الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الجنايات
537 -
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحلُّ دم امرىءٍ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة» متفق عليه.
538 -
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء» متفق عليه.
539 -
عن أبي جُحيفة رضي الله عنه قال: قلت لعلي هل عندكم شيءٌ من الوحي غير القرآن؟ قال: لا. والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إلا فهماً يعطه الله تعالى رجلاً في القرآن، وما في هذه الصحيفة قلت: وما في هذه الصحيفة، قال «العقْلُ، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر» رواه البخاري.
540 -
عن أنس رضي الله عنه: «أن جارية وجد رأسها قد رُضَّ بين حجرين فسألوها: من صنع بك هذا؟ فلان، فُلانٌ: حتى ذكروا يهودياً، فأومأت برأسها، فأُخِذ اليهودي، فأقرَّ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين» متفق عليه. واللفظ لمسلم.
541 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فقتلتها وما في بطنها، فاختصمُوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم:«أن دِيَةَ جَنِينِها غُرَّةٌ؛ عَبدٌ أو ليدةٌ» وقضى بدية المرأة على عاقلتها. وورَّثها ولدها ومن معهم، فقال حمَلُ بن النابغة الهذليُّ: يا رسول الله، كيف يغرم من لا شرب ولا أكل، ولا نطق، ولا استهل، فمثل ذلك يُطلُّ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: