الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رواه البخاري. ولمسلم عن ابن عباس: «إذا حرَّم الرجل امرأته فهو يمين يكفرها» .
507 -
عن عائشة رضي الله تعالى عنها: «أن ابنة الجونِ لما أُدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودنا منها قالت أعوذ بالله منك، فقال «لقد عُذْتِ بعظيم، الحقي بأهلك» رواه البخاري.
باب الرجعة
508 -
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لِعُمَر: «مُرهُ فليراجعها» متفق عليه.
باب الإيلاء، والظِّهار، والكفَّارة
509 -
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «إذا مضت أربعة أشهرٍ وقف المُولي حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق» أخرجه البخاري.
باب اللعان
510 -
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سأل فلان، فقال: يا رسول الله، أرأيت أن لو وجد أحدُنا امرأته على فاحشةٍ، كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمرٍ عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك، فلم يُجبهُ، فلما كان بعد ذلك أتاهُ فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتُليت به، فأنزل الله الآيات في سورة النور، فتلاهنُّ عليه ووعظهُ، وذكره. وأخبرهُ أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة: قال: لا، والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها، ثم دعاها. فوعظها كذلك، قالت: لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذبُ، فبدأ بالرجل،
فشهد أربع شهادات بالله، ثم ثنَّى بالمرأه، ثم فرق بينهما» رواه مسلم.
511 -
وعنه رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين: «حسابكما على الله، أحدُكما كاذبٌ، لا سبيل لك عليها» قال: يا رسول الله مالي فقال: «إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها» متفق عليه.
512 -
عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أبصروها، فإن جاءت به أبيض سبطاً، فهو لزوجها، وإن جاءت به أكحل جعداً، فهو للذي رماها به» متفق عليه.
513 -
عن سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة المتلاعنين - فلما فرغا من تلاعُنهما قال: كذبتُ عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلَّقها ثلاثاً قبل أن يأمرهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه.
514 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاماً أسود قال: «هل لك من إبلٍ؟ قال «نعم» قال: فما ألوانها؟ قال حُمرٌ. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: «فأنى ذلك؟ قال: لعلَّهُ نزعه عرق: قال: «فلعل ابنك هذا نزعه عرق» متفق عليه، وفي رواية لمسلم:«وهو يعرض بأن ينفيه» ، وقال في آخره:«ولم يرخص له في الانتفاء منه» .