الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الوقف
433 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علمٍ ينتفع به، أو ولدٍ صالح يدعو له» رواه مسلم.
434 -
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أصاب عمر رضي الله عنه أرضاً بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال يا رسول الله، إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصِب مالاً قط هو أنفس عندي منه قال:«إن شئت حبست أصلها وتصدَّقت بها» قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها، ولا يورث ولا يوهب، فتصدَّق بها على الفقراء وفي القُربى، وفي الرِّقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم صديقاً غير متمولٍ مالاً» متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية البخاري:«تصدَّق بأصلها لا يباع ولا يوهب، ولكن ينفق ثمره» .
435 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عُمَرَ على الصدقة - الحديث - وفيه: «فأمَّا خالد فقد احتبس أدراعه وأعتادهُ في سبيل الله» متفق عليه.
باب الهِبَةُ
436 -
عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلتُ ابني هذا غلاماً كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَكُلَّ ولدِكَ نحلته مثل هذا؟ فقال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فارجعه» وفي لفظ فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي. فقال: «أفعلت هذا بولدك كُلَّهم؟» قال: لا.
قال: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» فرجع أبي فرد تلك الصدقة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال: «فأشهد على هذا غيري» ثم قال: «أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: بلى قال: «فلا إذن» .
437 -
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «العائدُ في هبته كالكلب يقيءُ ثم يعود في قيئه» متفق عليه. وفي رواية للبخاري: «ليس لنا مثلُ السوءُ، الذي يعودُ في هبته كالكلب يقيءُ ثم يرجع في قيئه» .
438 -
عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها» رواه البخاري.
439 -
عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «العُمْرَى لِمنْ وهبت له» متفق عليه. ولمسلم: «أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعْمَرَ عُمْرَى فهي للذي أعمرها حياًّ وميتاً ولعقبه» وفي لفظٍ: «إنا العُمْرَى التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعصبك فأمَّا إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها» .
440 -
عن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرسٍ في سبيل الله، فأضاعهُ صاحبهُ، فظننت أنه بائعُهُ برخصٍ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقال:«لا تبتعهُ وإن أعطاكهُ بدرهم» متفق عليه.
441 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا نساء المسلمات لا تحقرن جارةٌ لجارتها ولو فِرسِنَ شاة» متفق عليه.