الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أحكام صلاة العيدين
نتحدث في هذا الدرس عن مسائل تتعلق بصلاة العيدين:
- والأعياد من شعائر الدين الظاهرة، ولمّا قدِمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم المدينةَ ووجد الأنصار يلعبون ويفرحون في يومين من السنة، قال:«قدْ أبْدَلكم اللهُ تعالى بهما خيرًا منهما؛ يومَ الفِطرِ والأضحى» [رواه أبوداود وصححه الألباني].
- وسُمّي العيد عيدًا لأنه يعود ويتكرر، ويُتفاءلُ بعودته، فهي أيام فرح وسرور، بغير معصية.
- وصلاة العيد ركعتان بلا أذان ولا إقامة، يجهر الإمام فيهما بالقراءة، يكبر في الأولى قبل القراءة ست تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام من السجود، يرفع يديه مع كل تكبيرة. فإذا سلّم قام فخطب بالناس خطبتين كخطبتي الجُمُعة.
- ويُستحب للمسلم أن يتنظف ويتطيب لها، ويلبس أحسن ثيابه، ويذهب من طريق ويرجع من آخر.
- ويُستحَبُّ في عيد الفِطْرِ أنْ يأكلَ تَمَراتٍ وِتراً قَبلَ الخروج إلى صلاةِ العِيد. وأما في عِيد الأضْحَى فالمستحبّ ألا يأكل إلا بعدَ صلاةِ العِيدِ من أضحيته.
- ويُسن للنساء حضور صلاة العيد بلا زينة ظاهرةٍ أو تعطّر، فعن أمِّ عَطيَّةَ رضي الله عنها قالت:«أَمَرَنَا -تَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ: الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ» [متفق عليه]. (والعَوَاتِق: الجَوَارِي اللاتي لم يبلُغْن، أو قَارَبْن البُلُوغ).
- ويُستحب التكبير، وذلك من غروب شمس ليلة العيد إلى انتهاء صلاة العيد
(1)
.
- ومما يُشرع في العيد: الفرح بإتمام العبادة وشكر الله تعالى على هدايته وتوفيقه، ويُشرع فيه إدخال السرور على قلوب الناس عمومًا، وصلة الأرحام والإحسان إليهم.
- ويَحرُمُ صومُ يَومَيْ العِيدَينِ، كما أنَّ تَخصيصَ يومِ العيدِ لزِيارةِ المقابِرِ، بدعةٌ مُحدَثةٌ.
جعل الله أعيادنا فَرَحاً بأعمالٍ قُبِلَت وذنوب غُفِرَت، ودرجات رُفِعت.
(1)
أما في عيد الأضحى: فيُستحب التكبير المُطلق (في كل وقت) من دخول شهر ذي الحجة إلى غروب شمس آخر أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر، وأما التكبير المُقيّد (بعد الصلوات الخمس) فإنه يبدأ من فجر يوم عرفة إلى غروب شمس آخر أيام التشريق - بالإضافة إلى التكبير المطلق في كل وقت-.