المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الزَّكَاة 263 - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام

[ناصر بن سعيد السيف]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌تمهيد

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الآنية

- ‌بابُ إزالة النجاسة وبيانها

- ‌باب الوضوء

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب نواقض الوُضوء

- ‌باب قضاء الحاجة

- ‌باب الغسل وحكم الجنب

- ‌باب التيمُّم

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الأذان

- ‌بابُ شروط الصلاة

- ‌بابُ سترَةِ المُصلِّي

- ‌بابُ الحثِّ على الخشوع في الصلاة

- ‌بابُ المساجد

- ‌باب صِفَةُ الصلاة

- ‌باب سجود السهو وغيره

- ‌بابُ صلاة التطوُّع

- ‌بابُ صلاة الجماعة والإمامة

- ‌بابُ صلاة المسافر والمريض

- ‌بابُ الجُمُعَةِ

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌بابُ اللباس

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزَّكَاة

- ‌بَابُ صَدَقَةِ الفِطرِ

- ‌بَابُ صَدَقَةِ التَّطوُّع

- ‌بَابُ قِسم الصَّدَقات

- ‌كِتَاب ُالصِّيَام

- ‌بَابُ صوم التَّطَوْع وما نُهي عن صَوْمِه

- ‌بَابُ الاعْتَكاَف وقِيَامِ رمَضان

- ‌كتِابُ الحَجْ

- ‌باَبُ فَضِيلة وَبيَانُ من فُرض عَلَيْهِ

- ‌بَابُ المَواقيت

- ‌بَابُ وجُوه الإحْراَم وصِفَتُه

- ‌بَابُ الإحْراَم وما يتعلق به

- ‌بَابُ صِفَة الحجّ ودُخُول مكّة

- ‌بَابُ الفوَات والإحصَارِ

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب شروطه وما نُهي عَنْهُ

- ‌باب الخيار

- ‌بَابُ الرِّبَا

- ‌باب الرخصة في العرايا، وبيع الأصول والثمار

- ‌باب التَّفِليسِ والحَجْرِ

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحوالة والضَّمان

- ‌باب الشَّرِكة والوكالة

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشُّفْعَة

- ‌باب المساقاة والإجارة

- ‌باب إحياءِ الموات

- ‌باب الوقف

- ‌باب الهِبَةُ

- ‌باب الُّلقطةِ

- ‌باب الفرائض

- ‌باب الوصايا

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب الكفاءةِ والخيار

- ‌باب عِشْرَةِ النساء

- ‌باب الصَّداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب القَسْمِ

- ‌باب الخلْع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌باب الإيلاء، والظِّهار، والكفَّارة

- ‌باب اللعان

- ‌باب العدَّة، والإحداد

- ‌باب الرَّضاع

- ‌باب النفقات

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب الدِّيات

- ‌باب دعوى الدَّم والقَسَامة

- ‌باب قتال أهلِ البغي

- ‌باب قتال الجاني، وقتل المرتد

- ‌كتاب الحدود

- ‌بابُ حدَّ الزاني

- ‌باب حدِّ القذف

- ‌باب حدِّ السَّرقة

- ‌باب حدِّ الشَّارب وبيان المُسكر

- ‌باب التعزير، وحكم الصائل

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب الجزية والهُدنة

- ‌باب السَّبق والرَّمي

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الصَّيد والذَّبائح

- ‌باب الأضاحي

- ‌كتاب الأيمان والنذور

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب الشهادات

- ‌باب الدَّعوى والبيِّنات

- ‌كتاب العتق

- ‌باب المدبَّر، والمكاتب، وأُمِّ الولد

- ‌كتاب الجامع

- ‌باب الأدب

- ‌باب البِرِّ والصِّلة

- ‌باب الزهد والورع

- ‌باب الترهيب من مساوئ الأخلاق

- ‌باب الترغيب في مكارم الأخلاق

- ‌باب الذكر والدعاء

- ‌الخاتمة

الفصل: ‌ ‌كتاب الزَّكَاة 263 - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما

‌كتاب الزَّكَاة

263 -

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مُعاذاً رضي الله عنه إلى اليمن، فذكر الحديث وفيه:«إن الله قد افترض عليهم صدقةً في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» متفق عليه، واللفظ للبخاري.

264 -

عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له: هذه فريضة الصدقة، التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله: «في أربعٍ وعشرين من الإبل فما دونها الغَنَمُ: في كل خمسٍ شاة، فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمسٍ وثلاثين، ففيها بنت مخاضٍ أنثى فإن لم تكن فابن لبون ذكرٌ، فإذا بلغت ستاً وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستاً وأربعين إلى ستين ففيها حِقَّة طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمسٍ وسبعين، ففيها جذعة، فإذا بلغت ستاً وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين. إلى عشرين ومئةٍ ففيها حقّتان طروقتا، الجمل. فإذا زادت على عشرين ومئة، ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة. ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل، فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربُّها وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شاةٍ، شاةٌ فإذا زادت على عشرين ومئةٍ إلى مائتين، ففيها شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاث مئةٍ، ففيها ثلاث شياهٍ، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائةٍ شاةٌ.

فإذا كانت سائمة الرّجُل ناقصة من أربعين شاةً، شاةً فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربُّها، ولا يجمع، بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة وما كان من خليطين، فإنهُما يتراجعان بينهما بالسَّوية، ولا يخرج في الصدقة هرمة،

ص: 53

ولا ذات عوار، ولا تيسٌ إلا أن يشاء المُصدِّق، وفي الرِّقَةِ ربع العُشر، فإن لم يكن إلا تسعين ومئة، فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربُّها ومن بلغت عندهُ من الإبل صدقة الجذعة، وليست عنده جذعةُ، وليست عنده جذعةُ، وعنده حقة فإنها تُقبل منه الحِقَّةُ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهماً، ومن بلغت عنده صدقة الحِقّة، وليس عنده الحِقّة، وعنده الجذعة، فإنها تُقبل منه الجذعة، ويعطيه المُصدِّقُ، عشرين درهماً أو شاتين» رواه البخاري.

265 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة» رواه البخاري. ولمسلم: «ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر» .

266 -

عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاهُ قومٌ بصدقتهم قال: «اللهم صلِّ عليهم» متفق عليه.

267 -

عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس فيما دون خمس أواقٍ من الوَرِقِ صدقة وليس فيما دون خمسٍ ذودٍ من الإبل صدقة وليس فيما دون خمسة أوسُقٍٍٍٍٍٍِِ من التمر صدقة» وله من حديث أبي سعيد: «ليس فيما دون خمسة أو ساق من تمر ولا حبِّ صدقة» وأصل حديث أبي سعيد. متفق عليه.

268 -

عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثرياً العشر، وفيما سُقي بالنَّضح نصف العشر» رواه البخاري.

269 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «وفي الرِّكاز الخُمُسُ» متفق عليه.

ص: 54