الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أحكام الصيام (2)
تحدثنا في الدرسِ الماضي عن شهرِ رمضانَ وفضلِه وبعضِ أحكامِه، ونتحدث في هذا الدرس عن مُفطِّراتِ الصَّومِ ومُبطِلاتِه، فمن المُفطِّرات التي يَبْطُلُ بها الصَّوم:
- الجِمَاع، والاستمناء.
- والأكل والشرب عمدًا، وكل ما كان بمعنى الأكل والشرب كالإبر المغذية وحُقن الدم.
- إخراج الدمِ بالحجامة.
- والتقيؤ عمدًا.
- خروج دم الحيض والنفاس من المرأة.
- ولا تُفسدُ المفطّراتُ السابقةُ الصومَ إلا بشروط ثلاثة: أن يكون عالماً بالحكم، ذاكراً، مُختاراً، (إلا الحيض والنفاس).
ومن الأمور التي يَكثُر السؤال عنها وليست من المُفطّرات، ما يلي:
- تحليل الدم، وخلع الضرس، والإبر غير المُغذّية، وبخاخ الربو
والأكسجين، والتَّحامِيل (اللَّبُوس) في الدُّبُر
(1)
، وقطرة الأنف إذا لم تصل للحلق، وقطرة العين والأُذُن.
- والسّواك، ومعجون الأسنان (مع التحرز من بلعه)، والبُخور (ولا يستنشقه).
- والاحتلام، والرُّعاف، وبلع النُّخامة.
- والاستحاضة للنساء، والصُّفرة والكُدرة في غير وقت العادة للنساء.
اللَّهُمَّ عَلِّمْنَا مَا يَنْفَعُنَا وانْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَزِدْنَا عِلْمًا، نكتفي بهذا القدر، ونتحدث في الدرس القادم - بمشيئة الله- عن الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو الحج.
(1)
وكذلك التقطيرُ في فَرجِ المرأةِ والتَّحاميل المهبليَّة والغَسُول.