المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب قسم الصدقات - البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام

[ناصر بن سعيد السيف]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌تمهيد

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الآنية

- ‌بابُ إزالة النجاسة وبيانها

- ‌باب الوضوء

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب نواقض الوُضوء

- ‌باب قضاء الحاجة

- ‌باب الغسل وحكم الجنب

- ‌باب التيمُّم

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الأذان

- ‌بابُ شروط الصلاة

- ‌بابُ سترَةِ المُصلِّي

- ‌بابُ الحثِّ على الخشوع في الصلاة

- ‌بابُ المساجد

- ‌باب صِفَةُ الصلاة

- ‌باب سجود السهو وغيره

- ‌بابُ صلاة التطوُّع

- ‌بابُ صلاة الجماعة والإمامة

- ‌بابُ صلاة المسافر والمريض

- ‌بابُ الجُمُعَةِ

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌بابُ اللباس

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزَّكَاة

- ‌بَابُ صَدَقَةِ الفِطرِ

- ‌بَابُ صَدَقَةِ التَّطوُّع

- ‌بَابُ قِسم الصَّدَقات

- ‌كِتَاب ُالصِّيَام

- ‌بَابُ صوم التَّطَوْع وما نُهي عن صَوْمِه

- ‌بَابُ الاعْتَكاَف وقِيَامِ رمَضان

- ‌كتِابُ الحَجْ

- ‌باَبُ فَضِيلة وَبيَانُ من فُرض عَلَيْهِ

- ‌بَابُ المَواقيت

- ‌بَابُ وجُوه الإحْراَم وصِفَتُه

- ‌بَابُ الإحْراَم وما يتعلق به

- ‌بَابُ صِفَة الحجّ ودُخُول مكّة

- ‌بَابُ الفوَات والإحصَارِ

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب شروطه وما نُهي عَنْهُ

- ‌باب الخيار

- ‌بَابُ الرِّبَا

- ‌باب الرخصة في العرايا، وبيع الأصول والثمار

- ‌باب التَّفِليسِ والحَجْرِ

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحوالة والضَّمان

- ‌باب الشَّرِكة والوكالة

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشُّفْعَة

- ‌باب المساقاة والإجارة

- ‌باب إحياءِ الموات

- ‌باب الوقف

- ‌باب الهِبَةُ

- ‌باب الُّلقطةِ

- ‌باب الفرائض

- ‌باب الوصايا

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب الكفاءةِ والخيار

- ‌باب عِشْرَةِ النساء

- ‌باب الصَّداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب القَسْمِ

- ‌باب الخلْع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌باب الإيلاء، والظِّهار، والكفَّارة

- ‌باب اللعان

- ‌باب العدَّة، والإحداد

- ‌باب الرَّضاع

- ‌باب النفقات

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب الدِّيات

- ‌باب دعوى الدَّم والقَسَامة

- ‌باب قتال أهلِ البغي

- ‌باب قتال الجاني، وقتل المرتد

- ‌كتاب الحدود

- ‌بابُ حدَّ الزاني

- ‌باب حدِّ القذف

- ‌باب حدِّ السَّرقة

- ‌باب حدِّ الشَّارب وبيان المُسكر

- ‌باب التعزير، وحكم الصائل

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب الجزية والهُدنة

- ‌باب السَّبق والرَّمي

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الصَّيد والذَّبائح

- ‌باب الأضاحي

- ‌كتاب الأيمان والنذور

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب الشهادات

- ‌باب الدَّعوى والبيِّنات

- ‌كتاب العتق

- ‌باب المدبَّر، والمكاتب، وأُمِّ الولد

- ‌كتاب الجامع

- ‌باب الأدب

- ‌باب البِرِّ والصِّلة

- ‌باب الزهد والورع

- ‌باب الترهيب من مساوئ الأخلاق

- ‌باب الترغيب في مكارم الأخلاق

- ‌باب الذكر والدعاء

- ‌الخاتمة

الفصل: ‌باب قسم الصدقات

275 -

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت زينب امرأةُ ابن مسعود فقالت: يا رسول الله إنَّك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حُلِّي ليْ فأردتُ أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقتِ به عليهم» رواه البخاري.

276 -

عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يزال الرجل يسأل الناس، حتى يأتي يوم القيامة، وليس في وجهه مزعة لحم» متفق عليه.

277 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سأل الناس أموالهم تكثراً، فإنما يسأل جمراً، فليستقل أو ليستكثر» رواه مسلم.

278 -

عن الزبير بن العوام رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«لأن يأخذ أحدكم حبله، فيأتي بحزمة الحطب على ظهره، فيبيعها، فيكف بها وجهه، خيرٌ له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه» رواه البخاري.

‌بَابُ قِسم الصَّدَقات

279 -

عن قبيصة بن مخارق الهلاليِّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن المسألة لا تحلُّ إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، فحلَّت له المسألةُ حتى يصيب قِواماً من عيش، ورجل أصابته فاقة، حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحِجا من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة، فحلَّت له المسألة حتى يصيب قِواماً من عيش

ص: 56

فما سواهنُّ من المسألة يا قبيصة سُحتٌ يأكله صاحبه سُحتاً» رواه مسلم.

280 -

عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس» وفي رواية: «وإنها لا تحلُّ لمحمد ولا لآلِ محمد» رواه مسلم.

281 -

عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله أعطيت بني المطلب من خُمُسِ خيبر وتركتنا، ونحن وهم بمنزلةٍ واحدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيءٌ واحدٌ» رواه البخاري.

282 -

عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر العطاء، فيقول أعطه أفقر مني، فيقول:«خذه فتموله، أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال، وأنت غير مشرفٍ ولا سائلٍ فخذه ومالاً فلا تتبعه نفسك» رواه مسلم.

-

ص: 57