الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب البيوع
باب شروطه وما نُهي عَنْهُ
365 -
عن جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح، وهو بمكة:«إن الله حرم بيع الخمر والميتة، والخنزير، والأصنام، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنها تُطلى بها السُّفن، وتُدهَّنُ بها الجلود، ويستصبحُ بها الناس؟ فقال: «لا، هو حرام» ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: «قاتل الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها جملوه، ثم باعوه فاكلوا ثمنهُ» متفق عليه.
366 -
عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى «عن ثمن الكلب، ومهر البغي وحلوان الكاهن» متفق عليه.
367 -
عن جابر رضي الله عنه أنه كان على جملٍ له قد أَعْيَا، فأراد أن يسيِّبهُ. قال فلحِقني النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا لي، وضربه فسار سيراً لم يسر مثله، فقال:«بعنيه بأوقية» قلت: لا. ثم قال: «بعنيه» فبعتُه بأوقية، واشترطت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعتُ فأرسل في أثري فقال:«أتراني ما كستك لأخذ جملك؟ خذ جملك ودراهِمك فهو لك» متفق عليه وهذا السياق لمسلم.
368 -
وعنه رضي الله عنه قال: «أعتق رجل منَّا عبداً له عن دُبُرٍ ولم يكن له مالٌ غيره. فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعهُ» متفق عليه.
369 -
عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن فأرةً وقعت في سمن، فماتت فيه، فسُئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال:«ألقوها وما حولها وكلوه» رواه البخاري.