الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دِعَامَةَ هو السَّدُوسِيُّ مُدِلِّس عَلَى جَلالَةِ قَدْرِه، كَانَ مَوْلِدُه: فِي سَنَةِ سِتِّيْنَ (60 هـ)، ومعلوم أنَّ ابْنَ عُمَر رضي الله عنهم مات بِمَكْةَ سنة ثلاث وسبعين (73 هـ)، الْمُتَأمِّل يَجد أَنَّ قَتَادَةَ عَاصَر ابْنَ عُمَر رضي الله عنهم؛ ولكِنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنهُ شَيْئًا، واختلف أَهْلُ الحدِيثِ فِي صُورةِ الْمُرسَل الْخَفِيّ، هل يَدْخُل فِي التَّدليس أم لا؟ ، والأَوْلَى عدم إلحاقه بالتَّدليس، والفَرْقُ بَيْنَ التَّدِلِيسِ وبَيْنَ الْمُرْسَلِ الْخَفِيّ هو: أَنَّ التَّدْلِيس هُوَ رِوَاية الرَّاوِي عَنْ شَيْخِهِ مَا لَمْ يَسْمَعهُ مِنهُ. وأَمَّا الْمُرْسَل الْخَفِيّ: أَنْ يَرْوِي الرَّاوِي عَمَّنْ عَاصَره ولم يَلقه أو يَسْمَعْ مِنهُ.
مِن أَسْبَابِ التَّدلِيس:
1 -
القُربُ مِن الشَّيخِ، والعُلُوّ فِي الإسْنَادِ.
2 -
أَحْيَانًا قد يَكُون لإخفاء الضَّعف أو الجهالة فِي الإسْنَادِ.
3 -
أَحْيَانًا يَكُون الرَّاوي خَائِفًا عَلَى نَفْسِهِ مِن عَيبِ شَيْخِهِ، أو بِدْعَتِهِ.
الحدِيثُ الشَّاذُ:
ثم انتقل النَّاظمُ رحمه الله إلى الكلام عَنِ الحدِيثِ الشَّاذ فَقَالَ:
21 -
وما يُخَالِف ثِقَةٌ بِهِ الْمَلا فَالشَّاذُّ ................
قوله: وَمَا يُخَالف: أي إذا خَالَف رَاوٍ ثِقَةٌ: وهو العَدْلُ الضَّابِط فِي سِنَدِ أَو مَتْنِ حديثه بِزِيَادَةٍ أَو نُقْصَان، الْمَلا: أَي خَالَفَ جَمَاعَةً مِن الثقات فِيمَا رَوَوهُ أَو من كان أَحْفَظَ مِنْهُ،
مَعَ عدم إِمْكَان الْجمع بين الْمَرويَّاتِ، وأَمَّا إِذَا أمكن الْجمع فَلا يَكُونُ شَاذًّا ويُقْبل الْحَديث حِينَئِذٍ، فَهَذَا حَدُّ الحديثِ الشَّاذ الْمُشْتَرط انتفاؤه فِي حَدِّ الصَّحِيح. ومَعْنَى الشَّاذّ في اللغة: شَذَّ الرَّجلُ من أَصْحَابِهِ، أي: انْفَردَ عَنْهُم (1)، وقد اختار
(1) كتاب العين، للخليل بن أحمد بن الفراهيدي (ت: 170 هـ)، طبعة دار هلال، ق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السَّامرائي، (6/ 215).
النَّاظم هذا التَّعريف للشَّاذِّ كما أَشَارَ إليه الإمَامُ الشَّافعيّ رحمه الله فِي قَولِهِ: " لَيسَ الشَّاذُّ مِنَ الحديثِ أَنْ يَرْوِيَ الثِّقَةُ مَا لا يَرْوِي غَيْرُه؛ إنَّما الشَّاذُّ أَنْ يَرْوِي الثِّقَةُ حَدِيثًا يُخَالِفُ مَا رَوَى النَّاسُ"(1).
الخلاصةُ: أنَّ الحديث الشَّاذّ هو مَا رواه الثِّقَةُ مُخَالِفًا لِمَنْ هُوَ أَوْثَقُ منه، أو مُخَالفًا جَمَاعةً من الثِّقات، أو مُخَالفًا مَنْ هُو أولَى منه بالقَبولِ، ويكون الشُّذُوذ فِي السَّنَدِ، وفِي الْمَتْنِ.
مِثَال الشُّذُوذ فِي السَّنَد: مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي السنن فقال: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَوْسَجَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلا مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إِلا غُلامًا لَهُ كَانَ أَعْتَقَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«هَلْ لَهُ أَحَدٌ؟ » قَالُوا: لا، إِلا غُلامًا لَهُ كَانَ أَعْتَقَهُ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِيرَاثَهُ لَهُ». (2)
والصَّحيحُ المحفوظ: مَا رَوَاهُ الترْمِذِيُّ فِي السنن فَقَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَوْسَجَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ رَجُلا مَاتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إِلا عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِيرَاثَهُ» . (3)، فالمشهور عند أهل الحديث أنَّ الحديث من طريق
(1) رَوَاهُ أَبُو بَكرٍ البَيْهَقِيُّ (ت: 458 هـ) عنه في معرفة السنن والآثار، دار قتيبة، بيروت سنة 1412 هـ، ق: عبد المعطي أمين قلعجي، (1/ 143)، برقم (169).
(2)
السنن، لأبِي دَاودَ، كِتَاب الْفَرَائِضِ، بَابٌ فِي مِيرَاثِ ذَوِي الأَرْحَامِ، (3/ 124)، برقم (2905).
(3)
السنن للترمذي، أَبْوَابُ الْفَرَائِضِ، بَابٌ فِي مِيرَاثِ المَوْلَى الأَسْفَلِ، (4/ 423)، برقم (2106).