المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الفصل: ‌ التعريف اللغوي:

‌فصل

في تعريف السنَّة

لعل من الضروري - قبل الدخول في الموضوع - التعرض لمعنى السنَّة، في كلٍّ من:

لسان العرب الأقحاح.

ولسان الشارع والصدر الأول.

وعرف المتشرعين من المحدِّثين، والأصوليين، والفقهاء.

ثم بعد ذلك تحديد المعنى الذي يبنى عليه هذا الكتاب، فأقول:

أولاً:‌

‌ التعريف اللغوي:

السنَّة في اللغة تطلق على: السيرة، حسنة كانت أو قبيحة.

قال خالد بن زهير الهذلي:

فلا تَجْزَعَنْ مِنْ سيرةٍ أَنتَ سرتها

فأوَّلُ راضٍ سنَّةً مَنْ يَسِيْرُها (1)

وتطلق - أيضا - على: الطريقة؛ مأخوذة من: السَّننِ، وهو:

(1) لسان العرب 3/ 2124 / الجدول الثاني، ط دار المعارف المصرية، والصحاح للجوهري 5/ 2139 / الجدول الأول، ط دار العلم للملايين - بيروت.

ص: 19

الطريقُ، يقال: خُذْ على سَنَنِ الطريق، وَسُنَنِهِ (1).

ثانياً: في لسان الشارع والصدر الأول:

إذا ورد لفظ السنَّة في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، أو كلام الصحابة، والتابعين وكان ذلك في سياق الاستحسان: فإنما يراد بها المعنى الشرعيُّ العام الشامل للأحكام: الاعتقادية، والعملية؛ واجبةً كانت، أو مندوبة، أو مباحة.

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (2):

«

تقرَّر أن لفظ السنَّة إذا ورد في الحديث لا يراد به التي تقابل الواجب

». اهـ.

وقال ابن عَلَّان في «دليل الفالحين» (3) على حديث «فعليكم بسنَّتي» : «أي طريقتي، وسيرتي القويمة التي أنا عليها، مما فصَّلْتُهُ لكم من الأحكام الاعتقادية، والعملية الواجبة والمندوبة، وغيرها.

وتخصيص الأصوليين لها: بالمطلوب طلباً غيرَ جازم: اصطلاحٌ

(1) تهذيب اللغة للأزهري 12/ 301 / الجدول الثاني، ط الدار المصرية للتأليف والترجمة - وقد فسر الأزهري، وكذا الخطابي - كما في إرشاد الفحول ص: 31 - السنّة: بالطريقة المستقيمة، وهو خلاف قول جمهور اللغويين، أفاد ذلك العلامة عبد الغني عبد الخالق، في كتابه الماتع (حجية السنة) ص: 46، ط المعهد العالي للفكر الإسلامي بواشنطن.

(2)

10/ 341، ط 1 السلفية.

(3)

1/ 415، ط الحلبي، عام 1397 هـ.

ص: 20

طارئٌ، قصدوا به التمييز بينها، وبين الفرض». اهـ.

وقال الصنعاني في «سبل السلام» (1) على حديث أبي سعيد، في التيمم، وفيه:«أصبتَ السنَّة» :

«أي الطريقة الشرعية» . اهـ.

وقال السهارنفوري في «بذل المجهود» (2) على الحديث السابق:

«أيْ صادفتَ الشريعةَ الثابتة بالسُّنَّةِ» . اهـ.

وفي «الصحيح» (3) عن عبد الله المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صلوا قبل صلاة المغرب - قال في الثالثة -: لمن شاء، كراهيةَ أنْ يتخذها الناسُ سنةً» .

قال الحافظ في «الفتح» : «ومعنى قوله: «سنة» أي: شريعةً وطريقةً لازمة». اهـ.

وقال - أيضا - على قوله صلى الله عليه وسلم: «فمن رغب عن سنَّتي فليس مني» :

«المراد بالسنَّة: الطريقة، لا التي تقابل الفرض

والمراد: مَنْ تركَ طريقتي وأخذ بطريقة غيري: فليس مني». اهـ (4).

(1) 1/ 186، ط 1، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

(2)

3/ 70، ط 3 المكتبة الإمدادية بمكة المكرمة.

(3)

3/ 59، (مع الفتح).

(4)

الفتح 9/ 105.

ص: 21