةِ الْمُدَبَّرِ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ فَيَعْتِقُ مِنْهُ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ وَمِثَالٌ آخَرُ مُدَبَّرٌ قِيمَتُهُ خَمْسُونَ وَتَرَكَ السَّيِّدُ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ فَمَجْمُوعُ التَّرِكَةِ سِتُّونَ وَثُلُثُهَا عِشْرُونَ وَنِسْبَةُ الْعِشْرِينَ إلَى الْخَمْسِينَ خُمُسَانِ فَيَعْتِقُ مِنْ الْمُدَبَّرِ خُمُسَاهُ
وَمِثَالٌ ثَالِثٌ مُدَبَّرٌ قِيمَتُهُ أَرْبَعُونَ وَتَرَكَ السَّيِّدُ خَمْسِينَ دِينَارًا فَمَجْمُوعُ التَّرِكَةِ تِسْعُونَ وَثُلُثُهَا ثَلَاثُونَ وَنِسْبَتُهَا إلَى قِيمَةِ الْمُدَبَّرِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ فَيَعْتِقُ مِنْهُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ فَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ الْمُدَبَّرُ مُتَعَدِّدًا فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ الثُّلُثُ يَحْمِلُ جَمِيعَهُمْ أَوْ يَحْمِلُهُمْ فَإِنْ حَمَلَهُمْ عَتَقُوا كُلُّهُمْ مِثَالُهُ مُدَبَّرَانِ قِيمَةُ أَحَدِهِمَا عِشْرُونَ وَقِيمَةُ الْآخَرِ عَشَرَةٌ وَتَرَكَ سِوَاهُمَا سِتِّينَ دِينَارًا فَمَجْمُوعُ التَّرِكَةِ تِسْعُونَ وَثُلُثُهَا ثَلَاثُونَ وَهِيَ قِيمَةُ الْمُدَبَّرَيْنِ فَيَعْتِقَانِ مَعًا وَإِنْ لَمْ يَحْمِلْهُمْ الثُّلُثُ فَلَكَ طَرِيقَانِ أُولَاهُمَا وَعَلَيْهَا نَقْتَصِرُ أَنْ تَعْرِفَ مِقْدَارَ الثُّلُثِ مِنْ جَمِيعِ التَّرِكَةِ ثُمَّ تَقْسِمَهُ بَيْنَ الْمُدَبَّرَيْنِ عَلَى قَدْرِ قِيمَتِهِمَا فَمَا نَابَ كُلَّ مُدَبَّرٍ نِسْبَتَهُ مِنْ رَقَبَتِهِ وَبِتِلْكَ النِّسْبَةِ يَعْتِقُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِثَالُهُ مُدَبَّرَانِ قِيمَةُ أَحَدِهِمَا أَرْبَعُونَ وَقِيمَةُ الْآخَرِ عِشْرُونَ وَتَرَكَ سِوَاهُمَا خَمْسَةً وَمِائَةً فَجَمِيعُ التَّرِكَةِ خَمْسَةٌ وَسِتُّونَ وَمِائَةٌ ثُلُثُهَا خَمْسَةٌ وَخَمْسُونَ فَتُقْسَمُ الْخَمْسَةُ وَالْخَمْسُونَ عَلَيْهِمَا عَلَى قَدْرِ قِيمَتِهِمَا وَذَلِكَ ثُلُثٌ لِصَاحِبِ الْعِشْرِينَ وَثُلُثَانِ لِصَاحِبِ الْأَرْبَعِينَ فَيَصِيرُ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ ثُلُثُ الْخَمْسَةِ وَالْخَمْسِينَ وَذَلِكَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَثُلُثٌ وَلِصَاحِبِ الثُّلُثَيْنِ ثُلُثَا الْخَمْسَةِ وَالْخَمْسِينَ وَذَلِكَ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ وَثُلُثَانِ وَنِسْبَةُ الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ وَثُلُثٍ مِنْ الْعِشْرِينَ قِيمَةُ رَقَبَةِ الْأَوَّلِ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ وَنِصْفُ سُدُسٍ تَعْتِقُ مِنْهُ وَيَبْقَى مِنْهُ رَقِيقًا نِصْفُ سُدُسٍ وَنِسْبَةُ السِّتَّةِ وَالثَّلَاثِينَ وَثُلُثَيْنِ مِنْ الْأَرْبَعِينَ قِيمَةُ الْمُدَبَّرِ الْآخَرِ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ وَنِصْفُ سُدُسٍ فَيَعْتِقُ مِنْهُ مَا يَعْتِقُ مِنْ الَّذِي قَبْلَهُ وَيَرِقُّ مِنْهُ مِنْ الْآخِرِ
وَلَوْ تَرَكَ ثَلَاثَةَ مُدَبَّرِينَ قِيمَةُ أَحَدِهِمْ عِشْرُونَ وَقِيمَةُ الْآخَرِ
ــ
[حاشية العدوي]
كَلَامِ ابْنِ مَرْزُوقٍ فَالْوَاجِبُ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ يَتَعَلَّقُ بَعْضُهُ بِالْجُزْءِ الْحُرِّ) أَيْ فَإِذَا عَتَقَ النِّصْفُ اُتُّبِعَ بِنِصْفِ مَا بَقِيَ وَإِنْ عَتَقَ الثُّلُثُ اُتُّبِعَ بِثُلُثِ مَا بَقِيَ وَإِذَا عَتَقَ الثُّلُثَانِ اُتُّبِعَ بِثُلُثَيْ مَا بَقِيَ مَثَلًا الْجِنَايَةُ عِشْرُونَ وَخَدَمٌ عَشَرَةٌ وَمَاتَ السَّيِّدُ وَحَمَلَ الثُّلُثُ نِصْفَ الْمُدَبَّرِ وَعَتَقَ ذَلِكَ النِّصْفُ فَاَلَّذِي خَرَجَ حُرًّا يُتَّبَعُ بِمَا بَقِيَ عَلَيْهِ وَهُوَ خَمْسَةٌ فِي الْمِثَالِ
(قَوْلُهُ وَتَرَكَ مَالَهُ بِيَدِهِ مِلْكًا) لَا يُقَالُ فِيهِ غَبْنٌ عَلَى الْوَرَثَةِ حَيْثُ تَبْقَى الْمِائَةُ كُلُّهَا بِيَدِهِ وَالْقِيَاسُ قَسْمُهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَرَثَةِ لِأَنَّا نَقُولُ بَقَاءُ نِصْفِهِ رِقًّا لَهُمْ مَعَ بَقَاءِ مِائَتِهِ مَعَهُ أَكْثَرُ خَطَأً لَهُمْ إذَا بَاعُوهُ
عَشَرَةٌ وَقِيمَةُ الْآخَرِ ثَلَاثُونَ وَتَرَكَ سِوَاهُمْ سِتِّينَ فَمَجْمُوعُ التَّرِكَةِ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ وَثُلُثُهَا أَرْبَعُونَ فَتُقْسَمُ بَيْنَهُمْ عَلَى الْحِصَاصِ لِصَاحِبِ الثَّلَاثِينَ نِصْفُهَا وَلِصَاحِبِ الْعِشْرِينَ ثُلُثُهَا وَلِصَاحِبِ الْعَشَرَةِ سُدُسُهَا فَيَكُونُ لِصَاحِبِ الثَّلَاثِينَ عِشْرُونَ وَنِسْبَتُهَا مِنْ قِيمَتِهِ ثُلُثَانِ فَيَعْتِقُ مِنْهُ ثُلُثَانِ وَلِصَاحِبِ الْعِشْرِينَ ثُلُثُهَا وَهُوَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَثُلُثٌ وَنِسْبَتُهَا مِنْ الْعِشْرِينَ قِيمَتُهُ ثُلُثَانِ فَيَعْتِقُ مِنْهُ ثُلُثَانِ وَلِصَاحِبِ الْعَشَرَةِ سُدُسُهَا سِتَّةٌ وَثُلُثَانِ وَنِسْبَتُهَا مِنْ الْعَشَرَةِ ثُلُثَانِ فَيَعْتِقُ مِنْهُ ثُلُثَانِ اهـ.
(ص) وَإِنْ كَانَ لِسَيِّدِهِ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ عَلَى حَاضِرٍ مُوسِرٍ بِيعَ بِالنَّقْدِ وَإِنْ قَرُبَتْ غَيْبَتُهُ اُسْتُؤْنِيَ قَبْضُهُ وَإِلَّا بِيعَ فَإِنْ حَضَرَ الْغَائِبُ أَوْ أَيْسَرَ الْمُعْدِمُ بَعْدَ بَيْعِهِ عَتَقَ مِنْهُ حَيْثُ كَانَ (ش) يَعْنِي أَنَّ الثُّلُثَ إذَا ضَاقَ وَلَمْ يَحْمِلْ الْمُدَبَّرَ كُلَّهُ وَكَانَ لِلسَّيِّدِ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ عَلَى حَاضِرٍ مُوسِرٍ فَإِنَّهُ يُبَاعُ بِالنَّقْدِ أَيْ بِالتَّعْجِيلِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالنَّقْدِ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ فَإِنَّ الدَّيْنَ إذَا كَانَ عَيْنًا إنَّمَا يُقَوَّمُ بِالْعُرُوضِ فَإِذَا بِيعَ الدَّيْنُ مَثَلًا بِخَمْسَةَ عَشَرَ وَقِيمَةُ الْعَبْدِ خَمْسَةَ عَشَرَ وَتَرَكَ السَّيِّدُ خَمْسَةَ عَشَرَ فَإِنَّ الْمُدَبَّرَ يَعْتِقُ كُلُّهُ لِأَنَّ الثُّلُثَ حَمَلَ جَمِيعَهُ وَقَوْلُهُ بِيعَ أَيْ أُبِيحَ بَيْعُهُ وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ عَلَى غَائِبٍ غَيْبَةً قَرِيبَةً كَالْأَشْهُرِ وَالدَّيْنُ حَالٌّ أَوْ يَحِلُّ عَنْ قُرْبٍ فَإِنَّهُ يُسْتَأْنَى بِالْعِتْقِ إلَى أَنْ يَقْبِضَ ذَلِكَ الدَّيْنَ وَإِنْ كَانَ عَلَى غَائِبٍ بَعِيدِ الْغَيْبَةِ أَوْ عَلَى حَاضِرٍ مُعْسِرٍ فَإِنَّ الْمُدَبَّرَ يُبَاعُ لِلْغُرَمَاءِ أَوْ مَا جَاوَزَ الثُّلُثَ مِنْهُ فَإِذَا حَضَرَ الشَّخْصُ الْغَائِبُ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ أَوْ أَيْسَرَ الشَّخْصُ الْمُعْسِرُ بَعْدَ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ مِنْ ثُلُثِ السَّيِّدِ حَيْثُ كَانَ أَيْ وَسَوَاءٌ كَانَ بِيَدِ الْوَرَثَةِ أَوْ بِيَدِ غَيْرِهِمْ مِمَّنْ اشْتَرَاهُ أَوْ وَصَلَ إلَيْهِ بِوَجْهٍ وَظَاهِرُهُ وَإِنْ حَصَلَ فِيهِ عِتْقٌ مِنْ الْمُشْتَرِي وَهُوَ كَذَلِكَ وَلَيْسَتْ كَمَسْأَلَةِ وَفُسِخَ بَيْعُهُ إنْ لَمْ يَعْتِقْ وَالْفَرْقُ أَنَّهُ يَرْجِعُ هُنَا مِنْ عِتْقٍ لِآخَرَ وَفِيمَا مَرَّ يَرْجِعُ مِنْ عِتْقٍ لِمَا هُوَ أَضْعَفُ وَهُوَ التَّدْبِيرُ
(ص) وَأَنْتَ حُرٌّ قَبْلَ مَوْتِي بِسَنَةٍ إنْ كَانَ السَّيِّدُ مَلِيئًا لَمْ يُوقَفْ فَإِذَا مَاتَ نُظِرَ فَإِنْ صَحَّ اُتُّبِعَ بِالْخِدْمَةِ وَعَتَقَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ (ش) يَعْنِي أَنَّ مَنْ قَالَ لِعَبْدِهِ أَنْتَ حُرٌّ قَبْلَ مَوْتِي بِسَنَةٍ أَوْ شَهْرٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ السَّيِّدُ مَلِيئًا حِينَ قَوْلِهِ لِعَبْدِهِ لَمْ يُوقَفْ شَيْءٌ مِنْ خِدْمَةِ الْعَبْدِ فَإِذَا مَاتَ السَّيِّدُ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُنْظَرُ إلَى حَالِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ فَإِنْ كَانَ صَحِيحًا فِي أَوَّلِ السَّنَةِ وَلَوْ مَرِضَ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّ الْعَبْدَ يَتَّبِعُ وَرَثَةَ سَيِّدِهِ بِأُجْرَةِ خِدْمَتِهِ فِي تِلْكَ السَّنَةِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ حُرًّا مِنْ أَوَّلِهَا فَهُوَ مَالِكٌ لِأُجْرَتِهِ مِنْ أَوَّلِ السَّنَةِ وَيَعْتِقُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ لِأَنَّهُ قَدْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ أَعْتَقَهُ فِي الصِّحَّةِ وَلَا يَضُرُّهُ مَا أَحْدَثَهُ سَيِّدُهُ مِنْ الدَّيْنِ فِي تِلْكَ السَّنَةِ فَلَوْ قَالَ أَنْتَ حُرٌّ قَبْلَ مَوْتِك يَا عَبْدِي بِسَنَةٍ فَهُوَ حُرٌّ مِنْ الْآنَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ الْأَجَلَ تَحْقِيقًا وَلَا خِدْمَةَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ حُرِّيَّتَهُ فَيَلْزَمُ اسْتِخْدَامُ الْحُرِّ وَنَقَلَ بَعْضٌ أَنَّهُ يَكُونُ مُعْتَقًا لِأَجَلٍ فَلَهُ حُكْمُهُ (ص) وَإِلَّا فَمِنْ الثُّلُثِ وَلَمْ يُتَّبَعْ (ش) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ السَّيِّدُ مَرِيضًا فِي أَوَّلِ السَّنَةِ أَيْ وَاسْتَمَرَّ مَرَضُهُ لِلْمَوْتِ فَإِنَّ الْعَبْدَ يَعْتِقُ مِنْ الثُّلُثِ؛ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ أَعْتَقَهُ فِي الْمَرَضِ وَلَا يَتَّبِعُ وَرَثَةَ سَيِّدِهِ بِشَيْءٍ مِنْ خِدْمَتِهِ لِأَنَّ الْقَاعِدَةَ أَنَّ كُلَّ مَنْ عَتَقَ مِنْ الثُّلُثِ تَكُونُ غَلَّتُهُ لِسَيِّدِهِ لِأَنَّ النَّظَرَ فِيهِ بِالتَّقْوِيمِ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ الْمَوْتِ (ص) وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَلِيءٍ وُقِفَ خَرَاجُ سَنَةٍ
ــ
[حاشية العدوي]
(قَوْلُهُ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ) أَيْ لِأَجَلٍ قَرِيبَ أَوْ بَعِيدٍ (قَوْلُهُ عَلَى حَاضِرٍ مُوسِرٍ) أَيْ مُقِرٍّ (قَوْلُهُ بِيعَ بِالنَّقْدِ) أَرَادَ بِالْبَيْعِ التَّقْوِيمَ وَلَوْ عَبَّرَ بِهِ لَكَانَ أَوْلَى (قَوْلُهُ وَإِنْ قَرُبَتْ غَيْبَتُهُ) أَيْ وَكَانَ حَالًّا أَوْ قَرِيبِ الْحُلُولِ (قَوْلُهُ اُسْتُؤْنِيَ قَبْضُهُ) أَيْ اُنْتُظِرَ (قَوْلُهُ وَإِلَّا بِيعَ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الدَّيْنُ عَلَى حَاضِرٍ مُوسِرٍ وَلَا قَرُبَتْ غَيْبَةُ الْحَالِّ أَوْ قَرِيبِ الْحُلُولِ بَلْ عَلَى حَاضِرٍ مُعْسِرٍ أَوْ غَائِبٍ بَعِيدِ الْغَيْبَةِ أَوْ عَلَى قَرِيبِهَا وَبَعُدَ أَجَلُهُ (قَوْلُهُ فَإِنْ حَضَرَ الْغَائِبُ) أَيْ الْغَائِبُ غَيْبَةً بَعِيدَةً كَقَرِيبَةٍ مَعَ بُعْدِ أَجَلِهِ (قَوْلُهُ إنَّمَا يُقَوَّمُ بِالْعُرُوضِ) أَيْ وَالْعُرُوضُ تُقَوَّمُ بِنَقْدٍ كَمَا قِيلَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ وَأَمَّا إذَا كَانَ الدَّيْنُ عَرْضًا فَمَعْلُومٌ أَنَّهُ يُقَوَّمُ بِالنَّقْدِ (قَوْلُهُ أَيْ أُبِيحَ بَيْعُهُ إلَخْ) الْمُنَاسِبُ أَيْ قُوِّمَ إلَّا أَنَّ تَعْبِيرَ الشَّارِحِ بِأُبِيحَ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ الْبَيْعَ حَقِيقَةً بَلْ الْمُرَادُ التَّقْوِيمُ (قَوْلُهُ كَالْأَشْهُرِ إلَخْ) يُوَافِقُهُ مَا فِي ك حَيْثُ يَقُولُ وَالْغَيْبَةُ الْقَرِيبَةُ كَالْأَشْهُرِ الْيَسِيرَةِ كَمَا قَالُوا فِي الْوَصِيَّةِ وَوَقَفَ لِأَشْهُرٍ يَسِيرَةٍ اهـ. إلَّا أَنَّك خَبِيرٌ بِأَنَّهُ ذَكَرَ فِي الْقَضَاءِ أَنَّ الْعَشَرَةَ أَيَّامٍ لِلْغَيْبَةِ الْمُتَوَسِّطَةِ فَكَيْفَ تَكُونُ الْأَشْهُرُ حَدًّا لِلْقَرِيبَةِ بَلْ وَكَيْفَ يَكُونُ الشَّهْرُ فَضْلًا عَنْ الْأَشْهُرِ حَدًّا لِلْغَيْبَةِ الْقَرِيبَةِ كَمَا فِي عب حَيْثُ قَالَ قَرُبَتْ غَيْبَتُهُ كَالشَّهْرِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَا هُنَا كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ تَقْرِيرِ بَعْضِ الشُّيُوخِ يَجْرِي عَلَى بَابِ الْقَضَاءِ مِنْ أَنَّ الْقَرِيبَةَ مَا كَانَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَأَنَّ الْعَشَرَةَ مِنْ الْمُتَوَسِّطَةِ إلَى آخِرِ مَا ذُكِرَ هُنَاكَ
(قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ صَحِيحًا فِي أَوَّلِ السَّنَةِ إلَخْ) لَا مَفْهُومَ لَهُ بَلْ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ صَحِيحًا وَسَطَهَا أَوْ آخِرَهَا؛ لِأَنَّ؛ الصِّحَّةَ الْبَيِّنَةَ تَقْطَعُ حُكْمَ الْمَرَضِ سَوَاءٌ كَانَ فِي أَوَّلِ السَّنَةِ أَوْ آخِرِهَا؛ لِأَنَّ؛ مَا يَأْتِي الْمُرَادُ بِهِ مَرَضٌ فِي جَمِيعِ السَّنَةِ (قَوْلُهُ وَلَا يَضُرُّهُ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ الْوَرَثَةَ تَتْبَعُهُ بِقِيمَةِ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ سَنَةً وَانْظُرْ إذَا زَادَتْ عَلَى خِدْمَتِهِ هَلْ يَسْقُطُ الزَّائِدُ أَوْ تَتَّبِعُهُ الْوَرَثَةُ بِهِ كَمَا يَتَّبِعُ هُوَ بِخِدْمَةِ سَنَةٍ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ؛ لَمْ يَعْلَمْ الْأَجَلَ تَحْقِيقًا) لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا التَّعْلِيلَ مَوْجُودٌ فِي صُورَةِ الْمُصَنِّفِ فَالْأَظْهَرُ مَا نَقَلَهُ الْبَعْضُ الْمُشَارُ لَهُ بِقَوْلِهِ وَنَقَلَ بَعْضٌ إلَخْ (قَوْلُهُ فَلَهُ حُكْمُهُ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ يَخْدُمُ لِذَلِكَ الْأَجَلِ الْمَجْهُولِ وَلَا يَجُوزُ وَطْؤُهُ إنْ كَانَ أَمَةً فَعَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَسْتَمِرَّ حَيًّا سَنَتَيْنِ بَعْدَ قَوْلِ السَّيِّدِ مَا ذُكِرَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى السَّيِّدِ بِأُجْرَةِ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّ السَّيِّدَ؛ لَا يَسْتَحِقُّ خِدْمَتَهُ فِيهَا وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّ فِي السَّنَةِ الْأُولَى وَيَتَرَتَّبُ عَلَى مَا ذُكِرَ أَنَّهُ إذَا مَاتَ تَرِثُهُ وَرَثَتُهُ وَلَا يَرِثُهُ سَيِّدُهُ (قَوْلُهُ خَرَاجُ سَنَةٍ) سَوَاءٌ كَانَ الْمُسْتَخْدِمُ لَهُ السَّيِّدَ أَوْ غَيْرَهُ