المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب شروطه وما نهي عنه - البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام

[ناصر بن سعيد السيف]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌تمهيد

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الآنية

- ‌بابُ إزالة النجاسة وبيانها

- ‌باب الوضوء

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب نواقض الوُضوء

- ‌باب قضاء الحاجة

- ‌باب الغسل وحكم الجنب

- ‌باب التيمُّم

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الأذان

- ‌بابُ شروط الصلاة

- ‌بابُ سترَةِ المُصلِّي

- ‌بابُ الحثِّ على الخشوع في الصلاة

- ‌بابُ المساجد

- ‌باب صِفَةُ الصلاة

- ‌باب سجود السهو وغيره

- ‌بابُ صلاة التطوُّع

- ‌بابُ صلاة الجماعة والإمامة

- ‌بابُ صلاة المسافر والمريض

- ‌بابُ الجُمُعَةِ

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌بابُ اللباس

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزَّكَاة

- ‌بَابُ صَدَقَةِ الفِطرِ

- ‌بَابُ صَدَقَةِ التَّطوُّع

- ‌بَابُ قِسم الصَّدَقات

- ‌كِتَاب ُالصِّيَام

- ‌بَابُ صوم التَّطَوْع وما نُهي عن صَوْمِه

- ‌بَابُ الاعْتَكاَف وقِيَامِ رمَضان

- ‌كتِابُ الحَجْ

- ‌باَبُ فَضِيلة وَبيَانُ من فُرض عَلَيْهِ

- ‌بَابُ المَواقيت

- ‌بَابُ وجُوه الإحْراَم وصِفَتُه

- ‌بَابُ الإحْراَم وما يتعلق به

- ‌بَابُ صِفَة الحجّ ودُخُول مكّة

- ‌بَابُ الفوَات والإحصَارِ

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب شروطه وما نُهي عَنْهُ

- ‌باب الخيار

- ‌بَابُ الرِّبَا

- ‌باب الرخصة في العرايا، وبيع الأصول والثمار

- ‌باب التَّفِليسِ والحَجْرِ

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحوالة والضَّمان

- ‌باب الشَّرِكة والوكالة

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشُّفْعَة

- ‌باب المساقاة والإجارة

- ‌باب إحياءِ الموات

- ‌باب الوقف

- ‌باب الهِبَةُ

- ‌باب الُّلقطةِ

- ‌باب الفرائض

- ‌باب الوصايا

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب الكفاءةِ والخيار

- ‌باب عِشْرَةِ النساء

- ‌باب الصَّداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب القَسْمِ

- ‌باب الخلْع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌باب الإيلاء، والظِّهار، والكفَّارة

- ‌باب اللعان

- ‌باب العدَّة، والإحداد

- ‌باب الرَّضاع

- ‌باب النفقات

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب الدِّيات

- ‌باب دعوى الدَّم والقَسَامة

- ‌باب قتال أهلِ البغي

- ‌باب قتال الجاني، وقتل المرتد

- ‌كتاب الحدود

- ‌بابُ حدَّ الزاني

- ‌باب حدِّ القذف

- ‌باب حدِّ السَّرقة

- ‌باب حدِّ الشَّارب وبيان المُسكر

- ‌باب التعزير، وحكم الصائل

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب الجزية والهُدنة

- ‌باب السَّبق والرَّمي

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الصَّيد والذَّبائح

- ‌باب الأضاحي

- ‌كتاب الأيمان والنذور

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب الشهادات

- ‌باب الدَّعوى والبيِّنات

- ‌كتاب العتق

- ‌باب المدبَّر، والمكاتب، وأُمِّ الولد

- ‌كتاب الجامع

- ‌باب الأدب

- ‌باب البِرِّ والصِّلة

- ‌باب الزهد والورع

- ‌باب الترهيب من مساوئ الأخلاق

- ‌باب الترغيب في مكارم الأخلاق

- ‌باب الذكر والدعاء

- ‌الخاتمة

الفصل: ‌باب شروطه وما نهي عنه

‌كتاب البيوع

‌باب شروطه وما نُهي عَنْهُ

365 -

عن جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح، وهو بمكة:«إن الله حرم بيع الخمر والميتة، والخنزير، والأصنام، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنها تُطلى بها السُّفن، وتُدهَّنُ بها الجلود، ويستصبحُ بها الناس؟ فقال: «لا، هو حرام» ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: «قاتل الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها جملوه، ثم باعوه فاكلوا ثمنهُ» متفق عليه.

366 -

عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى «عن ثمن الكلب، ومهر البغي وحلوان الكاهن» متفق عليه.

367 -

عن جابر رضي الله عنه أنه كان على جملٍ له قد أَعْيَا، فأراد أن يسيِّبهُ. قال فلحِقني النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا لي، وضربه فسار سيراً لم يسر مثله، فقال:«بعنيه بأوقية» قلت: لا. ثم قال: «بعنيه» فبعتُه بأوقية، واشترطت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعتُ فأرسل في أثري فقال:«أتراني ما كستك لأخذ جملك؟ خذ جملك ودراهِمك فهو لك» متفق عليه وهذا السياق لمسلم.

368 -

وعنه رضي الله عنه قال: «أعتق رجل منَّا عبداً له عن دُبُرٍ ولم يكن له مالٌ غيره. فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعهُ» متفق عليه.

369 -

عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن فأرةً وقعت في سمن، فماتت فيه، فسُئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال:«ألقوها وما حولها وكلوه» رواه البخاري.

ص: 73

370 -

عن أبي الزبير قال: سألت جابراً رضي الله عنه عن ثمن السَّنوَّر والكلب فقال: «زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك» رواه مسلم.

371 -

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءتني بريرةُ. فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع أواقٍ، في كل عام أُوقية، فأعينيني. فقلت: إن أحب أهلك أن أعُدَّها لهم ويكون ولاؤك لي فعلتُ، فذهبت بريرة إلى أهلها، فقالت لهم: فأبوا عليها، فجاءت من عندهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس. فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال:«خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاءُ لمن أعتق» ففعلت عائشة رضي الله تعالى عنها، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:«أما بعد، فما بال رجالٍ يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله تعالى؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطلُ، وإن كان مئة شرط، قضاءُ الله أحقُّ، وشرط الله أو ثق، وإنما الولاء لمن أعتق» متفق عليه، واللفظ للبخاري وعند مسلم قال:«اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء» .

372 -

عن جابر رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء» رواه مسلم وزاد في رواية: «وعن بيع ضراب الجمل» .

373 -

عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل» رواه البخاري.

374 -

وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعاً يبتاعه أهل الجاهلية: كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها» متفق عليه. واللفظ للبخاري.

ص: 74

375 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر» رواه مسلم.

376 -

وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله» رواه مسلم.

377 -

عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش» متفق عليه.

378 -

عن أنس رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمخاضرة، والملامسة والمنابذة، والمزابنة» رواه البخاري.

379 -

عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تلقُّوا الرُّكبَانَ، ولا يبيع حاضرٌ لباد» قلت لابن عباس: ما قوله «ولا يبيع حاضر لباد؟» قال: لا يكون له سمساراً. متفق عليه، واللفظ للبخاري.

380 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تلقُّوا الجلب، فمن تُلُقَّي فاشتُري منه، فإذا أتى سَيِّدُهُ السُّوق فهو بالخيار» رواه مسلم.

381 -

وعنه رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لبادٍ، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها» متفق عليه. ولمسلم: «لا يَسُمْ المُسلِمُ على سَومِ أخيه» .

382 -

عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يَحتكِرُ إلا خاطيءٌ» رواه مسلم.

383 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء

ص: 75