الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب النكاح
(1)
452 -
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاءُ» متفق عليه.
453 -
عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حَمد الله وأثنى عليه وقال: «لكنِّي أنا أُصلِّي، وأنامُ، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساءُ، فمن رغب عن سنتي فليس مني» متفق عليه.
454 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تنكح المرأة لأربعٍ: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك» متفق عليه.
455 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لِرجُلٍ تزوج امرأة: «أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: اذهب فانظر إليها» رواه مسلم.
456 -
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يخطُبْ أحدُكم على خِطبْةِ أخِيه، حتى يترُك الخاطب قَبْلَهُ أو يأذن له» متفق عليه، واللفظ للبخاري.
457 -
عن سهل بن سعد الساعديِّ رضي الله عنه قال: جاءتِ امرأةٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهَبُ لك نفسي، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوَّبه، ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلستْ. فقام
(1) قبل هذا الكتاب: باب الوديعة وليس فيه حديث متفق عليه من البخاري ومسلم أو أحدهما.
رجُلٌ من أصحابه. فقال: يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجةُ فزوجنيها. قال: «فهل عندك من شيءِ؟ فقال: لا والله يا رسول الله. فقال: «اذهب إلى أهلك، فانظر هل تجد شيئاً؟ فذهب، ثم رجع، فقال: لا والله ما وجدت شيئاً: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتماً من حديد، فذهب، ثم رَجع، فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتماً من حديد. ولكن هذا إزاري - قال سهل: ماله رداءُ - فلها نصفه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما تصنع بإزارك؟ إن لَبِسْتهُ لم يكن عليها منه شيءٌ وإن لبستْهُ لم يكن عليك منه شيءٌ فجلس الرَّجُلُ، حتى إذا طال مجلسُهُ قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مُوَلِّياً، فأمر به، فدُعي له، فلَّما جاءَ قال: «ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا عدَّدها، فقال: «تقرؤهنَّ عن ظهر قلبك؟ قال: نعم: قال «اذهب، فقد ملَّكتُكها بما معك من القرآن» متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية: قال له: «انطلق، قد زَوَّجْتُكَها فعلِّمها القرآن» .
458 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: «لا تُنْكحَ الأيِّمُ حتى تستأمر، ولا تُنكحُ البكر حتى تستأذن» قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال:«أن تسكُتَ» متفق عليه.
459 -
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الثيب أحقُّ بنفسها من وليِّها والبكرُ تستأمرُ وإذنُها سكوتها» رواه مسلم.
460 -
عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. والشغار أن يزوج الرَّجُلُ ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداقٌ» متفق عليه.
461 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها» متفق عليه.
462 -
عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يَنكِحُ المحرمُ ولا يُنكِحُ» رواه مسلم. وفي رواية له «ولا يخطبُ» .
463 -
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم» متفق عليه. ولمسلم عن ميمونة نفسها رضي الله تعالى عنها: «أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال» .
464 -
عن عقبة بن عامرٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أحق الشروط أن يُوفَّى به ما استحللتم به الفروج» متفق عليه.
465 -
عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: «رخَّص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاسٍ في المتعة ثلاثة أيام، ثم نهى عنها» رواه مسلم.
466 -
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر» متفق عليه.
467 -
وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن متعة النساء، وعن أكل الحُمُرِ الأهلية يوم خيبر» أخرجه البخاري ومسلم.
468 -
عن ربيع بن سبرة عن أبيه رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإنّ الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهنَّ شيءٌ فليُخلِّ سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهُنَّ شيئاً» أخرجه مسلم.
469 -
عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: طلَّق رجُلٌ امرأته ثلاثاً، فتزوجها رجلٌ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: «لا،