الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
393 -
عن جابر رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر التي لا يعلم مكيلها بالكيل المسمَّى من التمر» . رواه مسلم.
394 -
عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال: «إني كنت أسمعُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الطعام بالطعام مثلاً بمثل» وكان طعامنا يومئذٍ الشعير». رواه مسلم.
395 -
عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر ديناراً، فيها ذهبٌ وخرزٌ ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر ديناراً، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:«لا تُباعُ حتى تُفصَّل» رواه مسلم.
396 -
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلاً بتمر كيلاً، وإن كان كرماً أن يبيعه بزبيب كيلاً، وإن كان زرعاً أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كلِّه» متفق عليه.
باب الرخصة في العرايا، وبيع الأصول والثمار
397 -
عن زيد بن ثابت رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخَّصَ في العرايا أن تُباع بخرصها كيلاً» متفق عليه ولمسلم: «رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمراً يأكلونها رُطباً» .
398 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خصَّ في بيع العرايا بخرصها من التمر، فيما دون خمسة أو سقٍ، أو في خمسة أوسق» متفق عليه.
399 -
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمُبتاع» متفق
عليه. وفي رواية: «وكان إذا سُئِل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهتها» .
400 -
عن أنس: رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تَزْهُوَ. قيل: وما زَهْوُهَا؟ قال: «تحْمارُّ وتصفار» متفق عليه، واللفظ للبخاري.
401 -
عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو بعت من أخيك تمراً فأصابتهُ جائحةُ، فلا يحِلُّ لك أن تأخذ منه شيئاً بمَ تأخذ مال أخيك بغير حق؟» رواه مسلم. وفي رواية له: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح.
402 -
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبَّر، فثمرتُها للبائع الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع» متفق عليه.
أبواب السَّلم، والقرض، والرَّهن
403 -
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قَدِم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وهم يُسلفُون في الثَّمار السنة والسنتين، فقال:«من أسلف في ثمرٍ فليسلف في كيلٍ معلوم، ووزنٍ معلومٍ إلى أجلٍ معلوم» متفق عليه. وللبخاري: «من أسلف في شيءٍ» .
404 -
عن عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما قالا: «كُنَّا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يأتينا أنباطُ من أنباط الشام فنُسلفُهم في الحنطة والشعير والزبيب» . وفي رواية: «والزيت إلى أجلٍ مسمَّى قيل: أكان لهم زرعٌ؟ قالا: ما كُنَّا نسألهم ذلك» رواه البخاري.