المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب حد الزاني - البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام

[ناصر بن سعيد السيف]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌تمهيد

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الآنية

- ‌بابُ إزالة النجاسة وبيانها

- ‌باب الوضوء

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب نواقض الوُضوء

- ‌باب قضاء الحاجة

- ‌باب الغسل وحكم الجنب

- ‌باب التيمُّم

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الأذان

- ‌بابُ شروط الصلاة

- ‌بابُ سترَةِ المُصلِّي

- ‌بابُ الحثِّ على الخشوع في الصلاة

- ‌بابُ المساجد

- ‌باب صِفَةُ الصلاة

- ‌باب سجود السهو وغيره

- ‌بابُ صلاة التطوُّع

- ‌بابُ صلاة الجماعة والإمامة

- ‌بابُ صلاة المسافر والمريض

- ‌بابُ الجُمُعَةِ

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌بابُ اللباس

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزَّكَاة

- ‌بَابُ صَدَقَةِ الفِطرِ

- ‌بَابُ صَدَقَةِ التَّطوُّع

- ‌بَابُ قِسم الصَّدَقات

- ‌كِتَاب ُالصِّيَام

- ‌بَابُ صوم التَّطَوْع وما نُهي عن صَوْمِه

- ‌بَابُ الاعْتَكاَف وقِيَامِ رمَضان

- ‌كتِابُ الحَجْ

- ‌باَبُ فَضِيلة وَبيَانُ من فُرض عَلَيْهِ

- ‌بَابُ المَواقيت

- ‌بَابُ وجُوه الإحْراَم وصِفَتُه

- ‌بَابُ الإحْراَم وما يتعلق به

- ‌بَابُ صِفَة الحجّ ودُخُول مكّة

- ‌بَابُ الفوَات والإحصَارِ

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب شروطه وما نُهي عَنْهُ

- ‌باب الخيار

- ‌بَابُ الرِّبَا

- ‌باب الرخصة في العرايا، وبيع الأصول والثمار

- ‌باب التَّفِليسِ والحَجْرِ

- ‌باب الصلح

- ‌باب الحوالة والضَّمان

- ‌باب الشَّرِكة والوكالة

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشُّفْعَة

- ‌باب المساقاة والإجارة

- ‌باب إحياءِ الموات

- ‌باب الوقف

- ‌باب الهِبَةُ

- ‌باب الُّلقطةِ

- ‌باب الفرائض

- ‌باب الوصايا

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب الكفاءةِ والخيار

- ‌باب عِشْرَةِ النساء

- ‌باب الصَّداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب القَسْمِ

- ‌باب الخلْع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌باب الإيلاء، والظِّهار، والكفَّارة

- ‌باب اللعان

- ‌باب العدَّة، والإحداد

- ‌باب الرَّضاع

- ‌باب النفقات

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب الدِّيات

- ‌باب دعوى الدَّم والقَسَامة

- ‌باب قتال أهلِ البغي

- ‌باب قتال الجاني، وقتل المرتد

- ‌كتاب الحدود

- ‌بابُ حدَّ الزاني

- ‌باب حدِّ القذف

- ‌باب حدِّ السَّرقة

- ‌باب حدِّ الشَّارب وبيان المُسكر

- ‌باب التعزير، وحكم الصائل

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب الجزية والهُدنة

- ‌باب السَّبق والرَّمي

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الصَّيد والذَّبائح

- ‌باب الأضاحي

- ‌كتاب الأيمان والنذور

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب الشهادات

- ‌باب الدَّعوى والبيِّنات

- ‌كتاب العتق

- ‌باب المدبَّر، والمكاتب، وأُمِّ الولد

- ‌كتاب الجامع

- ‌باب الأدب

- ‌باب البِرِّ والصِّلة

- ‌باب الزهد والورع

- ‌باب الترهيب من مساوئ الأخلاق

- ‌باب الترغيب في مكارم الأخلاق

- ‌باب الذكر والدعاء

- ‌الخاتمة

الفصل: ‌باب حد الزاني

‌كتاب الحدود

‌بابُ حدَّ الزاني

554 -

عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما أن رجلاً من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله تعالى، فقال الآخر

-وهو أفقه منه-: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله، وأذن لي، فقال:«قُلْ» قال: إن ابني كان عسيفاً على هذا، فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديتُ منه بمائة شاةٍ ووليدةٍ فسألت أهل العلم، فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأةِ هذا الرجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«والَّذي نفسي بيده، لأقضينَّ بينكما بكتاب الله، الوليدة، والغنم ردٌ عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغدُ يا أُنيس إلى امرأةِ هذا فإن اعترفت فارجمها» متفق عليه وهذا اللفظ لمسلم.

555 -

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خذوا عني، خذوا عنِّي، فقد جعل الله لهنِّ سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنةٍ والثيب بالثيب جلْدُ مائة والرجم» رواه مسلم.

556 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد - فناداه فقال: يا رسول الله، إني زنيت، فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه، فقال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه، حتى ثنَّى ذلك عليه أربع مراتٍ فلما شهد على نفسه أربع شهاداتٍ دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «أبك جنون؟»

ص: 109

قال: «لا» قال: «فهل أحصنت؟» قال: نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«اذهبوا به فارجموه» متفق عليه.

557 -

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «لما أتى ما عِزَ بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت؟» قال لا، يا رسول الله» رواه البخاري.

558 -

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب فقال: «إن الله بعث محمداً بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم. قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائلٌ: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضةٍ أنزلها الله، وإن الرجم حق في كتاب الله تعالى: على مَنْ زنى، إذا أُحصن من الرجال والنساء. إذا قامت البينة أو كان الحَبَلُ أو الاعتراف» متفق عليه.

559 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا زنت أَمَةُ أحدكم فتبيَّن زِناها فليجلدها الحدَّ، ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحدَّ، ولا يثرِّب عليها ثم إن زنت الثالثة فتبيَّن زناها فليبعها ولو بحبلٍ من شعرٍ» متفق عليه وهذا لفظ مسلم.

560 -

وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن امرأةً من جُهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حُبلى من الزنا - فقالت: يا نبي الله، أصبت حدَّاً فأقِمه عليَّ. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليَّها. فقال:«أحسن إليها، فإذا وضعت فائتني بها» ففعل. فأمر بها فشكَّت عليها ثيابها، ثم أمر بها فُرجِمت ثم صلَّى عليها فقال عمر: أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال: «لقد تابت توبةً لو قُسِمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله» رواه مسلم.

ص: 110