الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الشُّفْعَة
422 -
عن جابر رضي الله عنه قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصُرِّفت الطرق فلا شفعة» متفق عليه واللفظ للبخاري وفي رواية مسلم: «الشفعة في كل شِرْكٍ: في أرضٍ أو ربعٍ، أو حائِطٍ، لا يصلُحُ أن يبيع حتى يعرض على شريكه» .
423 -
عن أبي رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الجارُ أحقُّ بِسَقَبِهِ» أخرجه البخاري.
باب المساقاة والإجارة
(1)
424 -
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمرٍ أو زرعٍ» متفق عليه. وفي رواية لهما: «فسألوه أن يقرهم بها على أن يكفوهُ عملها ولهم نصف التَّمر فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم «نُقرُّكم بها على ذلك ما شئنا» فقرُّوا بها، حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه. ولمسلم:«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخْلَ خيبر وأرضها على أن يعتمِلُوها من أموالهم ولهم شطرُ ثمرها» .
425 -
عن حنظلة بن قيس رضي الله عنه قال: سألتُ رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراءِ الأرض بالذهب والفضة. فقال: «لا بأس به. إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذيانات، وأقبال الجداول، وأشياءَ من الزرع، فيهلك هذا ويسلمُ هذا، ويسلم هذا
(1) قبل هذا الباب: باب القَرَاض وليس فيه حديث متفق عليه من البخاري ومسلم أو أحدهما.