الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسح على الخُفّين والجوربين ونحوهما
نواصل ما ابتدأناه في الحديث عن أحكام الطهارة، ونتحدث في هذا الدرس عن: المسح على الخُفّين والجوربين ونحوهما
(1)
.
وهو رخصة من الله تعالى لعباده، وهو من مظاهر التيسير في هذه الشريعة السمحة.
- ويُشترط لجواز المسح على الخُفين خمسة شروط:
1 -
أن يكون الخُفّ طاهرًا، فلا يَصح المسح على الخفّ النجس.
2 -
أن يكون مباحاً، فلا يجوز المسح على المحرّم استخدامه كالمسروق، ولا على المصنوع من الحرير بالنسبة للرجال.
3 -
أن يلبسهما على طهارة.
4 -
أن يكون المسح في الحدث الأصغر، أما إذا كان الحدث أكبر؛ فيجب أن يَخلعهما ويغتسل.
5 -
أن يكون المسح في المدة المحددة شرعًا، وهي: يومٌ وليلة للمقيم (أي: 24
(1)
الخفّ: هو ما يلبسه الإنسان في قدميه ويكون مصنوعًا من جِلد، أما الجورب: فهو ما يلبسه الإنسان في قدميه من الصوف أو القطن أو الكتان أو القماش أو نحو ذلك، وهو ما يُعرف (بالشرّاب).
ساعة)، وثلاثة أيامٍ بلياليهن للمسافر (أي: 72 ساعة)، ويبدأ حساب مُدة المسح: من أول مسح بعد انتقاض الطهارة.
- وصِفة المسح على الخفين:
أن يمسح أعلى الخُف، بأن يضع أصابع يديه مبلولتين على أصابع رجليه، ثم يمررها إلى مبتدأ ساقه، ولا يكرر المسح.
نسأل الله الفقه في الدين واتباع سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، نكتفي بهذا القدر، ونتحدث في الدرس القادم - بمشيئة الله - عن نواقض الوضوء.